تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. قضية صداق على متوفي

قضية صداق على متوفي

محكمة عموم السودان الشرعية

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد نعمان الجارم  قاضي القضاة    رئيساً

صاحب الفضيلة  الشيخ/ أحمد السيد الفيل – مفتي السودان ونائب قاضي القضاة عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أبو شامة عبد المحمود مفتش المحاكم الشرعية عضواً

 

قضية صداق على متوفي

قرار التمييز رقم 176/72

قرار التمييز رقم 176 /37

الصادر في 15 رمضان 1356هـ الموافق 9/11/1937

 

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين الخصومة فيما على المتوفي من ديون

إذا توفى المدين ولم تقسم تركته فالقاعدة أن ينصب أحد الورثة خصماً فيما على المتوفي من ديون أما إذا قسمت التركة فتوجه الدعوى على كل وارث بحسب نصيبه – منها – كما توجه على من بيده الشئ المدعى به وحده دون باقي الوارثين

الوقائع :

ادعت المدعية في القضية 17/مرور/ 1937 أمام محكمة مروي على المدعى عليهم بأن والدتها كانت زوجاً لمورثهم ولها بذمته مؤخر مهر قدره جنيهان حل أجلهما ولم تتسلمهما منه إلى وفاته كما أن ابن المتوفي باع بقرة صداقها  الموصوفة والتي قيمتها ثماني جنيهات وتصرف فيها هو والورثة بدون حــق ولا متناعهم من إعطاء هذا الحق طلبت الحكم لها عليهم بقيمة البقرة والمؤخر وأيدت دعواها بالوثيقة الرسمية واليمين في غيبة المدعى عليهم وحكمت المحكة لها بالمدعى حكماً غيابياً في 26/6/1937م

وبتاريخ 4/6/1937 طعن الورثة في هذا الحكم أمام محكمة التمييز وبعد أن أطلعت هيئة التمييز على أوراق القضية وعريضة الطاعنين أصدرت قرارها بالآتي :

الأسباب

حيث أن أحد الورثة ينتصب خصماً عن الميت فيما عليه من الدين إذا لم تقسم التركة أما إذا قسمت فالدعوى تكون على كل وارث بحسب نصيبه فيها كما أن الدعوى في القيمة تكون على من بيده فقط ولا ينوب عنه وارث ومن حيث أن المدعية تقول أن بقرة الصداق باعها الابن وتصرف فيها هو والورثة فالابن هو المدعي عليه فقط

لأنه هو الذي باشر البيع ومن حيث أن المحكمة لم تبحث هل قسمت التركة أم لا لتعلم من الخصم في الجنيهين كما أنها لم تسأل عن أعيان التركة لتعلم أفيها وفاء أم لا وكل واجب ومن حيث أنها سارت سيراً يخالف كل ما ذكر ولا ينطبق على القواعد الشرعية

لهذا:

قررنا إلغاء حكم هذه المحكمة وعليها أن تعيد السير فيها مطبقة لأسباب قرارنا هذا

 

▸ قضية حضانة فوق قضية طاعة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. قضية صداق على متوفي

قضية صداق على متوفي

محكمة عموم السودان الشرعية

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد نعمان الجارم  قاضي القضاة    رئيساً

صاحب الفضيلة  الشيخ/ أحمد السيد الفيل – مفتي السودان ونائب قاضي القضاة عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أبو شامة عبد المحمود مفتش المحاكم الشرعية عضواً

 

قضية صداق على متوفي

قرار التمييز رقم 176/72

قرار التمييز رقم 176 /37

الصادر في 15 رمضان 1356هـ الموافق 9/11/1937

 

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين الخصومة فيما على المتوفي من ديون

إذا توفى المدين ولم تقسم تركته فالقاعدة أن ينصب أحد الورثة خصماً فيما على المتوفي من ديون أما إذا قسمت التركة فتوجه الدعوى على كل وارث بحسب نصيبه – منها – كما توجه على من بيده الشئ المدعى به وحده دون باقي الوارثين

الوقائع :

ادعت المدعية في القضية 17/مرور/ 1937 أمام محكمة مروي على المدعى عليهم بأن والدتها كانت زوجاً لمورثهم ولها بذمته مؤخر مهر قدره جنيهان حل أجلهما ولم تتسلمهما منه إلى وفاته كما أن ابن المتوفي باع بقرة صداقها  الموصوفة والتي قيمتها ثماني جنيهات وتصرف فيها هو والورثة بدون حــق ولا متناعهم من إعطاء هذا الحق طلبت الحكم لها عليهم بقيمة البقرة والمؤخر وأيدت دعواها بالوثيقة الرسمية واليمين في غيبة المدعى عليهم وحكمت المحكة لها بالمدعى حكماً غيابياً في 26/6/1937م

وبتاريخ 4/6/1937 طعن الورثة في هذا الحكم أمام محكمة التمييز وبعد أن أطلعت هيئة التمييز على أوراق القضية وعريضة الطاعنين أصدرت قرارها بالآتي :

الأسباب

حيث أن أحد الورثة ينتصب خصماً عن الميت فيما عليه من الدين إذا لم تقسم التركة أما إذا قسمت فالدعوى تكون على كل وارث بحسب نصيبه فيها كما أن الدعوى في القيمة تكون على من بيده فقط ولا ينوب عنه وارث ومن حيث أن المدعية تقول أن بقرة الصداق باعها الابن وتصرف فيها هو والورثة فالابن هو المدعي عليه فقط

لأنه هو الذي باشر البيع ومن حيث أن المحكمة لم تبحث هل قسمت التركة أم لا لتعلم من الخصم في الجنيهين كما أنها لم تسأل عن أعيان التركة لتعلم أفيها وفاء أم لا وكل واجب ومن حيث أنها سارت سيراً يخالف كل ما ذكر ولا ينطبق على القواعد الشرعية

لهذا:

قررنا إلغاء حكم هذه المحكمة وعليها أن تعيد السير فيها مطبقة لأسباب قرارنا هذا

 

▸ قضية حضانة فوق قضية طاعة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. قضية صداق على متوفي

قضية صداق على متوفي

محكمة عموم السودان الشرعية

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد نعمان الجارم  قاضي القضاة    رئيساً

صاحب الفضيلة  الشيخ/ أحمد السيد الفيل – مفتي السودان ونائب قاضي القضاة عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أبو شامة عبد المحمود مفتش المحاكم الشرعية عضواً

 

قضية صداق على متوفي

قرار التمييز رقم 176/72

قرار التمييز رقم 176 /37

الصادر في 15 رمضان 1356هـ الموافق 9/11/1937

 

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين الخصومة فيما على المتوفي من ديون

إذا توفى المدين ولم تقسم تركته فالقاعدة أن ينصب أحد الورثة خصماً فيما على المتوفي من ديون أما إذا قسمت التركة فتوجه الدعوى على كل وارث بحسب نصيبه – منها – كما توجه على من بيده الشئ المدعى به وحده دون باقي الوارثين

الوقائع :

ادعت المدعية في القضية 17/مرور/ 1937 أمام محكمة مروي على المدعى عليهم بأن والدتها كانت زوجاً لمورثهم ولها بذمته مؤخر مهر قدره جنيهان حل أجلهما ولم تتسلمهما منه إلى وفاته كما أن ابن المتوفي باع بقرة صداقها  الموصوفة والتي قيمتها ثماني جنيهات وتصرف فيها هو والورثة بدون حــق ولا متناعهم من إعطاء هذا الحق طلبت الحكم لها عليهم بقيمة البقرة والمؤخر وأيدت دعواها بالوثيقة الرسمية واليمين في غيبة المدعى عليهم وحكمت المحكة لها بالمدعى حكماً غيابياً في 26/6/1937م

وبتاريخ 4/6/1937 طعن الورثة في هذا الحكم أمام محكمة التمييز وبعد أن أطلعت هيئة التمييز على أوراق القضية وعريضة الطاعنين أصدرت قرارها بالآتي :

الأسباب

حيث أن أحد الورثة ينتصب خصماً عن الميت فيما عليه من الدين إذا لم تقسم التركة أما إذا قسمت فالدعوى تكون على كل وارث بحسب نصيبه فيها كما أن الدعوى في القيمة تكون على من بيده فقط ولا ينوب عنه وارث ومن حيث أن المدعية تقول أن بقرة الصداق باعها الابن وتصرف فيها هو والورثة فالابن هو المدعي عليه فقط

لأنه هو الذي باشر البيع ومن حيث أن المحكمة لم تبحث هل قسمت التركة أم لا لتعلم من الخصم في الجنيهين كما أنها لم تسأل عن أعيان التركة لتعلم أفيها وفاء أم لا وكل واجب ومن حيث أنها سارت سيراً يخالف كل ما ذكر ولا ينطبق على القواعد الشرعية

لهذا:

قررنا إلغاء حكم هذه المحكمة وعليها أن تعيد السير فيها مطبقة لأسباب قرارنا هذا

 

▸ قضية حضانة فوق قضية طاعة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©