تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2009
  4. قضية تركـة

قضية تركـة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

قرار النقض رقم 587/2009م

الصادر في 25/11/2009م

 

القضاة:

صاحبة الفضيلة الشيخة/رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د. أحمـد محمـد عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ البشـرى عثمـان صـالح

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

قضية تركـة

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م- المادة (15) من الجـدول الثالث الملحق بالقانون – عدم النص على الإعلان – الرجوع للمادة (182) من القانون.

 

المبدأ:

عـدم النص على الإعلان فـي المادة (15) من الجدول الثالث الملحق بقانـون الإجراءات المدنيـة يحيلنا للمادة (182) من قانون الإجراءات المدنية.

 

رأي مخالف:

الاستناد للمادة (182) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م استناد في غير محله لأن هذه المادة تتعلق بالطعن العادي أما نظر الأوراق تحت المادة (15) من الجدول الثالث فليست طريقاً من طرق الطعن.

 

الحكــم

 

القاضي: د. أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ:  17/11/2009م

 

سبق لهذه الدائرة أن قبلت الطلب شكلاً وبالأغلبية كتبت للرد على العريضة وقد أعلن المطعون ضدهم ولم يوردوا ردهم ونفصل في الطلب بمشيئة الله تعالى:

 

تتلخص الوقائع إلـى أن الطاعنين هـم ورثة المرحوم ................ قد استصدروا الإعلام الشرعي رقم 41/1994 أمام محكمة الدويم الشرعية ويدعون حصول تنازلات في التركة المذكورة ولكن لم يشملهما الإعلام المذكور عند صدوره.

 

بجانب أن هناك توزيعاً لحصص صغرى اقل من 25 م.م وهذا مخالف للقانون لهذا يطلب منا إصدار إعلام شرعي صحيح بعد إلغاء الإعلام المشار إليه.

نقول وقبل الخوض في مناقشة الطلب أن هذا الطعن قُدم إلينا وقبل تحت المادة (15) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية وقد حصل اختلاف في فهم هذه المادة والتي تشير إلى طريقين للقبول وفقاً لها:

 

1- أن تطلب المحكمة العليا الأوراق من تلقاء نفسها ومن غير طلب من الخصوم ، وهذا ما لم يحصل في الطلب محل النظر.

 

2- أن يطلب أحد الخصوم تدخل هذه المحكمة وتحت هذه المادة ما دام الشرط الموضوع لذلك قد تحقق وهو مخالفة للأصول الشرعية وكأن المشرع أراد أن ينص على قاعدة " ومن باب أولى " ذلك ربما لا تكتشف المحكمة العليا هذا الخطأ من تلقاء نفسها والخصوم وهم أدرى الناس بمصلحتهم فيمكن لأحـد أن يتقدم بطلبه تحت المادة المذكورة ما دام قد تحقق السبب الذي نصت عليه المادة وهو مخالفة الأصول الشرعية وهو الشرط واجب تحققه حتى لا يتخذ مطية يركب عليها من أراد تحت المادة (15) هذه.

 

والسؤال الثاني هل هناك مخالفة للأصول الشرعية احتوى عليها الإعلام المذكور؟

 

الإجابة عندي بالإيجاب ومن جانبين الأول أن المشرع أوجب حداً أدى للتسجيل في أراضي المدن وهو 25 م.م لا يمكن أن يسجل أي نصيب أقل فيها وذلك بموجب المادتين (31 و 32) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م وبموجب قواعد تسجيل الأراضي لسنة 1925م الصادرة من السكرتير القضائي في وقتها.

 

ومعلوم أن مخالفة القوانين السارية يعتبر مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية عليه يكون القاضي الابتدائي قد أخطأ عند تسجيل أنصبة الورثة البالغ عددهم (17) وارثاً عدا واحد سجل لهم أنصبتهم وهي أقل من الحد الأدنى للتسجيل ولا أدري هل طوال هذه الفترة (من 1994م) لم يرسل الإعلام بتسجيلات الأراضي لتنبه على هذا الخطأ أو أنَّ إدارة التسجيلات نفسها وقعت في الخطأ وهذا سبب كاف لإلغاء الإعلام.

 

الثاني: بموجب المادة (111) من الجدول المشار إليه أن على المحكمة أن تصدر قراراتها في التركة وفي كل الدعاوى المتعلقة بها وهناك ادعاءات بإثبات التنازلات الحاصلة في التركة ولم تشر إليها محكمة الموضوع وهذا خطأ أيضاً وكان عليها أن تبدي رأيها فيها إما بالقبول إن كانت تنازلات صحيحة وفقاً للقانون أو برفضها أما إهمالاً من غير إبداء رأي ففيه مخالفة صريحة للمادة المذكورة وهذا أيضاً يستوجب إلغاء الإعلام.

 

وأخيراً فهناك أمر عارض تجب الإشارة إليه ويجب على الأخوة بالدائرة التعرض إليه وهو أني كتبت رأيي الأول قبل الرد وأوردت فيه بالنص " .. ومن غير طلب للرد على عريضة الطعن أرى الآتي.." وقد اتفق الأخوة بالأغلبية على الـرد وكتب للرد وأعلن الورثة ولم يتقدموا برأيهم وإني اختلف مع إخوتـي في الدائرة في طلب الرد تحت المادة (15) من الجدول الثالث للاتي:

 

1- هذه المادة صريحة في نصها (إن المحكمة تلغي الحكم الصادر فيها إذا كان مخالفاً للأصول الشرعية) ولم تشر أبداً إلى إعلان طرف آخر ولا اعتقد أن المشرع ترك الإعلان خطأ لأنه لا فائدة من إعلان الطرف الآخر فنحن أمام وقائع قانونية ثابتة لا يغير من أمرها رأي الخصوم ولو نازع الخصم المطلوب إعلانه في صحتها لا يلتفت إليه لأن القانون قد حسمها في الحالتين اللتين شملهما الإعلام وبهذا فالاستناد للمادة (182) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م استناداً في غير محله لان هذه المادة تتعلق بالطعن العادي أما نظر الأوراق تحت المادة (15) من الجدول الثالث فليست طريقاً من طرق الطعن.

 

2- في مثل حالتنا هذه لا يوجد طرف آخر هو طرف واحد هم ورثة المرحوم الطيب إمام الحاج يوسف وهم مقدمو الطلب وقد صدر الإعلان لهم وآثروا عدم الرد لأنهم رأََوْا فيه تحصيل حاصل حيث سينازعون فيما طلبوه وهذا لا يتأتى ، عليه ما زلت عند رأيي أن نظر الأوراق تحت المادة (15) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لا يتطلب طلب رد.

 

 

 

اخلص إلى الآتي:

1- إلغاء الإعلام 41/1994م الصادر من المحكمة العامة للأحوال الشخصية بالدويم.

2- إرجاع الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق المذكرة المرفقة.

 

 

القاضي: البشرى عثمان صالح

التاريخ:  19/11/2009م

 

أوافق على إلغاء الإعلام وإعادة الأوراق وأما فيما يتعلق بإعلان العريضة فإن الطلب مقدم من أحد الورثة وإن كانت المادة (15) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لا تشير إلى أي إعلان ، فإن المادة (1) من ذات القانون توضح أن أحكام قانون الإجراءات المدنية تسري على قضايا الأحوال الشخصية في المسائل التي لم ينص عليها في هذا الجدول ، والإعلان هنا جاء صحيحاً وفقاً لمتطلبات المادة (182) من قانون الإجراءات المدنية لأن إلغاء قرار المحكمة ربما يتضرر منه بعض الورثة وخاصة أن الإلغاء جاء لسببين وهما التوزيع مع وجود حصص صغرى ، وعدم صدور قرار بشأن التنازلات التي تمت.

والله الموفق ،،،

 

القاضي: رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

التاريخ:  25/11/2009م

 

اتفق مع الأخوين في إلغاء الإعلام وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق المذكرة ، ومع تقديري لرأي الأخ د. أحمد محمد عبد المجيد فإنني اتفق مع الأخ البشرى في الرأي الثاني في أن عدم النص على الإعلان في المادة (15) من الجدول الثالث يجعلنا نرجع لقانون الإجراءات المدنية وقد قصد المشرع من الإعلان إحاطة من لم يطعن في الإعلام علماً بالطعن حتى يكون على علم بان تعديلات أو إلغاء قد يطرأ على الإعلام الشرعي.

 

الأمر النهائي:

 

1- يلغى الإعلام الشرعي 41/1994م المحكمة العامة للأحوال الشخصية الدويم.

2- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق هذه المذكرة.

 

 

رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائـرة

  25/11/2009م

 

 

▸ قضية تركـة فوق قضية حضانـة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2009
  4. قضية تركـة

قضية تركـة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

قرار النقض رقم 587/2009م

الصادر في 25/11/2009م

 

القضاة:

صاحبة الفضيلة الشيخة/رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د. أحمـد محمـد عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ البشـرى عثمـان صـالح

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

قضية تركـة

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م- المادة (15) من الجـدول الثالث الملحق بالقانون – عدم النص على الإعلان – الرجوع للمادة (182) من القانون.

 

المبدأ:

عـدم النص على الإعلان فـي المادة (15) من الجدول الثالث الملحق بقانـون الإجراءات المدنيـة يحيلنا للمادة (182) من قانون الإجراءات المدنية.

 

رأي مخالف:

الاستناد للمادة (182) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م استناد في غير محله لأن هذه المادة تتعلق بالطعن العادي أما نظر الأوراق تحت المادة (15) من الجدول الثالث فليست طريقاً من طرق الطعن.

 

الحكــم

 

القاضي: د. أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ:  17/11/2009م

 

سبق لهذه الدائرة أن قبلت الطلب شكلاً وبالأغلبية كتبت للرد على العريضة وقد أعلن المطعون ضدهم ولم يوردوا ردهم ونفصل في الطلب بمشيئة الله تعالى:

 

تتلخص الوقائع إلـى أن الطاعنين هـم ورثة المرحوم ................ قد استصدروا الإعلام الشرعي رقم 41/1994 أمام محكمة الدويم الشرعية ويدعون حصول تنازلات في التركة المذكورة ولكن لم يشملهما الإعلام المذكور عند صدوره.

 

بجانب أن هناك توزيعاً لحصص صغرى اقل من 25 م.م وهذا مخالف للقانون لهذا يطلب منا إصدار إعلام شرعي صحيح بعد إلغاء الإعلام المشار إليه.

نقول وقبل الخوض في مناقشة الطلب أن هذا الطعن قُدم إلينا وقبل تحت المادة (15) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية وقد حصل اختلاف في فهم هذه المادة والتي تشير إلى طريقين للقبول وفقاً لها:

 

1- أن تطلب المحكمة العليا الأوراق من تلقاء نفسها ومن غير طلب من الخصوم ، وهذا ما لم يحصل في الطلب محل النظر.

 

2- أن يطلب أحد الخصوم تدخل هذه المحكمة وتحت هذه المادة ما دام الشرط الموضوع لذلك قد تحقق وهو مخالفة للأصول الشرعية وكأن المشرع أراد أن ينص على قاعدة " ومن باب أولى " ذلك ربما لا تكتشف المحكمة العليا هذا الخطأ من تلقاء نفسها والخصوم وهم أدرى الناس بمصلحتهم فيمكن لأحـد أن يتقدم بطلبه تحت المادة المذكورة ما دام قد تحقق السبب الذي نصت عليه المادة وهو مخالفة الأصول الشرعية وهو الشرط واجب تحققه حتى لا يتخذ مطية يركب عليها من أراد تحت المادة (15) هذه.

 

والسؤال الثاني هل هناك مخالفة للأصول الشرعية احتوى عليها الإعلام المذكور؟

 

الإجابة عندي بالإيجاب ومن جانبين الأول أن المشرع أوجب حداً أدى للتسجيل في أراضي المدن وهو 25 م.م لا يمكن أن يسجل أي نصيب أقل فيها وذلك بموجب المادتين (31 و 32) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م وبموجب قواعد تسجيل الأراضي لسنة 1925م الصادرة من السكرتير القضائي في وقتها.

 

ومعلوم أن مخالفة القوانين السارية يعتبر مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية عليه يكون القاضي الابتدائي قد أخطأ عند تسجيل أنصبة الورثة البالغ عددهم (17) وارثاً عدا واحد سجل لهم أنصبتهم وهي أقل من الحد الأدنى للتسجيل ولا أدري هل طوال هذه الفترة (من 1994م) لم يرسل الإعلام بتسجيلات الأراضي لتنبه على هذا الخطأ أو أنَّ إدارة التسجيلات نفسها وقعت في الخطأ وهذا سبب كاف لإلغاء الإعلام.

 

الثاني: بموجب المادة (111) من الجدول المشار إليه أن على المحكمة أن تصدر قراراتها في التركة وفي كل الدعاوى المتعلقة بها وهناك ادعاءات بإثبات التنازلات الحاصلة في التركة ولم تشر إليها محكمة الموضوع وهذا خطأ أيضاً وكان عليها أن تبدي رأيها فيها إما بالقبول إن كانت تنازلات صحيحة وفقاً للقانون أو برفضها أما إهمالاً من غير إبداء رأي ففيه مخالفة صريحة للمادة المذكورة وهذا أيضاً يستوجب إلغاء الإعلام.

 

وأخيراً فهناك أمر عارض تجب الإشارة إليه ويجب على الأخوة بالدائرة التعرض إليه وهو أني كتبت رأيي الأول قبل الرد وأوردت فيه بالنص " .. ومن غير طلب للرد على عريضة الطعن أرى الآتي.." وقد اتفق الأخوة بالأغلبية على الـرد وكتب للرد وأعلن الورثة ولم يتقدموا برأيهم وإني اختلف مع إخوتـي في الدائرة في طلب الرد تحت المادة (15) من الجدول الثالث للاتي:

 

1- هذه المادة صريحة في نصها (إن المحكمة تلغي الحكم الصادر فيها إذا كان مخالفاً للأصول الشرعية) ولم تشر أبداً إلى إعلان طرف آخر ولا اعتقد أن المشرع ترك الإعلان خطأ لأنه لا فائدة من إعلان الطرف الآخر فنحن أمام وقائع قانونية ثابتة لا يغير من أمرها رأي الخصوم ولو نازع الخصم المطلوب إعلانه في صحتها لا يلتفت إليه لأن القانون قد حسمها في الحالتين اللتين شملهما الإعلام وبهذا فالاستناد للمادة (182) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م استناداً في غير محله لان هذه المادة تتعلق بالطعن العادي أما نظر الأوراق تحت المادة (15) من الجدول الثالث فليست طريقاً من طرق الطعن.

 

2- في مثل حالتنا هذه لا يوجد طرف آخر هو طرف واحد هم ورثة المرحوم الطيب إمام الحاج يوسف وهم مقدمو الطلب وقد صدر الإعلان لهم وآثروا عدم الرد لأنهم رأََوْا فيه تحصيل حاصل حيث سينازعون فيما طلبوه وهذا لا يتأتى ، عليه ما زلت عند رأيي أن نظر الأوراق تحت المادة (15) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لا يتطلب طلب رد.

 

 

 

اخلص إلى الآتي:

1- إلغاء الإعلام 41/1994م الصادر من المحكمة العامة للأحوال الشخصية بالدويم.

2- إرجاع الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق المذكرة المرفقة.

 

 

القاضي: البشرى عثمان صالح

التاريخ:  19/11/2009م

 

أوافق على إلغاء الإعلام وإعادة الأوراق وأما فيما يتعلق بإعلان العريضة فإن الطلب مقدم من أحد الورثة وإن كانت المادة (15) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لا تشير إلى أي إعلان ، فإن المادة (1) من ذات القانون توضح أن أحكام قانون الإجراءات المدنية تسري على قضايا الأحوال الشخصية في المسائل التي لم ينص عليها في هذا الجدول ، والإعلان هنا جاء صحيحاً وفقاً لمتطلبات المادة (182) من قانون الإجراءات المدنية لأن إلغاء قرار المحكمة ربما يتضرر منه بعض الورثة وخاصة أن الإلغاء جاء لسببين وهما التوزيع مع وجود حصص صغرى ، وعدم صدور قرار بشأن التنازلات التي تمت.

والله الموفق ،،،

 

القاضي: رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

التاريخ:  25/11/2009م

 

اتفق مع الأخوين في إلغاء الإعلام وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق المذكرة ، ومع تقديري لرأي الأخ د. أحمد محمد عبد المجيد فإنني اتفق مع الأخ البشرى في الرأي الثاني في أن عدم النص على الإعلان في المادة (15) من الجدول الثالث يجعلنا نرجع لقانون الإجراءات المدنية وقد قصد المشرع من الإعلان إحاطة من لم يطعن في الإعلام علماً بالطعن حتى يكون على علم بان تعديلات أو إلغاء قد يطرأ على الإعلام الشرعي.

 

الأمر النهائي:

 

1- يلغى الإعلام الشرعي 41/1994م المحكمة العامة للأحوال الشخصية الدويم.

2- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق هذه المذكرة.

 

 

رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائـرة

  25/11/2009م

 

 

▸ قضية تركـة فوق قضية حضانـة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2009
  4. قضية تركـة

قضية تركـة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

قرار النقض رقم 587/2009م

الصادر في 25/11/2009م

 

القضاة:

صاحبة الفضيلة الشيخة/رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د. أحمـد محمـد عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ البشـرى عثمـان صـالح

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

قضية تركـة

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م- المادة (15) من الجـدول الثالث الملحق بالقانون – عدم النص على الإعلان – الرجوع للمادة (182) من القانون.

 

المبدأ:

عـدم النص على الإعلان فـي المادة (15) من الجدول الثالث الملحق بقانـون الإجراءات المدنيـة يحيلنا للمادة (182) من قانون الإجراءات المدنية.

 

رأي مخالف:

الاستناد للمادة (182) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م استناد في غير محله لأن هذه المادة تتعلق بالطعن العادي أما نظر الأوراق تحت المادة (15) من الجدول الثالث فليست طريقاً من طرق الطعن.

 

الحكــم

 

القاضي: د. أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ:  17/11/2009م

 

سبق لهذه الدائرة أن قبلت الطلب شكلاً وبالأغلبية كتبت للرد على العريضة وقد أعلن المطعون ضدهم ولم يوردوا ردهم ونفصل في الطلب بمشيئة الله تعالى:

 

تتلخص الوقائع إلـى أن الطاعنين هـم ورثة المرحوم ................ قد استصدروا الإعلام الشرعي رقم 41/1994 أمام محكمة الدويم الشرعية ويدعون حصول تنازلات في التركة المذكورة ولكن لم يشملهما الإعلام المذكور عند صدوره.

 

بجانب أن هناك توزيعاً لحصص صغرى اقل من 25 م.م وهذا مخالف للقانون لهذا يطلب منا إصدار إعلام شرعي صحيح بعد إلغاء الإعلام المشار إليه.

نقول وقبل الخوض في مناقشة الطلب أن هذا الطعن قُدم إلينا وقبل تحت المادة (15) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية وقد حصل اختلاف في فهم هذه المادة والتي تشير إلى طريقين للقبول وفقاً لها:

 

1- أن تطلب المحكمة العليا الأوراق من تلقاء نفسها ومن غير طلب من الخصوم ، وهذا ما لم يحصل في الطلب محل النظر.

 

2- أن يطلب أحد الخصوم تدخل هذه المحكمة وتحت هذه المادة ما دام الشرط الموضوع لذلك قد تحقق وهو مخالفة للأصول الشرعية وكأن المشرع أراد أن ينص على قاعدة " ومن باب أولى " ذلك ربما لا تكتشف المحكمة العليا هذا الخطأ من تلقاء نفسها والخصوم وهم أدرى الناس بمصلحتهم فيمكن لأحـد أن يتقدم بطلبه تحت المادة المذكورة ما دام قد تحقق السبب الذي نصت عليه المادة وهو مخالفة الأصول الشرعية وهو الشرط واجب تحققه حتى لا يتخذ مطية يركب عليها من أراد تحت المادة (15) هذه.

 

والسؤال الثاني هل هناك مخالفة للأصول الشرعية احتوى عليها الإعلام المذكور؟

 

الإجابة عندي بالإيجاب ومن جانبين الأول أن المشرع أوجب حداً أدى للتسجيل في أراضي المدن وهو 25 م.م لا يمكن أن يسجل أي نصيب أقل فيها وذلك بموجب المادتين (31 و 32) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م وبموجب قواعد تسجيل الأراضي لسنة 1925م الصادرة من السكرتير القضائي في وقتها.

 

ومعلوم أن مخالفة القوانين السارية يعتبر مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية عليه يكون القاضي الابتدائي قد أخطأ عند تسجيل أنصبة الورثة البالغ عددهم (17) وارثاً عدا واحد سجل لهم أنصبتهم وهي أقل من الحد الأدنى للتسجيل ولا أدري هل طوال هذه الفترة (من 1994م) لم يرسل الإعلام بتسجيلات الأراضي لتنبه على هذا الخطأ أو أنَّ إدارة التسجيلات نفسها وقعت في الخطأ وهذا سبب كاف لإلغاء الإعلام.

 

الثاني: بموجب المادة (111) من الجدول المشار إليه أن على المحكمة أن تصدر قراراتها في التركة وفي كل الدعاوى المتعلقة بها وهناك ادعاءات بإثبات التنازلات الحاصلة في التركة ولم تشر إليها محكمة الموضوع وهذا خطأ أيضاً وكان عليها أن تبدي رأيها فيها إما بالقبول إن كانت تنازلات صحيحة وفقاً للقانون أو برفضها أما إهمالاً من غير إبداء رأي ففيه مخالفة صريحة للمادة المذكورة وهذا أيضاً يستوجب إلغاء الإعلام.

 

وأخيراً فهناك أمر عارض تجب الإشارة إليه ويجب على الأخوة بالدائرة التعرض إليه وهو أني كتبت رأيي الأول قبل الرد وأوردت فيه بالنص " .. ومن غير طلب للرد على عريضة الطعن أرى الآتي.." وقد اتفق الأخوة بالأغلبية على الـرد وكتب للرد وأعلن الورثة ولم يتقدموا برأيهم وإني اختلف مع إخوتـي في الدائرة في طلب الرد تحت المادة (15) من الجدول الثالث للاتي:

 

1- هذه المادة صريحة في نصها (إن المحكمة تلغي الحكم الصادر فيها إذا كان مخالفاً للأصول الشرعية) ولم تشر أبداً إلى إعلان طرف آخر ولا اعتقد أن المشرع ترك الإعلان خطأ لأنه لا فائدة من إعلان الطرف الآخر فنحن أمام وقائع قانونية ثابتة لا يغير من أمرها رأي الخصوم ولو نازع الخصم المطلوب إعلانه في صحتها لا يلتفت إليه لأن القانون قد حسمها في الحالتين اللتين شملهما الإعلام وبهذا فالاستناد للمادة (182) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م استناداً في غير محله لان هذه المادة تتعلق بالطعن العادي أما نظر الأوراق تحت المادة (15) من الجدول الثالث فليست طريقاً من طرق الطعن.

 

2- في مثل حالتنا هذه لا يوجد طرف آخر هو طرف واحد هم ورثة المرحوم الطيب إمام الحاج يوسف وهم مقدمو الطلب وقد صدر الإعلان لهم وآثروا عدم الرد لأنهم رأََوْا فيه تحصيل حاصل حيث سينازعون فيما طلبوه وهذا لا يتأتى ، عليه ما زلت عند رأيي أن نظر الأوراق تحت المادة (15) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لا يتطلب طلب رد.

 

 

 

اخلص إلى الآتي:

1- إلغاء الإعلام 41/1994م الصادر من المحكمة العامة للأحوال الشخصية بالدويم.

2- إرجاع الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق المذكرة المرفقة.

 

 

القاضي: البشرى عثمان صالح

التاريخ:  19/11/2009م

 

أوافق على إلغاء الإعلام وإعادة الأوراق وأما فيما يتعلق بإعلان العريضة فإن الطلب مقدم من أحد الورثة وإن كانت المادة (15) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لا تشير إلى أي إعلان ، فإن المادة (1) من ذات القانون توضح أن أحكام قانون الإجراءات المدنية تسري على قضايا الأحوال الشخصية في المسائل التي لم ينص عليها في هذا الجدول ، والإعلان هنا جاء صحيحاً وفقاً لمتطلبات المادة (182) من قانون الإجراءات المدنية لأن إلغاء قرار المحكمة ربما يتضرر منه بعض الورثة وخاصة أن الإلغاء جاء لسببين وهما التوزيع مع وجود حصص صغرى ، وعدم صدور قرار بشأن التنازلات التي تمت.

والله الموفق ،،،

 

القاضي: رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

التاريخ:  25/11/2009م

 

اتفق مع الأخوين في إلغاء الإعلام وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق المذكرة ، ومع تقديري لرأي الأخ د. أحمد محمد عبد المجيد فإنني اتفق مع الأخ البشرى في الرأي الثاني في أن عدم النص على الإعلان في المادة (15) من الجدول الثالث يجعلنا نرجع لقانون الإجراءات المدنية وقد قصد المشرع من الإعلان إحاطة من لم يطعن في الإعلام علماً بالطعن حتى يكون على علم بان تعديلات أو إلغاء قد يطرأ على الإعلام الشرعي.

 

الأمر النهائي:

 

1- يلغى الإعلام الشرعي 41/1994م المحكمة العامة للأحوال الشخصية الدويم.

2- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق هذه المذكرة.

 

 

رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائـرة

  25/11/2009م

 

 

▸ قضية تركـة فوق قضية حضانـة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©