تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. قضية إسقاط مهر

قضية إسقاط مهر

في محكمة الاستئناف الشرعية

قضية إسقاط مهر

قرار التمييز رقم 265/69

المبادئ:

الاحوال الشخصية للمسلمين – الزواج- المهر-مالا يسقط من المهر بالابراء – اذا كان المهر عينا وديعة – اسقاط الوديعة بالابراء – التمليك

 الشرط هو مهر في حقيقته لايقبل الابراء بالاسقاط ان كان من الاعيان

المهر ان كان من الاعيان لا يصح للزوجة حط شئ منه ولا يفيد التمليك لانه يكون وديعة عند الزوج وللزوجة المطالبة به مادام موجودا في يده وان استهلك ضمن الزواج قيمته والحكم باسقاطه بالابراء غير صحيح ويتعين نقضه

الوقائع

بتاريخ 14/9/1969 صدر قرار التمييز 359/1969 بتأييد حكم الاستئناف  الصادر في القضية –101/ش/1968 في محكمة الأبيض الصادر في 28/4/1969 بإلغاء الحكم الابتدائي  الصادر في محكمة بارا الشرعية لصالح المميزة بالحكم بشرطها وهو عبارة عن بقرة حمراء أنتجت عجلين وحمارة وخمسة رؤوس من الأغنام ونفقة عدتها

     وادعي المميز ضده أمام المحكمة الابتدائية أن المميزة قد أبرأته من نفقة عدتها ومن شرطها المذكور طلقها على ذلك وعجز عن الإثبات بعد إنكارها للإبراء وعند استئناف الحكم أمام محكمة الأبيض أثبت المميز ضده وقوع الطلاق على البراءة من نفقة العدة والشرط  وصدر حكم الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وتقدمت المميزة بالطعن بالتمييز وصدر قرار التمييز المشار إليه بتأييد حكم الاستئناف

     وبناء علي مذكرة من قاضى المحكمة الابتدائية أشار فيها إلي المادة /80 من كتاب شرح الأحكام الشرعية (للأبياني) والتي تنص علي أن الإبراء عن المهر إن كان من الأعيان لا يصح ولا يفيد التمليك  وان للمطلقة المطالبة به مادام موجودا في يده وان استهلك ضمن قيمته وجاء في كتاب الأحكام الشرعية (للشيخ احمد إبراهيم) ما يؤيد ذلك رأت المحكمة من تلقاء نفسها إعادة النظر في قرار التمييز ومناقشة أسبابه

المحكمة

    ومن حيث أنه ثبت أن المميز  ضده رفع دعوى المطالبة بالشرط المدعي به أمام المحكمة الابتدائية ببارا وان الشرط هو مهر في حقيقته لا يقبل الإبراء بالإسقاط إن كان من الأعيان

وحيث أنه ثبت أن المميز ضده رفع دعوى المطالبة بالشرط المدعي به بالإبراء عنه حيث الطلاق

   وحيث ثبت تصادقهما علي أن الشرط من الأعيان فإسقاطه بالإبراء غير صحيح

حيث أستند قرار التمييز المشار إليه في تأييد حكم الاستئناف إلى الإبراء المذكور لهذا تعين إلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالأبيض وقرار التمييز 359/1969 وتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة للحكم بالشرط أما عن النفقة فان الإبراء صحيح في موضوعها

لهذه الأسباب

قررت المحكمة قبول إعادة النظر في قرار التمييز 359/1969

    وفي الموضوع إلغاء القرار المذكور بالنسبة للشرط وإلغاء حكم الاستئناف المؤيد بالقرار المذكور وتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة لثبوت الشرط والحكم به فقط

   كما قررت تأييد قرار التمييز 359/1969 بالنسبة للإبراء عن نفقة العدة

▸ عبد المنعم جلال ضد روزينة علم الدين فوق قضية حضانة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. قضية إسقاط مهر

قضية إسقاط مهر

في محكمة الاستئناف الشرعية

قضية إسقاط مهر

قرار التمييز رقم 265/69

المبادئ:

الاحوال الشخصية للمسلمين – الزواج- المهر-مالا يسقط من المهر بالابراء – اذا كان المهر عينا وديعة – اسقاط الوديعة بالابراء – التمليك

 الشرط هو مهر في حقيقته لايقبل الابراء بالاسقاط ان كان من الاعيان

المهر ان كان من الاعيان لا يصح للزوجة حط شئ منه ولا يفيد التمليك لانه يكون وديعة عند الزوج وللزوجة المطالبة به مادام موجودا في يده وان استهلك ضمن الزواج قيمته والحكم باسقاطه بالابراء غير صحيح ويتعين نقضه

الوقائع

بتاريخ 14/9/1969 صدر قرار التمييز 359/1969 بتأييد حكم الاستئناف  الصادر في القضية –101/ش/1968 في محكمة الأبيض الصادر في 28/4/1969 بإلغاء الحكم الابتدائي  الصادر في محكمة بارا الشرعية لصالح المميزة بالحكم بشرطها وهو عبارة عن بقرة حمراء أنتجت عجلين وحمارة وخمسة رؤوس من الأغنام ونفقة عدتها

     وادعي المميز ضده أمام المحكمة الابتدائية أن المميزة قد أبرأته من نفقة عدتها ومن شرطها المذكور طلقها على ذلك وعجز عن الإثبات بعد إنكارها للإبراء وعند استئناف الحكم أمام محكمة الأبيض أثبت المميز ضده وقوع الطلاق على البراءة من نفقة العدة والشرط  وصدر حكم الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وتقدمت المميزة بالطعن بالتمييز وصدر قرار التمييز المشار إليه بتأييد حكم الاستئناف

     وبناء علي مذكرة من قاضى المحكمة الابتدائية أشار فيها إلي المادة /80 من كتاب شرح الأحكام الشرعية (للأبياني) والتي تنص علي أن الإبراء عن المهر إن كان من الأعيان لا يصح ولا يفيد التمليك  وان للمطلقة المطالبة به مادام موجودا في يده وان استهلك ضمن قيمته وجاء في كتاب الأحكام الشرعية (للشيخ احمد إبراهيم) ما يؤيد ذلك رأت المحكمة من تلقاء نفسها إعادة النظر في قرار التمييز ومناقشة أسبابه

المحكمة

    ومن حيث أنه ثبت أن المميز  ضده رفع دعوى المطالبة بالشرط المدعي به أمام المحكمة الابتدائية ببارا وان الشرط هو مهر في حقيقته لا يقبل الإبراء بالإسقاط إن كان من الأعيان

وحيث أنه ثبت أن المميز ضده رفع دعوى المطالبة بالشرط المدعي به بالإبراء عنه حيث الطلاق

   وحيث ثبت تصادقهما علي أن الشرط من الأعيان فإسقاطه بالإبراء غير صحيح

حيث أستند قرار التمييز المشار إليه في تأييد حكم الاستئناف إلى الإبراء المذكور لهذا تعين إلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالأبيض وقرار التمييز 359/1969 وتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة للحكم بالشرط أما عن النفقة فان الإبراء صحيح في موضوعها

لهذه الأسباب

قررت المحكمة قبول إعادة النظر في قرار التمييز 359/1969

    وفي الموضوع إلغاء القرار المذكور بالنسبة للشرط وإلغاء حكم الاستئناف المؤيد بالقرار المذكور وتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة لثبوت الشرط والحكم به فقط

   كما قررت تأييد قرار التمييز 359/1969 بالنسبة للإبراء عن نفقة العدة

▸ عبد المنعم جلال ضد روزينة علم الدين فوق قضية حضانة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. قضية إسقاط مهر

قضية إسقاط مهر

في محكمة الاستئناف الشرعية

قضية إسقاط مهر

قرار التمييز رقم 265/69

المبادئ:

الاحوال الشخصية للمسلمين – الزواج- المهر-مالا يسقط من المهر بالابراء – اذا كان المهر عينا وديعة – اسقاط الوديعة بالابراء – التمليك

 الشرط هو مهر في حقيقته لايقبل الابراء بالاسقاط ان كان من الاعيان

المهر ان كان من الاعيان لا يصح للزوجة حط شئ منه ولا يفيد التمليك لانه يكون وديعة عند الزوج وللزوجة المطالبة به مادام موجودا في يده وان استهلك ضمن الزواج قيمته والحكم باسقاطه بالابراء غير صحيح ويتعين نقضه

الوقائع

بتاريخ 14/9/1969 صدر قرار التمييز 359/1969 بتأييد حكم الاستئناف  الصادر في القضية –101/ش/1968 في محكمة الأبيض الصادر في 28/4/1969 بإلغاء الحكم الابتدائي  الصادر في محكمة بارا الشرعية لصالح المميزة بالحكم بشرطها وهو عبارة عن بقرة حمراء أنتجت عجلين وحمارة وخمسة رؤوس من الأغنام ونفقة عدتها

     وادعي المميز ضده أمام المحكمة الابتدائية أن المميزة قد أبرأته من نفقة عدتها ومن شرطها المذكور طلقها على ذلك وعجز عن الإثبات بعد إنكارها للإبراء وعند استئناف الحكم أمام محكمة الأبيض أثبت المميز ضده وقوع الطلاق على البراءة من نفقة العدة والشرط  وصدر حكم الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وتقدمت المميزة بالطعن بالتمييز وصدر قرار التمييز المشار إليه بتأييد حكم الاستئناف

     وبناء علي مذكرة من قاضى المحكمة الابتدائية أشار فيها إلي المادة /80 من كتاب شرح الأحكام الشرعية (للأبياني) والتي تنص علي أن الإبراء عن المهر إن كان من الأعيان لا يصح ولا يفيد التمليك  وان للمطلقة المطالبة به مادام موجودا في يده وان استهلك ضمن قيمته وجاء في كتاب الأحكام الشرعية (للشيخ احمد إبراهيم) ما يؤيد ذلك رأت المحكمة من تلقاء نفسها إعادة النظر في قرار التمييز ومناقشة أسبابه

المحكمة

    ومن حيث أنه ثبت أن المميز  ضده رفع دعوى المطالبة بالشرط المدعي به أمام المحكمة الابتدائية ببارا وان الشرط هو مهر في حقيقته لا يقبل الإبراء بالإسقاط إن كان من الأعيان

وحيث أنه ثبت أن المميز ضده رفع دعوى المطالبة بالشرط المدعي به بالإبراء عنه حيث الطلاق

   وحيث ثبت تصادقهما علي أن الشرط من الأعيان فإسقاطه بالإبراء غير صحيح

حيث أستند قرار التمييز المشار إليه في تأييد حكم الاستئناف إلى الإبراء المذكور لهذا تعين إلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالأبيض وقرار التمييز 359/1969 وتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة للحكم بالشرط أما عن النفقة فان الإبراء صحيح في موضوعها

لهذه الأسباب

قررت المحكمة قبول إعادة النظر في قرار التمييز 359/1969

    وفي الموضوع إلغاء القرار المذكور بالنسبة للشرط وإلغاء حكم الاستئناف المؤيد بالقرار المذكور وتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة لثبوت الشرط والحكم به فقط

   كما قررت تأييد قرار التمييز 359/1969 بالنسبة للإبراء عن نفقة العدة

▸ عبد المنعم جلال ضد روزينة علم الدين فوق قضية حضانة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©