قضية إسقاط حضانة
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة العليا
قرار النقض رقم 131/1996 م
صادر في 7/8/1996 م
القضاة :_
صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الجليل آدم حسين قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة / رباب محمد مصطفى أبو قصيصة قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ أرو الشريف أرو قاضي المحكمة العليا عضواً
قضية إسقاط حضانة
الأحوال الشخصية للمسلمين – إسقاط الحضانة – حمل الحاضنة سفاحاً-أثره على الحضانة – الفاحشة المسقطة للحضانة-شروطها
مجرد حمل ووضع الحاضنة سفاحاً ليس سبباً كافياً لإسقاط حضانها بل يجب أن يثبت سوء سلوكها بأن تفعل الفاحشة في منزل الحضانة ويجب أن يكون المحضـونون في سن يدركون فيه أفعال الأم والتأثر بها
الحكم
القاضي : أرو الشريف أرو
التاريخ: 26/6/1996م
هذا طعن تقدم به الطاعن //ضد // قرار محكمة استئناف ولاية جنوب دارفور نيالا والقاضي بإلغاء قرار محكمة الموضوع وإعادة الأوراق للسير فيها من جديد على ضوء ما جاء في مذكرتها وذلك بموجب قرارها رقم 21/1995م
وهذا ويتلخص وقائع الدعوى بأن الطاعن قد رفع الدعوى بالنمرة 1145/1994م أمام محكمة الضعين دائرة الأحوال الشخصية بموضوع إسقاط حضانة حيث ذكر بأن المدعى عليها كانت زوجته وأنه أنجب منها على فراش الزوجية الصحيح أولاده المذكورين وأنه طلقها وأن المدعى عليها قد وضعت سفاحاً وأنها بالتالي ليست مأمونة على تربية الأولاد هذا وقد أقرت المدعى عليها على حملها سفاحاً إلا أن الولدين ما زالا في سن حضانة النساء ومن ثم رفضت طلب الضم ومن ثم أصدرت محكمة الموضوع قرارها بضم الأولاد إلى والدهم بسبب حملها ووضعها سفاحاً هذا وقد أصدرت محكمة استئناف جنوب دارفور نيالا قرارها بإلغاء قرار محكمة الموضوع وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير فيها مـن جديد فكان هذا الطعن فهو مقبول من حيث الشكل وفي الموضوع وبعد إطلاعي على أوراق القضية اتضح أن الطاعن قد ذكر في دعواه أمام محكمة الموضوع بان المطعون ضدها كانت زوجة له وأنه رزق منها بولديه المذكورين وأنها حملت ووضعت سفاحاً ومن ثم طلب إسقاط حضانتها وضم الولدين إليه صادقت المطعون ضدها على سبق الزوجية وأن الولدين في حضانتها وأنهما صغيران ويحتاجان إلى حضانة النساء ومن ثم أصدرت محكمة الموضوع قرارها والذي تم إلغاؤه بموجب قرار محكمة الاستئناف
لقد ثبت أن المطعون ضدها حملت سفاحاً ووضعت بنتاً وتجدني أتفق مع محكمة الاستئناف بأن مجرد حمل ووضع المطعون ضدها بنتاً سفاحاً ليس سبباً كافياً لإسقاط حضانتها وضم لولدين إليها بل يجب أن يثبت سوء سلوك المطعون ضدها بأن تفعل الفاحشة في منزل الحضانة ويجب أن يكون المحضونان في سن يدركون فيه أفعال الأم والتأثر به إن مجرد أن تكون الحاضنة زانية ولم يمنعها ذلك من القيام بأمر الصغير فإنها تكون أهلاً للحضانة إلا إذا ثبت أن في ذلك خطراً على أخلاق المحضونين "أنظر السابقة 215/76مجلة الأحكام القضائية 6971م" ونأخذ على محكمة الموضوع الاختصار المخل في الدعوى حيث جاء شرح الدعوى والرد عليها مختصراً اختصاراً مخلاً وحيث أن الحضانة حق للمحضون يستوجب التأني والتحقيق الدقيق حيث لا يضيع المحضون وعليه أرى تأييد قرار محكمة الاستئناف بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير فيها من جديد
القاضي:عبد الجليل آدم حسين
التاريخ:10/7/1996 م
أوافق
القاضي: رباب محمد مصطفى أبو قصيصة
التاريخ:4/8/1996م
أوافق
الأمر النهائي:
يشطب الطعن برسومه

