تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. قضـية طلاق للشقاق

قضـية طلاق للشقاق

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الجد العباس قاضي المحكمة العليا رئيسا

صاحب الفضيلة الشيخ/ إبراهيم أحمد عثمان قاضي المحكمة العليا عضوا

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد أحمد عبد الله قاضي المحكمة العليا عضوا

قضـية طلاق للشقاق

قرار النقض رقم 192/1999م

صادر في 17/8 /1999م

المبادئ

الأحوال الشخصية للمسلمين - طلاق للشقاق - دعوى الطاعة - صدور حكم بها - لا يمنع رفع دعوى طلاق للشقاق - ولا ينفي الضرر الذي عجزت عن إثباته - حكم الطاعة يصدر بحلف الزوج اليمين وإثبات أمنه بشهود من قبله

1 - رفع دعوى الطاعة وصدور حكم بها لا يمنع رفع دعوى الطلاق للشقاق إذا استوفت الدعوى أركانها

2 - صدور حكم بالطاعة لا ينفي الضرر الذي عجزت المطعون ضدها عن إثباته لأن حكم الطاعة يصدر إذا عجزت المطعون ضدها عن إثبات الدفع بالضرر بحلفه اليمين وإثبات أمنه بشهود من قبله

الوقائـــع

هذا طعن بالنقض تقدم به الأستاذ الحاج بخيت عباس المحامي نيابة عن الطاعن ضد قرار محكمة الاستئناف المؤيد لقرار محكمة الموضوع القاضي بتطليق المطعون ضدها للشقاق

ومما جاء بمذكرة الطعن أن الطاعن رفع الدعوى بعدم وجود شقاق ومحكمة الموضوع لم تتعامل مع هذا الدفع وجاء بالمذكرة أن الطاعن استصدر حكم طاعة ضد المطعون ضدها قبل رفع دعوى الطلاق للشقاق وصدر قرار بنشوزها بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة ويري الأستاذ المحامي أنه لا يمكن تطليقها إلاّ بعد سنة من النشـور للطلاق ( بالنقدية ) هكذا وما سمعنا بطلاق بالنقدية في قانون الأحوال الشخصية والمادة 170 تتحدث عن الطلاق علي الفدية وذكر المحامي في مذكرته أن تقرير الحكمين لم يعد بموافقة حكم الطاعن وأن محامي المطعون ضدها هو الذي أعد التقرير وأن محكم الطاعن وقع عليه دون معرفة مضمونه وأنه يطعن بالتزوير وكانت المطعون ضدها قد رفعت دعوى طلاق للشقاق وذكرت موجباتها والطاعن صادق علي الزوجية والدعوى السابقة برفض الطلاق للضرر وأنكر وجود الشقاق وقد بعثت المحكمة حكمين منها ومنه وتقدما بتقريرهما ولم يستطيعا تحديد الطرف الذي أضر بالأخر وأصدرت محكمة الموضوع قرارها بالتطليق للشقاق

وقد أعلنت العريضة وجاء الرد

الأسباب

الطعن قدم في القيد المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن محكمة الموضوع لم تطبق المادة 27 و 28 من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية ولم تستوضح الطاعن من رده أو صادق علي الدعوى عدا وجود الشقاق وقيام الشقاق يعني استمرار الخلاف بسبب الضرر الذي لم يثبت في الدعوى السابقة فكان علي قاضي الموضوع سؤال الطاعن لبيان رده وماذا يعني بعبارة أنكر الشقاق ولا يوجد أي شقاق بيننا فهل تعني العبارة حدوث صلح بينهما بعد دعوى الطلاق للضرر المرفوضة أما ما ذهب إليه محامي الطاعن حول دعوى الطاعة فمردود عليه إذ أن رفع دعوى الطاعة وصدور حكم بها لا يمنع رفع دعوى الطلاق للشقاق إذا استوفت الدعوى أركانها فدعوى الطلاق للضرر قد رفعت ورفضت وصدور الحكم بالطاعة لا ينفي الضرر الذي عجزت المطعون ضدها عن إثباته لأن حكم الطاعة يصدر إذا عجزت المطعون ضدها عن إثبات الدفع بالضرر بحلفه اليمين وإثبات أمنه بشهود من قبله وبالتالي فإن من حق المطعون ضدها رفع دعوى الطلاق للشقاق وعن طعنه في تقرير الحكمين فكما ذكرت محكمة الاستئناف فإن الطاعن كان موجوداً في جلسة تقديم التقرير لم يعترض فلا حق له للاعتراض لاحقاً

لهذا أري إلغاء قرار محكمة الاستئناف وقرار محكمة الموضوع المؤيد من قبلها وإعادة الأوراق إلي محكمة الموضوع لاستيضاح الطاعن عن رده وتفسير عدم وجود شقاق بينه وبين زوجته ثم إصدار حكم بناء علي ذلك وسماع بينات إذا رأت

القاضي : إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ : 31/7/1999م

القاضي : الطيب الجد العباس القاضي : أحمد محمد أحمد عبدالله

التاريخ : 6/8 /1999م التاريخ : 14/8/1999م

الأمر النهائي :

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء قرار محكمة الاستئناف المؤيد لمحكمة الموضوع وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لاستيضاح الطاعن عن رده وتفسير عدم وجود شقاق بينه وبين زوجته وإصدار الحكم بناء علي ما يتم من تحقيق

▸ قضـية زيارة محضونين فوق قضـية طلاق للضرر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. قضـية طلاق للشقاق

قضـية طلاق للشقاق

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الجد العباس قاضي المحكمة العليا رئيسا

صاحب الفضيلة الشيخ/ إبراهيم أحمد عثمان قاضي المحكمة العليا عضوا

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد أحمد عبد الله قاضي المحكمة العليا عضوا

قضـية طلاق للشقاق

قرار النقض رقم 192/1999م

صادر في 17/8 /1999م

المبادئ

الأحوال الشخصية للمسلمين - طلاق للشقاق - دعوى الطاعة - صدور حكم بها - لا يمنع رفع دعوى طلاق للشقاق - ولا ينفي الضرر الذي عجزت عن إثباته - حكم الطاعة يصدر بحلف الزوج اليمين وإثبات أمنه بشهود من قبله

1 - رفع دعوى الطاعة وصدور حكم بها لا يمنع رفع دعوى الطلاق للشقاق إذا استوفت الدعوى أركانها

2 - صدور حكم بالطاعة لا ينفي الضرر الذي عجزت المطعون ضدها عن إثباته لأن حكم الطاعة يصدر إذا عجزت المطعون ضدها عن إثبات الدفع بالضرر بحلفه اليمين وإثبات أمنه بشهود من قبله

الوقائـــع

هذا طعن بالنقض تقدم به الأستاذ الحاج بخيت عباس المحامي نيابة عن الطاعن ضد قرار محكمة الاستئناف المؤيد لقرار محكمة الموضوع القاضي بتطليق المطعون ضدها للشقاق

ومما جاء بمذكرة الطعن أن الطاعن رفع الدعوى بعدم وجود شقاق ومحكمة الموضوع لم تتعامل مع هذا الدفع وجاء بالمذكرة أن الطاعن استصدر حكم طاعة ضد المطعون ضدها قبل رفع دعوى الطلاق للشقاق وصدر قرار بنشوزها بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة ويري الأستاذ المحامي أنه لا يمكن تطليقها إلاّ بعد سنة من النشـور للطلاق ( بالنقدية ) هكذا وما سمعنا بطلاق بالنقدية في قانون الأحوال الشخصية والمادة 170 تتحدث عن الطلاق علي الفدية وذكر المحامي في مذكرته أن تقرير الحكمين لم يعد بموافقة حكم الطاعن وأن محامي المطعون ضدها هو الذي أعد التقرير وأن محكم الطاعن وقع عليه دون معرفة مضمونه وأنه يطعن بالتزوير وكانت المطعون ضدها قد رفعت دعوى طلاق للشقاق وذكرت موجباتها والطاعن صادق علي الزوجية والدعوى السابقة برفض الطلاق للضرر وأنكر وجود الشقاق وقد بعثت المحكمة حكمين منها ومنه وتقدما بتقريرهما ولم يستطيعا تحديد الطرف الذي أضر بالأخر وأصدرت محكمة الموضوع قرارها بالتطليق للشقاق

وقد أعلنت العريضة وجاء الرد

الأسباب

الطعن قدم في القيد المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن محكمة الموضوع لم تطبق المادة 27 و 28 من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية ولم تستوضح الطاعن من رده أو صادق علي الدعوى عدا وجود الشقاق وقيام الشقاق يعني استمرار الخلاف بسبب الضرر الذي لم يثبت في الدعوى السابقة فكان علي قاضي الموضوع سؤال الطاعن لبيان رده وماذا يعني بعبارة أنكر الشقاق ولا يوجد أي شقاق بيننا فهل تعني العبارة حدوث صلح بينهما بعد دعوى الطلاق للضرر المرفوضة أما ما ذهب إليه محامي الطاعن حول دعوى الطاعة فمردود عليه إذ أن رفع دعوى الطاعة وصدور حكم بها لا يمنع رفع دعوى الطلاق للشقاق إذا استوفت الدعوى أركانها فدعوى الطلاق للضرر قد رفعت ورفضت وصدور الحكم بالطاعة لا ينفي الضرر الذي عجزت المطعون ضدها عن إثباته لأن حكم الطاعة يصدر إذا عجزت المطعون ضدها عن إثبات الدفع بالضرر بحلفه اليمين وإثبات أمنه بشهود من قبله وبالتالي فإن من حق المطعون ضدها رفع دعوى الطلاق للشقاق وعن طعنه في تقرير الحكمين فكما ذكرت محكمة الاستئناف فإن الطاعن كان موجوداً في جلسة تقديم التقرير لم يعترض فلا حق له للاعتراض لاحقاً

لهذا أري إلغاء قرار محكمة الاستئناف وقرار محكمة الموضوع المؤيد من قبلها وإعادة الأوراق إلي محكمة الموضوع لاستيضاح الطاعن عن رده وتفسير عدم وجود شقاق بينه وبين زوجته ثم إصدار حكم بناء علي ذلك وسماع بينات إذا رأت

القاضي : إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ : 31/7/1999م

القاضي : الطيب الجد العباس القاضي : أحمد محمد أحمد عبدالله

التاريخ : 6/8 /1999م التاريخ : 14/8/1999م

الأمر النهائي :

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء قرار محكمة الاستئناف المؤيد لمحكمة الموضوع وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لاستيضاح الطاعن عن رده وتفسير عدم وجود شقاق بينه وبين زوجته وإصدار الحكم بناء علي ما يتم من تحقيق

▸ قضـية زيارة محضونين فوق قضـية طلاق للضرر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. قضـية طلاق للشقاق

قضـية طلاق للشقاق

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الجد العباس قاضي المحكمة العليا رئيسا

صاحب الفضيلة الشيخ/ إبراهيم أحمد عثمان قاضي المحكمة العليا عضوا

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد أحمد عبد الله قاضي المحكمة العليا عضوا

قضـية طلاق للشقاق

قرار النقض رقم 192/1999م

صادر في 17/8 /1999م

المبادئ

الأحوال الشخصية للمسلمين - طلاق للشقاق - دعوى الطاعة - صدور حكم بها - لا يمنع رفع دعوى طلاق للشقاق - ولا ينفي الضرر الذي عجزت عن إثباته - حكم الطاعة يصدر بحلف الزوج اليمين وإثبات أمنه بشهود من قبله

1 - رفع دعوى الطاعة وصدور حكم بها لا يمنع رفع دعوى الطلاق للشقاق إذا استوفت الدعوى أركانها

2 - صدور حكم بالطاعة لا ينفي الضرر الذي عجزت المطعون ضدها عن إثباته لأن حكم الطاعة يصدر إذا عجزت المطعون ضدها عن إثبات الدفع بالضرر بحلفه اليمين وإثبات أمنه بشهود من قبله

الوقائـــع

هذا طعن بالنقض تقدم به الأستاذ الحاج بخيت عباس المحامي نيابة عن الطاعن ضد قرار محكمة الاستئناف المؤيد لقرار محكمة الموضوع القاضي بتطليق المطعون ضدها للشقاق

ومما جاء بمذكرة الطعن أن الطاعن رفع الدعوى بعدم وجود شقاق ومحكمة الموضوع لم تتعامل مع هذا الدفع وجاء بالمذكرة أن الطاعن استصدر حكم طاعة ضد المطعون ضدها قبل رفع دعوى الطلاق للشقاق وصدر قرار بنشوزها بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة ويري الأستاذ المحامي أنه لا يمكن تطليقها إلاّ بعد سنة من النشـور للطلاق ( بالنقدية ) هكذا وما سمعنا بطلاق بالنقدية في قانون الأحوال الشخصية والمادة 170 تتحدث عن الطلاق علي الفدية وذكر المحامي في مذكرته أن تقرير الحكمين لم يعد بموافقة حكم الطاعن وأن محامي المطعون ضدها هو الذي أعد التقرير وأن محكم الطاعن وقع عليه دون معرفة مضمونه وأنه يطعن بالتزوير وكانت المطعون ضدها قد رفعت دعوى طلاق للشقاق وذكرت موجباتها والطاعن صادق علي الزوجية والدعوى السابقة برفض الطلاق للضرر وأنكر وجود الشقاق وقد بعثت المحكمة حكمين منها ومنه وتقدما بتقريرهما ولم يستطيعا تحديد الطرف الذي أضر بالأخر وأصدرت محكمة الموضوع قرارها بالتطليق للشقاق

وقد أعلنت العريضة وجاء الرد

الأسباب

الطعن قدم في القيد المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن محكمة الموضوع لم تطبق المادة 27 و 28 من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية ولم تستوضح الطاعن من رده أو صادق علي الدعوى عدا وجود الشقاق وقيام الشقاق يعني استمرار الخلاف بسبب الضرر الذي لم يثبت في الدعوى السابقة فكان علي قاضي الموضوع سؤال الطاعن لبيان رده وماذا يعني بعبارة أنكر الشقاق ولا يوجد أي شقاق بيننا فهل تعني العبارة حدوث صلح بينهما بعد دعوى الطلاق للضرر المرفوضة أما ما ذهب إليه محامي الطاعن حول دعوى الطاعة فمردود عليه إذ أن رفع دعوى الطاعة وصدور حكم بها لا يمنع رفع دعوى الطلاق للشقاق إذا استوفت الدعوى أركانها فدعوى الطلاق للضرر قد رفعت ورفضت وصدور الحكم بالطاعة لا ينفي الضرر الذي عجزت المطعون ضدها عن إثباته لأن حكم الطاعة يصدر إذا عجزت المطعون ضدها عن إثبات الدفع بالضرر بحلفه اليمين وإثبات أمنه بشهود من قبله وبالتالي فإن من حق المطعون ضدها رفع دعوى الطلاق للشقاق وعن طعنه في تقرير الحكمين فكما ذكرت محكمة الاستئناف فإن الطاعن كان موجوداً في جلسة تقديم التقرير لم يعترض فلا حق له للاعتراض لاحقاً

لهذا أري إلغاء قرار محكمة الاستئناف وقرار محكمة الموضوع المؤيد من قبلها وإعادة الأوراق إلي محكمة الموضوع لاستيضاح الطاعن عن رده وتفسير عدم وجود شقاق بينه وبين زوجته ثم إصدار حكم بناء علي ذلك وسماع بينات إذا رأت

القاضي : إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ : 31/7/1999م

القاضي : الطيب الجد العباس القاضي : أحمد محمد أحمد عبدالله

التاريخ : 6/8 /1999م التاريخ : 14/8/1999م

الأمر النهائي :

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء قرار محكمة الاستئناف المؤيد لمحكمة الموضوع وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لاستيضاح الطاعن عن رده وتفسير عدم وجود شقاق بينه وبين زوجته وإصدار الحكم بناء علي ما يتم من تحقيق

▸ قضـية زيارة محضونين فوق قضـية طلاق للضرر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©