تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1997
  4. عبود عبد الوهاب // ضد //أحمد على دليل وآخر

عبود عبد الوهاب // ضد //أحمد على دليل وآخر

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / محمد سر الختم ماجد            قاضي المحكمة العليا          رئيساً

سعادة السيد / عبد القادر حسن فضل الله       قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد / محي الدين سيد طاهر           قاضي المحكمة العليا         عضواً

الأطراف :

عبود عبد الوهاب             طاعن

// ضد //

أحمد على دليل وآخر            مطعون ضدهما

النمرة : م ع / ط م/ 3/ 1997م

المبادئ:

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م – إعمال المادة 82 يكون في حالة ما يكون الالتزام بالجنيه السوداني أي بالعملة السودانية

عند صدور الحكم بالعملة الحرة (الدولار مثلاً) أو ما يعادلها فإذا تعذر تنفيذ الحكم والسداد بالعملة الحرة لأي سبب من الأسباب وكان من الضروري السداد بالطريقة البديلة أي بالجنيه السوداني يتم التقييم في تاريخ السداد لأن المحاسبة بسعر تاريخ نشوء الالتزام (أو تاريخ الحكم ) فيه ظلم ظاهر

الحكـــم

القاضي : عبد القادر حسن

التاريخ: 28/6/1997م

بعد الإطلاع على الأوراق تبين أن الطاعن علم بالقرار بالمطعون فيه بتاريخ 7/12/1996م وقد طعنه بتاريخ 2/1/1997م وأفاد الأستاذ ضياء الدين محمد الحسن المحامى وكيل الطاعن أنه كان خارج الوطن لعلاج ابنه بالمملكة العربية السعودية وأنه عاد قبل يومين من رفع الطعن وأرفق شهادة طبية من مركز جدة للنطق والسمع باسم أمجد ضياء الدين بتاريخ أكتوبر 1996م والتمس لذلك قبول الطعن لا سيما لتعلق الطعن بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية

نظراً لظروف محامى الطاعن التي ذكرها في مذكرته وأن مدة التجاوز أيام معدودة وحيث أن القانون أجاز للمحكمة مد مدة الطعن وهي سلطة تقديرية فالرأي قبول الطعن شكلاً حتى لا يتضرر الطاعن بهذا الإجراء الشكلي خاصة وأن الطعن قد اشتمل على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية كما سيفصل ذلك وأحكام الشريعة أولى بالاعتبار

وفي الموضوع تتلخص وقائع النزاع أن المدعى وهو الطاعن قد أقام الدعوى 2958/92 أمام محكمة الخرطوم الجزئية ضد المدعى عليه الأول والثاني (المطعون ضدهما) مدعياً بأن المدعى عليه الأول قد استلم مبلغ 14000أربعة عشر ألف دولار لاستيراد شاحنة وعجز عن ذلك فأقام المدعى دعوى جنائية ضد المدعى عليه الأول وقام المدعى عليه الثاني بالاتفاق مع المدعى لسداد المبلغ أو ما يعادله بالجنيه السوداني وقد فشل المدعى عليهما في دفع المبلغ وطلب الحكم له بالمبلغ المذكور

وبعد الرد على الدعوى حصرت محكمة الموضوع الإقرارات وأصدرت حكمها القاضي بأن يدفع المدعى عليهما بالتضامن والانفراد المبلغ المدعى به أو ما يعادله وقت السداد بالعملة المحلية

قدم محامى المحكوم عليهما طعناً بالاستئناف وأصدرت محكمة الاستئناف من ثم قرارها المطعون فيه والذي قضى بتأييد الحكم مع حساب ما يعادل مبلغ الدعوى بالجنيه السوداني في أغسطس سنة 1991م عند تنفيذ الحكم

تقدم الطاعن بمذكرة طعنه بالنقض وقد جاء فيها أن محكمة الاستئناف أصابت حينما أمنت على الحكم الابتدائي ولكن جانبها التوفيق بالصواب حينما أصدرت أمرها النهائي بتأييد الحكم مع حساب ما يعادل مبلغ الدعوى بالجنيه السوداني في أغسطس 1991م وهذا يعنى انتقاص الحق المطالب به بدرجة كبيرة جداً مما يعنى اختلافاً ما يطلبه من مال بالدولار أو ما يعادله عند الوفاء وطلب إلغاء حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة الموضوع وعرض الطعن على المطعون ضده وتقدم محاميه الأستاذ مكي عثمان المحامى بالرد على الطعن وجاء فيه أن يتعين شطب الطعن لتقديمه بعد فوات المدة وأن محكمة الاستئناف قد أصابت في حكمها وأن ذلك يتفق مع نص المادة (82) معاملات مدنية لأن الواجب هو سداد القيمة بالعملة المحلية بقيمتها عند نشوء الالتزام وليس وقت السداد وأن المطعون ضده قد عرض المبلغ كاملاً على الطاعن ورفض الاستلام وطلب تأييد محكمة الاستئناف وشطب الطعن

أن الأمر الذي لا خلاف حوله وثبت أمام محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف أن الطاعن سلم المدعى وأنه عجز من ذلك ولما فتح الطاعن الدعوى الجنائية تدخل والد المدعى عليه الثاني واتفق مع المدعي على سداد المبلغ بصفته ضامناً ووكيلاً وحكمت محكمة الموضوع عليهما بالسداد بالتضامن والانفراد

والسؤال الذي نشأ هنا ما مقدار المبلغ الذي ثبت في ذمتي المحكوم عليهما (المطعون ضدهما) وما نوعه ؟ ونستطيع القول أن المحكوم به والثابت في ذميهما هو مبلغ أربعة عشر ألف دولار وهي العملة التي استلمها المدعى عليه الأول والواجب عليهما شرعاً وقانوناً سداد هذا المبلغ بها أي مبلغ أربعة عشر ألف دولار كما استلمها المطعون ضده الأول عداً ونقداً ويظل هذا المبلغ في ذمته وذمة ضامنه وكافله حتى تاريخ السداد والوفاء به فعلاً ونظراً لأن السداد قد يتعذر لأسباب اقتصادية ونظامية بالدولار جرى العرف التجاري والقضائي بالسداد بالجنيه السوداني كاستثناء من الأصل بمعنى أنه لو وجد الدولار عند السداد فالواجب السداد به لأنه هو الذي في الذمة وليس الجنيه السوداني وهذا العرف لم ينازل فيه أحد من الطرفين والطاعن على الأخص باعتباره صاحب الحق حيث طلب أن تكون التسوية بسعر الدولار في تاريخ السداد حتى لا يتضرر وينقص حقه وهذا الطلب في محله ويؤيده العرف والسوابق القضائية وفي محاسبة الطاعن بالجنيه السوداني بسعر الدولار في أغسطس 1991م ظلم عليه ظاهر وضرر بين والظلم مرفوع والضرر يزال شرعاً وليس هناك إثراء بلا سبب كما جاء في مذكرة الرد على الطعن بل العكس هو الصحيح فإن الإثراء يكون من جانب المطعون ضده إذ ما يدفعه بالجنيه السوداني اليوم أقل بكثير جداً مما هو في ذمته من الدولارات فيكون أصاب ما ليس يستحقه ولذلك فإن حكم محكمة الموضوع قد أصاب عين الحقيقة والعدل وأن تعديل محكمة الاستئناف له في تلك الجزئية قد جانبه الصواب ويتعين لذلك إلغاء حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة الموضوع

أما فيما يخص مد ميعاد الطعن فإن هذا الأمر متروك قانوناً للمحكمة وفق سلطتها التقديرية للمادة (303) إجراءات مدنية وقد مارست حقها في ذلك ورأت مد الميعاد وقبول الطعن شكلاً

القاضي : محي الدين سيد طاهر

التاريخ: 28/6/1997م

أوافق

القاضي: محمد سر الختم ماجد

التاريخ: 2/7/1997م

أوافق

▸ عاجبة محمد حمد// ضد // محمد عبد الله بشارة فوق قضية إثبات الرجعة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1997
  4. عبود عبد الوهاب // ضد //أحمد على دليل وآخر

عبود عبد الوهاب // ضد //أحمد على دليل وآخر

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / محمد سر الختم ماجد            قاضي المحكمة العليا          رئيساً

سعادة السيد / عبد القادر حسن فضل الله       قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد / محي الدين سيد طاهر           قاضي المحكمة العليا         عضواً

الأطراف :

عبود عبد الوهاب             طاعن

// ضد //

أحمد على دليل وآخر            مطعون ضدهما

النمرة : م ع / ط م/ 3/ 1997م

المبادئ:

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م – إعمال المادة 82 يكون في حالة ما يكون الالتزام بالجنيه السوداني أي بالعملة السودانية

عند صدور الحكم بالعملة الحرة (الدولار مثلاً) أو ما يعادلها فإذا تعذر تنفيذ الحكم والسداد بالعملة الحرة لأي سبب من الأسباب وكان من الضروري السداد بالطريقة البديلة أي بالجنيه السوداني يتم التقييم في تاريخ السداد لأن المحاسبة بسعر تاريخ نشوء الالتزام (أو تاريخ الحكم ) فيه ظلم ظاهر

الحكـــم

القاضي : عبد القادر حسن

التاريخ: 28/6/1997م

بعد الإطلاع على الأوراق تبين أن الطاعن علم بالقرار بالمطعون فيه بتاريخ 7/12/1996م وقد طعنه بتاريخ 2/1/1997م وأفاد الأستاذ ضياء الدين محمد الحسن المحامى وكيل الطاعن أنه كان خارج الوطن لعلاج ابنه بالمملكة العربية السعودية وأنه عاد قبل يومين من رفع الطعن وأرفق شهادة طبية من مركز جدة للنطق والسمع باسم أمجد ضياء الدين بتاريخ أكتوبر 1996م والتمس لذلك قبول الطعن لا سيما لتعلق الطعن بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية

نظراً لظروف محامى الطاعن التي ذكرها في مذكرته وأن مدة التجاوز أيام معدودة وحيث أن القانون أجاز للمحكمة مد مدة الطعن وهي سلطة تقديرية فالرأي قبول الطعن شكلاً حتى لا يتضرر الطاعن بهذا الإجراء الشكلي خاصة وأن الطعن قد اشتمل على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية كما سيفصل ذلك وأحكام الشريعة أولى بالاعتبار

وفي الموضوع تتلخص وقائع النزاع أن المدعى وهو الطاعن قد أقام الدعوى 2958/92 أمام محكمة الخرطوم الجزئية ضد المدعى عليه الأول والثاني (المطعون ضدهما) مدعياً بأن المدعى عليه الأول قد استلم مبلغ 14000أربعة عشر ألف دولار لاستيراد شاحنة وعجز عن ذلك فأقام المدعى دعوى جنائية ضد المدعى عليه الأول وقام المدعى عليه الثاني بالاتفاق مع المدعى لسداد المبلغ أو ما يعادله بالجنيه السوداني وقد فشل المدعى عليهما في دفع المبلغ وطلب الحكم له بالمبلغ المذكور

وبعد الرد على الدعوى حصرت محكمة الموضوع الإقرارات وأصدرت حكمها القاضي بأن يدفع المدعى عليهما بالتضامن والانفراد المبلغ المدعى به أو ما يعادله وقت السداد بالعملة المحلية

قدم محامى المحكوم عليهما طعناً بالاستئناف وأصدرت محكمة الاستئناف من ثم قرارها المطعون فيه والذي قضى بتأييد الحكم مع حساب ما يعادل مبلغ الدعوى بالجنيه السوداني في أغسطس سنة 1991م عند تنفيذ الحكم

تقدم الطاعن بمذكرة طعنه بالنقض وقد جاء فيها أن محكمة الاستئناف أصابت حينما أمنت على الحكم الابتدائي ولكن جانبها التوفيق بالصواب حينما أصدرت أمرها النهائي بتأييد الحكم مع حساب ما يعادل مبلغ الدعوى بالجنيه السوداني في أغسطس 1991م وهذا يعنى انتقاص الحق المطالب به بدرجة كبيرة جداً مما يعنى اختلافاً ما يطلبه من مال بالدولار أو ما يعادله عند الوفاء وطلب إلغاء حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة الموضوع وعرض الطعن على المطعون ضده وتقدم محاميه الأستاذ مكي عثمان المحامى بالرد على الطعن وجاء فيه أن يتعين شطب الطعن لتقديمه بعد فوات المدة وأن محكمة الاستئناف قد أصابت في حكمها وأن ذلك يتفق مع نص المادة (82) معاملات مدنية لأن الواجب هو سداد القيمة بالعملة المحلية بقيمتها عند نشوء الالتزام وليس وقت السداد وأن المطعون ضده قد عرض المبلغ كاملاً على الطاعن ورفض الاستلام وطلب تأييد محكمة الاستئناف وشطب الطعن

أن الأمر الذي لا خلاف حوله وثبت أمام محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف أن الطاعن سلم المدعى وأنه عجز من ذلك ولما فتح الطاعن الدعوى الجنائية تدخل والد المدعى عليه الثاني واتفق مع المدعي على سداد المبلغ بصفته ضامناً ووكيلاً وحكمت محكمة الموضوع عليهما بالسداد بالتضامن والانفراد

والسؤال الذي نشأ هنا ما مقدار المبلغ الذي ثبت في ذمتي المحكوم عليهما (المطعون ضدهما) وما نوعه ؟ ونستطيع القول أن المحكوم به والثابت في ذميهما هو مبلغ أربعة عشر ألف دولار وهي العملة التي استلمها المدعى عليه الأول والواجب عليهما شرعاً وقانوناً سداد هذا المبلغ بها أي مبلغ أربعة عشر ألف دولار كما استلمها المطعون ضده الأول عداً ونقداً ويظل هذا المبلغ في ذمته وذمة ضامنه وكافله حتى تاريخ السداد والوفاء به فعلاً ونظراً لأن السداد قد يتعذر لأسباب اقتصادية ونظامية بالدولار جرى العرف التجاري والقضائي بالسداد بالجنيه السوداني كاستثناء من الأصل بمعنى أنه لو وجد الدولار عند السداد فالواجب السداد به لأنه هو الذي في الذمة وليس الجنيه السوداني وهذا العرف لم ينازل فيه أحد من الطرفين والطاعن على الأخص باعتباره صاحب الحق حيث طلب أن تكون التسوية بسعر الدولار في تاريخ السداد حتى لا يتضرر وينقص حقه وهذا الطلب في محله ويؤيده العرف والسوابق القضائية وفي محاسبة الطاعن بالجنيه السوداني بسعر الدولار في أغسطس 1991م ظلم عليه ظاهر وضرر بين والظلم مرفوع والضرر يزال شرعاً وليس هناك إثراء بلا سبب كما جاء في مذكرة الرد على الطعن بل العكس هو الصحيح فإن الإثراء يكون من جانب المطعون ضده إذ ما يدفعه بالجنيه السوداني اليوم أقل بكثير جداً مما هو في ذمته من الدولارات فيكون أصاب ما ليس يستحقه ولذلك فإن حكم محكمة الموضوع قد أصاب عين الحقيقة والعدل وأن تعديل محكمة الاستئناف له في تلك الجزئية قد جانبه الصواب ويتعين لذلك إلغاء حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة الموضوع

أما فيما يخص مد ميعاد الطعن فإن هذا الأمر متروك قانوناً للمحكمة وفق سلطتها التقديرية للمادة (303) إجراءات مدنية وقد مارست حقها في ذلك ورأت مد الميعاد وقبول الطعن شكلاً

القاضي : محي الدين سيد طاهر

التاريخ: 28/6/1997م

أوافق

القاضي: محمد سر الختم ماجد

التاريخ: 2/7/1997م

أوافق

▸ عاجبة محمد حمد// ضد // محمد عبد الله بشارة فوق قضية إثبات الرجعة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1997
  4. عبود عبد الوهاب // ضد //أحمد على دليل وآخر

عبود عبد الوهاب // ضد //أحمد على دليل وآخر

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / محمد سر الختم ماجد            قاضي المحكمة العليا          رئيساً

سعادة السيد / عبد القادر حسن فضل الله       قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد / محي الدين سيد طاهر           قاضي المحكمة العليا         عضواً

الأطراف :

عبود عبد الوهاب             طاعن

// ضد //

أحمد على دليل وآخر            مطعون ضدهما

النمرة : م ع / ط م/ 3/ 1997م

المبادئ:

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م – إعمال المادة 82 يكون في حالة ما يكون الالتزام بالجنيه السوداني أي بالعملة السودانية

عند صدور الحكم بالعملة الحرة (الدولار مثلاً) أو ما يعادلها فإذا تعذر تنفيذ الحكم والسداد بالعملة الحرة لأي سبب من الأسباب وكان من الضروري السداد بالطريقة البديلة أي بالجنيه السوداني يتم التقييم في تاريخ السداد لأن المحاسبة بسعر تاريخ نشوء الالتزام (أو تاريخ الحكم ) فيه ظلم ظاهر

الحكـــم

القاضي : عبد القادر حسن

التاريخ: 28/6/1997م

بعد الإطلاع على الأوراق تبين أن الطاعن علم بالقرار بالمطعون فيه بتاريخ 7/12/1996م وقد طعنه بتاريخ 2/1/1997م وأفاد الأستاذ ضياء الدين محمد الحسن المحامى وكيل الطاعن أنه كان خارج الوطن لعلاج ابنه بالمملكة العربية السعودية وأنه عاد قبل يومين من رفع الطعن وأرفق شهادة طبية من مركز جدة للنطق والسمع باسم أمجد ضياء الدين بتاريخ أكتوبر 1996م والتمس لذلك قبول الطعن لا سيما لتعلق الطعن بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية

نظراً لظروف محامى الطاعن التي ذكرها في مذكرته وأن مدة التجاوز أيام معدودة وحيث أن القانون أجاز للمحكمة مد مدة الطعن وهي سلطة تقديرية فالرأي قبول الطعن شكلاً حتى لا يتضرر الطاعن بهذا الإجراء الشكلي خاصة وأن الطعن قد اشتمل على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية كما سيفصل ذلك وأحكام الشريعة أولى بالاعتبار

وفي الموضوع تتلخص وقائع النزاع أن المدعى وهو الطاعن قد أقام الدعوى 2958/92 أمام محكمة الخرطوم الجزئية ضد المدعى عليه الأول والثاني (المطعون ضدهما) مدعياً بأن المدعى عليه الأول قد استلم مبلغ 14000أربعة عشر ألف دولار لاستيراد شاحنة وعجز عن ذلك فأقام المدعى دعوى جنائية ضد المدعى عليه الأول وقام المدعى عليه الثاني بالاتفاق مع المدعى لسداد المبلغ أو ما يعادله بالجنيه السوداني وقد فشل المدعى عليهما في دفع المبلغ وطلب الحكم له بالمبلغ المذكور

وبعد الرد على الدعوى حصرت محكمة الموضوع الإقرارات وأصدرت حكمها القاضي بأن يدفع المدعى عليهما بالتضامن والانفراد المبلغ المدعى به أو ما يعادله وقت السداد بالعملة المحلية

قدم محامى المحكوم عليهما طعناً بالاستئناف وأصدرت محكمة الاستئناف من ثم قرارها المطعون فيه والذي قضى بتأييد الحكم مع حساب ما يعادل مبلغ الدعوى بالجنيه السوداني في أغسطس سنة 1991م عند تنفيذ الحكم

تقدم الطاعن بمذكرة طعنه بالنقض وقد جاء فيها أن محكمة الاستئناف أصابت حينما أمنت على الحكم الابتدائي ولكن جانبها التوفيق بالصواب حينما أصدرت أمرها النهائي بتأييد الحكم مع حساب ما يعادل مبلغ الدعوى بالجنيه السوداني في أغسطس 1991م وهذا يعنى انتقاص الحق المطالب به بدرجة كبيرة جداً مما يعنى اختلافاً ما يطلبه من مال بالدولار أو ما يعادله عند الوفاء وطلب إلغاء حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة الموضوع وعرض الطعن على المطعون ضده وتقدم محاميه الأستاذ مكي عثمان المحامى بالرد على الطعن وجاء فيه أن يتعين شطب الطعن لتقديمه بعد فوات المدة وأن محكمة الاستئناف قد أصابت في حكمها وأن ذلك يتفق مع نص المادة (82) معاملات مدنية لأن الواجب هو سداد القيمة بالعملة المحلية بقيمتها عند نشوء الالتزام وليس وقت السداد وأن المطعون ضده قد عرض المبلغ كاملاً على الطاعن ورفض الاستلام وطلب تأييد محكمة الاستئناف وشطب الطعن

أن الأمر الذي لا خلاف حوله وثبت أمام محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف أن الطاعن سلم المدعى وأنه عجز من ذلك ولما فتح الطاعن الدعوى الجنائية تدخل والد المدعى عليه الثاني واتفق مع المدعي على سداد المبلغ بصفته ضامناً ووكيلاً وحكمت محكمة الموضوع عليهما بالسداد بالتضامن والانفراد

والسؤال الذي نشأ هنا ما مقدار المبلغ الذي ثبت في ذمتي المحكوم عليهما (المطعون ضدهما) وما نوعه ؟ ونستطيع القول أن المحكوم به والثابت في ذميهما هو مبلغ أربعة عشر ألف دولار وهي العملة التي استلمها المدعى عليه الأول والواجب عليهما شرعاً وقانوناً سداد هذا المبلغ بها أي مبلغ أربعة عشر ألف دولار كما استلمها المطعون ضده الأول عداً ونقداً ويظل هذا المبلغ في ذمته وذمة ضامنه وكافله حتى تاريخ السداد والوفاء به فعلاً ونظراً لأن السداد قد يتعذر لأسباب اقتصادية ونظامية بالدولار جرى العرف التجاري والقضائي بالسداد بالجنيه السوداني كاستثناء من الأصل بمعنى أنه لو وجد الدولار عند السداد فالواجب السداد به لأنه هو الذي في الذمة وليس الجنيه السوداني وهذا العرف لم ينازل فيه أحد من الطرفين والطاعن على الأخص باعتباره صاحب الحق حيث طلب أن تكون التسوية بسعر الدولار في تاريخ السداد حتى لا يتضرر وينقص حقه وهذا الطلب في محله ويؤيده العرف والسوابق القضائية وفي محاسبة الطاعن بالجنيه السوداني بسعر الدولار في أغسطس 1991م ظلم عليه ظاهر وضرر بين والظلم مرفوع والضرر يزال شرعاً وليس هناك إثراء بلا سبب كما جاء في مذكرة الرد على الطعن بل العكس هو الصحيح فإن الإثراء يكون من جانب المطعون ضده إذ ما يدفعه بالجنيه السوداني اليوم أقل بكثير جداً مما هو في ذمته من الدولارات فيكون أصاب ما ليس يستحقه ولذلك فإن حكم محكمة الموضوع قد أصاب عين الحقيقة والعدل وأن تعديل محكمة الاستئناف له في تلك الجزئية قد جانبه الصواب ويتعين لذلك إلغاء حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة الموضوع

أما فيما يخص مد ميعاد الطعن فإن هذا الأمر متروك قانوناً للمحكمة وفق سلطتها التقديرية للمادة (303) إجراءات مدنية وقد مارست حقها في ذلك ورأت مد الميعاد وقبول الطعن شكلاً

القاضي : محي الدين سيد طاهر

التاريخ: 28/6/1997م

أوافق

القاضي: محمد سر الختم ماجد

التاريخ: 2/7/1997م

أوافق

▸ عاجبة محمد حمد// ضد // محمد عبد الله بشارة فوق قضية إثبات الرجعة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©