عبد الله عبد الرحيم // ضد // رمضـــان جمعــــــه
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد/ حســين عوض أبو القاسم قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ أحمـد البشير محمد الهادي قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيدة/ أميرة يوسف علــي بلال قاضي المحكمة العليا عضواً
الأطراف :
عبد الله عبد الرحيم طاعن
// ضد //
رمضـــان جمعــــــه مطعــون ضده
النمرة : م ع/ط م/499/1998م
المبادئ:
قانون الإجراءات المدنية - المواد 167 170 الأوامر الوقتية من إطلاقات محكمة الموضوع
إصدار الأوامر الوقتية هو من اطلاقات محكمة الموضوع تمارس بها سلطة تقديرية تستمد من سلطة المحكمة الطبيعية في تسيير إجراءات التقاضي لهذا أجاز لها المشرع أن تراجع قرارها بنفسها كمنطوق المادة 170 إجراءات متي ما تظلم الطرف الآخر وأثبت مظلمته ولها أن تلغي الأمر الوقتي
ملحوظة المحرر :
في قضية مصطفي عبد الحميد أبو العز ضد جابر عبد الحميد أبو العز المجلة القضائية لسنة 1969م حددت محكمة الاستئناف 14 قاعدة تسترشد بها المحاكم عند توقيع الحجز التحفظي
الحكم:
التاريــخ : 22/6/1998م
صدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف دنقلا في 22/4/1998م وهو يقضي بإلغاء الأمر الوقتي الصادر من محكمة أول درجة علي أن تعاد لها الأوراق للسير في إجراءات الطلب الوقتي من جديد بعد سماع البينة حسب توجيه محكمة الاستئناف
علم الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 16/5/1998م وتقدم بهذا الطعن في 18/5/1998م لهذا يقبل شكلاً لأنه قدم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 208 إجراءات وقائع الطعن تشير إلي قرار محكمة أول درجة بحجز العربة موضوع الدعوى بفناء المحكمة حتى الفصل النهائي في الدعوى المعروضة أمامها
رأت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه إلغاء هذا الأمر الوقتي بدعوى أن بينات الطرف الآخر الطاعن لم تسمع كشرط سابق لإصدار هذا الأمر الوقتي (رأي مخالف)
رفع هذا الطعن أمام هذه المحكمة متظلماً من إعادة الأوراق إلي محكمة الموضوع للسير في إجراءات الطلب الوقتي من جديد ويطلب إلغاء الأمر نهائياً لأنه حسب تقديره لم تتوافر له اشتراطات المادة 167 إجراءات وهي علي سبيل التحديد أن يثبت مقدم الطلب أن المال محل النزاع :
(أ ) عرضه للضياع والتلف وهو بيد الطاعن
(ب) عرضه لنقل ملكيته بوساطة الطاعن
لقد اطلعت علي المحضر ولم أجد الطعن علي شيء وذلك للآتي :
1- إصدار الأوامر الوقتية هو من اطلاقات محكمة الموضوع تمارس فيه سلطة تقديرية تستمد من سلطة المحكمة الطبيعية في تسيير إجراءات التقاضي لهذا أجاز لها المشرع أن تراجع قرارها هذا بنفسها كمنطوق المادة 170 إجراءات متي ما تظلم الطرف الآخر وأثبت مظلمته إن خضعت لرقابة محكمة الاستئناف في هذه الممارسة لا نخضع لرقابة محكمة النقض لأن الأمر يتعلق باستبدال تقدير بتقدير آخر في أمر يخص المحاكم الأدنى وهي تمارس سلطة تقديرية لا تكون ممارستها في أي اتجاه كان مخالفة للقانون
2- هل كانت العربة محل الحجز عرضة للتلف والضياع أو نقل ملكيتها هذا أمر يتعلق بالوقائع ويدخل هذه المحكمة في جدل حول تقدير الدليل لا يصح من محكمة النقض في ضوء هذا النظر يكون مناسباً بعد موافقة الزملاء الأجلاء شطب هذا الطعن إيجازيا برسومه
القاضي : أحمد البشير محمد الهادي
قاضي المحكمة العليا
أميره يوسف علـي بلال حسين عوض أبو القاســـم
قاضي المحكمة العليا قاضي المحكمة العليا

