تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2015
  4. شركة دامرقا الغذائية (الطاعنة) // ضد // عبد الباقي عبد الرحمن حبيب (المطعون ضده) الرقم م ع/ط م/208/2015م

شركة دامرقا الغذائية (الطاعنة) // ضد // عبد الباقي عبد الرحمن حبيب (المطعون ضده) الرقم م ع/ط م/208/2015م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ إبتسـام أحمـد عبد الله

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ فتحيـة عبدالباقي الفضل

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ د. بدرية عبدالمنعم حسونة

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

  الأطراف:

شركة دامرقا الغذائية                                                  الطاعنة

// ضد //

عبد الباقي عبد الرحمن حبيب                                   المطعون ضده

الرقم م ع/ط م/208/2015م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (95) منه – طلب الضم – رفضه – لا يحوز الحجية.

 

المبدأ:

إن رفض طلب الضم لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه بحيث يجوز لمقدمه أو لأيٍ من الطرفين إعادة طلب الضم إذا ظهرت مستجدات في الدعوى جعلت الضم أمراً ضرورياً للفصل العادل في الدعوى.

 

الحكـــم

 

القاضي: إبتسام أحمد عبد الله

التاريخ: 6/7/2015م

 

هذا طعن بالنقض في مواجهة الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم والذي قضى بشطب الاستئناف إيجازياً وهو مقبول من حيث الشكل لاستيفائه متطلبات الشكل المنصوص عليها بموجب المادتين (189)،(190) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

من حيث الموضوع فإن الادعاء يقوم على أن المدعى عليه كان مستأجراً للمبنى الذي يملكه المدعي بأجرة شهرية قدرها 15000 دولار أمريكي وعليه متأخرات أجرة قدرها 199.000 جنيه يطالب المدعي إلزامه بسدادها بالإضافة إلى مصاريف الدعوى وقبل الرد على الدعوى تقدمت الطاعنة (شركة دامرقا الغذائية المحدودة) بطلب لضمها للدعوى كمدعىً عليها بسبب أنها الملتزمة بسداد الأجرة وقيامها بتشييد العقار واحتوائه على ممتلكات وأغراض تخصها بعد اكتمال المذكرات حول الطلب أصدرت محكمة الموضوع قراراً برفضه وتأيد قرارها بموجب حكم محكمة الاستئناف محل هذا الطعن.

 

تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون حيث جاء دون تسبيب مخالفاً بذلك المادة 103(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ولعدة سوابق قضائية وأن طلب الضم كان بسبب الإجارة والأجرة التي كانت بين الطاعنة والمطعون ضده ، وأيضاً فإن رفض الطلب سيحرم الطاعنة من تقديم دفاعها حيث إن المدعى عليه لا يملك حق الدفاع بسبب عدم سداده للأجرة والطاعنة هي التي سددت الأجرة محل الدعوى ، وفي الختام تطالب بقبول الطلب وضمها مدعىً عليها في الدعوى.

 

بعد الاطلاع على كافة الأوراق فإن الحكم المطعون فيه جاء صحيحاً حيث إن المادة (95) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م أجازت للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تضم أي شخص كمدّعٍ أو مدعىً عليه في الدعوى إذا كان ضمه ضرورياً للفصل في الدعوى بما يعني أن للمحكمة السلطة التقديرية في القبول أو الرفض وفقاً للوقائع المطروحة أمامها ، وأسباب محكمة الموضوع التي توصلت بموجبها إلى رفض الطلب جاءت صحيحة حيث إن مقدمة الطلب (الطاعنة) لها الحق في مقاضاة المطعون ضده فيما ادعته من تشييد المبني ووجود ممتلكات لها بداخله أما السبب المتعلق بسدادها للأجرة نرى أنه جاء قبل أوانه حيث إن المدعى عليه لم يتقدم بدفاعه في الدعوى والدفاع قد يكون بالإقرار أو الإنكار ووفقاً لما سيقدمه من دفاع فإن المحكمة تستطيع إصدار القرار المناسب إذا ما قدم أمامها طلب للضم سواء من الطاعنة أو من المدعى عليه نفسه بحيث إن الوقائع المطروحة أمامها تبين ما إذا كان الضم ضرورياً للفصل في الدعوى وفق ما نصت عليه المادة (95) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

وما يجدر ذكره أن رفض طلب الضم لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه بحيث يجوز لمقدمه أو لأيٍ من الطرفين إعادة طلب الضم إذا ظهرت مستجدات في الدعوى جعلت الضم أمراً ضرورياً للفصل العادل في الدعوى خاصة إذا كان الطلب قد قُدم قبل الرد على الدعوى أي في مرحلة مبكرة للإجراءات.

 

عليه فإن الحكم المطعون فيه جاء صحيحاً مما يتعين معه شطب هذا الطعن إيجازياً.

 

القاضي: فتحية عبد الباقي الفضل          

التاريخ: 7/7/2015م                               

أوافق.

 

القاضي: د. بدرية عبد المنعم حسونة          

التاريخ: 21/7/2015م                               

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1-

2-

 

إبتسام أحمــد عبد الله

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

23/7/2015م

▸ شركة النيل الكبرى لعمليات البترول (الطاعنة) // ضد // شركة جامبو للبناء والتشييد المحدودة (المطعون ضدها) الرقم م ع/ط م/2564/2014م فوق شركة شلقامي للأنشطة المتعددة (الطاعنة) // ضد // سارة إبراهيم محجوب وآخرين (المطعون ضدهم) الرقم م ع/ط م/321/2015م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2015
  4. شركة دامرقا الغذائية (الطاعنة) // ضد // عبد الباقي عبد الرحمن حبيب (المطعون ضده) الرقم م ع/ط م/208/2015م

شركة دامرقا الغذائية (الطاعنة) // ضد // عبد الباقي عبد الرحمن حبيب (المطعون ضده) الرقم م ع/ط م/208/2015م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ إبتسـام أحمـد عبد الله

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ فتحيـة عبدالباقي الفضل

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ د. بدرية عبدالمنعم حسونة

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

  الأطراف:

شركة دامرقا الغذائية                                                  الطاعنة

// ضد //

عبد الباقي عبد الرحمن حبيب                                   المطعون ضده

الرقم م ع/ط م/208/2015م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (95) منه – طلب الضم – رفضه – لا يحوز الحجية.

 

المبدأ:

إن رفض طلب الضم لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه بحيث يجوز لمقدمه أو لأيٍ من الطرفين إعادة طلب الضم إذا ظهرت مستجدات في الدعوى جعلت الضم أمراً ضرورياً للفصل العادل في الدعوى.

 

الحكـــم

 

القاضي: إبتسام أحمد عبد الله

التاريخ: 6/7/2015م

 

هذا طعن بالنقض في مواجهة الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم والذي قضى بشطب الاستئناف إيجازياً وهو مقبول من حيث الشكل لاستيفائه متطلبات الشكل المنصوص عليها بموجب المادتين (189)،(190) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

من حيث الموضوع فإن الادعاء يقوم على أن المدعى عليه كان مستأجراً للمبنى الذي يملكه المدعي بأجرة شهرية قدرها 15000 دولار أمريكي وعليه متأخرات أجرة قدرها 199.000 جنيه يطالب المدعي إلزامه بسدادها بالإضافة إلى مصاريف الدعوى وقبل الرد على الدعوى تقدمت الطاعنة (شركة دامرقا الغذائية المحدودة) بطلب لضمها للدعوى كمدعىً عليها بسبب أنها الملتزمة بسداد الأجرة وقيامها بتشييد العقار واحتوائه على ممتلكات وأغراض تخصها بعد اكتمال المذكرات حول الطلب أصدرت محكمة الموضوع قراراً برفضه وتأيد قرارها بموجب حكم محكمة الاستئناف محل هذا الطعن.

 

تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون حيث جاء دون تسبيب مخالفاً بذلك المادة 103(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ولعدة سوابق قضائية وأن طلب الضم كان بسبب الإجارة والأجرة التي كانت بين الطاعنة والمطعون ضده ، وأيضاً فإن رفض الطلب سيحرم الطاعنة من تقديم دفاعها حيث إن المدعى عليه لا يملك حق الدفاع بسبب عدم سداده للأجرة والطاعنة هي التي سددت الأجرة محل الدعوى ، وفي الختام تطالب بقبول الطلب وضمها مدعىً عليها في الدعوى.

 

بعد الاطلاع على كافة الأوراق فإن الحكم المطعون فيه جاء صحيحاً حيث إن المادة (95) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م أجازت للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تضم أي شخص كمدّعٍ أو مدعىً عليه في الدعوى إذا كان ضمه ضرورياً للفصل في الدعوى بما يعني أن للمحكمة السلطة التقديرية في القبول أو الرفض وفقاً للوقائع المطروحة أمامها ، وأسباب محكمة الموضوع التي توصلت بموجبها إلى رفض الطلب جاءت صحيحة حيث إن مقدمة الطلب (الطاعنة) لها الحق في مقاضاة المطعون ضده فيما ادعته من تشييد المبني ووجود ممتلكات لها بداخله أما السبب المتعلق بسدادها للأجرة نرى أنه جاء قبل أوانه حيث إن المدعى عليه لم يتقدم بدفاعه في الدعوى والدفاع قد يكون بالإقرار أو الإنكار ووفقاً لما سيقدمه من دفاع فإن المحكمة تستطيع إصدار القرار المناسب إذا ما قدم أمامها طلب للضم سواء من الطاعنة أو من المدعى عليه نفسه بحيث إن الوقائع المطروحة أمامها تبين ما إذا كان الضم ضرورياً للفصل في الدعوى وفق ما نصت عليه المادة (95) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

وما يجدر ذكره أن رفض طلب الضم لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه بحيث يجوز لمقدمه أو لأيٍ من الطرفين إعادة طلب الضم إذا ظهرت مستجدات في الدعوى جعلت الضم أمراً ضرورياً للفصل العادل في الدعوى خاصة إذا كان الطلب قد قُدم قبل الرد على الدعوى أي في مرحلة مبكرة للإجراءات.

 

عليه فإن الحكم المطعون فيه جاء صحيحاً مما يتعين معه شطب هذا الطعن إيجازياً.

 

القاضي: فتحية عبد الباقي الفضل          

التاريخ: 7/7/2015م                               

أوافق.

 

القاضي: د. بدرية عبد المنعم حسونة          

التاريخ: 21/7/2015م                               

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1-

2-

 

إبتسام أحمــد عبد الله

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

23/7/2015م

▸ شركة النيل الكبرى لعمليات البترول (الطاعنة) // ضد // شركة جامبو للبناء والتشييد المحدودة (المطعون ضدها) الرقم م ع/ط م/2564/2014م فوق شركة شلقامي للأنشطة المتعددة (الطاعنة) // ضد // سارة إبراهيم محجوب وآخرين (المطعون ضدهم) الرقم م ع/ط م/321/2015م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2015
  4. شركة دامرقا الغذائية (الطاعنة) // ضد // عبد الباقي عبد الرحمن حبيب (المطعون ضده) الرقم م ع/ط م/208/2015م

شركة دامرقا الغذائية (الطاعنة) // ضد // عبد الباقي عبد الرحمن حبيب (المطعون ضده) الرقم م ع/ط م/208/2015م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ إبتسـام أحمـد عبد الله

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ فتحيـة عبدالباقي الفضل

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ د. بدرية عبدالمنعم حسونة

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

  الأطراف:

شركة دامرقا الغذائية                                                  الطاعنة

// ضد //

عبد الباقي عبد الرحمن حبيب                                   المطعون ضده

الرقم م ع/ط م/208/2015م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (95) منه – طلب الضم – رفضه – لا يحوز الحجية.

 

المبدأ:

إن رفض طلب الضم لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه بحيث يجوز لمقدمه أو لأيٍ من الطرفين إعادة طلب الضم إذا ظهرت مستجدات في الدعوى جعلت الضم أمراً ضرورياً للفصل العادل في الدعوى.

 

الحكـــم

 

القاضي: إبتسام أحمد عبد الله

التاريخ: 6/7/2015م

 

هذا طعن بالنقض في مواجهة الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم والذي قضى بشطب الاستئناف إيجازياً وهو مقبول من حيث الشكل لاستيفائه متطلبات الشكل المنصوص عليها بموجب المادتين (189)،(190) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

من حيث الموضوع فإن الادعاء يقوم على أن المدعى عليه كان مستأجراً للمبنى الذي يملكه المدعي بأجرة شهرية قدرها 15000 دولار أمريكي وعليه متأخرات أجرة قدرها 199.000 جنيه يطالب المدعي إلزامه بسدادها بالإضافة إلى مصاريف الدعوى وقبل الرد على الدعوى تقدمت الطاعنة (شركة دامرقا الغذائية المحدودة) بطلب لضمها للدعوى كمدعىً عليها بسبب أنها الملتزمة بسداد الأجرة وقيامها بتشييد العقار واحتوائه على ممتلكات وأغراض تخصها بعد اكتمال المذكرات حول الطلب أصدرت محكمة الموضوع قراراً برفضه وتأيد قرارها بموجب حكم محكمة الاستئناف محل هذا الطعن.

 

تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون حيث جاء دون تسبيب مخالفاً بذلك المادة 103(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ولعدة سوابق قضائية وأن طلب الضم كان بسبب الإجارة والأجرة التي كانت بين الطاعنة والمطعون ضده ، وأيضاً فإن رفض الطلب سيحرم الطاعنة من تقديم دفاعها حيث إن المدعى عليه لا يملك حق الدفاع بسبب عدم سداده للأجرة والطاعنة هي التي سددت الأجرة محل الدعوى ، وفي الختام تطالب بقبول الطلب وضمها مدعىً عليها في الدعوى.

 

بعد الاطلاع على كافة الأوراق فإن الحكم المطعون فيه جاء صحيحاً حيث إن المادة (95) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م أجازت للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تضم أي شخص كمدّعٍ أو مدعىً عليه في الدعوى إذا كان ضمه ضرورياً للفصل في الدعوى بما يعني أن للمحكمة السلطة التقديرية في القبول أو الرفض وفقاً للوقائع المطروحة أمامها ، وأسباب محكمة الموضوع التي توصلت بموجبها إلى رفض الطلب جاءت صحيحة حيث إن مقدمة الطلب (الطاعنة) لها الحق في مقاضاة المطعون ضده فيما ادعته من تشييد المبني ووجود ممتلكات لها بداخله أما السبب المتعلق بسدادها للأجرة نرى أنه جاء قبل أوانه حيث إن المدعى عليه لم يتقدم بدفاعه في الدعوى والدفاع قد يكون بالإقرار أو الإنكار ووفقاً لما سيقدمه من دفاع فإن المحكمة تستطيع إصدار القرار المناسب إذا ما قدم أمامها طلب للضم سواء من الطاعنة أو من المدعى عليه نفسه بحيث إن الوقائع المطروحة أمامها تبين ما إذا كان الضم ضرورياً للفصل في الدعوى وفق ما نصت عليه المادة (95) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

وما يجدر ذكره أن رفض طلب الضم لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه بحيث يجوز لمقدمه أو لأيٍ من الطرفين إعادة طلب الضم إذا ظهرت مستجدات في الدعوى جعلت الضم أمراً ضرورياً للفصل العادل في الدعوى خاصة إذا كان الطلب قد قُدم قبل الرد على الدعوى أي في مرحلة مبكرة للإجراءات.

 

عليه فإن الحكم المطعون فيه جاء صحيحاً مما يتعين معه شطب هذا الطعن إيجازياً.

 

القاضي: فتحية عبد الباقي الفضل          

التاريخ: 7/7/2015م                               

أوافق.

 

القاضي: د. بدرية عبد المنعم حسونة          

التاريخ: 21/7/2015م                               

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1-

2-

 

إبتسام أحمــد عبد الله

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

23/7/2015م

▸ شركة النيل الكبرى لعمليات البترول (الطاعنة) // ضد // شركة جامبو للبناء والتشييد المحدودة (المطعون ضدها) الرقم م ع/ط م/2564/2014م فوق شركة شلقامي للأنشطة المتعددة (الطاعنة) // ضد // سارة إبراهيم محجوب وآخرين (المطعون ضدهم) الرقم م ع/ط م/321/2015م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©