تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1987
  4. حكومة السودان – ضد – عائشة آدم إبراهيم

حكومة السودان – ضد – عائشة آدم إبراهيم

المحكمة العليا

     القضاة :

    السيد/ محمد ميرغني مبروك               رئيس القضاء                 رئيسـاً

   السيد/ حنفي إبراهيم أحمــد                قاضي المحكمة العليا         عضواً

   السيد/ يوسف دفع اللــــه               قاضي المحكمة العليا          عضواً

 

حكومة السودان – ضد – عائشة آدم إبراهيم

م ع/ م ك/ 80/ 1405 هـ

القاضي : حنفي إبراهيم أحمد

التاريخ : 8/4/1987م

أرسلت إلينا محكمة الفاو أوراق المحاكمة الإيجازية التي عقدت بمحكمة جنايات الفاو للفحص

وتتلخص وقائع هذه المحاكمة أن المتهمةعائشة آدم إبراهيم متزوجة بالرجل عبد الله داؤد وبعصمته وقد شردت منه وتزوجت بالمتهم الثاني محمد عبد الله الحاج بعد أن أخبرته أنها مطلقة من زوجها الأول وأنها عاشرت المتهم الثاني معاشرة الأزواج وأن سبب هروبها من زوجها الأول أنه كان يضربها وإزاء هذا الإقرار أصدر قاضي جزئي الفاو في المحاكمة الإيجازية بأن المتهمة مذنبة تحت المادة 430 (2) مقرؤة مع المادة 318 من قانون العقوبات لسنة 1983 وحكم عليها بالإعدام شنقا حتى الموت

من تاريخ المحاكمة يتضح أنها كانت قبل التعديل الأخير الذي يحدد سلطات القاضي الجزئي واختصاصه في المحاكمات الإيجازية

إن التهمة موضوع المحاكمة ان المتهمة تزوجت برجل آخر بعقد زواج مع علمها بأنها مازالت بعصمة زوجها الأول وأقرت بأنها عاشرته معاشرة الأزواج إن المادة 318 (1) عقوبات تنص على أن من يرتكب جريمة الزنا يعاقب بالإعدام إذا كان محصناً كما تنص المادة 430 (1) عقوبات بأن كل من تكون زوجة رجل وتواقع شخصا آخر ترتكب جريمة الزنا فهل ارتكبت المتهمة جريمة الزنا ؟ ان تعريف جريمة الزنا حسب الفقه هي أن يأتي الرجل والمرأة فعل الجماع في القبل بغير عقد أو شبهة عقد وفي غير ملك أو شبهة ملك – فهل ماأقرت به المتهمة يعتبر زنا يوجب العقوبة الحدية – ان المتهمة حسب إقرارها زوجة وواقعت شخصا آخر إلا أنها لم تواقعه كزانية بل استندت إلي مسوغ كانت تعتقد أنه يبيح لها المواقعة وهو عقد الزواج الذي تم بينها وبين المتهم الثاني رغم أنه عقد باطل إلا أنه أوجد شبهة تدرأ الحد من حيث صورة العقد وهو من المسقطات في حد الزنا الذي أشارت إليه الفقرة السادسة من المنشور الجنائي ص 100 أن إقدام المتهمة على الزواج من المتهم الثاني مع علمها بأنها في عصمة الشاكي يعتبر جريمة وان خرجت عن العقوبة الحدية فإنها لا تعفي المتهمة من العقوبة التعزيرية

وبما أن المحكوم عليها ظلت بالسجن منذ 3/6/1405 هـ تاريخ الحكم أي لأكثر من سنتين فإننا نرى أن هذه المدة كافية في عقوبة التعزير

أمـــر :

1-       الغاء حكم الاعدام الصادر علي المتهمة عائشة آدم إبراهيم

2-       تعتبر المدة التي أمضتها المتهمة بالسجن هي العقوبة التعزيرية

3-       يطلق سراحها فوراً

 

القاضي :  يوسف دفع الله

التاريخ : 8/4/1987م

أوافق فالزواج الباطل أو الفاسد يدرأ الحد كما أوضح ذلك الزميل العالم حنفي إبراهيم

القاضي : محمد ميرغنى مبروك

التاريخ : 8/4/1987م

أوافق 

▸ حكومة السودان – ضد – إبراهيم مصطفي محمد فوق حكومة السودان – ضد –جورج آدوب دينق مايكل ماتول دينق ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1987
  4. حكومة السودان – ضد – عائشة آدم إبراهيم

حكومة السودان – ضد – عائشة آدم إبراهيم

المحكمة العليا

     القضاة :

    السيد/ محمد ميرغني مبروك               رئيس القضاء                 رئيسـاً

   السيد/ حنفي إبراهيم أحمــد                قاضي المحكمة العليا         عضواً

   السيد/ يوسف دفع اللــــه               قاضي المحكمة العليا          عضواً

 

حكومة السودان – ضد – عائشة آدم إبراهيم

م ع/ م ك/ 80/ 1405 هـ

القاضي : حنفي إبراهيم أحمد

التاريخ : 8/4/1987م

أرسلت إلينا محكمة الفاو أوراق المحاكمة الإيجازية التي عقدت بمحكمة جنايات الفاو للفحص

وتتلخص وقائع هذه المحاكمة أن المتهمةعائشة آدم إبراهيم متزوجة بالرجل عبد الله داؤد وبعصمته وقد شردت منه وتزوجت بالمتهم الثاني محمد عبد الله الحاج بعد أن أخبرته أنها مطلقة من زوجها الأول وأنها عاشرت المتهم الثاني معاشرة الأزواج وأن سبب هروبها من زوجها الأول أنه كان يضربها وإزاء هذا الإقرار أصدر قاضي جزئي الفاو في المحاكمة الإيجازية بأن المتهمة مذنبة تحت المادة 430 (2) مقرؤة مع المادة 318 من قانون العقوبات لسنة 1983 وحكم عليها بالإعدام شنقا حتى الموت

من تاريخ المحاكمة يتضح أنها كانت قبل التعديل الأخير الذي يحدد سلطات القاضي الجزئي واختصاصه في المحاكمات الإيجازية

إن التهمة موضوع المحاكمة ان المتهمة تزوجت برجل آخر بعقد زواج مع علمها بأنها مازالت بعصمة زوجها الأول وأقرت بأنها عاشرته معاشرة الأزواج إن المادة 318 (1) عقوبات تنص على أن من يرتكب جريمة الزنا يعاقب بالإعدام إذا كان محصناً كما تنص المادة 430 (1) عقوبات بأن كل من تكون زوجة رجل وتواقع شخصا آخر ترتكب جريمة الزنا فهل ارتكبت المتهمة جريمة الزنا ؟ ان تعريف جريمة الزنا حسب الفقه هي أن يأتي الرجل والمرأة فعل الجماع في القبل بغير عقد أو شبهة عقد وفي غير ملك أو شبهة ملك – فهل ماأقرت به المتهمة يعتبر زنا يوجب العقوبة الحدية – ان المتهمة حسب إقرارها زوجة وواقعت شخصا آخر إلا أنها لم تواقعه كزانية بل استندت إلي مسوغ كانت تعتقد أنه يبيح لها المواقعة وهو عقد الزواج الذي تم بينها وبين المتهم الثاني رغم أنه عقد باطل إلا أنه أوجد شبهة تدرأ الحد من حيث صورة العقد وهو من المسقطات في حد الزنا الذي أشارت إليه الفقرة السادسة من المنشور الجنائي ص 100 أن إقدام المتهمة على الزواج من المتهم الثاني مع علمها بأنها في عصمة الشاكي يعتبر جريمة وان خرجت عن العقوبة الحدية فإنها لا تعفي المتهمة من العقوبة التعزيرية

وبما أن المحكوم عليها ظلت بالسجن منذ 3/6/1405 هـ تاريخ الحكم أي لأكثر من سنتين فإننا نرى أن هذه المدة كافية في عقوبة التعزير

أمـــر :

1-       الغاء حكم الاعدام الصادر علي المتهمة عائشة آدم إبراهيم

2-       تعتبر المدة التي أمضتها المتهمة بالسجن هي العقوبة التعزيرية

3-       يطلق سراحها فوراً

 

القاضي :  يوسف دفع الله

التاريخ : 8/4/1987م

أوافق فالزواج الباطل أو الفاسد يدرأ الحد كما أوضح ذلك الزميل العالم حنفي إبراهيم

القاضي : محمد ميرغنى مبروك

التاريخ : 8/4/1987م

أوافق 

▸ حكومة السودان – ضد – إبراهيم مصطفي محمد فوق حكومة السودان – ضد –جورج آدوب دينق مايكل ماتول دينق ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1987
  4. حكومة السودان – ضد – عائشة آدم إبراهيم

حكومة السودان – ضد – عائشة آدم إبراهيم

المحكمة العليا

     القضاة :

    السيد/ محمد ميرغني مبروك               رئيس القضاء                 رئيسـاً

   السيد/ حنفي إبراهيم أحمــد                قاضي المحكمة العليا         عضواً

   السيد/ يوسف دفع اللــــه               قاضي المحكمة العليا          عضواً

 

حكومة السودان – ضد – عائشة آدم إبراهيم

م ع/ م ك/ 80/ 1405 هـ

القاضي : حنفي إبراهيم أحمد

التاريخ : 8/4/1987م

أرسلت إلينا محكمة الفاو أوراق المحاكمة الإيجازية التي عقدت بمحكمة جنايات الفاو للفحص

وتتلخص وقائع هذه المحاكمة أن المتهمةعائشة آدم إبراهيم متزوجة بالرجل عبد الله داؤد وبعصمته وقد شردت منه وتزوجت بالمتهم الثاني محمد عبد الله الحاج بعد أن أخبرته أنها مطلقة من زوجها الأول وأنها عاشرت المتهم الثاني معاشرة الأزواج وأن سبب هروبها من زوجها الأول أنه كان يضربها وإزاء هذا الإقرار أصدر قاضي جزئي الفاو في المحاكمة الإيجازية بأن المتهمة مذنبة تحت المادة 430 (2) مقرؤة مع المادة 318 من قانون العقوبات لسنة 1983 وحكم عليها بالإعدام شنقا حتى الموت

من تاريخ المحاكمة يتضح أنها كانت قبل التعديل الأخير الذي يحدد سلطات القاضي الجزئي واختصاصه في المحاكمات الإيجازية

إن التهمة موضوع المحاكمة ان المتهمة تزوجت برجل آخر بعقد زواج مع علمها بأنها مازالت بعصمة زوجها الأول وأقرت بأنها عاشرته معاشرة الأزواج إن المادة 318 (1) عقوبات تنص على أن من يرتكب جريمة الزنا يعاقب بالإعدام إذا كان محصناً كما تنص المادة 430 (1) عقوبات بأن كل من تكون زوجة رجل وتواقع شخصا آخر ترتكب جريمة الزنا فهل ارتكبت المتهمة جريمة الزنا ؟ ان تعريف جريمة الزنا حسب الفقه هي أن يأتي الرجل والمرأة فعل الجماع في القبل بغير عقد أو شبهة عقد وفي غير ملك أو شبهة ملك – فهل ماأقرت به المتهمة يعتبر زنا يوجب العقوبة الحدية – ان المتهمة حسب إقرارها زوجة وواقعت شخصا آخر إلا أنها لم تواقعه كزانية بل استندت إلي مسوغ كانت تعتقد أنه يبيح لها المواقعة وهو عقد الزواج الذي تم بينها وبين المتهم الثاني رغم أنه عقد باطل إلا أنه أوجد شبهة تدرأ الحد من حيث صورة العقد وهو من المسقطات في حد الزنا الذي أشارت إليه الفقرة السادسة من المنشور الجنائي ص 100 أن إقدام المتهمة على الزواج من المتهم الثاني مع علمها بأنها في عصمة الشاكي يعتبر جريمة وان خرجت عن العقوبة الحدية فإنها لا تعفي المتهمة من العقوبة التعزيرية

وبما أن المحكوم عليها ظلت بالسجن منذ 3/6/1405 هـ تاريخ الحكم أي لأكثر من سنتين فإننا نرى أن هذه المدة كافية في عقوبة التعزير

أمـــر :

1-       الغاء حكم الاعدام الصادر علي المتهمة عائشة آدم إبراهيم

2-       تعتبر المدة التي أمضتها المتهمة بالسجن هي العقوبة التعزيرية

3-       يطلق سراحها فوراً

 

القاضي :  يوسف دفع الله

التاريخ : 8/4/1987م

أوافق فالزواج الباطل أو الفاسد يدرأ الحد كما أوضح ذلك الزميل العالم حنفي إبراهيم

القاضي : محمد ميرغنى مبروك

التاريخ : 8/4/1987م

أوافق 

▸ حكومة السودان – ضد – إبراهيم مصطفي محمد فوق حكومة السودان – ضد –جورج آدوب دينق مايكل ماتول دينق ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©