حكومة السودان – ضد – عائشة آدم إبراهيم
المحكمة العليا
القضاة :
السيد/ محمد ميرغني مبروك رئيس القضاء رئيسـاً
السيد/ حنفي إبراهيم أحمــد قاضي المحكمة العليا عضواً
السيد/ يوسف دفع اللــــه قاضي المحكمة العليا عضواً
حكومة السودان – ضد – عائشة آدم إبراهيم
م ع/ م ك/ 80/ 1405 هـ
القاضي : حنفي إبراهيم أحمد
التاريخ : 8/4/1987م
أرسلت إلينا محكمة الفاو أوراق المحاكمة الإيجازية التي عقدت بمحكمة جنايات الفاو للفحص
وتتلخص وقائع هذه المحاكمة أن المتهمةعائشة آدم إبراهيم متزوجة بالرجل عبد الله داؤد وبعصمته وقد شردت منه وتزوجت بالمتهم الثاني محمد عبد الله الحاج بعد أن أخبرته أنها مطلقة من زوجها الأول وأنها عاشرت المتهم الثاني معاشرة الأزواج وأن سبب هروبها من زوجها الأول أنه كان يضربها وإزاء هذا الإقرار أصدر قاضي جزئي الفاو في المحاكمة الإيجازية بأن المتهمة مذنبة تحت المادة 430 (2) مقرؤة مع المادة 318 من قانون العقوبات لسنة 1983 وحكم عليها بالإعدام شنقا حتى الموت
من تاريخ المحاكمة يتضح أنها كانت قبل التعديل الأخير الذي يحدد سلطات القاضي الجزئي واختصاصه في المحاكمات الإيجازية
إن التهمة موضوع المحاكمة ان المتهمة تزوجت برجل آخر بعقد زواج مع علمها بأنها مازالت بعصمة زوجها الأول وأقرت بأنها عاشرته معاشرة الأزواج إن المادة 318 (1) عقوبات تنص على أن من يرتكب جريمة الزنا يعاقب بالإعدام إذا كان محصناً كما تنص المادة 430 (1) عقوبات بأن كل من تكون زوجة رجل وتواقع شخصا آخر ترتكب جريمة الزنا فهل ارتكبت المتهمة جريمة الزنا ؟ ان تعريف جريمة الزنا حسب الفقه هي أن يأتي الرجل والمرأة فعل الجماع في القبل بغير عقد أو شبهة عقد وفي غير ملك أو شبهة ملك – فهل ماأقرت به المتهمة يعتبر زنا يوجب العقوبة الحدية – ان المتهمة حسب إقرارها زوجة وواقعت شخصا آخر إلا أنها لم تواقعه كزانية بل استندت إلي مسوغ كانت تعتقد أنه يبيح لها المواقعة وهو عقد الزواج الذي تم بينها وبين المتهم الثاني رغم أنه عقد باطل إلا أنه أوجد شبهة تدرأ الحد من حيث صورة العقد وهو من المسقطات في حد الزنا الذي أشارت إليه الفقرة السادسة من المنشور الجنائي ص 100 أن إقدام المتهمة على الزواج من المتهم الثاني مع علمها بأنها في عصمة الشاكي يعتبر جريمة وان خرجت عن العقوبة الحدية فإنها لا تعفي المتهمة من العقوبة التعزيرية
وبما أن المحكوم عليها ظلت بالسجن منذ 3/6/1405 هـ تاريخ الحكم أي لأكثر من سنتين فإننا نرى أن هذه المدة كافية في عقوبة التعزير
أمـــر :
1- الغاء حكم الاعدام الصادر علي المتهمة عائشة آدم إبراهيم
2- تعتبر المدة التي أمضتها المتهمة بالسجن هي العقوبة التعزيرية
3- يطلق سراحها فوراً
القاضي : يوسف دفع الله
التاريخ : 8/4/1987م
أوافق فالزواج الباطل أو الفاسد يدرأ الحد كما أوضح ذلك الزميل العالم حنفي إبراهيم
القاضي : محمد ميرغنى مبروك
التاريخ : 8/4/1987م
أوافق

