تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. حكومة السودان ضــد عبد المنعم محمد عوض

حكومة السودان ضــد عبد المنعم محمد عوض

المحكمــة العليــا

القضــاة:

سعادة السيد حسن علي أحمد                      قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد أحمد التجاني عبد الهادي               قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد الأمين محمد الأمين تاتاي              قاضي المحكمة العليا    عضواً

حكومة السودان        ضــد        عبد المنعم محمد عوض

م ع/ط ج/132/1980م

المبادئ:

-      قانون جنائي- قاعدة القانون الأصلح للمتهم لا مجال لتطبيقها في حالة وجود نص صريح

      لا محل للاستناد إلى قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم إن كان القانون الجديد يلغي الجريمة الموجهة إلى المتهم في ظل القانون الذي ارتكبت في ظله متى كان هنالك نص صريح في القانون الجديد على تطبيق أحكام القانون القديم على إجراءات المحاكمة أو المخالفات التي بدأت أو ارتكبت أثناء سريانه

 

المحامــون: كمال شانتيــر

الحكـــم

القاضي حسن على أحمــد:

6/12/1980:

      بتاريخ 7/10/1979 أدان قاضي جنايات وادي حلفا الممنوح سلطات غير محدودة لنظر قضايا الجمارك أدان المتهم عبد المنعم محمد عوض تحت المادة 204 (1) من قانون الجمارك والمواد 16 و 17 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1979 وقضت المحكمة بسجن المتهم لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ القبض عليه مع مصادرة مبلغ ألفي دولار أمريكي و 20 جنيه عملة سودانية لصالح الجمارك مع تسليم مبلغ الدولارات الأمريكية للجمارك وعمل تسوية بمبلغ 30 جنيه سودانية لصالح خزينة مصلحة الجمارك

      بتاريخ 27/10/1979 قدم الأستاذ كمال شانتير المحامي طلباً لمحكمة المديرية لفحص قرارات قاضي الجنايات وقدم الدفعين التاليين:

أولاً: الحكم الصادر باطل قانونناً وذلك لأنه بموجب قرار وزير المالية والذي أيده قرار جمهوري صادر بتاريخ 16/9/1979 وأصبح قانوناً بموجب هذا القرار الذي أصبح قانوناً ألغى التجريم تحت نصوص المواد التي حوكم بموجبها المتهم

ثانياً: يبدو بكل احترام أن القاضي الذي أصدر الحكم لم يطلع على هذه القرارات التي أصبحت قانوناً ساري المفعول منذ 16/9/1979 ولذا طلب شطب الإدانة ورد المبالغ المصادرة للمتهم

     أيد قاضي المديرية قرار الإدانة والعقوبة وقرار مصادرة الدولارات وعدل قرار مصادرة الثلاثين جنيهاً إلى مصادرة عشرة جنيهات وإعادة الباقي للمتهم

      بتاريخ 9/12/1979 تقدم الأستاذ كمال شانتير المحامي بطلب الفحص لمحكمة الاستئناف ذاكرا فيه أن هنالك تعديلاً للمادة 16 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1979 والتي تنص على أنه يحق للمسافرين إلى الخارج حمل أوراق أجنبية أو أية وسائل دفع أخرى بالنقد الأجنبي وفقاً للأوامر التي يصدرها الوزير في هذا الشأن وأن المتهم عندما حوكم لم يكن هنالك أي قانون يحاكم بموجبه

نقضت محكمة الاستئناف قرار قاضي المديرية بتأييد إدانة المتهم بموجب المادة 16 من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي وكذلك نقض قراره بتأييد المصادرة للألفي دولار أمريكي وأن ترد للمتهم فوراً

      جاء تسبيب أغلبية أعضاء الدائرة لذينك القرارين على النحو التالي:

      إن تعديل اللائحة الصادر في 23/10/1979 لا تنطبق على مخالفة المتهم لحدوث المخالفة قبل التعديل إذ من رأيي أنه يحق للمتهم رغم حدوث مخالفته قبل تاريخ سريان التعديل طالما لم يكن قد بت في مخالفته بشكل قاطع صحيح أن المحاكمة قد تمت قبل صدور تعديل 23/10/1979 إلا أن الحكم الذي صدر بموجب تلك المحاكمة لم يكن قاطعاً إذ أنه خاضع للاستئناف وإعادة النظر في المحاكم الأعلى درجة وعليه حسب السابقة القضائية حكومة السودان ضد أوهاج محمد م ع/م ك/48/1977 نشرة يوليو أغسطس سبتمبر 1977 ص 132 يحق للمتهم الاستفادة من ذلك التعديل فقد جاء في تلك السابقة أن الأصل في القوانين الجنائية أن يكون لها أثر رجعي بالنسبة لما يفيد المتهم في التعديلات في القوانين الجنائية التي تهدف إلى تحسين موقف المتهم منها في تخفيف درجة جريمة أو إزالتها تسرى بأثر رجعي على جميع الجرائم التي لم يكن البت فيها بشكل قاطع قد تم عند سريان التعديل بغض النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة

      ضد قرار أغلبية أعضاء الدائرة كان هذا الطلب المقدم من المستشار القانوني للجمارك ورسوم الإنتاج وجاء فيه أن ما استندت إليه محكمة الاستئناف في حكمها يهدر مبدأً راسخا إذ لا اجتهاد في صريح النصوص إذ قد نص المشرع صراحة بعد النص على الإلغاء في المادة 2 من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة1979 على الحكم الشرطي الآتي:-

      على ألا يترتب على هذا الإلغاء أي أثر على الإجراءات التي تمت أثناء سريانه ذلك بقانون أو الإجراءات التي بدئ فيها ولم تكتمل حتى تاريخ إلغائه

      ومضى المستشار يقول أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة نصت صراحة على انطباق القانون الملغي على الإجراءات التي لم تكتمل وكان يتوجب على المحكمة الموقرة إتباع ما ورد في القانون وتطبيقه على الوقائع ولا مجال لاستنادها لتفسير القواعد العامة في القانون مع وجود نص صريح وفي ختام مذكرته المختصرة الواضحة الشاملة طالب المستشار هذه المحكمة بإلغاء ذلك القرار إذ أنه يشكل سابقة جديدة تؤثر على أعداد كبيرة من القضايا

      أجدني في وفاق تام مع ما ذهب إليه المستشار إذ لا اجتهاد ولا أعمال فكر ولا قدح ذهن مع وجود النص فإذا مقال الشارع إن الإلغاء لا يترتب عليه أي أثر على الإجراءات التي تمت أثناء سريان ذلك القانون أو الإجراءات التي بدئ فيها ولم تكتمل حتى تاريخ إلغائه إذ قال المشرع ذلك وهو قال فعلا في الفقرة التي أشار إليها المستشار فإن هذا وليس شيئا غيره هو القانون الذي يحكم الحالة وهو وحده الواجب التطبيق ولا يكون فصل المحكمة تشريعاً إن هي طبقت شيئا غير ذلك

      في السابقة المشار إليها طبقت المحكمة العليا مبدأ رجعية أثر التعديل في القانون الجنائي بما يفيد المتهم لأن وقائع القضية التي كانت تنظرها كانت تتطلب ذلك لأنه لم يكن هنالك حكم شرطي رتب أثرا على استحداثها ذلك النص والنص المستحدث هو الفقرة السادسة للمادة 249 من قانون العقوبات حيث استحدثت هذه الفقرة لتعالج الحالات العصبية والنفسية والتي تؤثر على تصرفات المتهم وتجعلها شبه لا إرادية حتى لا تنتفي المسئولية الجنائية ولكن تخففها بتعديل ماهية الجريمة من القتل العمد للقتل الجنائي في هذه الحالة فإن الاستحداث وليس التعديل هدف إلى تحسين موقف المتهم ويفيد منه في تخفيف درجة جريمته بأثر رجعي على جميع الجرائم التي لم يبت فيها بشكل قاطع عند سريان التعديل وبغض النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة أما هنا فالأمر مختلف جدا كان هنالك قانون يحظر إخراج العملة من السودان وإدخالها إليه إلا طبقا للطرق القانونية ثم صدر القرار الجمهوري والذي صار قانونا وألغى التجريم تحت نصوص المواد التي حوكم بموجبها المتهم وأن نفس هذا القانون الجديد وضع حكماً شرطيا ينص صراحة على انطباق القانون الملغي على الإجراءات والمخالفات التي وقعت إبان سريانه ولم تكتمل حتى تاريخ إلغائه في هذه الحالة لا مجال لتطبيق القاعدة الفقهية التي تجعل للقانون أثراً رجعياً إذ كان التعديل يهدف إلى تحسين موقف المتهم ويفيد منه في تخفيف درجة جريمته أو إزالتها وإنما يجب تطبيق الحكم الشرطي لأن هذا هو القانون وهذه هي إرادة المشرع وما على المحاكم إلا تحقيق تلك الإرادة وإلا صارت مشرعاً على ضوء كل ذلك أرى إلغاء قرار محكمة الاستئناف وإعادة قرار قاضي المديرية بتأييد قرار الإدانة والعقوبة وقرار مصادرة الدولارات وتعديل قرار مصادرة الثلاثين جنيهاً إلى عشرة جنيهات وإعادة العشرين جنيهاً للمتهم

▸ حكومة السودان ضــد خضر الياس عباس فوق حكومة السودان ضــد عمر اسحق حسب الله ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. حكومة السودان ضــد عبد المنعم محمد عوض

حكومة السودان ضــد عبد المنعم محمد عوض

المحكمــة العليــا

القضــاة:

سعادة السيد حسن علي أحمد                      قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد أحمد التجاني عبد الهادي               قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد الأمين محمد الأمين تاتاي              قاضي المحكمة العليا    عضواً

حكومة السودان        ضــد        عبد المنعم محمد عوض

م ع/ط ج/132/1980م

المبادئ:

-      قانون جنائي- قاعدة القانون الأصلح للمتهم لا مجال لتطبيقها في حالة وجود نص صريح

      لا محل للاستناد إلى قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم إن كان القانون الجديد يلغي الجريمة الموجهة إلى المتهم في ظل القانون الذي ارتكبت في ظله متى كان هنالك نص صريح في القانون الجديد على تطبيق أحكام القانون القديم على إجراءات المحاكمة أو المخالفات التي بدأت أو ارتكبت أثناء سريانه

 

المحامــون: كمال شانتيــر

الحكـــم

القاضي حسن على أحمــد:

6/12/1980:

      بتاريخ 7/10/1979 أدان قاضي جنايات وادي حلفا الممنوح سلطات غير محدودة لنظر قضايا الجمارك أدان المتهم عبد المنعم محمد عوض تحت المادة 204 (1) من قانون الجمارك والمواد 16 و 17 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1979 وقضت المحكمة بسجن المتهم لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ القبض عليه مع مصادرة مبلغ ألفي دولار أمريكي و 20 جنيه عملة سودانية لصالح الجمارك مع تسليم مبلغ الدولارات الأمريكية للجمارك وعمل تسوية بمبلغ 30 جنيه سودانية لصالح خزينة مصلحة الجمارك

      بتاريخ 27/10/1979 قدم الأستاذ كمال شانتير المحامي طلباً لمحكمة المديرية لفحص قرارات قاضي الجنايات وقدم الدفعين التاليين:

أولاً: الحكم الصادر باطل قانونناً وذلك لأنه بموجب قرار وزير المالية والذي أيده قرار جمهوري صادر بتاريخ 16/9/1979 وأصبح قانوناً بموجب هذا القرار الذي أصبح قانوناً ألغى التجريم تحت نصوص المواد التي حوكم بموجبها المتهم

ثانياً: يبدو بكل احترام أن القاضي الذي أصدر الحكم لم يطلع على هذه القرارات التي أصبحت قانوناً ساري المفعول منذ 16/9/1979 ولذا طلب شطب الإدانة ورد المبالغ المصادرة للمتهم

     أيد قاضي المديرية قرار الإدانة والعقوبة وقرار مصادرة الدولارات وعدل قرار مصادرة الثلاثين جنيهاً إلى مصادرة عشرة جنيهات وإعادة الباقي للمتهم

      بتاريخ 9/12/1979 تقدم الأستاذ كمال شانتير المحامي بطلب الفحص لمحكمة الاستئناف ذاكرا فيه أن هنالك تعديلاً للمادة 16 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1979 والتي تنص على أنه يحق للمسافرين إلى الخارج حمل أوراق أجنبية أو أية وسائل دفع أخرى بالنقد الأجنبي وفقاً للأوامر التي يصدرها الوزير في هذا الشأن وأن المتهم عندما حوكم لم يكن هنالك أي قانون يحاكم بموجبه

نقضت محكمة الاستئناف قرار قاضي المديرية بتأييد إدانة المتهم بموجب المادة 16 من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي وكذلك نقض قراره بتأييد المصادرة للألفي دولار أمريكي وأن ترد للمتهم فوراً

      جاء تسبيب أغلبية أعضاء الدائرة لذينك القرارين على النحو التالي:

      إن تعديل اللائحة الصادر في 23/10/1979 لا تنطبق على مخالفة المتهم لحدوث المخالفة قبل التعديل إذ من رأيي أنه يحق للمتهم رغم حدوث مخالفته قبل تاريخ سريان التعديل طالما لم يكن قد بت في مخالفته بشكل قاطع صحيح أن المحاكمة قد تمت قبل صدور تعديل 23/10/1979 إلا أن الحكم الذي صدر بموجب تلك المحاكمة لم يكن قاطعاً إذ أنه خاضع للاستئناف وإعادة النظر في المحاكم الأعلى درجة وعليه حسب السابقة القضائية حكومة السودان ضد أوهاج محمد م ع/م ك/48/1977 نشرة يوليو أغسطس سبتمبر 1977 ص 132 يحق للمتهم الاستفادة من ذلك التعديل فقد جاء في تلك السابقة أن الأصل في القوانين الجنائية أن يكون لها أثر رجعي بالنسبة لما يفيد المتهم في التعديلات في القوانين الجنائية التي تهدف إلى تحسين موقف المتهم منها في تخفيف درجة جريمة أو إزالتها تسرى بأثر رجعي على جميع الجرائم التي لم يكن البت فيها بشكل قاطع قد تم عند سريان التعديل بغض النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة

      ضد قرار أغلبية أعضاء الدائرة كان هذا الطلب المقدم من المستشار القانوني للجمارك ورسوم الإنتاج وجاء فيه أن ما استندت إليه محكمة الاستئناف في حكمها يهدر مبدأً راسخا إذ لا اجتهاد في صريح النصوص إذ قد نص المشرع صراحة بعد النص على الإلغاء في المادة 2 من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة1979 على الحكم الشرطي الآتي:-

      على ألا يترتب على هذا الإلغاء أي أثر على الإجراءات التي تمت أثناء سريانه ذلك بقانون أو الإجراءات التي بدئ فيها ولم تكتمل حتى تاريخ إلغائه

      ومضى المستشار يقول أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة نصت صراحة على انطباق القانون الملغي على الإجراءات التي لم تكتمل وكان يتوجب على المحكمة الموقرة إتباع ما ورد في القانون وتطبيقه على الوقائع ولا مجال لاستنادها لتفسير القواعد العامة في القانون مع وجود نص صريح وفي ختام مذكرته المختصرة الواضحة الشاملة طالب المستشار هذه المحكمة بإلغاء ذلك القرار إذ أنه يشكل سابقة جديدة تؤثر على أعداد كبيرة من القضايا

      أجدني في وفاق تام مع ما ذهب إليه المستشار إذ لا اجتهاد ولا أعمال فكر ولا قدح ذهن مع وجود النص فإذا مقال الشارع إن الإلغاء لا يترتب عليه أي أثر على الإجراءات التي تمت أثناء سريان ذلك القانون أو الإجراءات التي بدئ فيها ولم تكتمل حتى تاريخ إلغائه إذ قال المشرع ذلك وهو قال فعلا في الفقرة التي أشار إليها المستشار فإن هذا وليس شيئا غيره هو القانون الذي يحكم الحالة وهو وحده الواجب التطبيق ولا يكون فصل المحكمة تشريعاً إن هي طبقت شيئا غير ذلك

      في السابقة المشار إليها طبقت المحكمة العليا مبدأ رجعية أثر التعديل في القانون الجنائي بما يفيد المتهم لأن وقائع القضية التي كانت تنظرها كانت تتطلب ذلك لأنه لم يكن هنالك حكم شرطي رتب أثرا على استحداثها ذلك النص والنص المستحدث هو الفقرة السادسة للمادة 249 من قانون العقوبات حيث استحدثت هذه الفقرة لتعالج الحالات العصبية والنفسية والتي تؤثر على تصرفات المتهم وتجعلها شبه لا إرادية حتى لا تنتفي المسئولية الجنائية ولكن تخففها بتعديل ماهية الجريمة من القتل العمد للقتل الجنائي في هذه الحالة فإن الاستحداث وليس التعديل هدف إلى تحسين موقف المتهم ويفيد منه في تخفيف درجة جريمته بأثر رجعي على جميع الجرائم التي لم يبت فيها بشكل قاطع عند سريان التعديل وبغض النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة أما هنا فالأمر مختلف جدا كان هنالك قانون يحظر إخراج العملة من السودان وإدخالها إليه إلا طبقا للطرق القانونية ثم صدر القرار الجمهوري والذي صار قانونا وألغى التجريم تحت نصوص المواد التي حوكم بموجبها المتهم وأن نفس هذا القانون الجديد وضع حكماً شرطيا ينص صراحة على انطباق القانون الملغي على الإجراءات والمخالفات التي وقعت إبان سريانه ولم تكتمل حتى تاريخ إلغائه في هذه الحالة لا مجال لتطبيق القاعدة الفقهية التي تجعل للقانون أثراً رجعياً إذ كان التعديل يهدف إلى تحسين موقف المتهم ويفيد منه في تخفيف درجة جريمته أو إزالتها وإنما يجب تطبيق الحكم الشرطي لأن هذا هو القانون وهذه هي إرادة المشرع وما على المحاكم إلا تحقيق تلك الإرادة وإلا صارت مشرعاً على ضوء كل ذلك أرى إلغاء قرار محكمة الاستئناف وإعادة قرار قاضي المديرية بتأييد قرار الإدانة والعقوبة وقرار مصادرة الدولارات وتعديل قرار مصادرة الثلاثين جنيهاً إلى عشرة جنيهات وإعادة العشرين جنيهاً للمتهم

▸ حكومة السودان ضــد خضر الياس عباس فوق حكومة السودان ضــد عمر اسحق حسب الله ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. حكومة السودان ضــد عبد المنعم محمد عوض

حكومة السودان ضــد عبد المنعم محمد عوض

المحكمــة العليــا

القضــاة:

سعادة السيد حسن علي أحمد                      قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد أحمد التجاني عبد الهادي               قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد الأمين محمد الأمين تاتاي              قاضي المحكمة العليا    عضواً

حكومة السودان        ضــد        عبد المنعم محمد عوض

م ع/ط ج/132/1980م

المبادئ:

-      قانون جنائي- قاعدة القانون الأصلح للمتهم لا مجال لتطبيقها في حالة وجود نص صريح

      لا محل للاستناد إلى قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم إن كان القانون الجديد يلغي الجريمة الموجهة إلى المتهم في ظل القانون الذي ارتكبت في ظله متى كان هنالك نص صريح في القانون الجديد على تطبيق أحكام القانون القديم على إجراءات المحاكمة أو المخالفات التي بدأت أو ارتكبت أثناء سريانه

 

المحامــون: كمال شانتيــر

الحكـــم

القاضي حسن على أحمــد:

6/12/1980:

      بتاريخ 7/10/1979 أدان قاضي جنايات وادي حلفا الممنوح سلطات غير محدودة لنظر قضايا الجمارك أدان المتهم عبد المنعم محمد عوض تحت المادة 204 (1) من قانون الجمارك والمواد 16 و 17 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1979 وقضت المحكمة بسجن المتهم لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ القبض عليه مع مصادرة مبلغ ألفي دولار أمريكي و 20 جنيه عملة سودانية لصالح الجمارك مع تسليم مبلغ الدولارات الأمريكية للجمارك وعمل تسوية بمبلغ 30 جنيه سودانية لصالح خزينة مصلحة الجمارك

      بتاريخ 27/10/1979 قدم الأستاذ كمال شانتير المحامي طلباً لمحكمة المديرية لفحص قرارات قاضي الجنايات وقدم الدفعين التاليين:

أولاً: الحكم الصادر باطل قانونناً وذلك لأنه بموجب قرار وزير المالية والذي أيده قرار جمهوري صادر بتاريخ 16/9/1979 وأصبح قانوناً بموجب هذا القرار الذي أصبح قانوناً ألغى التجريم تحت نصوص المواد التي حوكم بموجبها المتهم

ثانياً: يبدو بكل احترام أن القاضي الذي أصدر الحكم لم يطلع على هذه القرارات التي أصبحت قانوناً ساري المفعول منذ 16/9/1979 ولذا طلب شطب الإدانة ورد المبالغ المصادرة للمتهم

     أيد قاضي المديرية قرار الإدانة والعقوبة وقرار مصادرة الدولارات وعدل قرار مصادرة الثلاثين جنيهاً إلى مصادرة عشرة جنيهات وإعادة الباقي للمتهم

      بتاريخ 9/12/1979 تقدم الأستاذ كمال شانتير المحامي بطلب الفحص لمحكمة الاستئناف ذاكرا فيه أن هنالك تعديلاً للمادة 16 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1979 والتي تنص على أنه يحق للمسافرين إلى الخارج حمل أوراق أجنبية أو أية وسائل دفع أخرى بالنقد الأجنبي وفقاً للأوامر التي يصدرها الوزير في هذا الشأن وأن المتهم عندما حوكم لم يكن هنالك أي قانون يحاكم بموجبه

نقضت محكمة الاستئناف قرار قاضي المديرية بتأييد إدانة المتهم بموجب المادة 16 من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي وكذلك نقض قراره بتأييد المصادرة للألفي دولار أمريكي وأن ترد للمتهم فوراً

      جاء تسبيب أغلبية أعضاء الدائرة لذينك القرارين على النحو التالي:

      إن تعديل اللائحة الصادر في 23/10/1979 لا تنطبق على مخالفة المتهم لحدوث المخالفة قبل التعديل إذ من رأيي أنه يحق للمتهم رغم حدوث مخالفته قبل تاريخ سريان التعديل طالما لم يكن قد بت في مخالفته بشكل قاطع صحيح أن المحاكمة قد تمت قبل صدور تعديل 23/10/1979 إلا أن الحكم الذي صدر بموجب تلك المحاكمة لم يكن قاطعاً إذ أنه خاضع للاستئناف وإعادة النظر في المحاكم الأعلى درجة وعليه حسب السابقة القضائية حكومة السودان ضد أوهاج محمد م ع/م ك/48/1977 نشرة يوليو أغسطس سبتمبر 1977 ص 132 يحق للمتهم الاستفادة من ذلك التعديل فقد جاء في تلك السابقة أن الأصل في القوانين الجنائية أن يكون لها أثر رجعي بالنسبة لما يفيد المتهم في التعديلات في القوانين الجنائية التي تهدف إلى تحسين موقف المتهم منها في تخفيف درجة جريمة أو إزالتها تسرى بأثر رجعي على جميع الجرائم التي لم يكن البت فيها بشكل قاطع قد تم عند سريان التعديل بغض النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة

      ضد قرار أغلبية أعضاء الدائرة كان هذا الطلب المقدم من المستشار القانوني للجمارك ورسوم الإنتاج وجاء فيه أن ما استندت إليه محكمة الاستئناف في حكمها يهدر مبدأً راسخا إذ لا اجتهاد في صريح النصوص إذ قد نص المشرع صراحة بعد النص على الإلغاء في المادة 2 من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة1979 على الحكم الشرطي الآتي:-

      على ألا يترتب على هذا الإلغاء أي أثر على الإجراءات التي تمت أثناء سريانه ذلك بقانون أو الإجراءات التي بدئ فيها ولم تكتمل حتى تاريخ إلغائه

      ومضى المستشار يقول أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة نصت صراحة على انطباق القانون الملغي على الإجراءات التي لم تكتمل وكان يتوجب على المحكمة الموقرة إتباع ما ورد في القانون وتطبيقه على الوقائع ولا مجال لاستنادها لتفسير القواعد العامة في القانون مع وجود نص صريح وفي ختام مذكرته المختصرة الواضحة الشاملة طالب المستشار هذه المحكمة بإلغاء ذلك القرار إذ أنه يشكل سابقة جديدة تؤثر على أعداد كبيرة من القضايا

      أجدني في وفاق تام مع ما ذهب إليه المستشار إذ لا اجتهاد ولا أعمال فكر ولا قدح ذهن مع وجود النص فإذا مقال الشارع إن الإلغاء لا يترتب عليه أي أثر على الإجراءات التي تمت أثناء سريان ذلك القانون أو الإجراءات التي بدئ فيها ولم تكتمل حتى تاريخ إلغائه إذ قال المشرع ذلك وهو قال فعلا في الفقرة التي أشار إليها المستشار فإن هذا وليس شيئا غيره هو القانون الذي يحكم الحالة وهو وحده الواجب التطبيق ولا يكون فصل المحكمة تشريعاً إن هي طبقت شيئا غير ذلك

      في السابقة المشار إليها طبقت المحكمة العليا مبدأ رجعية أثر التعديل في القانون الجنائي بما يفيد المتهم لأن وقائع القضية التي كانت تنظرها كانت تتطلب ذلك لأنه لم يكن هنالك حكم شرطي رتب أثرا على استحداثها ذلك النص والنص المستحدث هو الفقرة السادسة للمادة 249 من قانون العقوبات حيث استحدثت هذه الفقرة لتعالج الحالات العصبية والنفسية والتي تؤثر على تصرفات المتهم وتجعلها شبه لا إرادية حتى لا تنتفي المسئولية الجنائية ولكن تخففها بتعديل ماهية الجريمة من القتل العمد للقتل الجنائي في هذه الحالة فإن الاستحداث وليس التعديل هدف إلى تحسين موقف المتهم ويفيد منه في تخفيف درجة جريمته بأثر رجعي على جميع الجرائم التي لم يبت فيها بشكل قاطع عند سريان التعديل وبغض النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة أما هنا فالأمر مختلف جدا كان هنالك قانون يحظر إخراج العملة من السودان وإدخالها إليه إلا طبقا للطرق القانونية ثم صدر القرار الجمهوري والذي صار قانونا وألغى التجريم تحت نصوص المواد التي حوكم بموجبها المتهم وأن نفس هذا القانون الجديد وضع حكماً شرطيا ينص صراحة على انطباق القانون الملغي على الإجراءات والمخالفات التي وقعت إبان سريانه ولم تكتمل حتى تاريخ إلغائه في هذه الحالة لا مجال لتطبيق القاعدة الفقهية التي تجعل للقانون أثراً رجعياً إذ كان التعديل يهدف إلى تحسين موقف المتهم ويفيد منه في تخفيف درجة جريمته أو إزالتها وإنما يجب تطبيق الحكم الشرطي لأن هذا هو القانون وهذه هي إرادة المشرع وما على المحاكم إلا تحقيق تلك الإرادة وإلا صارت مشرعاً على ضوء كل ذلك أرى إلغاء قرار محكمة الاستئناف وإعادة قرار قاضي المديرية بتأييد قرار الإدانة والعقوبة وقرار مصادرة الدولارات وتعديل قرار مصادرة الثلاثين جنيهاً إلى عشرة جنيهات وإعادة العشرين جنيهاً للمتهم

▸ حكومة السودان ضــد خضر الياس عباس فوق حكومة السودان ضــد عمر اسحق حسب الله ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©