تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. حكومة السودان ضد

حكومة السودان ضد

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / إمام البدري علي قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / مختار عبد السلام القراي قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / محمد أبوبكر محمود قاضي المحكمة العليا عضواً

م ع / ق ج / 391/ 1995م

المبادئ:

قانون جنائي - الورقة التي تكتمل لها مقومات الشيك يحميها الشارع دون النظر إلي الدوافع التي أملت إصدارها والأسباب التي حررت بناء عليها - المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991م

قانون جنائي - الورقة ذات التاريخين لا تعد شيكاً في معني المادة 179 من القانون الجنائي

الورقة التي تكتمل لها مقومات الشيك تعد في ذاتها أداة خداع لا يقتصر ضررها علي المستفيد وحده إنما قد يمتد هذا الضرر إلي الغير ممن يتعاملون بها عن طريق التظهير ولذلك يحميها الشارع مستقلة عن الدوافع التي أملت إصدارها والأسباب التي حررت بناء عليها

في حالة الورقة ذات التاريخين تاريخ تحرير وتاريخ تقديم فإنها لا تعد شيكاً حتي لو اسماها الساحب أو المستفيد كذلك لأنها تفقد مقومات الشيك فتتحول إلي كمبيالة وبالتالي تنقلب من أداة وفاء إلي أداة إئتمان

الحكـــم

القاضي : مختار عبدالسلام القراي

التاريـخ : 30/ 8 / 1995م

بتاريخ 13/ 2/ 1995م أصدرت محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر قراراً بناء على أغلبية الرأي في الدائرة يقضي بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات الأوسط بالولاية المذكورة والقاضي بتبرئة ساحة المتهم المذكور من التهمة الموجهة إليه مع توجيه الشاكي باللجوء للمحاكم المدنية لإستيفاء قيمة الشيك

تجدر الإفادة إلي وجود رأي مخالف يقضي بإعادة النظر في الإدانة والعقوبة مع إعادة القبض علي المتهم ولا يطلق إلا وفقاً للمادة 107 إجراءات جنائية لسنة 1991م علماً بأنه لا توجد إدانة ولا عقوبة ولعل الرأي المخالف خانه التعبير في ذلك إذ المقصود إعادة النظر في قرار البراءة وذلك للأسباب الواردة في متن ذلك الرأي المنسوب للقاضي محمد علي خليفة والذي يتفق معه تمام الاتفاق فيما ذهب إليه وذلك للأسباب الآتية والتي قد تختلف مع الرأي المخالف في التفاصيل وذلك لأن هذا الرأي وإن كنا نوافقه في اختلافه مع بقية الرأيين إلا أننا لم نستطع الوقوف عليه بكامله نسبة لرداءة الطباعة وبهتان الصورة الثانية من القرار المطبوع ولعدم وجود أصل صوره القرار وهو الأمر الذي نستنكره علي قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف البحر الأحمر وبشـــده نسبة لعدم وجود أصل القرار المخطوط منه والمطبوع وهـــو أمر يدعـــو للتعجب والدهشة علـــــي اقل تقدير بالرجوع إلي أصل القرار الذي ذهب الرأي الغالب في محكمة الاستئناف لتأييده علي نقيض ما ذهب إليه الرأي المخالف تبين أن محكمة الموضوع قد اعتبرت الشيك صك ضمان وليس إئتمان وذلك إستناداً علي سابقة قديمة صادرة في سنة 1973م 000 ودون الخوض في تفاصيل تلك السابقة فالعبرة كما هــو معروف وثابت في الشيك بظاهره فمتي استوفت الورقة وظهرها الخارجي كشيك كانت محلاً للحماية الجنائية وعلي ذلك إذا كانت تحمل في مظهرها وصيغتها ما يدل علي إنها أداة وفاء تستحق الأداء في الحال لدي الإطلاع فإنه لا يقبل بعد ذلك الدفع بصورتيها فالقانون يحميها طالما أنها تحمل تاريخاً واحداً بعد تاريخ إصدارها والوفاء بها بغض النظر عن وقت تحريرها مادامت عبارتها قاطعة ولا تدل علي أنها أداة إئتمان أي أنها حسب الثابت بها مستحقة الأداء بمجرد الإطلاع بشأنها في ذلك شأن النقود يوفي الناس بها ما عليهم 0000 ونحسب أن الشيك في هذه الإجراءات من هذا القبيل إذ أن الشيك هنا لا يمكن اعتباره ورقة في صورة خطاب لا يحمل في عباراته أمراً قطعياً أو أن عباراته لا تحمل أمرا قطعياًً وبدأ مضمونها علي أنها صدرت في تاريخ غير تاريخ استحقاقها أو أن مظهرها لا يدل علي أنها شيك فإنها حينئذ لا تكون محملاً للحماية التي أشرنا لها وكذلك الحال فيما إذا كانت الورقة ذات تاريخين : تاريخ تحرير وإصدار وتاريخ وفاء وتقديم فإنها لا تعد شيكاً حتي لو أسماها الساحب المستفيد كذلك لأنها تتضمن في ذاتها ما ينفي اعتبارها شيكاً لأنها تفقد مقومات الشيك الشكلية وتتحول إلي كمبيالة وبالتالي تنقلب من أداة وفاء واجبة السداد لدي الإطلاع عليها إلي أداة ائتمان 000 ومعني ذلك أنها سند مثبت للدين يدل علي عدم وجود المبلغ لدي محرره في تاريخ التحرير وأنه يعد بأن يدفع هو أو غيره المبلغ المبين في تاريخ السداد والمستفيد من الشيك راضٍٍٍ بذلك فإذا لم يتيسر هذا المبلغ في تاريخ السداد المؤجل لجأ صاحب الدين إلي المطالبة القضائية للحصول عليه ويكون النزاع مدنياً لأن احتمالات عدم الدفع كانت بادية منذ البداية فلا خداع 00000 أما الورقة التي تكتمل لها مقومات الشيك فإنها تعد في ذاتها أداة خداع لا يقتصر ضررها علي المستفيد وحده إنما قد يمتد هذا الضرر إلي الغير ممن يتعاملون بهما عن طريق التظهير ولذلك يحميها الشارع مستقلة عن الدوافع التي أملت إصدارها والأسباب التي حررت بناء عليها حتي لو كانت في حقيقتها تخفي ديناً مستحقاً لعلاقة غير مشروعة ومع ذلك نصت المادة علي أن الشيك يجب أن يكون وفاء لالتزام أو مقابل ( راجع في ذلك كلمه مؤلف أستاذنا الدكتور محمد محي الدين عوض في شرح المادة 362 من قانون العقوبات السوداني لسنة 1974م ص 705 وما بعدها )

هذا وعلي صعيد آخر فأن دفع المتهم بأن الشيك لم يحمل تاريخاً للدفع 0000 لا يؤثر في تفسير وضع المتهم من حيث المسألة الجنائية لأن الساحب إذا أكمل وضع التاريخ كان للمستفيد وضعه علي أساس أنه مفوض من الساحب في ذلك ( أنظر في ذلك المعني المؤلف المشار إليه ص 733 ) بالبناء علي ما تقدم لا نجــد سبباً يبرر براءة المتهم مما يستدعي إعادة الأوراق لمحكمتها لإعادة النظر في قرار البراءة بعد سماع الشاكي وسؤاله عما إذا كان قد استلم جزء من قيمة الشيك لا سيما وأن المتهم قد أثار بعض الادعاءات التي تشير لذلك ولكن محكمة الموضوع لم تخض في ذلك كثيراً ولم تسمع رأي الشاكي فيه بالرغم من أهمية ذلك

القاضي : محمد أبوبكر محمود

التاريـخ : 12/9/1995م

أوافق

القاضي : إمام البدري علــي

التاريـخ : 17/9/1995م

أوافق

▸ حكومة السودان ضد فوق حكومة السودان ضد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. حكومة السودان ضد

حكومة السودان ضد

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / إمام البدري علي قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / مختار عبد السلام القراي قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / محمد أبوبكر محمود قاضي المحكمة العليا عضواً

م ع / ق ج / 391/ 1995م

المبادئ:

قانون جنائي - الورقة التي تكتمل لها مقومات الشيك يحميها الشارع دون النظر إلي الدوافع التي أملت إصدارها والأسباب التي حررت بناء عليها - المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991م

قانون جنائي - الورقة ذات التاريخين لا تعد شيكاً في معني المادة 179 من القانون الجنائي

الورقة التي تكتمل لها مقومات الشيك تعد في ذاتها أداة خداع لا يقتصر ضررها علي المستفيد وحده إنما قد يمتد هذا الضرر إلي الغير ممن يتعاملون بها عن طريق التظهير ولذلك يحميها الشارع مستقلة عن الدوافع التي أملت إصدارها والأسباب التي حررت بناء عليها

في حالة الورقة ذات التاريخين تاريخ تحرير وتاريخ تقديم فإنها لا تعد شيكاً حتي لو اسماها الساحب أو المستفيد كذلك لأنها تفقد مقومات الشيك فتتحول إلي كمبيالة وبالتالي تنقلب من أداة وفاء إلي أداة إئتمان

الحكـــم

القاضي : مختار عبدالسلام القراي

التاريـخ : 30/ 8 / 1995م

بتاريخ 13/ 2/ 1995م أصدرت محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر قراراً بناء على أغلبية الرأي في الدائرة يقضي بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات الأوسط بالولاية المذكورة والقاضي بتبرئة ساحة المتهم المذكور من التهمة الموجهة إليه مع توجيه الشاكي باللجوء للمحاكم المدنية لإستيفاء قيمة الشيك

تجدر الإفادة إلي وجود رأي مخالف يقضي بإعادة النظر في الإدانة والعقوبة مع إعادة القبض علي المتهم ولا يطلق إلا وفقاً للمادة 107 إجراءات جنائية لسنة 1991م علماً بأنه لا توجد إدانة ولا عقوبة ولعل الرأي المخالف خانه التعبير في ذلك إذ المقصود إعادة النظر في قرار البراءة وذلك للأسباب الواردة في متن ذلك الرأي المنسوب للقاضي محمد علي خليفة والذي يتفق معه تمام الاتفاق فيما ذهب إليه وذلك للأسباب الآتية والتي قد تختلف مع الرأي المخالف في التفاصيل وذلك لأن هذا الرأي وإن كنا نوافقه في اختلافه مع بقية الرأيين إلا أننا لم نستطع الوقوف عليه بكامله نسبة لرداءة الطباعة وبهتان الصورة الثانية من القرار المطبوع ولعدم وجود أصل صوره القرار وهو الأمر الذي نستنكره علي قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف البحر الأحمر وبشـــده نسبة لعدم وجود أصل القرار المخطوط منه والمطبوع وهـــو أمر يدعـــو للتعجب والدهشة علـــــي اقل تقدير بالرجوع إلي أصل القرار الذي ذهب الرأي الغالب في محكمة الاستئناف لتأييده علي نقيض ما ذهب إليه الرأي المخالف تبين أن محكمة الموضوع قد اعتبرت الشيك صك ضمان وليس إئتمان وذلك إستناداً علي سابقة قديمة صادرة في سنة 1973م 000 ودون الخوض في تفاصيل تلك السابقة فالعبرة كما هــو معروف وثابت في الشيك بظاهره فمتي استوفت الورقة وظهرها الخارجي كشيك كانت محلاً للحماية الجنائية وعلي ذلك إذا كانت تحمل في مظهرها وصيغتها ما يدل علي إنها أداة وفاء تستحق الأداء في الحال لدي الإطلاع فإنه لا يقبل بعد ذلك الدفع بصورتيها فالقانون يحميها طالما أنها تحمل تاريخاً واحداً بعد تاريخ إصدارها والوفاء بها بغض النظر عن وقت تحريرها مادامت عبارتها قاطعة ولا تدل علي أنها أداة إئتمان أي أنها حسب الثابت بها مستحقة الأداء بمجرد الإطلاع بشأنها في ذلك شأن النقود يوفي الناس بها ما عليهم 0000 ونحسب أن الشيك في هذه الإجراءات من هذا القبيل إذ أن الشيك هنا لا يمكن اعتباره ورقة في صورة خطاب لا يحمل في عباراته أمراً قطعياً أو أن عباراته لا تحمل أمرا قطعياًً وبدأ مضمونها علي أنها صدرت في تاريخ غير تاريخ استحقاقها أو أن مظهرها لا يدل علي أنها شيك فإنها حينئذ لا تكون محملاً للحماية التي أشرنا لها وكذلك الحال فيما إذا كانت الورقة ذات تاريخين : تاريخ تحرير وإصدار وتاريخ وفاء وتقديم فإنها لا تعد شيكاً حتي لو أسماها الساحب المستفيد كذلك لأنها تتضمن في ذاتها ما ينفي اعتبارها شيكاً لأنها تفقد مقومات الشيك الشكلية وتتحول إلي كمبيالة وبالتالي تنقلب من أداة وفاء واجبة السداد لدي الإطلاع عليها إلي أداة ائتمان 000 ومعني ذلك أنها سند مثبت للدين يدل علي عدم وجود المبلغ لدي محرره في تاريخ التحرير وأنه يعد بأن يدفع هو أو غيره المبلغ المبين في تاريخ السداد والمستفيد من الشيك راضٍٍٍ بذلك فإذا لم يتيسر هذا المبلغ في تاريخ السداد المؤجل لجأ صاحب الدين إلي المطالبة القضائية للحصول عليه ويكون النزاع مدنياً لأن احتمالات عدم الدفع كانت بادية منذ البداية فلا خداع 00000 أما الورقة التي تكتمل لها مقومات الشيك فإنها تعد في ذاتها أداة خداع لا يقتصر ضررها علي المستفيد وحده إنما قد يمتد هذا الضرر إلي الغير ممن يتعاملون بهما عن طريق التظهير ولذلك يحميها الشارع مستقلة عن الدوافع التي أملت إصدارها والأسباب التي حررت بناء عليها حتي لو كانت في حقيقتها تخفي ديناً مستحقاً لعلاقة غير مشروعة ومع ذلك نصت المادة علي أن الشيك يجب أن يكون وفاء لالتزام أو مقابل ( راجع في ذلك كلمه مؤلف أستاذنا الدكتور محمد محي الدين عوض في شرح المادة 362 من قانون العقوبات السوداني لسنة 1974م ص 705 وما بعدها )

هذا وعلي صعيد آخر فأن دفع المتهم بأن الشيك لم يحمل تاريخاً للدفع 0000 لا يؤثر في تفسير وضع المتهم من حيث المسألة الجنائية لأن الساحب إذا أكمل وضع التاريخ كان للمستفيد وضعه علي أساس أنه مفوض من الساحب في ذلك ( أنظر في ذلك المعني المؤلف المشار إليه ص 733 ) بالبناء علي ما تقدم لا نجــد سبباً يبرر براءة المتهم مما يستدعي إعادة الأوراق لمحكمتها لإعادة النظر في قرار البراءة بعد سماع الشاكي وسؤاله عما إذا كان قد استلم جزء من قيمة الشيك لا سيما وأن المتهم قد أثار بعض الادعاءات التي تشير لذلك ولكن محكمة الموضوع لم تخض في ذلك كثيراً ولم تسمع رأي الشاكي فيه بالرغم من أهمية ذلك

القاضي : محمد أبوبكر محمود

التاريـخ : 12/9/1995م

أوافق

القاضي : إمام البدري علــي

التاريـخ : 17/9/1995م

أوافق

▸ حكومة السودان ضد فوق حكومة السودان ضد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. حكومة السودان ضد

حكومة السودان ضد

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / إمام البدري علي قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / مختار عبد السلام القراي قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / محمد أبوبكر محمود قاضي المحكمة العليا عضواً

م ع / ق ج / 391/ 1995م

المبادئ:

قانون جنائي - الورقة التي تكتمل لها مقومات الشيك يحميها الشارع دون النظر إلي الدوافع التي أملت إصدارها والأسباب التي حررت بناء عليها - المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991م

قانون جنائي - الورقة ذات التاريخين لا تعد شيكاً في معني المادة 179 من القانون الجنائي

الورقة التي تكتمل لها مقومات الشيك تعد في ذاتها أداة خداع لا يقتصر ضررها علي المستفيد وحده إنما قد يمتد هذا الضرر إلي الغير ممن يتعاملون بها عن طريق التظهير ولذلك يحميها الشارع مستقلة عن الدوافع التي أملت إصدارها والأسباب التي حررت بناء عليها

في حالة الورقة ذات التاريخين تاريخ تحرير وتاريخ تقديم فإنها لا تعد شيكاً حتي لو اسماها الساحب أو المستفيد كذلك لأنها تفقد مقومات الشيك فتتحول إلي كمبيالة وبالتالي تنقلب من أداة وفاء إلي أداة إئتمان

الحكـــم

القاضي : مختار عبدالسلام القراي

التاريـخ : 30/ 8 / 1995م

بتاريخ 13/ 2/ 1995م أصدرت محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر قراراً بناء على أغلبية الرأي في الدائرة يقضي بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات الأوسط بالولاية المذكورة والقاضي بتبرئة ساحة المتهم المذكور من التهمة الموجهة إليه مع توجيه الشاكي باللجوء للمحاكم المدنية لإستيفاء قيمة الشيك

تجدر الإفادة إلي وجود رأي مخالف يقضي بإعادة النظر في الإدانة والعقوبة مع إعادة القبض علي المتهم ولا يطلق إلا وفقاً للمادة 107 إجراءات جنائية لسنة 1991م علماً بأنه لا توجد إدانة ولا عقوبة ولعل الرأي المخالف خانه التعبير في ذلك إذ المقصود إعادة النظر في قرار البراءة وذلك للأسباب الواردة في متن ذلك الرأي المنسوب للقاضي محمد علي خليفة والذي يتفق معه تمام الاتفاق فيما ذهب إليه وذلك للأسباب الآتية والتي قد تختلف مع الرأي المخالف في التفاصيل وذلك لأن هذا الرأي وإن كنا نوافقه في اختلافه مع بقية الرأيين إلا أننا لم نستطع الوقوف عليه بكامله نسبة لرداءة الطباعة وبهتان الصورة الثانية من القرار المطبوع ولعدم وجود أصل صوره القرار وهو الأمر الذي نستنكره علي قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف البحر الأحمر وبشـــده نسبة لعدم وجود أصل القرار المخطوط منه والمطبوع وهـــو أمر يدعـــو للتعجب والدهشة علـــــي اقل تقدير بالرجوع إلي أصل القرار الذي ذهب الرأي الغالب في محكمة الاستئناف لتأييده علي نقيض ما ذهب إليه الرأي المخالف تبين أن محكمة الموضوع قد اعتبرت الشيك صك ضمان وليس إئتمان وذلك إستناداً علي سابقة قديمة صادرة في سنة 1973م 000 ودون الخوض في تفاصيل تلك السابقة فالعبرة كما هــو معروف وثابت في الشيك بظاهره فمتي استوفت الورقة وظهرها الخارجي كشيك كانت محلاً للحماية الجنائية وعلي ذلك إذا كانت تحمل في مظهرها وصيغتها ما يدل علي إنها أداة وفاء تستحق الأداء في الحال لدي الإطلاع فإنه لا يقبل بعد ذلك الدفع بصورتيها فالقانون يحميها طالما أنها تحمل تاريخاً واحداً بعد تاريخ إصدارها والوفاء بها بغض النظر عن وقت تحريرها مادامت عبارتها قاطعة ولا تدل علي أنها أداة إئتمان أي أنها حسب الثابت بها مستحقة الأداء بمجرد الإطلاع بشأنها في ذلك شأن النقود يوفي الناس بها ما عليهم 0000 ونحسب أن الشيك في هذه الإجراءات من هذا القبيل إذ أن الشيك هنا لا يمكن اعتباره ورقة في صورة خطاب لا يحمل في عباراته أمراً قطعياً أو أن عباراته لا تحمل أمرا قطعياًً وبدأ مضمونها علي أنها صدرت في تاريخ غير تاريخ استحقاقها أو أن مظهرها لا يدل علي أنها شيك فإنها حينئذ لا تكون محملاً للحماية التي أشرنا لها وكذلك الحال فيما إذا كانت الورقة ذات تاريخين : تاريخ تحرير وإصدار وتاريخ وفاء وتقديم فإنها لا تعد شيكاً حتي لو أسماها الساحب المستفيد كذلك لأنها تتضمن في ذاتها ما ينفي اعتبارها شيكاً لأنها تفقد مقومات الشيك الشكلية وتتحول إلي كمبيالة وبالتالي تنقلب من أداة وفاء واجبة السداد لدي الإطلاع عليها إلي أداة ائتمان 000 ومعني ذلك أنها سند مثبت للدين يدل علي عدم وجود المبلغ لدي محرره في تاريخ التحرير وأنه يعد بأن يدفع هو أو غيره المبلغ المبين في تاريخ السداد والمستفيد من الشيك راضٍٍٍ بذلك فإذا لم يتيسر هذا المبلغ في تاريخ السداد المؤجل لجأ صاحب الدين إلي المطالبة القضائية للحصول عليه ويكون النزاع مدنياً لأن احتمالات عدم الدفع كانت بادية منذ البداية فلا خداع 00000 أما الورقة التي تكتمل لها مقومات الشيك فإنها تعد في ذاتها أداة خداع لا يقتصر ضررها علي المستفيد وحده إنما قد يمتد هذا الضرر إلي الغير ممن يتعاملون بهما عن طريق التظهير ولذلك يحميها الشارع مستقلة عن الدوافع التي أملت إصدارها والأسباب التي حررت بناء عليها حتي لو كانت في حقيقتها تخفي ديناً مستحقاً لعلاقة غير مشروعة ومع ذلك نصت المادة علي أن الشيك يجب أن يكون وفاء لالتزام أو مقابل ( راجع في ذلك كلمه مؤلف أستاذنا الدكتور محمد محي الدين عوض في شرح المادة 362 من قانون العقوبات السوداني لسنة 1974م ص 705 وما بعدها )

هذا وعلي صعيد آخر فأن دفع المتهم بأن الشيك لم يحمل تاريخاً للدفع 0000 لا يؤثر في تفسير وضع المتهم من حيث المسألة الجنائية لأن الساحب إذا أكمل وضع التاريخ كان للمستفيد وضعه علي أساس أنه مفوض من الساحب في ذلك ( أنظر في ذلك المعني المؤلف المشار إليه ص 733 ) بالبناء علي ما تقدم لا نجــد سبباً يبرر براءة المتهم مما يستدعي إعادة الأوراق لمحكمتها لإعادة النظر في قرار البراءة بعد سماع الشاكي وسؤاله عما إذا كان قد استلم جزء من قيمة الشيك لا سيما وأن المتهم قد أثار بعض الادعاءات التي تشير لذلك ولكن محكمة الموضوع لم تخض في ذلك كثيراً ولم تسمع رأي الشاكي فيه بالرغم من أهمية ذلك

القاضي : محمد أبوبكر محمود

التاريـخ : 12/9/1995م

أوافق

القاضي : إمام البدري علــي

التاريـخ : 17/9/1995م

أوافق

▸ حكومة السودان ضد فوق حكومة السودان ضد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©