تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد/ وول نوك ادوير

حكومة السودان ضد/ وول نوك ادوير

المحكمة العليا

القضاة:

صاحب السعادة السيد/ خلف الله الرشيد رئيس المحكمة العليا         رئيساً

سعادة السيد/ هنري رياض سكلا  قاضي المحكمة العليا              عضواً

سعادة السيد/ محمد الفضل شوقي قاضي المحكمة العليا بالإنابة       عضواً

حكومة السودان ضد/ وول نوك ادوير

م ع / م ك / 54/73

 

المبادئ:

قانون الإثبات – إثبات الاستفزاز الشديد المفاجئ –على مستوي الترجيح فقط

قانون العقوبات – معني الاستفزاز الشديد المفاجئ – المعيار الشخصي – المادة 249(1)

1)    الاستفزاز الشديد المفاجئ هو أي فعل غير مشروع أو أي إهانة يكون من شانها أن تفقد الشخص القدرة على كبح جماح غضبه وتحمله على التهجم على مصدر الاستفزاز

2)    الأساس في قياس الاستفزاز هو فقد الشخص السيطرة على نفسه خلال ارتكاب الفعل المسند إليه ويستفاد ذلك من تلاحق الأحداث وترابطها والزمن الذي فيصل بينهما

3)    ليس على المتهم إثبات دفع الاستفزاز الشديد المفاجئ وراء مرحلة الشك المعقول بل يكفي أن تنشا الظروف والملابسات والقرائن التي ترجح صحة روايته

الحكم:

9/6/1973

    في 20/2/1973 انعقدت محكمة كبرى بالرنك برئاسة القاضي علي محمد بشير لمحاكمة المتهم ول نوك ادوير تحت المادة 251 من قانون العقوبات لاتهامه لجريمة قتل المجني عليه شولي ادوير وذلك بطعنة بحربة على صدره ثم كتفه مما أدى إلى إزهاق روحه وفي 21/2/1973 إدانة المحكمة بمادة الاتهام وعاقبته بالإعدام ومن ثم تقدم المتهم بطعن من الحكم

وتتلخص الوقائع الجوهرية للقضية في انه في مساء 8/7/71 طلب شاهد التهام الثاني (واو أووي ) وهو م المتهم من المتهم أن يتناول معه طعام العشاء بمنزله المجاور لمنزل المتهم وبعد قليل غادر المتهم منزل عمه وذهب إلى بيته وجد المجني عليه شولي ادوير وهو شقيق والده أيضا كما وجد زوجته راقدة على العنقريب ولما رآه المجني عليه أسرع بالخروج من المنزل ولما اقترب المتهم من زوجته سألها عن السبب حدا المجني عليه الدخول بمنزله في تلك الساعة المتأخرة من الليل وقد خيم الظلام على الكون فأجابته بان المجني طالبا كسرة العشاء وانه لم يكن له قصد سئ حيالها فاسرع المتهم بالتقاط حربة كانت موجودة بالمنزل وامسك بزوجته مهددا إياها طالبا منها الإفصاح عما حدث بينها وبين المجني عليه فأمسكت الزوجة بجزء من الحربة مما سبب لها جرحا في يدها وطفقت تصرخ وتبكي فاسرع بعض الجيران إلى منزل المتهم وكان من بينهم المجني عليه الذي ذهب في ذلك الأثناء إلى منزل شقيقه واو أووي (شاهد الاتهام الثاني ) وشرع في تناول العشاء معه ولكنه ترك الطعام لدي صراخ زوجة المتهم ولما التفت المتهم ووجد المجني علية بين المتجمهرين سدد له المتهم الحربة فأصابته في صدره مما سبب نزيفا داخليا أدى إلى وفاة المجني عليه كما أصاب المتهم كتف المجني عليه مما نتج عنه جرح قاطع بالكف الأيسر وحاصل الطعن الوحيد أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطا في تطبيقه لما قضي بان المتهم قد ارتكب جريمة القتل العمد في حين أن القتل كان سبب استفزاز شديد مفاجئ إذا فقد المتهم السيطرة على نفسه لما رأي المجني عليه جانب زوجته وهي راقدة على العنقريب والتي لم تستطع أن تبدي له سببا مقنعا لدخول المجني عليه في ظلمة الليل ولهرب المجني عليه لما شاهده أسرع لدي سماعه صراخ زوجة المتهم

   ولما كان يبين من مطالعة الأوراق أن من الثابت أن المتهم فاجأ زوجته بالمنزل والمجني عليه قريب منها وان الأخير خرج من المنزل فورا لما لمح المتهم كما أن من الثابت أيضا أن المتهم شرع فورا في استجواب زوجته عن سبب وجود المجني عليه وانه امسك بالحربة تهديدا لها لقول الحقيقة وانه أصاب زوجته بجرح في يدها ولم تنقض فترة طويلة بعد مشاجرته معها إذا ما لبث أن أسرع المجني عليه لمنزل المتهم فوجه المتهم إليه طعنة في صدره اردفها بأخرى على كتفه الأيسر ولما كان الاستفزاز هو أي فعل غير مشروع أو أي إهانة يكون من شانها عند حدوثها أن تفقد الشخص القدرة على كبح جماح غضبه وتحمله على التهجم على مصدر الاستفزاز

    ولما كانت تصرفات الزوجة وشريكها حال الزنا أو الشروع فيه أو الاتفاق عليه تعتبر خيانة أو إهانة من كل من الزوجة وشريكها موجهة إلى الزوج ومن ثم فان تهجم الزوج على أحدهما لفرار الآخر لا يعتبر سببا للدفع بان الزوج قد أخلى سبيل الشريك الغار بل يبغي للزوج الحق في الاستفادة من دفع الاستفزاز الشديد المفاجئ طبقا للفقرة الأولى من المادة 249 من قانون العقوبات متى كان من الثابت أن الحوادث قد تنالت وتلاحقت دون انقطاع لما الحق المتهم بالشريك الفار الطعنه القاتلة

   ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء على عدم توافر الاستفزاز الشديد المفاجئ بسبب أن المتهم لم يستطع تقديم دليل على أن زوجته قد ارتكبت الفحشاء مع المجني عليه ولان المتهم لم يطعن المجني عليه فور عثوره عليه بمنزله وذلك دون اعتداء او اعتبار لجميع الظروف الملابسة من أن المتهم لما دخل منزله وجد زوجته عارية أو شبه عارية وان المجني عليه كان قريبا منها مما قد ينبني ووفق ظروف الحال بان معاشرة جنسية قد تمت بين الزوجة والمجني عليه ومن أن المجني عليه الذي ادعي بأنه جاء طالبا الكسرة قد خرج فورا من المنزل لما تحقق من دخول المتهم دون أن ينبس ببنت شفت وانه عاد إلى المكان الذي تتوافر فيه الكسرة وهو منزل شقيقه مما ينهض دليلا على أن تبرره لدخول المنزل كان ستار لغرض غير مشروع كما أن نبرات صوت الزوجة لدي إنكارها وحاولتها تبرير سلوك المجني عليه وهلعها كلها وقائع يمكن تفسيرها لصالح المتهم لأنها تتوافر مع مجمل رويته من انه استفز استفزازا شديدا ومفاجئا لدي روية المجني عليه بمنزله وامرأته بجانبه في جنح الظلام دون سبب أو مبرر استطاع أن يطمئن إليه مما جعل المتهم في حالة هياج مستمر خلال مشاجرته مع زوجته والى أن حضر المجني عليه لدي سماعه صراخها وصياحها مما لا يسمح بالقول بأنه كان أدى المتهم الفرصة للسيطرة على زمام نفسه

   ذلك لان الإهانة كانت موجهة إليه من الزوجة والمجني عليه ولذلك فان كلا منهما كان مصدرا مباشر للاستفزاز المستمر ومن ثم فان القول بعدم استفادة المتهم من دفع الاستفزاز لانه لم يقم بطعن المجني عليه لدي مقابلته الأولى لا يعتبر تطبيقا صحيحا للقانون إذ أن العبرة في تقدير الاستفزاز هو فقد الشخص السيطرة على نفسه خلال ارتكابه للفعل المسند إليه ولما كانت وقائع الدعوى أدلتها وظروفها تثبت أن المعركة التي نشبت بين المتهم وزوجته لم تنتهي حتى بعد تجمهر الجيران والمجني عليه ولكن الزوجة استطاعة أن تفلت الحربة مسرعة الهروب وعندئذ تقابل المتهم والمجني عليه وجها لوجه والمتهم في فوره الغضب وليس ثمة دليل على انه هدا أو استرد أنفاسه اللاهثة الحرى فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه إذ لم يعتبر أن المتهم كان في استفزاز شديد مفاجئ في معني الاستثناء الأول من المادة 249 عقوبات

    والقول بان المتهم لم يستطع إثبات زوجته كانت عارية أو في حالة تلبس بالزنا مردود عليه بان ليس على المتهم إثبات دفع الاستفزاز الشديد المفاجئ فوق كل شك معقول بل يكفي أن يكون في ظروف الدعوى وملابساتها قرائنها ما يرجح صحة رؤيته من أن زوجته كانت مع المجني عليه في فراش واحد مما أدى إلى فقدان السيطرة على نفسه وفق ما سلف بيانه لدي سرد الوقائع والرد على الطعن

   لكل ذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه بإدانة المتهم تحت المادة 253 من قانون العقوبات ومعاقبته بأربعة عشر سنة سجنا من 9/7/1971

 

▸ حكومة السودان ضد/ محمد احمد ديري فوق حكومة السودان ضــد الخليل حسين محمد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد/ وول نوك ادوير

حكومة السودان ضد/ وول نوك ادوير

المحكمة العليا

القضاة:

صاحب السعادة السيد/ خلف الله الرشيد رئيس المحكمة العليا         رئيساً

سعادة السيد/ هنري رياض سكلا  قاضي المحكمة العليا              عضواً

سعادة السيد/ محمد الفضل شوقي قاضي المحكمة العليا بالإنابة       عضواً

حكومة السودان ضد/ وول نوك ادوير

م ع / م ك / 54/73

 

المبادئ:

قانون الإثبات – إثبات الاستفزاز الشديد المفاجئ –على مستوي الترجيح فقط

قانون العقوبات – معني الاستفزاز الشديد المفاجئ – المعيار الشخصي – المادة 249(1)

1)    الاستفزاز الشديد المفاجئ هو أي فعل غير مشروع أو أي إهانة يكون من شانها أن تفقد الشخص القدرة على كبح جماح غضبه وتحمله على التهجم على مصدر الاستفزاز

2)    الأساس في قياس الاستفزاز هو فقد الشخص السيطرة على نفسه خلال ارتكاب الفعل المسند إليه ويستفاد ذلك من تلاحق الأحداث وترابطها والزمن الذي فيصل بينهما

3)    ليس على المتهم إثبات دفع الاستفزاز الشديد المفاجئ وراء مرحلة الشك المعقول بل يكفي أن تنشا الظروف والملابسات والقرائن التي ترجح صحة روايته

الحكم:

9/6/1973

    في 20/2/1973 انعقدت محكمة كبرى بالرنك برئاسة القاضي علي محمد بشير لمحاكمة المتهم ول نوك ادوير تحت المادة 251 من قانون العقوبات لاتهامه لجريمة قتل المجني عليه شولي ادوير وذلك بطعنة بحربة على صدره ثم كتفه مما أدى إلى إزهاق روحه وفي 21/2/1973 إدانة المحكمة بمادة الاتهام وعاقبته بالإعدام ومن ثم تقدم المتهم بطعن من الحكم

وتتلخص الوقائع الجوهرية للقضية في انه في مساء 8/7/71 طلب شاهد التهام الثاني (واو أووي ) وهو م المتهم من المتهم أن يتناول معه طعام العشاء بمنزله المجاور لمنزل المتهم وبعد قليل غادر المتهم منزل عمه وذهب إلى بيته وجد المجني عليه شولي ادوير وهو شقيق والده أيضا كما وجد زوجته راقدة على العنقريب ولما رآه المجني عليه أسرع بالخروج من المنزل ولما اقترب المتهم من زوجته سألها عن السبب حدا المجني عليه الدخول بمنزله في تلك الساعة المتأخرة من الليل وقد خيم الظلام على الكون فأجابته بان المجني طالبا كسرة العشاء وانه لم يكن له قصد سئ حيالها فاسرع المتهم بالتقاط حربة كانت موجودة بالمنزل وامسك بزوجته مهددا إياها طالبا منها الإفصاح عما حدث بينها وبين المجني عليه فأمسكت الزوجة بجزء من الحربة مما سبب لها جرحا في يدها وطفقت تصرخ وتبكي فاسرع بعض الجيران إلى منزل المتهم وكان من بينهم المجني عليه الذي ذهب في ذلك الأثناء إلى منزل شقيقه واو أووي (شاهد الاتهام الثاني ) وشرع في تناول العشاء معه ولكنه ترك الطعام لدي صراخ زوجة المتهم ولما التفت المتهم ووجد المجني علية بين المتجمهرين سدد له المتهم الحربة فأصابته في صدره مما سبب نزيفا داخليا أدى إلى وفاة المجني عليه كما أصاب المتهم كتف المجني عليه مما نتج عنه جرح قاطع بالكف الأيسر وحاصل الطعن الوحيد أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطا في تطبيقه لما قضي بان المتهم قد ارتكب جريمة القتل العمد في حين أن القتل كان سبب استفزاز شديد مفاجئ إذا فقد المتهم السيطرة على نفسه لما رأي المجني عليه جانب زوجته وهي راقدة على العنقريب والتي لم تستطع أن تبدي له سببا مقنعا لدخول المجني عليه في ظلمة الليل ولهرب المجني عليه لما شاهده أسرع لدي سماعه صراخ زوجة المتهم

   ولما كان يبين من مطالعة الأوراق أن من الثابت أن المتهم فاجأ زوجته بالمنزل والمجني عليه قريب منها وان الأخير خرج من المنزل فورا لما لمح المتهم كما أن من الثابت أيضا أن المتهم شرع فورا في استجواب زوجته عن سبب وجود المجني عليه وانه امسك بالحربة تهديدا لها لقول الحقيقة وانه أصاب زوجته بجرح في يدها ولم تنقض فترة طويلة بعد مشاجرته معها إذا ما لبث أن أسرع المجني عليه لمنزل المتهم فوجه المتهم إليه طعنة في صدره اردفها بأخرى على كتفه الأيسر ولما كان الاستفزاز هو أي فعل غير مشروع أو أي إهانة يكون من شانها عند حدوثها أن تفقد الشخص القدرة على كبح جماح غضبه وتحمله على التهجم على مصدر الاستفزاز

    ولما كانت تصرفات الزوجة وشريكها حال الزنا أو الشروع فيه أو الاتفاق عليه تعتبر خيانة أو إهانة من كل من الزوجة وشريكها موجهة إلى الزوج ومن ثم فان تهجم الزوج على أحدهما لفرار الآخر لا يعتبر سببا للدفع بان الزوج قد أخلى سبيل الشريك الغار بل يبغي للزوج الحق في الاستفادة من دفع الاستفزاز الشديد المفاجئ طبقا للفقرة الأولى من المادة 249 من قانون العقوبات متى كان من الثابت أن الحوادث قد تنالت وتلاحقت دون انقطاع لما الحق المتهم بالشريك الفار الطعنه القاتلة

   ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء على عدم توافر الاستفزاز الشديد المفاجئ بسبب أن المتهم لم يستطع تقديم دليل على أن زوجته قد ارتكبت الفحشاء مع المجني عليه ولان المتهم لم يطعن المجني عليه فور عثوره عليه بمنزله وذلك دون اعتداء او اعتبار لجميع الظروف الملابسة من أن المتهم لما دخل منزله وجد زوجته عارية أو شبه عارية وان المجني عليه كان قريبا منها مما قد ينبني ووفق ظروف الحال بان معاشرة جنسية قد تمت بين الزوجة والمجني عليه ومن أن المجني عليه الذي ادعي بأنه جاء طالبا الكسرة قد خرج فورا من المنزل لما تحقق من دخول المتهم دون أن ينبس ببنت شفت وانه عاد إلى المكان الذي تتوافر فيه الكسرة وهو منزل شقيقه مما ينهض دليلا على أن تبرره لدخول المنزل كان ستار لغرض غير مشروع كما أن نبرات صوت الزوجة لدي إنكارها وحاولتها تبرير سلوك المجني عليه وهلعها كلها وقائع يمكن تفسيرها لصالح المتهم لأنها تتوافر مع مجمل رويته من انه استفز استفزازا شديدا ومفاجئا لدي روية المجني عليه بمنزله وامرأته بجانبه في جنح الظلام دون سبب أو مبرر استطاع أن يطمئن إليه مما جعل المتهم في حالة هياج مستمر خلال مشاجرته مع زوجته والى أن حضر المجني عليه لدي سماعه صراخها وصياحها مما لا يسمح بالقول بأنه كان أدى المتهم الفرصة للسيطرة على زمام نفسه

   ذلك لان الإهانة كانت موجهة إليه من الزوجة والمجني عليه ولذلك فان كلا منهما كان مصدرا مباشر للاستفزاز المستمر ومن ثم فان القول بعدم استفادة المتهم من دفع الاستفزاز لانه لم يقم بطعن المجني عليه لدي مقابلته الأولى لا يعتبر تطبيقا صحيحا للقانون إذ أن العبرة في تقدير الاستفزاز هو فقد الشخص السيطرة على نفسه خلال ارتكابه للفعل المسند إليه ولما كانت وقائع الدعوى أدلتها وظروفها تثبت أن المعركة التي نشبت بين المتهم وزوجته لم تنتهي حتى بعد تجمهر الجيران والمجني عليه ولكن الزوجة استطاعة أن تفلت الحربة مسرعة الهروب وعندئذ تقابل المتهم والمجني عليه وجها لوجه والمتهم في فوره الغضب وليس ثمة دليل على انه هدا أو استرد أنفاسه اللاهثة الحرى فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه إذ لم يعتبر أن المتهم كان في استفزاز شديد مفاجئ في معني الاستثناء الأول من المادة 249 عقوبات

    والقول بان المتهم لم يستطع إثبات زوجته كانت عارية أو في حالة تلبس بالزنا مردود عليه بان ليس على المتهم إثبات دفع الاستفزاز الشديد المفاجئ فوق كل شك معقول بل يكفي أن يكون في ظروف الدعوى وملابساتها قرائنها ما يرجح صحة رؤيته من أن زوجته كانت مع المجني عليه في فراش واحد مما أدى إلى فقدان السيطرة على نفسه وفق ما سلف بيانه لدي سرد الوقائع والرد على الطعن

   لكل ذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه بإدانة المتهم تحت المادة 253 من قانون العقوبات ومعاقبته بأربعة عشر سنة سجنا من 9/7/1971

 

▸ حكومة السودان ضد/ محمد احمد ديري فوق حكومة السودان ضــد الخليل حسين محمد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد/ وول نوك ادوير

حكومة السودان ضد/ وول نوك ادوير

المحكمة العليا

القضاة:

صاحب السعادة السيد/ خلف الله الرشيد رئيس المحكمة العليا         رئيساً

سعادة السيد/ هنري رياض سكلا  قاضي المحكمة العليا              عضواً

سعادة السيد/ محمد الفضل شوقي قاضي المحكمة العليا بالإنابة       عضواً

حكومة السودان ضد/ وول نوك ادوير

م ع / م ك / 54/73

 

المبادئ:

قانون الإثبات – إثبات الاستفزاز الشديد المفاجئ –على مستوي الترجيح فقط

قانون العقوبات – معني الاستفزاز الشديد المفاجئ – المعيار الشخصي – المادة 249(1)

1)    الاستفزاز الشديد المفاجئ هو أي فعل غير مشروع أو أي إهانة يكون من شانها أن تفقد الشخص القدرة على كبح جماح غضبه وتحمله على التهجم على مصدر الاستفزاز

2)    الأساس في قياس الاستفزاز هو فقد الشخص السيطرة على نفسه خلال ارتكاب الفعل المسند إليه ويستفاد ذلك من تلاحق الأحداث وترابطها والزمن الذي فيصل بينهما

3)    ليس على المتهم إثبات دفع الاستفزاز الشديد المفاجئ وراء مرحلة الشك المعقول بل يكفي أن تنشا الظروف والملابسات والقرائن التي ترجح صحة روايته

الحكم:

9/6/1973

    في 20/2/1973 انعقدت محكمة كبرى بالرنك برئاسة القاضي علي محمد بشير لمحاكمة المتهم ول نوك ادوير تحت المادة 251 من قانون العقوبات لاتهامه لجريمة قتل المجني عليه شولي ادوير وذلك بطعنة بحربة على صدره ثم كتفه مما أدى إلى إزهاق روحه وفي 21/2/1973 إدانة المحكمة بمادة الاتهام وعاقبته بالإعدام ومن ثم تقدم المتهم بطعن من الحكم

وتتلخص الوقائع الجوهرية للقضية في انه في مساء 8/7/71 طلب شاهد التهام الثاني (واو أووي ) وهو م المتهم من المتهم أن يتناول معه طعام العشاء بمنزله المجاور لمنزل المتهم وبعد قليل غادر المتهم منزل عمه وذهب إلى بيته وجد المجني عليه شولي ادوير وهو شقيق والده أيضا كما وجد زوجته راقدة على العنقريب ولما رآه المجني عليه أسرع بالخروج من المنزل ولما اقترب المتهم من زوجته سألها عن السبب حدا المجني عليه الدخول بمنزله في تلك الساعة المتأخرة من الليل وقد خيم الظلام على الكون فأجابته بان المجني طالبا كسرة العشاء وانه لم يكن له قصد سئ حيالها فاسرع المتهم بالتقاط حربة كانت موجودة بالمنزل وامسك بزوجته مهددا إياها طالبا منها الإفصاح عما حدث بينها وبين المجني عليه فأمسكت الزوجة بجزء من الحربة مما سبب لها جرحا في يدها وطفقت تصرخ وتبكي فاسرع بعض الجيران إلى منزل المتهم وكان من بينهم المجني عليه الذي ذهب في ذلك الأثناء إلى منزل شقيقه واو أووي (شاهد الاتهام الثاني ) وشرع في تناول العشاء معه ولكنه ترك الطعام لدي صراخ زوجة المتهم ولما التفت المتهم ووجد المجني علية بين المتجمهرين سدد له المتهم الحربة فأصابته في صدره مما سبب نزيفا داخليا أدى إلى وفاة المجني عليه كما أصاب المتهم كتف المجني عليه مما نتج عنه جرح قاطع بالكف الأيسر وحاصل الطعن الوحيد أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطا في تطبيقه لما قضي بان المتهم قد ارتكب جريمة القتل العمد في حين أن القتل كان سبب استفزاز شديد مفاجئ إذا فقد المتهم السيطرة على نفسه لما رأي المجني عليه جانب زوجته وهي راقدة على العنقريب والتي لم تستطع أن تبدي له سببا مقنعا لدخول المجني عليه في ظلمة الليل ولهرب المجني عليه لما شاهده أسرع لدي سماعه صراخ زوجة المتهم

   ولما كان يبين من مطالعة الأوراق أن من الثابت أن المتهم فاجأ زوجته بالمنزل والمجني عليه قريب منها وان الأخير خرج من المنزل فورا لما لمح المتهم كما أن من الثابت أيضا أن المتهم شرع فورا في استجواب زوجته عن سبب وجود المجني عليه وانه امسك بالحربة تهديدا لها لقول الحقيقة وانه أصاب زوجته بجرح في يدها ولم تنقض فترة طويلة بعد مشاجرته معها إذا ما لبث أن أسرع المجني عليه لمنزل المتهم فوجه المتهم إليه طعنة في صدره اردفها بأخرى على كتفه الأيسر ولما كان الاستفزاز هو أي فعل غير مشروع أو أي إهانة يكون من شانها عند حدوثها أن تفقد الشخص القدرة على كبح جماح غضبه وتحمله على التهجم على مصدر الاستفزاز

    ولما كانت تصرفات الزوجة وشريكها حال الزنا أو الشروع فيه أو الاتفاق عليه تعتبر خيانة أو إهانة من كل من الزوجة وشريكها موجهة إلى الزوج ومن ثم فان تهجم الزوج على أحدهما لفرار الآخر لا يعتبر سببا للدفع بان الزوج قد أخلى سبيل الشريك الغار بل يبغي للزوج الحق في الاستفادة من دفع الاستفزاز الشديد المفاجئ طبقا للفقرة الأولى من المادة 249 من قانون العقوبات متى كان من الثابت أن الحوادث قد تنالت وتلاحقت دون انقطاع لما الحق المتهم بالشريك الفار الطعنه القاتلة

   ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء على عدم توافر الاستفزاز الشديد المفاجئ بسبب أن المتهم لم يستطع تقديم دليل على أن زوجته قد ارتكبت الفحشاء مع المجني عليه ولان المتهم لم يطعن المجني عليه فور عثوره عليه بمنزله وذلك دون اعتداء او اعتبار لجميع الظروف الملابسة من أن المتهم لما دخل منزله وجد زوجته عارية أو شبه عارية وان المجني عليه كان قريبا منها مما قد ينبني ووفق ظروف الحال بان معاشرة جنسية قد تمت بين الزوجة والمجني عليه ومن أن المجني عليه الذي ادعي بأنه جاء طالبا الكسرة قد خرج فورا من المنزل لما تحقق من دخول المتهم دون أن ينبس ببنت شفت وانه عاد إلى المكان الذي تتوافر فيه الكسرة وهو منزل شقيقه مما ينهض دليلا على أن تبرره لدخول المنزل كان ستار لغرض غير مشروع كما أن نبرات صوت الزوجة لدي إنكارها وحاولتها تبرير سلوك المجني عليه وهلعها كلها وقائع يمكن تفسيرها لصالح المتهم لأنها تتوافر مع مجمل رويته من انه استفز استفزازا شديدا ومفاجئا لدي روية المجني عليه بمنزله وامرأته بجانبه في جنح الظلام دون سبب أو مبرر استطاع أن يطمئن إليه مما جعل المتهم في حالة هياج مستمر خلال مشاجرته مع زوجته والى أن حضر المجني عليه لدي سماعه صراخها وصياحها مما لا يسمح بالقول بأنه كان أدى المتهم الفرصة للسيطرة على زمام نفسه

   ذلك لان الإهانة كانت موجهة إليه من الزوجة والمجني عليه ولذلك فان كلا منهما كان مصدرا مباشر للاستفزاز المستمر ومن ثم فان القول بعدم استفادة المتهم من دفع الاستفزاز لانه لم يقم بطعن المجني عليه لدي مقابلته الأولى لا يعتبر تطبيقا صحيحا للقانون إذ أن العبرة في تقدير الاستفزاز هو فقد الشخص السيطرة على نفسه خلال ارتكابه للفعل المسند إليه ولما كانت وقائع الدعوى أدلتها وظروفها تثبت أن المعركة التي نشبت بين المتهم وزوجته لم تنتهي حتى بعد تجمهر الجيران والمجني عليه ولكن الزوجة استطاعة أن تفلت الحربة مسرعة الهروب وعندئذ تقابل المتهم والمجني عليه وجها لوجه والمتهم في فوره الغضب وليس ثمة دليل على انه هدا أو استرد أنفاسه اللاهثة الحرى فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه إذ لم يعتبر أن المتهم كان في استفزاز شديد مفاجئ في معني الاستثناء الأول من المادة 249 عقوبات

    والقول بان المتهم لم يستطع إثبات زوجته كانت عارية أو في حالة تلبس بالزنا مردود عليه بان ليس على المتهم إثبات دفع الاستفزاز الشديد المفاجئ فوق كل شك معقول بل يكفي أن يكون في ظروف الدعوى وملابساتها قرائنها ما يرجح صحة رؤيته من أن زوجته كانت مع المجني عليه في فراش واحد مما أدى إلى فقدان السيطرة على نفسه وفق ما سلف بيانه لدي سرد الوقائع والرد على الطعن

   لكل ذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه بإدانة المتهم تحت المادة 253 من قانون العقوبات ومعاقبته بأربعة عشر سنة سجنا من 9/7/1971

 

▸ حكومة السودان ضد/ محمد احمد ديري فوق حكومة السودان ضــد الخليل حسين محمد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©