تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
12-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان / ضد / محمد يس محمد عجيب

حكومة السودان / ضد / محمد يس محمد عجيب

محكمة الاستئناف

القضاة :

سيادة السيد/ عمر بخيت العوض  قاضى المحكمة الاستئناف    رئيساً

سيادة السيد/ حسين محمد حسين   قاضي محكمة الاستئناف   -عضواً

سيادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة -قاضي محكمة الاستئناف -ضواً

حكومة السودان / ضد / محمد يس محمد عجيب

م أ / م ك  / 384 / 73

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية – تسجيل الاعتراف القضائي – عدم وجوب تحذير قانون المتهم – المادة 118(2) والمادة 119

قانون العقوبات – عقوبة القتل الجنائي – تقديرها في حالات تجاوز حق الدفاع الشرعي – المادة 249(2) والمادة 253

2- لا يشترط عند تسجيل الاعتراف تحذير المتهم بأن الاعتراف قد يؤخذ بينة ضده عند تقديمة للمحاكمة بل قد يكون في هذا التحذير منع المتهم من الإدلاء بأقوال كان سيدلي بها طوعا واختيارا الأمر الذي لا يبيحه القانون

 

1- معيار العقوبة في حالات تجاوز حق الدفاع الشرعي يكون أخف من حالات القتل الجنائي الأخرى وذلك لان التجاوز وأن كان يخالف نص القانون في الحدود التي خطها لاستعمال حق الدفاع إلا أنه لا يعارض روح القانون ومنطقه الذي أجاز القتل دفاعا عن النفس

ملحوظة المحرر :

1- فيما يتعلق بتقدير العقوبة في حالات تجاوز حق الدفاع الشرعي عن النفس أنظر أيضا القضية حكومة السودان ضد عنترة محمود صادق المنشورة في هذا العدد أيضا ص ( 278 )

2- التحذير الذي أشار هذا الحكم إلى عدم أشترطه بموجب المادة 119 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يؤدي إلى نتائج هدف المشرع في المادة 118(2) من نفس القانون إلي منع حدوثها هو أجراء درج معظم القضاة علي اتباعه منذ زمن بعيد وقد يكون نتاجا طبيعيا لحرص القضاة علي التأكد من طواعية الاعتراف ولكن هذا الحكم أوضح بجلاء عدم وجود نص يسند هذا الأجراء كما أن اتباعه قد يؤدي إلى مخالفة واضحة لنص صريح

المحامون :

محمد علي الحاج   ممثلا للاتهام

الحكم:

 

القاضي : محمد محمود أبو قصيصة

التاريخ : 21 / 10 / 1973 م

    هذه إجراءات محكمة كبري عقدت بالحصاحصا برئاسة السيد مصعب الهادي بابكر وقد أدين المتهم تحت المادة 253 من قانون العقوبات حين وجدت المحكمة أن المتهم تخطي حدود الدفاع عن النفس

  الحادث لم يحضره شاهد ومن أقوال المتهم للمتحري واعترافه القضائي واستجوابه في التحقيق والمحاكمة نجد ان الوقائع حسب الرواية الوحيدة الموجودة وهي رواية المتهم كالآتي :

  كان المتهم يبيع لحما تحت شجرة تقرب من مكان بيع المريسة في حلة ( البارا ) خرج المرحوم وتبادل السباب مع المتهم ولا يتضح السبب الذي أدي لذلك في أقواله للمتحري وفي الاعتراف القضائي يقول أن المرحوم لحق به في الطريق فترك له المتهم الطريق ثم تقابلا مرة ثانية في الطريق بالحواشات بالقرب من أبو عشرين وكان المتهم يعتقد أن المرحوم يقطع له الطريق فقال المتهم للمرحوم ( الله بيني وبينك ) ثم أخذ المتهم شيئا من التراب وقذف به المرحوم هجم المرحوم علي المتهم وضربه المتهم بالعصا ثلاثة ضربات علي رأسه فتوفي كان كلا من الطرفين يحمل عكازا وقد عرض العكاز أمام المحكمة

     وجدت المحكمة صوابا أن المتهم كان في موقع الدفاع عن النفس : فهناك تعقب من جانب المرحوم للمتهم في طريق حواشات بعد تبادل السباب قبل وقت قصير وقد تحاشي المتهم المرحوم في المرة الأولى فترك له الطريق فإذا  فالمرحوم أمامه مرة أخري بالقرب من أبو عشرين

  كما أتفق مع المحكمة في أن المتهم تعدي حدود الدفاع ينكر المتهم في المحاكمة والتحقيق القضائي أنه ضرب المرحوم الضربة الثالثة بعد وقوعه ولكن ثبت ببينة كافية أن المتهم ضرب المرحوم الضربة الثالثة بعد وقوعه فقد ذكر المتهم ذلك للمتحري وذكره في اعترافه القضائي ثم ان شاهد الاتهام الثالث وهو شيخ الحلة شهد بأنه كان موجودا عند سؤال المتحري للمتهم وشهد بأن المتهم ذكر للمتحري أنه ضرب المرحوم ثلاثة ضربات و لقد كانت الضربات من القوة بحيث أدت إلي كسر تهتكي بالرأس وجرح رضي طوله بوصتان ونصف وتسلخ ونزيف في المخ بعد ضربتين بمثل هذه القوة تؤديان لوقوع المرحوم علي الأرض تكون الضربة الثالثة فوق حدود الدفاع

  يقول الاتهام في استئنافه أن بينه المتهم كانت الأقوى وعصاه كانت الأكبر ولو أن هاتين النقطتين لا تؤثران في القرار ألا أنه تجدر الإشارة لأغراض العقوبة إلي أن البينات توضح عكس ما قاله الاتهام فقد شهد شيخ الحلة بأن المرحوم ( شويه عظمه أكبر من المتهم ) كما أن البينة الوحيدة حول العكاز نجدها في أقوال المتهم الذي ذكر أن عكازه هو الأصغر

  ويري المستأنف أنه حتى لو صحت الإدانة تحت المادة 253 فان العقوبة أكثر من خفيفة كما أنها تثير الأحقاد وتدفع إلي الثأر ولكن معيار العقوبة في حالة تخطي الدفاع يختلف عنه في الظروف الأخرى في القتل الجنائي ونرجع في ذلك إلي ما ذكره وأضعوا القانون الهندي جاء في كتاب ( القانون الجنائي ) الطبعة الحادية والعشرين صفحة 779 ما يلي :

“ We are therefore Clearly of opinion that the offence which we have designated as voluntary culpable culpable homicide in defence ought to be distinguished from murder in such a manner that the courts may have it in their power to inflict a slight or merely nominal punishments on acts which , thiugh not letter of the law which authorizes killing in self defence,are yet wIthin the reason of that law “

والعقوبة إلي وضعتها المحكمة الكبرى تسير في طريق وسط بين هذا الاعتبار وبين الاعتبار الذي يقول به الاتهام

وعليه أرى تأييد العقوبة أيضا

الاعتراف القضائي :

   هنالك خطأ شائع وقع فيه القاضي الذي دون الاعتراف القضائي نري أن نقف عنده برهة بموجب صلاحيتنا تحت المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية فقد كتب القاضي أنه وضع للمتهم طبيعة الاعتراف القضائي وحذره قانونا ولكن القاضي لم يوضح لنا ما هو القانون الذي حذر بموجبه المتهم ثم لم يوضح لنا الصيغة التي تم بها هذا التحذير حتى نتأكد من مطابقتها لذلك القانون أن كان مثل ذلك القانون موجودا

  ويبدو أن القاضي كان متأثرا في ذلك بالقانون الانجليزي الذي يتطلب تحذير المتهم ويضع له صيغة معينة تختلف باختلاف ظروف الاعتراف وما جاء في القانون الإنجليزي لا ينطبق في السودان ذلك أن الاعتراف في إنجلترا يكون أمام البوليس وهو طرف في القضية ولذلك وجب أن تكون للمتهم ضمانات في وجه من هو في موقف الخصم والحكم ومن هنا جاءت قواعد القضاة التي يتم بموجبها التحذير الذي يكون في عموميته أخطار للمتهم بأنه ليس مجبرا علي قول شئ وأن ما يقوله قد يؤخذ في البينة ضده هذا وصف عام حيث تختلف الصيغة باختلاف الظروف علي النحو المبين في قواعد القضاة ( الجديدة ) لسنة 1964 ( أن كان المرجع لذلك ضروريا فهو

Appendix A to Home Office Circular No311964

بوازرة الداخلية البريطانية )

   أما في السودان حيث يكون الاعتراف أمام شخص محايد وهو القاضي فلم ير المشرع أن يطلب مثل ذلك التحذير بل علي العكس تقول المادة 118(2) من قانون الإجراءات الجنائية السودانية

“ But no policeman or other person shall prevent any person by any caution or otherwise from making in the course of the investigation any statement which of his own free will he may be disposed to make”

    وعليه فان كل المطلوب من القاضي عند تدوين الاعتراف القضائي هو التأكد من أن الاعتراف صادر بطوع واختيار المتهم كما جاء في المادة 119 من قانون الإجراءات الجنائية وليس مطلوب منه توجيه أي تحذير آخر هذا لا يؤثر في صحة الاعتراف ولكنه كان من الممكن أن يجعل المتهم بحجم عن الآدلاء بالاعتراف الواعي

القاضي : حسين محمد حسين

التاريخ : 22/ 10 / 1973

أوافق

القاضي : عمر بخيت العوض

التاريخ : 23 / 10 / 1973

           أوافق

 

 

▸ حكومة السودان / ضد / محمد مرة بحر فوق حكومة السودان / ضد / مريم نور الدين يحي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان / ضد / محمد يس محمد عجيب

حكومة السودان / ضد / محمد يس محمد عجيب

محكمة الاستئناف

القضاة :

سيادة السيد/ عمر بخيت العوض  قاضى المحكمة الاستئناف    رئيساً

سيادة السيد/ حسين محمد حسين   قاضي محكمة الاستئناف   -عضواً

سيادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة -قاضي محكمة الاستئناف -ضواً

حكومة السودان / ضد / محمد يس محمد عجيب

م أ / م ك  / 384 / 73

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية – تسجيل الاعتراف القضائي – عدم وجوب تحذير قانون المتهم – المادة 118(2) والمادة 119

قانون العقوبات – عقوبة القتل الجنائي – تقديرها في حالات تجاوز حق الدفاع الشرعي – المادة 249(2) والمادة 253

2- لا يشترط عند تسجيل الاعتراف تحذير المتهم بأن الاعتراف قد يؤخذ بينة ضده عند تقديمة للمحاكمة بل قد يكون في هذا التحذير منع المتهم من الإدلاء بأقوال كان سيدلي بها طوعا واختيارا الأمر الذي لا يبيحه القانون

 

1- معيار العقوبة في حالات تجاوز حق الدفاع الشرعي يكون أخف من حالات القتل الجنائي الأخرى وذلك لان التجاوز وأن كان يخالف نص القانون في الحدود التي خطها لاستعمال حق الدفاع إلا أنه لا يعارض روح القانون ومنطقه الذي أجاز القتل دفاعا عن النفس

ملحوظة المحرر :

1- فيما يتعلق بتقدير العقوبة في حالات تجاوز حق الدفاع الشرعي عن النفس أنظر أيضا القضية حكومة السودان ضد عنترة محمود صادق المنشورة في هذا العدد أيضا ص ( 278 )

2- التحذير الذي أشار هذا الحكم إلى عدم أشترطه بموجب المادة 119 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يؤدي إلى نتائج هدف المشرع في المادة 118(2) من نفس القانون إلي منع حدوثها هو أجراء درج معظم القضاة علي اتباعه منذ زمن بعيد وقد يكون نتاجا طبيعيا لحرص القضاة علي التأكد من طواعية الاعتراف ولكن هذا الحكم أوضح بجلاء عدم وجود نص يسند هذا الأجراء كما أن اتباعه قد يؤدي إلى مخالفة واضحة لنص صريح

المحامون :

محمد علي الحاج   ممثلا للاتهام

الحكم:

 

القاضي : محمد محمود أبو قصيصة

التاريخ : 21 / 10 / 1973 م

    هذه إجراءات محكمة كبري عقدت بالحصاحصا برئاسة السيد مصعب الهادي بابكر وقد أدين المتهم تحت المادة 253 من قانون العقوبات حين وجدت المحكمة أن المتهم تخطي حدود الدفاع عن النفس

  الحادث لم يحضره شاهد ومن أقوال المتهم للمتحري واعترافه القضائي واستجوابه في التحقيق والمحاكمة نجد ان الوقائع حسب الرواية الوحيدة الموجودة وهي رواية المتهم كالآتي :

  كان المتهم يبيع لحما تحت شجرة تقرب من مكان بيع المريسة في حلة ( البارا ) خرج المرحوم وتبادل السباب مع المتهم ولا يتضح السبب الذي أدي لذلك في أقواله للمتحري وفي الاعتراف القضائي يقول أن المرحوم لحق به في الطريق فترك له المتهم الطريق ثم تقابلا مرة ثانية في الطريق بالحواشات بالقرب من أبو عشرين وكان المتهم يعتقد أن المرحوم يقطع له الطريق فقال المتهم للمرحوم ( الله بيني وبينك ) ثم أخذ المتهم شيئا من التراب وقذف به المرحوم هجم المرحوم علي المتهم وضربه المتهم بالعصا ثلاثة ضربات علي رأسه فتوفي كان كلا من الطرفين يحمل عكازا وقد عرض العكاز أمام المحكمة

     وجدت المحكمة صوابا أن المتهم كان في موقع الدفاع عن النفس : فهناك تعقب من جانب المرحوم للمتهم في طريق حواشات بعد تبادل السباب قبل وقت قصير وقد تحاشي المتهم المرحوم في المرة الأولى فترك له الطريق فإذا  فالمرحوم أمامه مرة أخري بالقرب من أبو عشرين

  كما أتفق مع المحكمة في أن المتهم تعدي حدود الدفاع ينكر المتهم في المحاكمة والتحقيق القضائي أنه ضرب المرحوم الضربة الثالثة بعد وقوعه ولكن ثبت ببينة كافية أن المتهم ضرب المرحوم الضربة الثالثة بعد وقوعه فقد ذكر المتهم ذلك للمتحري وذكره في اعترافه القضائي ثم ان شاهد الاتهام الثالث وهو شيخ الحلة شهد بأنه كان موجودا عند سؤال المتحري للمتهم وشهد بأن المتهم ذكر للمتحري أنه ضرب المرحوم ثلاثة ضربات و لقد كانت الضربات من القوة بحيث أدت إلي كسر تهتكي بالرأس وجرح رضي طوله بوصتان ونصف وتسلخ ونزيف في المخ بعد ضربتين بمثل هذه القوة تؤديان لوقوع المرحوم علي الأرض تكون الضربة الثالثة فوق حدود الدفاع

  يقول الاتهام في استئنافه أن بينه المتهم كانت الأقوى وعصاه كانت الأكبر ولو أن هاتين النقطتين لا تؤثران في القرار ألا أنه تجدر الإشارة لأغراض العقوبة إلي أن البينات توضح عكس ما قاله الاتهام فقد شهد شيخ الحلة بأن المرحوم ( شويه عظمه أكبر من المتهم ) كما أن البينة الوحيدة حول العكاز نجدها في أقوال المتهم الذي ذكر أن عكازه هو الأصغر

  ويري المستأنف أنه حتى لو صحت الإدانة تحت المادة 253 فان العقوبة أكثر من خفيفة كما أنها تثير الأحقاد وتدفع إلي الثأر ولكن معيار العقوبة في حالة تخطي الدفاع يختلف عنه في الظروف الأخرى في القتل الجنائي ونرجع في ذلك إلي ما ذكره وأضعوا القانون الهندي جاء في كتاب ( القانون الجنائي ) الطبعة الحادية والعشرين صفحة 779 ما يلي :

“ We are therefore Clearly of opinion that the offence which we have designated as voluntary culpable culpable homicide in defence ought to be distinguished from murder in such a manner that the courts may have it in their power to inflict a slight or merely nominal punishments on acts which , thiugh not letter of the law which authorizes killing in self defence,are yet wIthin the reason of that law “

والعقوبة إلي وضعتها المحكمة الكبرى تسير في طريق وسط بين هذا الاعتبار وبين الاعتبار الذي يقول به الاتهام

وعليه أرى تأييد العقوبة أيضا

الاعتراف القضائي :

   هنالك خطأ شائع وقع فيه القاضي الذي دون الاعتراف القضائي نري أن نقف عنده برهة بموجب صلاحيتنا تحت المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية فقد كتب القاضي أنه وضع للمتهم طبيعة الاعتراف القضائي وحذره قانونا ولكن القاضي لم يوضح لنا ما هو القانون الذي حذر بموجبه المتهم ثم لم يوضح لنا الصيغة التي تم بها هذا التحذير حتى نتأكد من مطابقتها لذلك القانون أن كان مثل ذلك القانون موجودا

  ويبدو أن القاضي كان متأثرا في ذلك بالقانون الانجليزي الذي يتطلب تحذير المتهم ويضع له صيغة معينة تختلف باختلاف ظروف الاعتراف وما جاء في القانون الإنجليزي لا ينطبق في السودان ذلك أن الاعتراف في إنجلترا يكون أمام البوليس وهو طرف في القضية ولذلك وجب أن تكون للمتهم ضمانات في وجه من هو في موقف الخصم والحكم ومن هنا جاءت قواعد القضاة التي يتم بموجبها التحذير الذي يكون في عموميته أخطار للمتهم بأنه ليس مجبرا علي قول شئ وأن ما يقوله قد يؤخذ في البينة ضده هذا وصف عام حيث تختلف الصيغة باختلاف الظروف علي النحو المبين في قواعد القضاة ( الجديدة ) لسنة 1964 ( أن كان المرجع لذلك ضروريا فهو

Appendix A to Home Office Circular No311964

بوازرة الداخلية البريطانية )

   أما في السودان حيث يكون الاعتراف أمام شخص محايد وهو القاضي فلم ير المشرع أن يطلب مثل ذلك التحذير بل علي العكس تقول المادة 118(2) من قانون الإجراءات الجنائية السودانية

“ But no policeman or other person shall prevent any person by any caution or otherwise from making in the course of the investigation any statement which of his own free will he may be disposed to make”

    وعليه فان كل المطلوب من القاضي عند تدوين الاعتراف القضائي هو التأكد من أن الاعتراف صادر بطوع واختيار المتهم كما جاء في المادة 119 من قانون الإجراءات الجنائية وليس مطلوب منه توجيه أي تحذير آخر هذا لا يؤثر في صحة الاعتراف ولكنه كان من الممكن أن يجعل المتهم بحجم عن الآدلاء بالاعتراف الواعي

القاضي : حسين محمد حسين

التاريخ : 22/ 10 / 1973

أوافق

القاضي : عمر بخيت العوض

التاريخ : 23 / 10 / 1973

           أوافق

 

 

▸ حكومة السودان / ضد / محمد مرة بحر فوق حكومة السودان / ضد / مريم نور الدين يحي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان / ضد / محمد يس محمد عجيب

حكومة السودان / ضد / محمد يس محمد عجيب

محكمة الاستئناف

القضاة :

سيادة السيد/ عمر بخيت العوض  قاضى المحكمة الاستئناف    رئيساً

سيادة السيد/ حسين محمد حسين   قاضي محكمة الاستئناف   -عضواً

سيادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة -قاضي محكمة الاستئناف -ضواً

حكومة السودان / ضد / محمد يس محمد عجيب

م أ / م ك  / 384 / 73

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية – تسجيل الاعتراف القضائي – عدم وجوب تحذير قانون المتهم – المادة 118(2) والمادة 119

قانون العقوبات – عقوبة القتل الجنائي – تقديرها في حالات تجاوز حق الدفاع الشرعي – المادة 249(2) والمادة 253

2- لا يشترط عند تسجيل الاعتراف تحذير المتهم بأن الاعتراف قد يؤخذ بينة ضده عند تقديمة للمحاكمة بل قد يكون في هذا التحذير منع المتهم من الإدلاء بأقوال كان سيدلي بها طوعا واختيارا الأمر الذي لا يبيحه القانون

 

1- معيار العقوبة في حالات تجاوز حق الدفاع الشرعي يكون أخف من حالات القتل الجنائي الأخرى وذلك لان التجاوز وأن كان يخالف نص القانون في الحدود التي خطها لاستعمال حق الدفاع إلا أنه لا يعارض روح القانون ومنطقه الذي أجاز القتل دفاعا عن النفس

ملحوظة المحرر :

1- فيما يتعلق بتقدير العقوبة في حالات تجاوز حق الدفاع الشرعي عن النفس أنظر أيضا القضية حكومة السودان ضد عنترة محمود صادق المنشورة في هذا العدد أيضا ص ( 278 )

2- التحذير الذي أشار هذا الحكم إلى عدم أشترطه بموجب المادة 119 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يؤدي إلى نتائج هدف المشرع في المادة 118(2) من نفس القانون إلي منع حدوثها هو أجراء درج معظم القضاة علي اتباعه منذ زمن بعيد وقد يكون نتاجا طبيعيا لحرص القضاة علي التأكد من طواعية الاعتراف ولكن هذا الحكم أوضح بجلاء عدم وجود نص يسند هذا الأجراء كما أن اتباعه قد يؤدي إلى مخالفة واضحة لنص صريح

المحامون :

محمد علي الحاج   ممثلا للاتهام

الحكم:

 

القاضي : محمد محمود أبو قصيصة

التاريخ : 21 / 10 / 1973 م

    هذه إجراءات محكمة كبري عقدت بالحصاحصا برئاسة السيد مصعب الهادي بابكر وقد أدين المتهم تحت المادة 253 من قانون العقوبات حين وجدت المحكمة أن المتهم تخطي حدود الدفاع عن النفس

  الحادث لم يحضره شاهد ومن أقوال المتهم للمتحري واعترافه القضائي واستجوابه في التحقيق والمحاكمة نجد ان الوقائع حسب الرواية الوحيدة الموجودة وهي رواية المتهم كالآتي :

  كان المتهم يبيع لحما تحت شجرة تقرب من مكان بيع المريسة في حلة ( البارا ) خرج المرحوم وتبادل السباب مع المتهم ولا يتضح السبب الذي أدي لذلك في أقواله للمتحري وفي الاعتراف القضائي يقول أن المرحوم لحق به في الطريق فترك له المتهم الطريق ثم تقابلا مرة ثانية في الطريق بالحواشات بالقرب من أبو عشرين وكان المتهم يعتقد أن المرحوم يقطع له الطريق فقال المتهم للمرحوم ( الله بيني وبينك ) ثم أخذ المتهم شيئا من التراب وقذف به المرحوم هجم المرحوم علي المتهم وضربه المتهم بالعصا ثلاثة ضربات علي رأسه فتوفي كان كلا من الطرفين يحمل عكازا وقد عرض العكاز أمام المحكمة

     وجدت المحكمة صوابا أن المتهم كان في موقع الدفاع عن النفس : فهناك تعقب من جانب المرحوم للمتهم في طريق حواشات بعد تبادل السباب قبل وقت قصير وقد تحاشي المتهم المرحوم في المرة الأولى فترك له الطريق فإذا  فالمرحوم أمامه مرة أخري بالقرب من أبو عشرين

  كما أتفق مع المحكمة في أن المتهم تعدي حدود الدفاع ينكر المتهم في المحاكمة والتحقيق القضائي أنه ضرب المرحوم الضربة الثالثة بعد وقوعه ولكن ثبت ببينة كافية أن المتهم ضرب المرحوم الضربة الثالثة بعد وقوعه فقد ذكر المتهم ذلك للمتحري وذكره في اعترافه القضائي ثم ان شاهد الاتهام الثالث وهو شيخ الحلة شهد بأنه كان موجودا عند سؤال المتحري للمتهم وشهد بأن المتهم ذكر للمتحري أنه ضرب المرحوم ثلاثة ضربات و لقد كانت الضربات من القوة بحيث أدت إلي كسر تهتكي بالرأس وجرح رضي طوله بوصتان ونصف وتسلخ ونزيف في المخ بعد ضربتين بمثل هذه القوة تؤديان لوقوع المرحوم علي الأرض تكون الضربة الثالثة فوق حدود الدفاع

  يقول الاتهام في استئنافه أن بينه المتهم كانت الأقوى وعصاه كانت الأكبر ولو أن هاتين النقطتين لا تؤثران في القرار ألا أنه تجدر الإشارة لأغراض العقوبة إلي أن البينات توضح عكس ما قاله الاتهام فقد شهد شيخ الحلة بأن المرحوم ( شويه عظمه أكبر من المتهم ) كما أن البينة الوحيدة حول العكاز نجدها في أقوال المتهم الذي ذكر أن عكازه هو الأصغر

  ويري المستأنف أنه حتى لو صحت الإدانة تحت المادة 253 فان العقوبة أكثر من خفيفة كما أنها تثير الأحقاد وتدفع إلي الثأر ولكن معيار العقوبة في حالة تخطي الدفاع يختلف عنه في الظروف الأخرى في القتل الجنائي ونرجع في ذلك إلي ما ذكره وأضعوا القانون الهندي جاء في كتاب ( القانون الجنائي ) الطبعة الحادية والعشرين صفحة 779 ما يلي :

“ We are therefore Clearly of opinion that the offence which we have designated as voluntary culpable culpable homicide in defence ought to be distinguished from murder in such a manner that the courts may have it in their power to inflict a slight or merely nominal punishments on acts which , thiugh not letter of the law which authorizes killing in self defence,are yet wIthin the reason of that law “

والعقوبة إلي وضعتها المحكمة الكبرى تسير في طريق وسط بين هذا الاعتبار وبين الاعتبار الذي يقول به الاتهام

وعليه أرى تأييد العقوبة أيضا

الاعتراف القضائي :

   هنالك خطأ شائع وقع فيه القاضي الذي دون الاعتراف القضائي نري أن نقف عنده برهة بموجب صلاحيتنا تحت المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية فقد كتب القاضي أنه وضع للمتهم طبيعة الاعتراف القضائي وحذره قانونا ولكن القاضي لم يوضح لنا ما هو القانون الذي حذر بموجبه المتهم ثم لم يوضح لنا الصيغة التي تم بها هذا التحذير حتى نتأكد من مطابقتها لذلك القانون أن كان مثل ذلك القانون موجودا

  ويبدو أن القاضي كان متأثرا في ذلك بالقانون الانجليزي الذي يتطلب تحذير المتهم ويضع له صيغة معينة تختلف باختلاف ظروف الاعتراف وما جاء في القانون الإنجليزي لا ينطبق في السودان ذلك أن الاعتراف في إنجلترا يكون أمام البوليس وهو طرف في القضية ولذلك وجب أن تكون للمتهم ضمانات في وجه من هو في موقف الخصم والحكم ومن هنا جاءت قواعد القضاة التي يتم بموجبها التحذير الذي يكون في عموميته أخطار للمتهم بأنه ليس مجبرا علي قول شئ وأن ما يقوله قد يؤخذ في البينة ضده هذا وصف عام حيث تختلف الصيغة باختلاف الظروف علي النحو المبين في قواعد القضاة ( الجديدة ) لسنة 1964 ( أن كان المرجع لذلك ضروريا فهو

Appendix A to Home Office Circular No311964

بوازرة الداخلية البريطانية )

   أما في السودان حيث يكون الاعتراف أمام شخص محايد وهو القاضي فلم ير المشرع أن يطلب مثل ذلك التحذير بل علي العكس تقول المادة 118(2) من قانون الإجراءات الجنائية السودانية

“ But no policeman or other person shall prevent any person by any caution or otherwise from making in the course of the investigation any statement which of his own free will he may be disposed to make”

    وعليه فان كل المطلوب من القاضي عند تدوين الاعتراف القضائي هو التأكد من أن الاعتراف صادر بطوع واختيار المتهم كما جاء في المادة 119 من قانون الإجراءات الجنائية وليس مطلوب منه توجيه أي تحذير آخر هذا لا يؤثر في صحة الاعتراف ولكنه كان من الممكن أن يجعل المتهم بحجم عن الآدلاء بالاعتراف الواعي

القاضي : حسين محمد حسين

التاريخ : 22/ 10 / 1973

أوافق

القاضي : عمر بخيت العوض

التاريخ : 23 / 10 / 1973

           أوافق

 

 

▸ حكومة السودان / ضد / محمد مرة بحر فوق حكومة السودان / ضد / مريم نور الدين يحي ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©