تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. حكومة السودان ضد محمد جبارة ابراهيم

حكومة السودان ضد محمد جبارة ابراهيم

في محكمة الاستئناف المدنية

الدائرة الجنائية

تاييد محكمة كبرى

حكومة السودان ضد محمد جبارة ابراهيم

م أ /ت م ك/306/71

المبادئ:

قانون العقوبات – المادة 253- تقديرالعقوبة – قواعد تهتدى بها المحاكم في التقرير

علي المحاكم أن تضع في اعتبارها  في هذه القضية وفي مثيلاتها القواعد التالية عند تقدير العقوبة :-

عامل الردع باعتباره عاملا لحماية المجتمع

وملائمة العقوبة للفعل المرتكب

وسلوك المتهم والمجني عليه اثناء وبعد وقوع الجريمة

وملف الادانات السابقة

الحكم:

عمر بخيت العوض قاضي المحكمة العليا بالانابة – بتفويض من رئيس القضاء -15/3/72

تقدم المحكوم عليه محمد جبارة ابراهيم بطلب للأسترحام بغرض تخفيف الحكم الصادرضده بالسجن لمدة سبعة أعوام تحت المادة 253 من قانون العقوبات والذى أصدرته محكمة كبرى أنعقدت بالابيض

    وبالرجوع الي المحضر نجد  أن ادانة المتهم تحت المادة 253 من قانون العقوبات يجب تأييدها لانها قائمة علي بينة واضحة ومدعمة باعتراف المتهم نفسه عن كيفيه وقوع الحادث وعليه فلا سبيل للتدخل فيها

   أما عن العقوبة فاننا ننظر اليها من جانب الصالح العام وليس من جانب الصالح الشخصي  الا  بالقدر الذي يتداخل فيه مع الصالح العام حيث أن جرائم القتل هي أخطر الجرائم المهددة لأمن المجتمع ومن هنا يجب تشديد العقوبة فيها

وبالنظر إلي العقوبة المفروضة علي الجريمة المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات فأنها تقع بين حدين أعلاهما السجن المؤبد وأدناهما السجن ولو ليوم واحد ومن  هنا كان علي محكمة الموضوع ان تصدر العقوبة الملائمه بين هذين الحدين

وانه لمن رأينا في مثل هذه الاحوال يجب أن تهتدى المحاكم بقواعد أربعة أولها جانب الردع باعتباره عاملا فعالا لحماية أمن المجتمع وثانيهما ملاءمة العقوبة للفعل  المرتكب وهذا ماتقتضيه العدالة من حيث أن الافعال لاتستوى في درجاتها ومنها كانت سياسة العقاب تتراوح بين حدين ولم يلزم المشرع المحاكم بحد واحد يجب توقيعه كلما وقعت جريمة ما وثالثهما سلوك المتهم والمجني عليه اثناء وقوع الجريمة وبعدها باعتباره كاشفا عن الظروف التي وقعت فيها الجريمة واخيرا سوابق المتهم

     وفي ضوء هذه القواعد نرى أن نبدأ بالعنصر الثاني وهو ملائمة العقوبة للفعل وبالرجوع الي المحضر نجد أن المجني عليه هوالبادئ بالعدوان وأن المتهم كان يدافع عن نفسه ضد عدوان قاس ووحشي وأن  المتهم حتي ايقاع الطعنه الثانية والتي هي في حد ذاتها كانت قاتلة لم يكن متجاوزا لحق الدفاع المشروع عن النفس وان تجاوزه جاء عن الضربات الأخرى

ولهذا فإننا نرى أن التجاوز في مثل هذه الأحوال يجب أن ينظر اليه بصورة مخففة لانه يقع في حد قريب من البراءة وبالتالي يجب أن تكون العقوبة في جانب اللين

    وبالنظر لعنصر الردع فان المجتمع لا يتأذى من توقيع  عقوبة خفيفة لانها متناسبة مع الفعل وتناسب العقوبة مع الفعل هو في حد ذاته كاف للردع لانه  لايقصد بالردع الانتقام من المجرم ولكن يهدف به إلي منع الغير من محاولة التفكير في أرتكاب الجريمة

    أما العنصرين الاخيرين فأن سلوك المتهم أثناء الجريمة لم يكن عليه غبار في تلك الظروف ولكن سلوكه بعدهاحيث ولي الأدبار وحاول الاختفاء وان كان هذا عمل طبيعي في حالات الضعف البشرى خشية العقاب الا انه يجب ان يؤخذ في الاعتبار لانه محاولة لاخفاء معالم الجريمة واخيرا فأن المتهم ليس من أرباب السوابق

  أما عن سلوك الجاني فقد هاجم المتهم بوحشية والحق به من الاذى ما ألحق وهو في حد ذاته جانب يجب أن يؤخذ عند تقدير العقوبة

للأسباب اعلاه فأنني أري تخفيف العقوبة إلي أربع سنوات سجنا ابتداء من 3/1/1971

▸ حكومة السودان ضد محمد إدريس محمد فوق حكومة السودان ضد محمد حمزة عبد الله ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. حكومة السودان ضد محمد جبارة ابراهيم

حكومة السودان ضد محمد جبارة ابراهيم

في محكمة الاستئناف المدنية

الدائرة الجنائية

تاييد محكمة كبرى

حكومة السودان ضد محمد جبارة ابراهيم

م أ /ت م ك/306/71

المبادئ:

قانون العقوبات – المادة 253- تقديرالعقوبة – قواعد تهتدى بها المحاكم في التقرير

علي المحاكم أن تضع في اعتبارها  في هذه القضية وفي مثيلاتها القواعد التالية عند تقدير العقوبة :-

عامل الردع باعتباره عاملا لحماية المجتمع

وملائمة العقوبة للفعل المرتكب

وسلوك المتهم والمجني عليه اثناء وبعد وقوع الجريمة

وملف الادانات السابقة

الحكم:

عمر بخيت العوض قاضي المحكمة العليا بالانابة – بتفويض من رئيس القضاء -15/3/72

تقدم المحكوم عليه محمد جبارة ابراهيم بطلب للأسترحام بغرض تخفيف الحكم الصادرضده بالسجن لمدة سبعة أعوام تحت المادة 253 من قانون العقوبات والذى أصدرته محكمة كبرى أنعقدت بالابيض

    وبالرجوع الي المحضر نجد  أن ادانة المتهم تحت المادة 253 من قانون العقوبات يجب تأييدها لانها قائمة علي بينة واضحة ومدعمة باعتراف المتهم نفسه عن كيفيه وقوع الحادث وعليه فلا سبيل للتدخل فيها

   أما عن العقوبة فاننا ننظر اليها من جانب الصالح العام وليس من جانب الصالح الشخصي  الا  بالقدر الذي يتداخل فيه مع الصالح العام حيث أن جرائم القتل هي أخطر الجرائم المهددة لأمن المجتمع ومن هنا يجب تشديد العقوبة فيها

وبالنظر إلي العقوبة المفروضة علي الجريمة المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات فأنها تقع بين حدين أعلاهما السجن المؤبد وأدناهما السجن ولو ليوم واحد ومن  هنا كان علي محكمة الموضوع ان تصدر العقوبة الملائمه بين هذين الحدين

وانه لمن رأينا في مثل هذه الاحوال يجب أن تهتدى المحاكم بقواعد أربعة أولها جانب الردع باعتباره عاملا فعالا لحماية أمن المجتمع وثانيهما ملاءمة العقوبة للفعل  المرتكب وهذا ماتقتضيه العدالة من حيث أن الافعال لاتستوى في درجاتها ومنها كانت سياسة العقاب تتراوح بين حدين ولم يلزم المشرع المحاكم بحد واحد يجب توقيعه كلما وقعت جريمة ما وثالثهما سلوك المتهم والمجني عليه اثناء وقوع الجريمة وبعدها باعتباره كاشفا عن الظروف التي وقعت فيها الجريمة واخيرا سوابق المتهم

     وفي ضوء هذه القواعد نرى أن نبدأ بالعنصر الثاني وهو ملائمة العقوبة للفعل وبالرجوع الي المحضر نجد أن المجني عليه هوالبادئ بالعدوان وأن المتهم كان يدافع عن نفسه ضد عدوان قاس ووحشي وأن  المتهم حتي ايقاع الطعنه الثانية والتي هي في حد ذاتها كانت قاتلة لم يكن متجاوزا لحق الدفاع المشروع عن النفس وان تجاوزه جاء عن الضربات الأخرى

ولهذا فإننا نرى أن التجاوز في مثل هذه الأحوال يجب أن ينظر اليه بصورة مخففة لانه يقع في حد قريب من البراءة وبالتالي يجب أن تكون العقوبة في جانب اللين

    وبالنظر لعنصر الردع فان المجتمع لا يتأذى من توقيع  عقوبة خفيفة لانها متناسبة مع الفعل وتناسب العقوبة مع الفعل هو في حد ذاته كاف للردع لانه  لايقصد بالردع الانتقام من المجرم ولكن يهدف به إلي منع الغير من محاولة التفكير في أرتكاب الجريمة

    أما العنصرين الاخيرين فأن سلوك المتهم أثناء الجريمة لم يكن عليه غبار في تلك الظروف ولكن سلوكه بعدهاحيث ولي الأدبار وحاول الاختفاء وان كان هذا عمل طبيعي في حالات الضعف البشرى خشية العقاب الا انه يجب ان يؤخذ في الاعتبار لانه محاولة لاخفاء معالم الجريمة واخيرا فأن المتهم ليس من أرباب السوابق

  أما عن سلوك الجاني فقد هاجم المتهم بوحشية والحق به من الاذى ما ألحق وهو في حد ذاته جانب يجب أن يؤخذ عند تقدير العقوبة

للأسباب اعلاه فأنني أري تخفيف العقوبة إلي أربع سنوات سجنا ابتداء من 3/1/1971

▸ حكومة السودان ضد محمد إدريس محمد فوق حكومة السودان ضد محمد حمزة عبد الله ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. حكومة السودان ضد محمد جبارة ابراهيم

حكومة السودان ضد محمد جبارة ابراهيم

في محكمة الاستئناف المدنية

الدائرة الجنائية

تاييد محكمة كبرى

حكومة السودان ضد محمد جبارة ابراهيم

م أ /ت م ك/306/71

المبادئ:

قانون العقوبات – المادة 253- تقديرالعقوبة – قواعد تهتدى بها المحاكم في التقرير

علي المحاكم أن تضع في اعتبارها  في هذه القضية وفي مثيلاتها القواعد التالية عند تقدير العقوبة :-

عامل الردع باعتباره عاملا لحماية المجتمع

وملائمة العقوبة للفعل المرتكب

وسلوك المتهم والمجني عليه اثناء وبعد وقوع الجريمة

وملف الادانات السابقة

الحكم:

عمر بخيت العوض قاضي المحكمة العليا بالانابة – بتفويض من رئيس القضاء -15/3/72

تقدم المحكوم عليه محمد جبارة ابراهيم بطلب للأسترحام بغرض تخفيف الحكم الصادرضده بالسجن لمدة سبعة أعوام تحت المادة 253 من قانون العقوبات والذى أصدرته محكمة كبرى أنعقدت بالابيض

    وبالرجوع الي المحضر نجد  أن ادانة المتهم تحت المادة 253 من قانون العقوبات يجب تأييدها لانها قائمة علي بينة واضحة ومدعمة باعتراف المتهم نفسه عن كيفيه وقوع الحادث وعليه فلا سبيل للتدخل فيها

   أما عن العقوبة فاننا ننظر اليها من جانب الصالح العام وليس من جانب الصالح الشخصي  الا  بالقدر الذي يتداخل فيه مع الصالح العام حيث أن جرائم القتل هي أخطر الجرائم المهددة لأمن المجتمع ومن هنا يجب تشديد العقوبة فيها

وبالنظر إلي العقوبة المفروضة علي الجريمة المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات فأنها تقع بين حدين أعلاهما السجن المؤبد وأدناهما السجن ولو ليوم واحد ومن  هنا كان علي محكمة الموضوع ان تصدر العقوبة الملائمه بين هذين الحدين

وانه لمن رأينا في مثل هذه الاحوال يجب أن تهتدى المحاكم بقواعد أربعة أولها جانب الردع باعتباره عاملا فعالا لحماية أمن المجتمع وثانيهما ملاءمة العقوبة للفعل  المرتكب وهذا ماتقتضيه العدالة من حيث أن الافعال لاتستوى في درجاتها ومنها كانت سياسة العقاب تتراوح بين حدين ولم يلزم المشرع المحاكم بحد واحد يجب توقيعه كلما وقعت جريمة ما وثالثهما سلوك المتهم والمجني عليه اثناء وقوع الجريمة وبعدها باعتباره كاشفا عن الظروف التي وقعت فيها الجريمة واخيرا سوابق المتهم

     وفي ضوء هذه القواعد نرى أن نبدأ بالعنصر الثاني وهو ملائمة العقوبة للفعل وبالرجوع الي المحضر نجد أن المجني عليه هوالبادئ بالعدوان وأن المتهم كان يدافع عن نفسه ضد عدوان قاس ووحشي وأن  المتهم حتي ايقاع الطعنه الثانية والتي هي في حد ذاتها كانت قاتلة لم يكن متجاوزا لحق الدفاع المشروع عن النفس وان تجاوزه جاء عن الضربات الأخرى

ولهذا فإننا نرى أن التجاوز في مثل هذه الأحوال يجب أن ينظر اليه بصورة مخففة لانه يقع في حد قريب من البراءة وبالتالي يجب أن تكون العقوبة في جانب اللين

    وبالنظر لعنصر الردع فان المجتمع لا يتأذى من توقيع  عقوبة خفيفة لانها متناسبة مع الفعل وتناسب العقوبة مع الفعل هو في حد ذاته كاف للردع لانه  لايقصد بالردع الانتقام من المجرم ولكن يهدف به إلي منع الغير من محاولة التفكير في أرتكاب الجريمة

    أما العنصرين الاخيرين فأن سلوك المتهم أثناء الجريمة لم يكن عليه غبار في تلك الظروف ولكن سلوكه بعدهاحيث ولي الأدبار وحاول الاختفاء وان كان هذا عمل طبيعي في حالات الضعف البشرى خشية العقاب الا انه يجب ان يؤخذ في الاعتبار لانه محاولة لاخفاء معالم الجريمة واخيرا فأن المتهم ليس من أرباب السوابق

  أما عن سلوك الجاني فقد هاجم المتهم بوحشية والحق به من الاذى ما ألحق وهو في حد ذاته جانب يجب أن يؤخذ عند تقدير العقوبة

للأسباب اعلاه فأنني أري تخفيف العقوبة إلي أربع سنوات سجنا ابتداء من 3/1/1971

▸ حكومة السودان ضد محمد إدريس محمد فوق حكومة السودان ضد محمد حمزة عبد الله ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©