حكومة السودان ضد محمد الـنور سليمان
محكمــة الاستئناف شرق السودان
القضــاة:
سعادة السيد محمد محمد الحسن شقاق قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد عبيد قسم الله قاضي محكمة الاستئناف عضواً
سعادة السيد مكي عثمان عبد الرحمن قاضي محكمة الاستئناف عضواً
حكومة السودان ضد محمد الـنور سليمان
م أ/م ك/4/1980م
المبادئ:
- إجراءات جنائية – عدم تطبيق المنشور الجنائي رقم 19 – أثـره
إذا كان المتهم تابعا لقوات الشعب المسلحة ولم تكتب المحكمة لوحدته تسألهم عما إذا كانوا يرغبون في محاكمته بواسطة محكمة عسكرية أم محاكمته أمام المحاكم المدنية وفقاً للمنشور الجنائي رقم 19 وتمت محاكمته أمام المحاكم المدنية فإن هذا الإجراء يكون خاطئا ومن ثم يبطل الإجراءات
الحكـــم
9/3/1980 :
القاضي مكي عثمان:
هذه إجراءات محكمة كبرى انعقدت بخشم القربة برئاسة القاضي هاشم حمزة عبد المجيد أدانت المحكمة المتهم بمقتضى المادة 375 من قانون العقوبات وقضت بسجنه لمدة ثلاث سنوات
تتحصل الوقائع كما أوجزتها المحكمة في أن المتهم أشعل النار في حوالي عشرين قطية بالحي الجنوبي بخشم القربة وقد ثبت ذلك بأدلة مباشرة وظرفية اقتنعت بها محكمة الموضوع
المتهم جندي تابع لقوات الدفاع الجوي وقد تقدم قائده بهذا الطلب الذي ينعي فيه على المحكمة أنها لم تراع المنشور الجنائي رقم 19
وباطلاعي على إجراءات التحري والمحاكمة اتضح أن المحكمة لم تكتب لوحدة المتهم تسألهم عما إذا كانوا يرغبون في محاكمته بواسطة محكمة عسكرية أم يوافقون على محاكمته بواسطة المحاكم المدنية هذا خطأ واضح وقد كان في وسع السيد القاضي المقيم والسيد قاضي المديرية الذي أمر بتشكيل المحكمة الكبرى أن يفعلا ذلك وأن رأيا أن من الأوفق محاكمة المتهم بواسطة المحاكم الجنائية أن يبدو رأيهم للجهة المنصوص عليها في المنشور رقم (19)
وبالرغم من اقتناعي بأن هنالك بينة قوية ضد المتهم وبغير مساس برأيي في صحة قرار المحكمة الكبرى إلا أنني أرى أن هذه المخالفة للمنشور رقم (19) لا يمكن السكوت عنها ولابد من تصحيحها
لهذه الأسباب وإذا وافق الزميلان أرى أن تصدر الأوامر التالية:-
1- يفرج عن المتهم محمد نور سليمان مؤقتاً بموجب المادة 258 من قانون الإجراءات الجنائية
2- تعاد الأوراق إلى القاضي المقيم بخشم القربة للعمل بما جاء بهذه المذكرة وتطبيق المنشور الجنائي رقم (19)
19 /3/1980 25/3/1980
القاضي مكي عثمان القاضي عبيد قسم الله
أوافــق أوافــق

