تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. حكومة السودان ضد محمد الـنور سليمان

حكومة السودان ضد محمد الـنور سليمان

محكمــة الاستئناف شرق السودان

القضــاة:

سعادة السيد محمد محمد الحسن شقاق قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد عبيد قسم الله             قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

سعادة السيد مكي عثمان عبد الرحمن   قاضي محكمة الاستئناف       عضواً

حكومة السودان        ضد        محمد الـنور سليمان

م أ/م ك/4/1980م

المبادئ:

-       إجراءات جنائية – عدم تطبيق المنشور الجنائي رقم 19 – أثـره

      إذا كان المتهم تابعا لقوات  الشعب المسلحة ولم تكتب المحكمة لوحدته تسألهم عما إذا كانوا يرغبون في محاكمته بواسطة محكمة عسكرية أم محاكمته أمام المحاكم المدنية وفقاً للمنشور الجنائي رقم 19 وتمت محاكمته أمام المحاكم المدنية فإن هذا الإجراء يكون خاطئا ومن ثم يبطل الإجراءات

 

الحكـــم

9/3/1980 :

القاضي مكي عثمان:

هذه إجراءات محكمة كبرى انعقدت بخشم القربة برئاسة القاضي هاشم حمزة عبد المجيد أدانت المحكمة المتهم بمقتضى المادة 375 من قانون العقوبات وقضت بسجنه لمدة ثلاث سنوات

تتحصل الوقائع كما أوجزتها المحكمة في أن المتهم أشعل النار في حوالي عشرين قطية بالحي الجنوبي بخشم القربة وقد ثبت ذلك بأدلة مباشرة وظرفية اقتنعت بها محكمة الموضوع

المتهم جندي تابع لقوات الدفاع الجوي وقد تقدم قائده بهذا الطلب الذي ينعي فيه على المحكمة أنها لم تراع المنشور الجنائي رقم 19

وباطلاعي على إجراءات التحري والمحاكمة اتضح أن المحكمة لم تكتب لوحدة المتهم تسألهم عما إذا كانوا يرغبون في محاكمته بواسطة محكمة عسكرية أم يوافقون على محاكمته بواسطة المحاكم المدنية هذا خطأ واضح وقد كان في وسع السيد القاضي المقيم والسيد قاضي المديرية الذي أمر بتشكيل المحكمة الكبرى أن يفعلا ذلك وأن رأيا أن من الأوفق محاكمة المتهم بواسطة المحاكم الجنائية أن يبدو رأيهم للجهة المنصوص عليها في المنشور رقم (19)

      وبالرغم من اقتناعي بأن هنالك بينة قوية ضد المتهم وبغير مساس برأيي في صحة قرار المحكمة الكبرى إلا أنني أرى أن هذه المخالفة للمنشور رقم (19) لا يمكن السكوت عنها ولابد من تصحيحها

     لهذه الأسباب وإذا وافق الزميلان أرى أن تصدر الأوامر التالية:-

1-    يفرج عن المتهم محمد نور سليمان مؤقتاً بموجب المادة 258 من قانون الإجراءات الجنائية

2-    تعاد الأوراق إلى القاضي المقيم بخشم القربة للعمل بما جاء بهذه المذكرة وتطبيق المنشور الجنائي رقم (19)

19 /3/1980                                         25/3/1980

القاضي مكي عثمان                                    القاضي عبيد قسم الله

      أوافــق                                              أوافــق

▸ حكومة السودان ضــد محمد دياب محمد علي وآخر فوق حكومة السودان ضــد أحمد إسماعيل يوسف ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. حكومة السودان ضد محمد الـنور سليمان

حكومة السودان ضد محمد الـنور سليمان

محكمــة الاستئناف شرق السودان

القضــاة:

سعادة السيد محمد محمد الحسن شقاق قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد عبيد قسم الله             قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

سعادة السيد مكي عثمان عبد الرحمن   قاضي محكمة الاستئناف       عضواً

حكومة السودان        ضد        محمد الـنور سليمان

م أ/م ك/4/1980م

المبادئ:

-       إجراءات جنائية – عدم تطبيق المنشور الجنائي رقم 19 – أثـره

      إذا كان المتهم تابعا لقوات  الشعب المسلحة ولم تكتب المحكمة لوحدته تسألهم عما إذا كانوا يرغبون في محاكمته بواسطة محكمة عسكرية أم محاكمته أمام المحاكم المدنية وفقاً للمنشور الجنائي رقم 19 وتمت محاكمته أمام المحاكم المدنية فإن هذا الإجراء يكون خاطئا ومن ثم يبطل الإجراءات

 

الحكـــم

9/3/1980 :

القاضي مكي عثمان:

هذه إجراءات محكمة كبرى انعقدت بخشم القربة برئاسة القاضي هاشم حمزة عبد المجيد أدانت المحكمة المتهم بمقتضى المادة 375 من قانون العقوبات وقضت بسجنه لمدة ثلاث سنوات

تتحصل الوقائع كما أوجزتها المحكمة في أن المتهم أشعل النار في حوالي عشرين قطية بالحي الجنوبي بخشم القربة وقد ثبت ذلك بأدلة مباشرة وظرفية اقتنعت بها محكمة الموضوع

المتهم جندي تابع لقوات الدفاع الجوي وقد تقدم قائده بهذا الطلب الذي ينعي فيه على المحكمة أنها لم تراع المنشور الجنائي رقم 19

وباطلاعي على إجراءات التحري والمحاكمة اتضح أن المحكمة لم تكتب لوحدة المتهم تسألهم عما إذا كانوا يرغبون في محاكمته بواسطة محكمة عسكرية أم يوافقون على محاكمته بواسطة المحاكم المدنية هذا خطأ واضح وقد كان في وسع السيد القاضي المقيم والسيد قاضي المديرية الذي أمر بتشكيل المحكمة الكبرى أن يفعلا ذلك وأن رأيا أن من الأوفق محاكمة المتهم بواسطة المحاكم الجنائية أن يبدو رأيهم للجهة المنصوص عليها في المنشور رقم (19)

      وبالرغم من اقتناعي بأن هنالك بينة قوية ضد المتهم وبغير مساس برأيي في صحة قرار المحكمة الكبرى إلا أنني أرى أن هذه المخالفة للمنشور رقم (19) لا يمكن السكوت عنها ولابد من تصحيحها

     لهذه الأسباب وإذا وافق الزميلان أرى أن تصدر الأوامر التالية:-

1-    يفرج عن المتهم محمد نور سليمان مؤقتاً بموجب المادة 258 من قانون الإجراءات الجنائية

2-    تعاد الأوراق إلى القاضي المقيم بخشم القربة للعمل بما جاء بهذه المذكرة وتطبيق المنشور الجنائي رقم (19)

19 /3/1980                                         25/3/1980

القاضي مكي عثمان                                    القاضي عبيد قسم الله

      أوافــق                                              أوافــق

▸ حكومة السودان ضــد محمد دياب محمد علي وآخر فوق حكومة السودان ضــد أحمد إسماعيل يوسف ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. حكومة السودان ضد محمد الـنور سليمان

حكومة السودان ضد محمد الـنور سليمان

محكمــة الاستئناف شرق السودان

القضــاة:

سعادة السيد محمد محمد الحسن شقاق قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد عبيد قسم الله             قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

سعادة السيد مكي عثمان عبد الرحمن   قاضي محكمة الاستئناف       عضواً

حكومة السودان        ضد        محمد الـنور سليمان

م أ/م ك/4/1980م

المبادئ:

-       إجراءات جنائية – عدم تطبيق المنشور الجنائي رقم 19 – أثـره

      إذا كان المتهم تابعا لقوات  الشعب المسلحة ولم تكتب المحكمة لوحدته تسألهم عما إذا كانوا يرغبون في محاكمته بواسطة محكمة عسكرية أم محاكمته أمام المحاكم المدنية وفقاً للمنشور الجنائي رقم 19 وتمت محاكمته أمام المحاكم المدنية فإن هذا الإجراء يكون خاطئا ومن ثم يبطل الإجراءات

 

الحكـــم

9/3/1980 :

القاضي مكي عثمان:

هذه إجراءات محكمة كبرى انعقدت بخشم القربة برئاسة القاضي هاشم حمزة عبد المجيد أدانت المحكمة المتهم بمقتضى المادة 375 من قانون العقوبات وقضت بسجنه لمدة ثلاث سنوات

تتحصل الوقائع كما أوجزتها المحكمة في أن المتهم أشعل النار في حوالي عشرين قطية بالحي الجنوبي بخشم القربة وقد ثبت ذلك بأدلة مباشرة وظرفية اقتنعت بها محكمة الموضوع

المتهم جندي تابع لقوات الدفاع الجوي وقد تقدم قائده بهذا الطلب الذي ينعي فيه على المحكمة أنها لم تراع المنشور الجنائي رقم 19

وباطلاعي على إجراءات التحري والمحاكمة اتضح أن المحكمة لم تكتب لوحدة المتهم تسألهم عما إذا كانوا يرغبون في محاكمته بواسطة محكمة عسكرية أم يوافقون على محاكمته بواسطة المحاكم المدنية هذا خطأ واضح وقد كان في وسع السيد القاضي المقيم والسيد قاضي المديرية الذي أمر بتشكيل المحكمة الكبرى أن يفعلا ذلك وأن رأيا أن من الأوفق محاكمة المتهم بواسطة المحاكم الجنائية أن يبدو رأيهم للجهة المنصوص عليها في المنشور رقم (19)

      وبالرغم من اقتناعي بأن هنالك بينة قوية ضد المتهم وبغير مساس برأيي في صحة قرار المحكمة الكبرى إلا أنني أرى أن هذه المخالفة للمنشور رقم (19) لا يمكن السكوت عنها ولابد من تصحيحها

     لهذه الأسباب وإذا وافق الزميلان أرى أن تصدر الأوامر التالية:-

1-    يفرج عن المتهم محمد نور سليمان مؤقتاً بموجب المادة 258 من قانون الإجراءات الجنائية

2-    تعاد الأوراق إلى القاضي المقيم بخشم القربة للعمل بما جاء بهذه المذكرة وتطبيق المنشور الجنائي رقم (19)

19 /3/1980                                         25/3/1980

القاضي مكي عثمان                                    القاضي عبيد قسم الله

      أوافــق                                              أوافــق

▸ حكومة السودان ضــد محمد دياب محمد علي وآخر فوق حكومة السودان ضــد أحمد إسماعيل يوسف ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©