تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
09-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

09-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

09-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. حكومة السودان ضد كمال محمد عطا

حكومة السودان ضد كمال محمد عطا

محكمة الإستئناف المدنية

حكومة السودان ضد كمال محمد عطا

م أ / أ ن ج / 528/1970

المبادئ:

قانون العقوبات- الحفظ في الإصلاحية ليس بكم أو عقوبة- إصلاح شأن الحدث

الحفظ في الإصلاحية ليس بحكم أو عقوبة و إنما الغرض منه إصلاح شأن الحدث وعليه وبناء على المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز للسلطة الإستئنافية إلغاء أمر الحفظ في الإصلاحية وإستبداله بعقوبة ولكن يجوز إلغاء الأمر وإعادة النظر في الحكم مرة أخرى أو تقليل مدة الحفظ في الإصلاحية أو الأمر بإطلاق سراح الحدث بتعهد حسن سير وسلوك تحت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية على حسب الظروف المتعلقة بالحدث

الحكم:

عثمان الطيب (رئيس القضاء)- نوفمبر 18/1970- لا أرى سبباً للتدخل

والدة السجين تسترحم الواقع إنه لم يعاقب ولكن وضع في الإصلاحية بغرض إصلاح شأنه على أمل أن يخرج وهو أنفع لنفسه وأنفع لها

ألاحظ إن السيد قاضي المديرية عدل أمر الإصلاحية بالحكم بالجلد بالنسبة للمتهم الثاني بدون ذكر أسباب مع إن المحكمة أعتمدت على تقرير ضابط المراقبة الذي وصى بالوضع في الإصلاحية ملاحظاً إن الحدث كان قد وضع تحت المراقبة مرة وجلد مرتين ويهمني أن أذكرهنا إن السيد قاضي المديرية قد أخطأ قانونياً وهو إن الحفظ في الإصلاحية ليس بحكم أو عقوبة وإن الجلد هو مثل السجن أو الغرامة عبارة عن عقوبة و إنزال العقوبة في هذه الظروف هو عبارة عن زيادة في الحكم أو الأمر الذي يقوم مقام الحكم لا يجوز للسيد قاضي المديرية وهو مستعملاً سلطاته تحت المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية أن يلغي أمر الحفظ في الإصلاحية وإستبداله بعقوبة ولكن كان عليه إن توفرت له الأسباب الموضوعية أن يلغي أمر الحفظ في الإصلاحية ويأمر محكمة الأحداث إعادة النظر في الحكم التخفيف في حالة الحفظ في الإصلاحيةيوجد اما في تقليل المده او في الامر باطلاق السراح بتعهد حسن السير والسلوك تحت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية

▸ حكومة السودان ضد فاروق محمد أحمد فوق حكومة السودان ضد لويس مخائيل داؤد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. حكومة السودان ضد كمال محمد عطا

حكومة السودان ضد كمال محمد عطا

محكمة الإستئناف المدنية

حكومة السودان ضد كمال محمد عطا

م أ / أ ن ج / 528/1970

المبادئ:

قانون العقوبات- الحفظ في الإصلاحية ليس بكم أو عقوبة- إصلاح شأن الحدث

الحفظ في الإصلاحية ليس بحكم أو عقوبة و إنما الغرض منه إصلاح شأن الحدث وعليه وبناء على المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز للسلطة الإستئنافية إلغاء أمر الحفظ في الإصلاحية وإستبداله بعقوبة ولكن يجوز إلغاء الأمر وإعادة النظر في الحكم مرة أخرى أو تقليل مدة الحفظ في الإصلاحية أو الأمر بإطلاق سراح الحدث بتعهد حسن سير وسلوك تحت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية على حسب الظروف المتعلقة بالحدث

الحكم:

عثمان الطيب (رئيس القضاء)- نوفمبر 18/1970- لا أرى سبباً للتدخل

والدة السجين تسترحم الواقع إنه لم يعاقب ولكن وضع في الإصلاحية بغرض إصلاح شأنه على أمل أن يخرج وهو أنفع لنفسه وأنفع لها

ألاحظ إن السيد قاضي المديرية عدل أمر الإصلاحية بالحكم بالجلد بالنسبة للمتهم الثاني بدون ذكر أسباب مع إن المحكمة أعتمدت على تقرير ضابط المراقبة الذي وصى بالوضع في الإصلاحية ملاحظاً إن الحدث كان قد وضع تحت المراقبة مرة وجلد مرتين ويهمني أن أذكرهنا إن السيد قاضي المديرية قد أخطأ قانونياً وهو إن الحفظ في الإصلاحية ليس بحكم أو عقوبة وإن الجلد هو مثل السجن أو الغرامة عبارة عن عقوبة و إنزال العقوبة في هذه الظروف هو عبارة عن زيادة في الحكم أو الأمر الذي يقوم مقام الحكم لا يجوز للسيد قاضي المديرية وهو مستعملاً سلطاته تحت المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية أن يلغي أمر الحفظ في الإصلاحية وإستبداله بعقوبة ولكن كان عليه إن توفرت له الأسباب الموضوعية أن يلغي أمر الحفظ في الإصلاحية ويأمر محكمة الأحداث إعادة النظر في الحكم التخفيف في حالة الحفظ في الإصلاحيةيوجد اما في تقليل المده او في الامر باطلاق السراح بتعهد حسن السير والسلوك تحت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية

▸ حكومة السودان ضد فاروق محمد أحمد فوق حكومة السودان ضد لويس مخائيل داؤد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. حكومة السودان ضد كمال محمد عطا

حكومة السودان ضد كمال محمد عطا

محكمة الإستئناف المدنية

حكومة السودان ضد كمال محمد عطا

م أ / أ ن ج / 528/1970

المبادئ:

قانون العقوبات- الحفظ في الإصلاحية ليس بكم أو عقوبة- إصلاح شأن الحدث

الحفظ في الإصلاحية ليس بحكم أو عقوبة و إنما الغرض منه إصلاح شأن الحدث وعليه وبناء على المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز للسلطة الإستئنافية إلغاء أمر الحفظ في الإصلاحية وإستبداله بعقوبة ولكن يجوز إلغاء الأمر وإعادة النظر في الحكم مرة أخرى أو تقليل مدة الحفظ في الإصلاحية أو الأمر بإطلاق سراح الحدث بتعهد حسن سير وسلوك تحت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية على حسب الظروف المتعلقة بالحدث

الحكم:

عثمان الطيب (رئيس القضاء)- نوفمبر 18/1970- لا أرى سبباً للتدخل

والدة السجين تسترحم الواقع إنه لم يعاقب ولكن وضع في الإصلاحية بغرض إصلاح شأنه على أمل أن يخرج وهو أنفع لنفسه وأنفع لها

ألاحظ إن السيد قاضي المديرية عدل أمر الإصلاحية بالحكم بالجلد بالنسبة للمتهم الثاني بدون ذكر أسباب مع إن المحكمة أعتمدت على تقرير ضابط المراقبة الذي وصى بالوضع في الإصلاحية ملاحظاً إن الحدث كان قد وضع تحت المراقبة مرة وجلد مرتين ويهمني أن أذكرهنا إن السيد قاضي المديرية قد أخطأ قانونياً وهو إن الحفظ في الإصلاحية ليس بحكم أو عقوبة وإن الجلد هو مثل السجن أو الغرامة عبارة عن عقوبة و إنزال العقوبة في هذه الظروف هو عبارة عن زيادة في الحكم أو الأمر الذي يقوم مقام الحكم لا يجوز للسيد قاضي المديرية وهو مستعملاً سلطاته تحت المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية أن يلغي أمر الحفظ في الإصلاحية وإستبداله بعقوبة ولكن كان عليه إن توفرت له الأسباب الموضوعية أن يلغي أمر الحفظ في الإصلاحية ويأمر محكمة الأحداث إعادة النظر في الحكم التخفيف في حالة الحفظ في الإصلاحيةيوجد اما في تقليل المده او في الامر باطلاق السراح بتعهد حسن السير والسلوك تحت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية

▸ حكومة السودان ضد فاروق محمد أحمد فوق حكومة السودان ضد لويس مخائيل داؤد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©