تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
12-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد عباس ابراهيم عبد الله

حكومة السودان ضد عباس ابراهيم عبد الله

(محكمة الاستئناف)

القضاة:

سيادة السيد عمر بخيت العوض           قاضي محكمة الاستئناف      رئيسا

سيادة السيد محمد محمود ابوقصيصة     قاضي محكمة الاستئناف        عضوا

سيادة السيد مبارك امام الحاج            قاضي محكمة الاستئناف         عضوا

 

حكومة السودان ضد عباس ابراهيم عبد الله

م أ/أ ن ج/ 323/ 73

المبادئ:

قانون العقوبات – الإزعاج العام – غرس أشجار بالقرب من حجرة الشاكي وهل يعتبر إزعاجا عاما – المادة 216 (1) والمادة 232

قام المتهم بزراعة خمسة شجيرات في منزله وعلى بعد 4 خطوات من حجرة تخص جاره الشاكي

الإزعاج العام هو الذي يكون الضرر إلذى يسببه موجها ضد أفراد الجمهور عامة وليس ضد شخص بعينه

تقرير وجود الإزعاج من مجرد غرس الأشجار موضوع سابق لأوانه ن الضرر المشكو منه هو نمو هذه الأشجار بطريقة تشكل إزعاجا وعليه لا تكون هناك مساءلة جنائية قبل ذك النمو لأن القانون الجنائي لا يعاقب على احتمال حدوث أشياء لم تحدث فعلا

رأي معارض:

   تقدير وجود الإزعاج من مجرد غرس الأشجار غير سابق لأوانه لأن المحكمة يمكنها أن تستفيد بأهل الخبرة للتحقق من كل العناصر التي يمكنها من تحديد إمكانية حدوث الإزعاج في المستقبل

المحامون :

كامل عبد الرازق            عن الشاكي

الحكم:

9ر8ر1973:

القاضي عمر بخيت العوض:

    المشكو ضده في القضية يملك ساحة من الأرض غرس فيها بعض الأشجار والمستأنف يملك الأرض المجاورة وله حجرة خارجية (ديوان) تفتح منافذها على هذه الساحة ولذلك فأنه أن زراعة الأشجار على بعد خطوات من نوافذ حجرته سوف يمنع عنها الهواء عندما تكبر الأشجار التي قام المشكو ضده بغرسها

   أننا نرى إن زراعة أشجار ليمون ونخيل على بعد أربعة خطوات لا يعلم ان كانت سوف تمنع الهواء نهائياً أو بشكل يجعل تلك الحجرة غير صالحة للسكن أم أن ذلك لن يتحقق بسبب أن الوقائع الآن لا تشير إلي أي شئ من هذا لأن الأشجار ما زالت في شهورها الأولى

   في مثل هذه الحال يجب الاستعانة بأهل الخبرة الذين يعرفون إلى أي مدى سوف تمتد فروع تلك الأشجار وهل سيصل امتدادها إلى إغلاق ممر الهواء أم أن الهواء سوف يتخللها ويمر نقيا من الأتربة مثلا إلى داخل الغرفة ؟ وهل يمكن تقليم الفروع بدرجة تسمح بوجود مسافة معقولة تسمح بمرور الهواء حسب القواعد الصحية ام لا؟

   ونسبة لانعدام هذه البينة من أهل الخبرة ولأن المحكمة اعتمدت على علمها الشخصي فأنني أرى إلغاء القرار المطعون فيه واعادة القضية لمزيد من التحري لمعرفة خطر الإزعاج الذي سيحدث مستقبلاً بغرس مثل هذه الأشجار على مثل هذه الأبعاد

12ر8ر1973 :

القاضي محمد محمود أبوقصيصة:

  أدين المتهم تحت المادة (232) من قانون عقوبات السودان (الإزعاج العام) وكان المتهم قد زرع خمسة شجيرات على بعد أربعة خطوات من حجرة الشاكي

وقد اهتمت المحكمة بمناقشة الوقائع وتوصلت إلى أن الشجيرت ستعوق مرور الهواء النقي لحجرة الشاكي عند اكتمال نموها وان ذلك يسبب مضايقة لعائلة الشاكي وضيوفه حيث أن الحجرة حجرة استقبال على ذلك أدانت المتهم

   عند الاستئناف للسيد قاضي المديرية شطب سيادته الإدانة والحكم باعتبار أن قرار المحكمة أدناه سابق لأوانه فالأشجار لم يكتمل نموها بعد ولا يوجد إزعاج منها حالياً

 واستأنف محامي الشاكي ليقول انو زراعة الشجار عمل غير مشروع طالما سيشكل في النهاية إزعاجا للشاكي وان المتضرر ليس فردا وانما عائلة الشاكي وضيوفه وهم جزء من الجمهور

   ومعلوم أن الإزعاج في القانون نوعان : خاص وعام والإزعاج الخاص يعالج من الناحية المدنية والقانون الجنائي يعالج الإزعاج العام فقط لا ليحمي فردا بعينه وانما ليحمي الناس عامة في المنطقة التي يمسها الإزعاج

   وفي تعليق للعلامة راتنلال في كتابه (القانون الجنائي) الطبعة 21 صفحة 92 على الإزعاج العام في مادة تطابق المادة 216 (1) من قانون عقوبات السودان يقول

" Public nuisance or common nuisance is an offence against the public, either by doing a thing which tends to the annoyance of the whole community in general or by neglecting to do anything which the common good requires

It is an act affecting the public at large, or some considerable portion of them; and it must interfere with rights which members of the community might otherwise enjoy It depends in a great measure on the number of the houses and the concourse of people in the vicinity; and the annoyance or neglect must be of a real and substantive nature Acts which seriously interfere with the health, safety, comfort, and convenience of the public generally, or which tend to degrade public morals, have always been considered to be public nuisance"

 

 

وعن الضرر العام يقول في صفحة 653:

" The injury contemplated in this section must be common ie it must affect the public and not any solitary individual The words "public", "in general" and " vicinity" indicate that there can be no public nuisance unless the general public of the locality is affected by the nuisance"

ثم يستمر في نفس الشرح صفحة 654 ويعطي أمثلة نأخذ منها:

" The 'annoyance ' must also be caused to the general public An indictment will not lie for that which is a nuisance only to a few inhabitants of a particular place "

ويتضح من ذلك أن الذي تعنيه المادة 216 (1) هو أن يكون الضرر لأفراد الجمهور عامة وليس لصاحب المنزل ومن يكون في المنزل عن طريقه في هذه الحالة يكون الحق خاصا بصاحب المنزل أن كان سلوك المتهم مضرا به وقيام أشجار في أرض في حيازة المتهم لن يثبت انه يضر بالجمهور عامة أو بأهل الحي

   وإنما تضر صاحب منزل واحد ولذا فلا يكون هنالك إزعاج عام هذا إذا اقترضنا أن هذه الأشجار تسبب إزعاجا

 كما أتفق مع السيد قاضي المديرية في قوله بأن الموضوع سابق لأوانه وحديث السيد قاضي الجنايات في أن الشجار تسبب إزعاجا عند اكتمال نموها حديث لا يسنده القانون لأن المادة 216 (1) تتحدث عن الشخص الذي يسبب الإزعاج وليس الشخص الذي سيسبب الإزعاج في وقت لاحق ومن يدري فلعل الأشجار لا تنمو لأي سبب من الأسباب وحتى إذا اكتمل نموها فقد لا يكون نموها بحيث يسبب إزعاجاً

   على ذلك أرى أن نؤيد قاضي المديرية في شطبه للإدانة والعقوبة بناء على الأسباب أعلاه

13ر8ر1973 :

القاضي مبارك أمام الحاج:

   أوافق على تأييد قرار السيد قاضي مديرية الخرطوم بشطب إدانة وعقوبة المحكوم ضده إذ أن حكم السيد قاضي جنايات الخرطوم جنوب مخالف للقانون الذي ينص على أن الإزعاج العام كجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي يجب أن يضار منه سكان المنطقة بأسرها وهذا ليس وارد في هذه القضية

  هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى فان القانون الجنائي لا يعاقب على احتمال وقوع أشياء لم تحدث بعد وما دامت الأشجار موضوع الشكوى لم تسبب ضررا في الوقت الحاضر فلا يمكن القول بأن المحكوم ضده قد ارتكب جرماً

وعليه فأن شكوى المستأنف في الوقت الحاضر على الأقل لا أساس لها وإذا     حدث   الضرر الذي يتوقعه مستقبلاً فعليه أن يلجأ إلى المحاكم المدنية

 

▸ حكومة السودان ضد صفية إبراهيم فوق حكومة السودان ضد عبد الفتاح ابراهيم وآخر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد عباس ابراهيم عبد الله

حكومة السودان ضد عباس ابراهيم عبد الله

(محكمة الاستئناف)

القضاة:

سيادة السيد عمر بخيت العوض           قاضي محكمة الاستئناف      رئيسا

سيادة السيد محمد محمود ابوقصيصة     قاضي محكمة الاستئناف        عضوا

سيادة السيد مبارك امام الحاج            قاضي محكمة الاستئناف         عضوا

 

حكومة السودان ضد عباس ابراهيم عبد الله

م أ/أ ن ج/ 323/ 73

المبادئ:

قانون العقوبات – الإزعاج العام – غرس أشجار بالقرب من حجرة الشاكي وهل يعتبر إزعاجا عاما – المادة 216 (1) والمادة 232

قام المتهم بزراعة خمسة شجيرات في منزله وعلى بعد 4 خطوات من حجرة تخص جاره الشاكي

الإزعاج العام هو الذي يكون الضرر إلذى يسببه موجها ضد أفراد الجمهور عامة وليس ضد شخص بعينه

تقرير وجود الإزعاج من مجرد غرس الأشجار موضوع سابق لأوانه ن الضرر المشكو منه هو نمو هذه الأشجار بطريقة تشكل إزعاجا وعليه لا تكون هناك مساءلة جنائية قبل ذك النمو لأن القانون الجنائي لا يعاقب على احتمال حدوث أشياء لم تحدث فعلا

رأي معارض:

   تقدير وجود الإزعاج من مجرد غرس الأشجار غير سابق لأوانه لأن المحكمة يمكنها أن تستفيد بأهل الخبرة للتحقق من كل العناصر التي يمكنها من تحديد إمكانية حدوث الإزعاج في المستقبل

المحامون :

كامل عبد الرازق            عن الشاكي

الحكم:

9ر8ر1973:

القاضي عمر بخيت العوض:

    المشكو ضده في القضية يملك ساحة من الأرض غرس فيها بعض الأشجار والمستأنف يملك الأرض المجاورة وله حجرة خارجية (ديوان) تفتح منافذها على هذه الساحة ولذلك فأنه أن زراعة الأشجار على بعد خطوات من نوافذ حجرته سوف يمنع عنها الهواء عندما تكبر الأشجار التي قام المشكو ضده بغرسها

   أننا نرى إن زراعة أشجار ليمون ونخيل على بعد أربعة خطوات لا يعلم ان كانت سوف تمنع الهواء نهائياً أو بشكل يجعل تلك الحجرة غير صالحة للسكن أم أن ذلك لن يتحقق بسبب أن الوقائع الآن لا تشير إلي أي شئ من هذا لأن الأشجار ما زالت في شهورها الأولى

   في مثل هذه الحال يجب الاستعانة بأهل الخبرة الذين يعرفون إلى أي مدى سوف تمتد فروع تلك الأشجار وهل سيصل امتدادها إلى إغلاق ممر الهواء أم أن الهواء سوف يتخللها ويمر نقيا من الأتربة مثلا إلى داخل الغرفة ؟ وهل يمكن تقليم الفروع بدرجة تسمح بوجود مسافة معقولة تسمح بمرور الهواء حسب القواعد الصحية ام لا؟

   ونسبة لانعدام هذه البينة من أهل الخبرة ولأن المحكمة اعتمدت على علمها الشخصي فأنني أرى إلغاء القرار المطعون فيه واعادة القضية لمزيد من التحري لمعرفة خطر الإزعاج الذي سيحدث مستقبلاً بغرس مثل هذه الأشجار على مثل هذه الأبعاد

12ر8ر1973 :

القاضي محمد محمود أبوقصيصة:

  أدين المتهم تحت المادة (232) من قانون عقوبات السودان (الإزعاج العام) وكان المتهم قد زرع خمسة شجيرات على بعد أربعة خطوات من حجرة الشاكي

وقد اهتمت المحكمة بمناقشة الوقائع وتوصلت إلى أن الشجيرت ستعوق مرور الهواء النقي لحجرة الشاكي عند اكتمال نموها وان ذلك يسبب مضايقة لعائلة الشاكي وضيوفه حيث أن الحجرة حجرة استقبال على ذلك أدانت المتهم

   عند الاستئناف للسيد قاضي المديرية شطب سيادته الإدانة والحكم باعتبار أن قرار المحكمة أدناه سابق لأوانه فالأشجار لم يكتمل نموها بعد ولا يوجد إزعاج منها حالياً

 واستأنف محامي الشاكي ليقول انو زراعة الشجار عمل غير مشروع طالما سيشكل في النهاية إزعاجا للشاكي وان المتضرر ليس فردا وانما عائلة الشاكي وضيوفه وهم جزء من الجمهور

   ومعلوم أن الإزعاج في القانون نوعان : خاص وعام والإزعاج الخاص يعالج من الناحية المدنية والقانون الجنائي يعالج الإزعاج العام فقط لا ليحمي فردا بعينه وانما ليحمي الناس عامة في المنطقة التي يمسها الإزعاج

   وفي تعليق للعلامة راتنلال في كتابه (القانون الجنائي) الطبعة 21 صفحة 92 على الإزعاج العام في مادة تطابق المادة 216 (1) من قانون عقوبات السودان يقول

" Public nuisance or common nuisance is an offence against the public, either by doing a thing which tends to the annoyance of the whole community in general or by neglecting to do anything which the common good requires

It is an act affecting the public at large, or some considerable portion of them; and it must interfere with rights which members of the community might otherwise enjoy It depends in a great measure on the number of the houses and the concourse of people in the vicinity; and the annoyance or neglect must be of a real and substantive nature Acts which seriously interfere with the health, safety, comfort, and convenience of the public generally, or which tend to degrade public morals, have always been considered to be public nuisance"

 

 

وعن الضرر العام يقول في صفحة 653:

" The injury contemplated in this section must be common ie it must affect the public and not any solitary individual The words "public", "in general" and " vicinity" indicate that there can be no public nuisance unless the general public of the locality is affected by the nuisance"

ثم يستمر في نفس الشرح صفحة 654 ويعطي أمثلة نأخذ منها:

" The 'annoyance ' must also be caused to the general public An indictment will not lie for that which is a nuisance only to a few inhabitants of a particular place "

ويتضح من ذلك أن الذي تعنيه المادة 216 (1) هو أن يكون الضرر لأفراد الجمهور عامة وليس لصاحب المنزل ومن يكون في المنزل عن طريقه في هذه الحالة يكون الحق خاصا بصاحب المنزل أن كان سلوك المتهم مضرا به وقيام أشجار في أرض في حيازة المتهم لن يثبت انه يضر بالجمهور عامة أو بأهل الحي

   وإنما تضر صاحب منزل واحد ولذا فلا يكون هنالك إزعاج عام هذا إذا اقترضنا أن هذه الأشجار تسبب إزعاجا

 كما أتفق مع السيد قاضي المديرية في قوله بأن الموضوع سابق لأوانه وحديث السيد قاضي الجنايات في أن الشجار تسبب إزعاجا عند اكتمال نموها حديث لا يسنده القانون لأن المادة 216 (1) تتحدث عن الشخص الذي يسبب الإزعاج وليس الشخص الذي سيسبب الإزعاج في وقت لاحق ومن يدري فلعل الأشجار لا تنمو لأي سبب من الأسباب وحتى إذا اكتمل نموها فقد لا يكون نموها بحيث يسبب إزعاجاً

   على ذلك أرى أن نؤيد قاضي المديرية في شطبه للإدانة والعقوبة بناء على الأسباب أعلاه

13ر8ر1973 :

القاضي مبارك أمام الحاج:

   أوافق على تأييد قرار السيد قاضي مديرية الخرطوم بشطب إدانة وعقوبة المحكوم ضده إذ أن حكم السيد قاضي جنايات الخرطوم جنوب مخالف للقانون الذي ينص على أن الإزعاج العام كجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي يجب أن يضار منه سكان المنطقة بأسرها وهذا ليس وارد في هذه القضية

  هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى فان القانون الجنائي لا يعاقب على احتمال وقوع أشياء لم تحدث بعد وما دامت الأشجار موضوع الشكوى لم تسبب ضررا في الوقت الحاضر فلا يمكن القول بأن المحكوم ضده قد ارتكب جرماً

وعليه فأن شكوى المستأنف في الوقت الحاضر على الأقل لا أساس لها وإذا     حدث   الضرر الذي يتوقعه مستقبلاً فعليه أن يلجأ إلى المحاكم المدنية

 

▸ حكومة السودان ضد صفية إبراهيم فوق حكومة السودان ضد عبد الفتاح ابراهيم وآخر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد عباس ابراهيم عبد الله

حكومة السودان ضد عباس ابراهيم عبد الله

(محكمة الاستئناف)

القضاة:

سيادة السيد عمر بخيت العوض           قاضي محكمة الاستئناف      رئيسا

سيادة السيد محمد محمود ابوقصيصة     قاضي محكمة الاستئناف        عضوا

سيادة السيد مبارك امام الحاج            قاضي محكمة الاستئناف         عضوا

 

حكومة السودان ضد عباس ابراهيم عبد الله

م أ/أ ن ج/ 323/ 73

المبادئ:

قانون العقوبات – الإزعاج العام – غرس أشجار بالقرب من حجرة الشاكي وهل يعتبر إزعاجا عاما – المادة 216 (1) والمادة 232

قام المتهم بزراعة خمسة شجيرات في منزله وعلى بعد 4 خطوات من حجرة تخص جاره الشاكي

الإزعاج العام هو الذي يكون الضرر إلذى يسببه موجها ضد أفراد الجمهور عامة وليس ضد شخص بعينه

تقرير وجود الإزعاج من مجرد غرس الأشجار موضوع سابق لأوانه ن الضرر المشكو منه هو نمو هذه الأشجار بطريقة تشكل إزعاجا وعليه لا تكون هناك مساءلة جنائية قبل ذك النمو لأن القانون الجنائي لا يعاقب على احتمال حدوث أشياء لم تحدث فعلا

رأي معارض:

   تقدير وجود الإزعاج من مجرد غرس الأشجار غير سابق لأوانه لأن المحكمة يمكنها أن تستفيد بأهل الخبرة للتحقق من كل العناصر التي يمكنها من تحديد إمكانية حدوث الإزعاج في المستقبل

المحامون :

كامل عبد الرازق            عن الشاكي

الحكم:

9ر8ر1973:

القاضي عمر بخيت العوض:

    المشكو ضده في القضية يملك ساحة من الأرض غرس فيها بعض الأشجار والمستأنف يملك الأرض المجاورة وله حجرة خارجية (ديوان) تفتح منافذها على هذه الساحة ولذلك فأنه أن زراعة الأشجار على بعد خطوات من نوافذ حجرته سوف يمنع عنها الهواء عندما تكبر الأشجار التي قام المشكو ضده بغرسها

   أننا نرى إن زراعة أشجار ليمون ونخيل على بعد أربعة خطوات لا يعلم ان كانت سوف تمنع الهواء نهائياً أو بشكل يجعل تلك الحجرة غير صالحة للسكن أم أن ذلك لن يتحقق بسبب أن الوقائع الآن لا تشير إلي أي شئ من هذا لأن الأشجار ما زالت في شهورها الأولى

   في مثل هذه الحال يجب الاستعانة بأهل الخبرة الذين يعرفون إلى أي مدى سوف تمتد فروع تلك الأشجار وهل سيصل امتدادها إلى إغلاق ممر الهواء أم أن الهواء سوف يتخللها ويمر نقيا من الأتربة مثلا إلى داخل الغرفة ؟ وهل يمكن تقليم الفروع بدرجة تسمح بوجود مسافة معقولة تسمح بمرور الهواء حسب القواعد الصحية ام لا؟

   ونسبة لانعدام هذه البينة من أهل الخبرة ولأن المحكمة اعتمدت على علمها الشخصي فأنني أرى إلغاء القرار المطعون فيه واعادة القضية لمزيد من التحري لمعرفة خطر الإزعاج الذي سيحدث مستقبلاً بغرس مثل هذه الأشجار على مثل هذه الأبعاد

12ر8ر1973 :

القاضي محمد محمود أبوقصيصة:

  أدين المتهم تحت المادة (232) من قانون عقوبات السودان (الإزعاج العام) وكان المتهم قد زرع خمسة شجيرات على بعد أربعة خطوات من حجرة الشاكي

وقد اهتمت المحكمة بمناقشة الوقائع وتوصلت إلى أن الشجيرت ستعوق مرور الهواء النقي لحجرة الشاكي عند اكتمال نموها وان ذلك يسبب مضايقة لعائلة الشاكي وضيوفه حيث أن الحجرة حجرة استقبال على ذلك أدانت المتهم

   عند الاستئناف للسيد قاضي المديرية شطب سيادته الإدانة والحكم باعتبار أن قرار المحكمة أدناه سابق لأوانه فالأشجار لم يكتمل نموها بعد ولا يوجد إزعاج منها حالياً

 واستأنف محامي الشاكي ليقول انو زراعة الشجار عمل غير مشروع طالما سيشكل في النهاية إزعاجا للشاكي وان المتضرر ليس فردا وانما عائلة الشاكي وضيوفه وهم جزء من الجمهور

   ومعلوم أن الإزعاج في القانون نوعان : خاص وعام والإزعاج الخاص يعالج من الناحية المدنية والقانون الجنائي يعالج الإزعاج العام فقط لا ليحمي فردا بعينه وانما ليحمي الناس عامة في المنطقة التي يمسها الإزعاج

   وفي تعليق للعلامة راتنلال في كتابه (القانون الجنائي) الطبعة 21 صفحة 92 على الإزعاج العام في مادة تطابق المادة 216 (1) من قانون عقوبات السودان يقول

" Public nuisance or common nuisance is an offence against the public, either by doing a thing which tends to the annoyance of the whole community in general or by neglecting to do anything which the common good requires

It is an act affecting the public at large, or some considerable portion of them; and it must interfere with rights which members of the community might otherwise enjoy It depends in a great measure on the number of the houses and the concourse of people in the vicinity; and the annoyance or neglect must be of a real and substantive nature Acts which seriously interfere with the health, safety, comfort, and convenience of the public generally, or which tend to degrade public morals, have always been considered to be public nuisance"

 

 

وعن الضرر العام يقول في صفحة 653:

" The injury contemplated in this section must be common ie it must affect the public and not any solitary individual The words "public", "in general" and " vicinity" indicate that there can be no public nuisance unless the general public of the locality is affected by the nuisance"

ثم يستمر في نفس الشرح صفحة 654 ويعطي أمثلة نأخذ منها:

" The 'annoyance ' must also be caused to the general public An indictment will not lie for that which is a nuisance only to a few inhabitants of a particular place "

ويتضح من ذلك أن الذي تعنيه المادة 216 (1) هو أن يكون الضرر لأفراد الجمهور عامة وليس لصاحب المنزل ومن يكون في المنزل عن طريقه في هذه الحالة يكون الحق خاصا بصاحب المنزل أن كان سلوك المتهم مضرا به وقيام أشجار في أرض في حيازة المتهم لن يثبت انه يضر بالجمهور عامة أو بأهل الحي

   وإنما تضر صاحب منزل واحد ولذا فلا يكون هنالك إزعاج عام هذا إذا اقترضنا أن هذه الأشجار تسبب إزعاجا

 كما أتفق مع السيد قاضي المديرية في قوله بأن الموضوع سابق لأوانه وحديث السيد قاضي الجنايات في أن الشجار تسبب إزعاجا عند اكتمال نموها حديث لا يسنده القانون لأن المادة 216 (1) تتحدث عن الشخص الذي يسبب الإزعاج وليس الشخص الذي سيسبب الإزعاج في وقت لاحق ومن يدري فلعل الأشجار لا تنمو لأي سبب من الأسباب وحتى إذا اكتمل نموها فقد لا يكون نموها بحيث يسبب إزعاجاً

   على ذلك أرى أن نؤيد قاضي المديرية في شطبه للإدانة والعقوبة بناء على الأسباب أعلاه

13ر8ر1973 :

القاضي مبارك أمام الحاج:

   أوافق على تأييد قرار السيد قاضي مديرية الخرطوم بشطب إدانة وعقوبة المحكوم ضده إذ أن حكم السيد قاضي جنايات الخرطوم جنوب مخالف للقانون الذي ينص على أن الإزعاج العام كجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي يجب أن يضار منه سكان المنطقة بأسرها وهذا ليس وارد في هذه القضية

  هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى فان القانون الجنائي لا يعاقب على احتمال وقوع أشياء لم تحدث بعد وما دامت الأشجار موضوع الشكوى لم تسبب ضررا في الوقت الحاضر فلا يمكن القول بأن المحكوم ضده قد ارتكب جرماً

وعليه فأن شكوى المستأنف في الوقت الحاضر على الأقل لا أساس لها وإذا     حدث   الضرر الذي يتوقعه مستقبلاً فعليه أن يلجأ إلى المحاكم المدنية

 

▸ حكومة السودان ضد صفية إبراهيم فوق حكومة السودان ضد عبد الفتاح ابراهيم وآخر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©