تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
09-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

09-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

09-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. حكومة السودان ضد حمودة بخيت

حكومة السودان ضد حمودة بخيت

محكمة الإستئناف

حكومة السودان ضد حمودة بخيت

م أ / م ك / 470/1970

المبادئ:

قانون العقوبات- الإستفزاز الشديد المفاجئ- المادة 249 (1) من قانون العقوبات- غناء الزوجة بذكر حبيبها وأملها في اللقاء به به أمام زوجها يعتبر إستفزازاً شديداً ولكن يجب أن يتوفر عنصر الفجائية حتى تقع تحت هذه المادة

غناء الزوجة بذكر حبيبها وأملها في اللقاء به أمام زوجها يعتبر إستفزازاً شديداً يجعل الزوج يفقد السيطرة على أعصابه ولكن حتى يقع هذا الإستفزاز تحت المادة 249 (1) من قانون العقوبات يجب أن يتوفر عنصر الفجائية بان يكون الزوج قد سمع ذلك الغناء لأول مرة وبدون أن يكون له علم بذلك الحبيب الذي تتغنى به الزوجة

الحكم:

عثمان الطيب (رئيس القضاء)- يناير 12/1971- أنعقدت المحكمة الكبرى في النهود في 7/11/1970 لمحاكمة المتهم المذكور متهماً بانه في 14/6/1970 أصاب زوجته عائشة نجم الدين بفأس وسكين بجروح أدت إلي وفاتها وبذلك يكون مرتكباً جريمة القتل العمد الذي يحاكم عليها تحت المادة 251 من قانون العقوبات أدانته المحكمة بهذه الجريمة وحكمت عليه بالإعدام

وقائع القضية بسيطة وهي كما وجدتها المحكمة وأيدتها البينات كانت كالأتي:

المتوفاة تحب المتهم ولم تكن تجد عنده المتعة الجنسية التي يعيش فيها الزوجان السعيدان كان المتهم يعاني نقصاً جنسياً وأفضت المتوفاة بذلك إلي شقيق المتهم وإلي إبن عمها مستور محمد و كان ذلك عندما تنفر المتوفاة من المتهم ويتدخل هذين لإسترضائها وإصلاح حالهما وأعترف المتهم بما يعاني من نقص جنسي ونصحه كل واحد من هذين بأن يلتمس العلاج لنفسه لا يوجد ما يدل على إنه إلتمس علاجاً و ولدت المتوفاة ولداً يبلغ السنة من العمر تقريباً في وقت الحادث

وقبل يوم الحادث بحوالي الشهر أو الشهرين نزل عليهما ضيف وهو المدعو موسى عبدالله- ولعله من نوع الناس الذين يمارسون الدجل- وسكن معهما أربعة أيام وشعر المتهم بوجود علاقة غير شريفة بين هذا الشخص والمتوفاة وعندما أزمع موسى الرحيل إتفق مع المتوفاة على اللحاق به في حلة أخرى وعلم المتهم بذلك وبعد يوم او يومين ذهبت المتوفاة إلي تلك الحلة حيث قابلت موسى ومكثت معه خمسة أيام عادت بعدها إلي زوجها ويظهر أنها أحبت موسى وصارت تغني على مسمع من زوجها بحبها له قائلة:" كان لي مراد نلحق موسى البولاد" ولم يفعل المتهم شيئاً

في يوم الحادث خرجا للزراعة وكانت المتوفاة جالسة مع طفلة تحت الشجرة وبدأت تتغنى بحب موسى فأقبل عليها المتهم بفأسه وبسكينه وأصابها بجروح بليغة في وجهها وقطع يدها وفي أجزائها الجنسية وتركها هناك وذهب إلي المنا (شاهد الإتهام الثالث) وسأله إن كانت المتوفاة حضرت عندهم فأجابه بالنفي وثم طلب المتهم من هذا الشاهد لكي يذهب للزرع لأخذ الطفل وذهب المنا و وجد المتوفاة تحتضر وماتت في نفس اللحظة

أغلب هذه الوقائع ثبتت وأخذت من أقوال المتهم نفسه وبالنظر فيها لا يوجد ما يمكن أن يؤخذ في الإعتبار والنظر على أمل تخفيف الجريمة من القتل العمد إلي القتل الجنائي سوى الإستفزاز إن كان ما حصل يجوز أن يعتبر إستفزازاً شديداً ومفاجئاً يجوز أن يفقد المتهم المقدرة للتحكم في تصرفاته مما يقع تحت الإستثناء الأول للمادة 249 من قانون العقوبات ردت المحكمة الكبرى على هذا التساؤل بالنفي وهو ما أتفق معها فيه

إن غناء الزوجة بذكر حبيبها وأملها اللقاء به أما زوجها لاشك في كونه مصدر إستفزاز شديد لعله في كل بيئة من البيئات التي تجعل للزواج حرمة وقداسة- وهو شديد بالدرجة التي تجعل الزوج يفقد السيطرة على أعصابه ويضرب الزوجة حتى يقضي عليها ولكن يجب أن يتوفر عنصر الفجائية بان يكون قد سمع ذلك الغناء لأول مرة وبدون أن يكون له علم بذلك الحبيب الذي تتغنى به الزوجة لم يكن هذا هو الواقع في هذه القضية لم يكن المتهم يرضى المتوفاة جنسياً ويبدو إنه كان يمنحها بعض الحرية مع بقائها في عصمته أقام معهما موسى أربعة أيام وسمع المتهم تواعده مع المجني عليها للقائه في القرية الأخرى وذهبت ومكثت مع موسى خمسة ايام وعادت وهي تتغنى به ولكن كل ذلك بعلم المتهم ولعله كان يحاول أن تتقاضى عنه وأن تتسامح في شأنه ولهذا لم يكن غناؤها في وقت الحادث جديداً عليه ولا مفاجئة له ويؤخذ من هذا إن إعتداءه عليها كان بدفاع الحقد والإنتقام للخلاص منها

لهذه الأسباب فإني أؤيد إدانة المتهم بالقتل العمد تحت المادة 251 من قانون العقوبات والحكم عليه بالإعدام

▸ حكومة السودان ضد حسن ملاح محمد الفقير فوق حكومة السودان ضد خلف الله أحمد البلك ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. حكومة السودان ضد حمودة بخيت

حكومة السودان ضد حمودة بخيت

محكمة الإستئناف

حكومة السودان ضد حمودة بخيت

م أ / م ك / 470/1970

المبادئ:

قانون العقوبات- الإستفزاز الشديد المفاجئ- المادة 249 (1) من قانون العقوبات- غناء الزوجة بذكر حبيبها وأملها في اللقاء به به أمام زوجها يعتبر إستفزازاً شديداً ولكن يجب أن يتوفر عنصر الفجائية حتى تقع تحت هذه المادة

غناء الزوجة بذكر حبيبها وأملها في اللقاء به أمام زوجها يعتبر إستفزازاً شديداً يجعل الزوج يفقد السيطرة على أعصابه ولكن حتى يقع هذا الإستفزاز تحت المادة 249 (1) من قانون العقوبات يجب أن يتوفر عنصر الفجائية بان يكون الزوج قد سمع ذلك الغناء لأول مرة وبدون أن يكون له علم بذلك الحبيب الذي تتغنى به الزوجة

الحكم:

عثمان الطيب (رئيس القضاء)- يناير 12/1971- أنعقدت المحكمة الكبرى في النهود في 7/11/1970 لمحاكمة المتهم المذكور متهماً بانه في 14/6/1970 أصاب زوجته عائشة نجم الدين بفأس وسكين بجروح أدت إلي وفاتها وبذلك يكون مرتكباً جريمة القتل العمد الذي يحاكم عليها تحت المادة 251 من قانون العقوبات أدانته المحكمة بهذه الجريمة وحكمت عليه بالإعدام

وقائع القضية بسيطة وهي كما وجدتها المحكمة وأيدتها البينات كانت كالأتي:

المتوفاة تحب المتهم ولم تكن تجد عنده المتعة الجنسية التي يعيش فيها الزوجان السعيدان كان المتهم يعاني نقصاً جنسياً وأفضت المتوفاة بذلك إلي شقيق المتهم وإلي إبن عمها مستور محمد و كان ذلك عندما تنفر المتوفاة من المتهم ويتدخل هذين لإسترضائها وإصلاح حالهما وأعترف المتهم بما يعاني من نقص جنسي ونصحه كل واحد من هذين بأن يلتمس العلاج لنفسه لا يوجد ما يدل على إنه إلتمس علاجاً و ولدت المتوفاة ولداً يبلغ السنة من العمر تقريباً في وقت الحادث

وقبل يوم الحادث بحوالي الشهر أو الشهرين نزل عليهما ضيف وهو المدعو موسى عبدالله- ولعله من نوع الناس الذين يمارسون الدجل- وسكن معهما أربعة أيام وشعر المتهم بوجود علاقة غير شريفة بين هذا الشخص والمتوفاة وعندما أزمع موسى الرحيل إتفق مع المتوفاة على اللحاق به في حلة أخرى وعلم المتهم بذلك وبعد يوم او يومين ذهبت المتوفاة إلي تلك الحلة حيث قابلت موسى ومكثت معه خمسة أيام عادت بعدها إلي زوجها ويظهر أنها أحبت موسى وصارت تغني على مسمع من زوجها بحبها له قائلة:" كان لي مراد نلحق موسى البولاد" ولم يفعل المتهم شيئاً

في يوم الحادث خرجا للزراعة وكانت المتوفاة جالسة مع طفلة تحت الشجرة وبدأت تتغنى بحب موسى فأقبل عليها المتهم بفأسه وبسكينه وأصابها بجروح بليغة في وجهها وقطع يدها وفي أجزائها الجنسية وتركها هناك وذهب إلي المنا (شاهد الإتهام الثالث) وسأله إن كانت المتوفاة حضرت عندهم فأجابه بالنفي وثم طلب المتهم من هذا الشاهد لكي يذهب للزرع لأخذ الطفل وذهب المنا و وجد المتوفاة تحتضر وماتت في نفس اللحظة

أغلب هذه الوقائع ثبتت وأخذت من أقوال المتهم نفسه وبالنظر فيها لا يوجد ما يمكن أن يؤخذ في الإعتبار والنظر على أمل تخفيف الجريمة من القتل العمد إلي القتل الجنائي سوى الإستفزاز إن كان ما حصل يجوز أن يعتبر إستفزازاً شديداً ومفاجئاً يجوز أن يفقد المتهم المقدرة للتحكم في تصرفاته مما يقع تحت الإستثناء الأول للمادة 249 من قانون العقوبات ردت المحكمة الكبرى على هذا التساؤل بالنفي وهو ما أتفق معها فيه

إن غناء الزوجة بذكر حبيبها وأملها اللقاء به أما زوجها لاشك في كونه مصدر إستفزاز شديد لعله في كل بيئة من البيئات التي تجعل للزواج حرمة وقداسة- وهو شديد بالدرجة التي تجعل الزوج يفقد السيطرة على أعصابه ويضرب الزوجة حتى يقضي عليها ولكن يجب أن يتوفر عنصر الفجائية بان يكون قد سمع ذلك الغناء لأول مرة وبدون أن يكون له علم بذلك الحبيب الذي تتغنى به الزوجة لم يكن هذا هو الواقع في هذه القضية لم يكن المتهم يرضى المتوفاة جنسياً ويبدو إنه كان يمنحها بعض الحرية مع بقائها في عصمته أقام معهما موسى أربعة أيام وسمع المتهم تواعده مع المجني عليها للقائه في القرية الأخرى وذهبت ومكثت مع موسى خمسة ايام وعادت وهي تتغنى به ولكن كل ذلك بعلم المتهم ولعله كان يحاول أن تتقاضى عنه وأن تتسامح في شأنه ولهذا لم يكن غناؤها في وقت الحادث جديداً عليه ولا مفاجئة له ويؤخذ من هذا إن إعتداءه عليها كان بدفاع الحقد والإنتقام للخلاص منها

لهذه الأسباب فإني أؤيد إدانة المتهم بالقتل العمد تحت المادة 251 من قانون العقوبات والحكم عليه بالإعدام

▸ حكومة السودان ضد حسن ملاح محمد الفقير فوق حكومة السودان ضد خلف الله أحمد البلك ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. حكومة السودان ضد حمودة بخيت

حكومة السودان ضد حمودة بخيت

محكمة الإستئناف

حكومة السودان ضد حمودة بخيت

م أ / م ك / 470/1970

المبادئ:

قانون العقوبات- الإستفزاز الشديد المفاجئ- المادة 249 (1) من قانون العقوبات- غناء الزوجة بذكر حبيبها وأملها في اللقاء به به أمام زوجها يعتبر إستفزازاً شديداً ولكن يجب أن يتوفر عنصر الفجائية حتى تقع تحت هذه المادة

غناء الزوجة بذكر حبيبها وأملها في اللقاء به أمام زوجها يعتبر إستفزازاً شديداً يجعل الزوج يفقد السيطرة على أعصابه ولكن حتى يقع هذا الإستفزاز تحت المادة 249 (1) من قانون العقوبات يجب أن يتوفر عنصر الفجائية بان يكون الزوج قد سمع ذلك الغناء لأول مرة وبدون أن يكون له علم بذلك الحبيب الذي تتغنى به الزوجة

الحكم:

عثمان الطيب (رئيس القضاء)- يناير 12/1971- أنعقدت المحكمة الكبرى في النهود في 7/11/1970 لمحاكمة المتهم المذكور متهماً بانه في 14/6/1970 أصاب زوجته عائشة نجم الدين بفأس وسكين بجروح أدت إلي وفاتها وبذلك يكون مرتكباً جريمة القتل العمد الذي يحاكم عليها تحت المادة 251 من قانون العقوبات أدانته المحكمة بهذه الجريمة وحكمت عليه بالإعدام

وقائع القضية بسيطة وهي كما وجدتها المحكمة وأيدتها البينات كانت كالأتي:

المتوفاة تحب المتهم ولم تكن تجد عنده المتعة الجنسية التي يعيش فيها الزوجان السعيدان كان المتهم يعاني نقصاً جنسياً وأفضت المتوفاة بذلك إلي شقيق المتهم وإلي إبن عمها مستور محمد و كان ذلك عندما تنفر المتوفاة من المتهم ويتدخل هذين لإسترضائها وإصلاح حالهما وأعترف المتهم بما يعاني من نقص جنسي ونصحه كل واحد من هذين بأن يلتمس العلاج لنفسه لا يوجد ما يدل على إنه إلتمس علاجاً و ولدت المتوفاة ولداً يبلغ السنة من العمر تقريباً في وقت الحادث

وقبل يوم الحادث بحوالي الشهر أو الشهرين نزل عليهما ضيف وهو المدعو موسى عبدالله- ولعله من نوع الناس الذين يمارسون الدجل- وسكن معهما أربعة أيام وشعر المتهم بوجود علاقة غير شريفة بين هذا الشخص والمتوفاة وعندما أزمع موسى الرحيل إتفق مع المتوفاة على اللحاق به في حلة أخرى وعلم المتهم بذلك وبعد يوم او يومين ذهبت المتوفاة إلي تلك الحلة حيث قابلت موسى ومكثت معه خمسة أيام عادت بعدها إلي زوجها ويظهر أنها أحبت موسى وصارت تغني على مسمع من زوجها بحبها له قائلة:" كان لي مراد نلحق موسى البولاد" ولم يفعل المتهم شيئاً

في يوم الحادث خرجا للزراعة وكانت المتوفاة جالسة مع طفلة تحت الشجرة وبدأت تتغنى بحب موسى فأقبل عليها المتهم بفأسه وبسكينه وأصابها بجروح بليغة في وجهها وقطع يدها وفي أجزائها الجنسية وتركها هناك وذهب إلي المنا (شاهد الإتهام الثالث) وسأله إن كانت المتوفاة حضرت عندهم فأجابه بالنفي وثم طلب المتهم من هذا الشاهد لكي يذهب للزرع لأخذ الطفل وذهب المنا و وجد المتوفاة تحتضر وماتت في نفس اللحظة

أغلب هذه الوقائع ثبتت وأخذت من أقوال المتهم نفسه وبالنظر فيها لا يوجد ما يمكن أن يؤخذ في الإعتبار والنظر على أمل تخفيف الجريمة من القتل العمد إلي القتل الجنائي سوى الإستفزاز إن كان ما حصل يجوز أن يعتبر إستفزازاً شديداً ومفاجئاً يجوز أن يفقد المتهم المقدرة للتحكم في تصرفاته مما يقع تحت الإستثناء الأول للمادة 249 من قانون العقوبات ردت المحكمة الكبرى على هذا التساؤل بالنفي وهو ما أتفق معها فيه

إن غناء الزوجة بذكر حبيبها وأملها اللقاء به أما زوجها لاشك في كونه مصدر إستفزاز شديد لعله في كل بيئة من البيئات التي تجعل للزواج حرمة وقداسة- وهو شديد بالدرجة التي تجعل الزوج يفقد السيطرة على أعصابه ويضرب الزوجة حتى يقضي عليها ولكن يجب أن يتوفر عنصر الفجائية بان يكون قد سمع ذلك الغناء لأول مرة وبدون أن يكون له علم بذلك الحبيب الذي تتغنى به الزوجة لم يكن هذا هو الواقع في هذه القضية لم يكن المتهم يرضى المتوفاة جنسياً ويبدو إنه كان يمنحها بعض الحرية مع بقائها في عصمته أقام معهما موسى أربعة أيام وسمع المتهم تواعده مع المجني عليها للقائه في القرية الأخرى وذهبت ومكثت مع موسى خمسة ايام وعادت وهي تتغنى به ولكن كل ذلك بعلم المتهم ولعله كان يحاول أن تتقاضى عنه وأن تتسامح في شأنه ولهذا لم يكن غناؤها في وقت الحادث جديداً عليه ولا مفاجئة له ويؤخذ من هذا إن إعتداءه عليها كان بدفاع الحقد والإنتقام للخلاص منها

لهذه الأسباب فإني أؤيد إدانة المتهم بالقتل العمد تحت المادة 251 من قانون العقوبات والحكم عليه بالإعدام

▸ حكومة السودان ضد حسن ملاح محمد الفقير فوق حكومة السودان ضد خلف الله أحمد البلك ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©