تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
10-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

10-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

10-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. حكومة السودان ضد جرجس أستاورو وآخر

حكومة السودان ضد جرجس أستاورو وآخر

محكمة الإستئناف المدنية

حكومة السودان ضد جرجس أستاورو وآخر

م أ / أ ن ج / 178/1967

المبادئ:

قانون الصيدلة والسموم- دخول الأماكن في حالة الإشتباه في إرتكاب مخالفة قانونية تتصل بالعقاقير- المادة 19 (أ) من قانون الصيدلة والسموم 1963- البحث عن مال مسروق لا يقع تحت الأغراض التي تنص عليها المادة أعلاه

تفتيش إجزخانة بحثاً عن مال مسورق لا يقع تحت الأغراض التي نصت عليها المادة 39 (أ) من قانون الصيدلة والسموم 1963 وعليه مثل هذا التفتيش الذي صدر من وجهة غير مختصة يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر

الحكم:

ممثل الإتهامالأستاذ/ شيخ الدين محمد المهدي وكيل نيابةمديرية الخرطومعن النائب العام

حسن على أحمد (قاضي المحكمة العليا بالإنابة) أكتوبر 29/1969- لا أرى سبباً للتدخل

المادة 39 (أ) من قانون الصيدلة والسموم تبيح لأي شخص يفوضه حكيمباشي صحة المديرية كتابه الدخول في جميع الأوقات المناسبة أي محل يقوم بالعمل فيه صيدلي مسجل أو بائع عقاقير مرخص له أو أي محل تخزن فيه العقاقير أو تعبأ أو تجهز أو تعد للتصنيع إلي آخره متى ما توفرت لديه أسباب كافية للإشتباه في ارتكاب مخالفة قانونية تتصل بالعقاقير

هذه المادة تبيح لذلك الشخص الدخول فقط في حالة وجود أسباب كافية للإشتباه في ارتكاب مخالفة قانونية تتصل بالعقاقير مثلاً كالتأكد كما جاء على لسان شاهد الإثبات الثاني الذي قام بأجراء ذلك التفتيش من تطبيق قانون الصيدلة والسموم والتأكد من أن الأدوية صالة للإستعمال وليس بغرض التفتيش على أموال مسروقة كما جاء في إفادة شاهد الإثبات الثاني الذي أكد إن سبب دخوله الإجزخانة وتفتيشها كان بغرض البحث عن أدوية مسروقة

من ذلك يتضح إن شاهد الإثبات الثاني لم يدخل الإجزخانة لواحد من الأغراض التي تنص عليها المادة 39 (أ) من قانون الصيدلة والسموم وإنما فعل ذلك بحثاً عن مال مسروق وبدل أن يتبع شاهد الإثبات الثاني الطرق القانونية والسليمة أخذ القانون في يده و ذهب لتفتيش الإجزخانة بحثاً عن المال المسورق وعليه وبما إن التفتيش قد تم دون بلاغ ودون أن يصدر أمر التفتيش من جهة مختصة فإنه يصير باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر

 

▸ حكومة السودان ضد جبريل محمود أبكر فوق حكومة السودان ضد حسن ملاح محمد الفقير ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. حكومة السودان ضد جرجس أستاورو وآخر

حكومة السودان ضد جرجس أستاورو وآخر

محكمة الإستئناف المدنية

حكومة السودان ضد جرجس أستاورو وآخر

م أ / أ ن ج / 178/1967

المبادئ:

قانون الصيدلة والسموم- دخول الأماكن في حالة الإشتباه في إرتكاب مخالفة قانونية تتصل بالعقاقير- المادة 19 (أ) من قانون الصيدلة والسموم 1963- البحث عن مال مسروق لا يقع تحت الأغراض التي تنص عليها المادة أعلاه

تفتيش إجزخانة بحثاً عن مال مسورق لا يقع تحت الأغراض التي نصت عليها المادة 39 (أ) من قانون الصيدلة والسموم 1963 وعليه مثل هذا التفتيش الذي صدر من وجهة غير مختصة يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر

الحكم:

ممثل الإتهامالأستاذ/ شيخ الدين محمد المهدي وكيل نيابةمديرية الخرطومعن النائب العام

حسن على أحمد (قاضي المحكمة العليا بالإنابة) أكتوبر 29/1969- لا أرى سبباً للتدخل

المادة 39 (أ) من قانون الصيدلة والسموم تبيح لأي شخص يفوضه حكيمباشي صحة المديرية كتابه الدخول في جميع الأوقات المناسبة أي محل يقوم بالعمل فيه صيدلي مسجل أو بائع عقاقير مرخص له أو أي محل تخزن فيه العقاقير أو تعبأ أو تجهز أو تعد للتصنيع إلي آخره متى ما توفرت لديه أسباب كافية للإشتباه في ارتكاب مخالفة قانونية تتصل بالعقاقير

هذه المادة تبيح لذلك الشخص الدخول فقط في حالة وجود أسباب كافية للإشتباه في ارتكاب مخالفة قانونية تتصل بالعقاقير مثلاً كالتأكد كما جاء على لسان شاهد الإثبات الثاني الذي قام بأجراء ذلك التفتيش من تطبيق قانون الصيدلة والسموم والتأكد من أن الأدوية صالة للإستعمال وليس بغرض التفتيش على أموال مسروقة كما جاء في إفادة شاهد الإثبات الثاني الذي أكد إن سبب دخوله الإجزخانة وتفتيشها كان بغرض البحث عن أدوية مسروقة

من ذلك يتضح إن شاهد الإثبات الثاني لم يدخل الإجزخانة لواحد من الأغراض التي تنص عليها المادة 39 (أ) من قانون الصيدلة والسموم وإنما فعل ذلك بحثاً عن مال مسروق وبدل أن يتبع شاهد الإثبات الثاني الطرق القانونية والسليمة أخذ القانون في يده و ذهب لتفتيش الإجزخانة بحثاً عن المال المسورق وعليه وبما إن التفتيش قد تم دون بلاغ ودون أن يصدر أمر التفتيش من جهة مختصة فإنه يصير باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر

 

▸ حكومة السودان ضد جبريل محمود أبكر فوق حكومة السودان ضد حسن ملاح محمد الفقير ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. حكومة السودان ضد جرجس أستاورو وآخر

حكومة السودان ضد جرجس أستاورو وآخر

محكمة الإستئناف المدنية

حكومة السودان ضد جرجس أستاورو وآخر

م أ / أ ن ج / 178/1967

المبادئ:

قانون الصيدلة والسموم- دخول الأماكن في حالة الإشتباه في إرتكاب مخالفة قانونية تتصل بالعقاقير- المادة 19 (أ) من قانون الصيدلة والسموم 1963- البحث عن مال مسروق لا يقع تحت الأغراض التي تنص عليها المادة أعلاه

تفتيش إجزخانة بحثاً عن مال مسورق لا يقع تحت الأغراض التي نصت عليها المادة 39 (أ) من قانون الصيدلة والسموم 1963 وعليه مثل هذا التفتيش الذي صدر من وجهة غير مختصة يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر

الحكم:

ممثل الإتهامالأستاذ/ شيخ الدين محمد المهدي وكيل نيابةمديرية الخرطومعن النائب العام

حسن على أحمد (قاضي المحكمة العليا بالإنابة) أكتوبر 29/1969- لا أرى سبباً للتدخل

المادة 39 (أ) من قانون الصيدلة والسموم تبيح لأي شخص يفوضه حكيمباشي صحة المديرية كتابه الدخول في جميع الأوقات المناسبة أي محل يقوم بالعمل فيه صيدلي مسجل أو بائع عقاقير مرخص له أو أي محل تخزن فيه العقاقير أو تعبأ أو تجهز أو تعد للتصنيع إلي آخره متى ما توفرت لديه أسباب كافية للإشتباه في ارتكاب مخالفة قانونية تتصل بالعقاقير

هذه المادة تبيح لذلك الشخص الدخول فقط في حالة وجود أسباب كافية للإشتباه في ارتكاب مخالفة قانونية تتصل بالعقاقير مثلاً كالتأكد كما جاء على لسان شاهد الإثبات الثاني الذي قام بأجراء ذلك التفتيش من تطبيق قانون الصيدلة والسموم والتأكد من أن الأدوية صالة للإستعمال وليس بغرض التفتيش على أموال مسروقة كما جاء في إفادة شاهد الإثبات الثاني الذي أكد إن سبب دخوله الإجزخانة وتفتيشها كان بغرض البحث عن أدوية مسروقة

من ذلك يتضح إن شاهد الإثبات الثاني لم يدخل الإجزخانة لواحد من الأغراض التي تنص عليها المادة 39 (أ) من قانون الصيدلة والسموم وإنما فعل ذلك بحثاً عن مال مسروق وبدل أن يتبع شاهد الإثبات الثاني الطرق القانونية والسليمة أخذ القانون في يده و ذهب لتفتيش الإجزخانة بحثاً عن المال المسورق وعليه وبما إن التفتيش قد تم دون بلاغ ودون أن يصدر أمر التفتيش من جهة مختصة فإنه يصير باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر

 

▸ حكومة السودان ضد جبريل محمود أبكر فوق حكومة السودان ضد حسن ملاح محمد الفقير ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©