تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. حكومة السودان //ضد// ا ا ل0 و

حكومة السودان //ضد// ا ا ل0 و

 

نمرة القضية: م ع/ ط ج/744/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانون حماية حق المؤلف لسنة 1996م - المادة 8 (أ ) - الحق الأدبي - التعويض عن الضرر الأدبي

خلافاً للتعويض عن الضرر المادي فإن التعويض عن الضرر الأدبي يكفي فيه أن يكون مواسياً للمضرور بما يكفل رد اعتباره

الحكم:

القضاة:

سعادة السيد / محجوب الأمين الفكـي    قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / تاج السر بابكر سعيـد     قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمـد علـي خليفـة     قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

المحامون:

 

الأستاذ/ الفاضل الأمين دياب                                  عن الطاعن

 

الحكــم

 

القاضي: محمد علي خليفة

التاريخ:

 

هذا طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ الفاضل الأمين دياب نيابة عن الطاعن الأستاذ/ هاشم صديق ضد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أم درمان بالرقـم م أ/أس ج/1267/2006م ويـدور محور طلبه باختصار غير مخل في الآتي:

1 - لم تشر محكمة الاستئناف إلى حكم المحكمة العليا والمراجعة

2 - أمنت محكمة الاستئناف على بث المطعون ضدها لمصنفات الطاعن منذ سبعينيات القرن الماضي

3 - توصلت محكمة الاستئناف إلى أن التلفزيون يتعامل بلائحة محددة منذ ثلاثين عاماً

4 - التلفزيون مسئول عن عدم نشر اسم الطاعن

5 - لا ينبغي للائحة أن تخالف نص المادة 15(2) من قانون حماية حق المؤلف لسنة 1996م بأن يكون نقل الحقوق الأدبية والمادية مكتوباً

6 - حق الطاعن في التأليف للأغاني أصيل لا يشاركه فيه أحد

7 - في حق المؤلف والحقوق المجاورة وفقاً للمادة 11(2) يحق لأي من المبتكرين مباشرة المطالبة بحقوق المؤلف المقررة بمقتضى القانون لا سيما موضوع الدعوى الإخلال في العائد المادي

8 - المواد 13 15 16 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تؤكد أن هذه الحقوق مادية

9 - أوجب الفقيه السنهوري " استئذان المؤلف وأن يتقاضى أجراً في مقابل منحها

10- المؤَّلف نتاج فكرة المؤلف فلا يمكن أن ينزل للغير عن صفته كمؤلف

11- يملك المؤلف التنازل عن حق الاستقلال المالي الذي يثبت له باعتباره مؤلفاً

12- لم يقل الطاعن بأن التلفزيون سجل الأغاني كشرائط وكسب منها ربحاً

13- دعوى الطاعن الجنائية قائمة على أساس رد الحق الأدبي والمادي بسبب بث المطعون ضدها لمصنفات الطاعن عبر جهاز التلفزيون

14- قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة أوضح الجزاءات تقوم على أساسين مدني وجنائي وتطال كل من ينتهك هذه الحقوق

15- لم ينل الطاعن حقاً أدبياً طيلة فترة بث التلفزيون لمصنفاته بما يخالف المادة 8 (أ ) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م

16- لحق ضرر أدبي بالمؤلف وهو أكثر إيلاماً لما دفعه إلى التقليل والإحجام عن أدائه في التأليف

17- يطالب الطاعن عما فاته من كسب

18- لا تخضع حقوق المؤلف الأدبية والمادية للتقادم المادة 15(أ ) من القانون

19- الاتفاقية الخاصة بالتعويضات في اتفاقية تريبس أن السلطات القضائية تلزم الطرف المتعدى بالتعويض المناسب

 

ويلتمس في محصله طلبة إلغاء حكم محكمة الاستئناف والإبقاء على حكم محكمة الموضوع

 

علم الطاعن بحكم الاستئناف في 28/2/2007م وقدم هذا الطعن في 12/3/2007م وبالتالي جاء وفقاً  للقيد الوارد في نص المادة (184) إجراءات جنائية لسنة 1991م ومن ذي مصلحة في معنى المادة (183) من ذات القانون فهو مقبول شكلاً

 

موضوعا نرى الفصل في الطعن على النحو الآتي:

أولاً : نقصر أنفسنا علـى مسألة التعويض بتأييد مخالفات المطعون ضدها ولأن تعدي المطعون ضدها على مؤلفات الطاعن التي يحميها القانون من البث دون استئذان لا سيما هو الذي ابتكر وألف القصائد الغنائية وهي ليست بملك عام وإنما ملك المؤلف ما يجعل المشرع لحماية أي مصنف أدبي أو فني أو علمي استيفاء أي إجراء شكلي مثل الإيداع أو التسجيل فالتسجيل مثلاً ليس شرطاً للحماية رغم أن الطاعن سجل قصائده لدى السلطة المختصة وقدم المستندات الدالة على ذلك وقد أكدت اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية على التزام الدول الأعضاء فيها بعدم إخضاع التمتع بحقوق المؤلف أو ممارستها لأي إجراء شكلي حيث تنص المادة 5 (2) من الاتفاقية " لا يخضع التمتع أو ممارسة هذه الحقوق لأي إجراء شكلي وهذا يؤكد أن الحماية مرتبطة بالإبداع دون الإيداع أو غيره من شكليات فتسجيل المصنف بينة مبدئية على نشأة المصنف أو تأليفه إذ نشأ نزاع أو اتخذت إجراءات قانونية بشأنه

 

وقد جاء في المادة (2) من اتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية التي تحميها كل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني أياً كانت طريقة أو  شكل القصيدة

 

للمزيد انظر كتاب المبادئ الأساسية لحق المؤلف د محمد حسام محمود مؤلفات المنظمة العالمية للملكية الفكرية ص 32 -33 وبالتالي لا خلاف في ابتكار ونسبة تسجيل الطاعن لهذه القصائد ولا خلاف أنها لم تصبح تراثاً ملكاً للجميع وإنما هي ملك خاص ولم يثبت أن هنالك استئذاناً من المطعون ضدها للمؤلف أو هنالك عقد بأن يكون العائد المادي لبث هذه الأغاني أن يكون نصيب الطاعن وفقاً لللائحة فلا يكون هنالك إلزام بما تحدده اللائحة من مبالغ إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين المؤلف وأجهزة البث (راديو – تلفزيون) على الاحتكام لهذه التعرفة

 

ثانيا: يكون استغلال المصنف جانباً من حق المؤلف وحده ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه وللمؤلف وحده أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المقررة له كلها أو بعضها وأن يحـدد هـذه الحالة مدة استغلال الغير لما تلقـاه منه من هـذه الحقوق

 

ومقتضى ذلك أن المؤلف حر في أن يجيز لمن يشاء نشر مؤلفه وأن  يمنعه عمن يشاء وفي أن يسكت على الاعتداء على حقه إذا وقع من شخص ولا يسكت عليه إذا تكرر من نفس المعتدي ولا يعتبر سكوت الطاعن في المرة الأولى عما يبث من مؤلفاته الشعرية أغاني مانعاً في مباشرة حقه في دفع الاعتداء في المرة الثانية مادام هذا الحق قائما

 

لا سيما كما ذكر بحق الأستاذ/ الفاضل الأمين دياب بحق لا يخضع حق المؤلف للتقادم بموجب المادة 15(أ ) من القانون

 

للمزيد انظـر حماية الملكيـة الفكـرية د عبد الحميد المنشاوى ص 36

ثالثاً: بخصوص التعويض عن الضرر المادي وهو ما يصيب الإنسان في جسمه أو ماله ولهذا فإن الأمر مستقر على أن الضرر المادي هو إخلال  بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية ويتعين في هذا الإخلال أن يكون مخالفاً محققاً لا محتملاً ومن ثم يلزم لتوافر الضرر المادي شرطان:

 

1- أن يكون هنالك إخلال بمصلحة مالية للمضرور

2- أن يكون محققاً

 

فبث هذه الأغاني وأحيانا يكون هنالك عائد مادي للمغني سواء في الأجهزة العامة أو الحفلات خاصة مما يعني أصبحت هذه القصائد ذات عائد مادي يستحق الطاعن عما فأته من كسب تعويضاً عنها

 

للمزيد انظر كتاب التعويض بين الضرر المادي والأدبي والموروث للمستشار محمد أحمد عابدين ص 180

 

رابعاً: بخصوص الضرر الأدبي وهو الضرر الذي لا يمس الجسم ولكنه يصيب الإنسان في مصلحة غير مالية كالضرر الذي يصيب الشرف والكرامة والاعتبار ويؤذي الإنسان ويصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره وكل ذلك يصلح أن يكون محلاً للتعويض

 

خامساً: يتعين على محكمة الموضوع أن تبين في حيثيات حكمها عناصر الضرر ومكوناته وأسسه ومسوغاته أي العناصر التي بنت عليها حكمها واستخلاص هذه العناصر من الوقائع وأقوال الشهود من مسائل الوقائع التي يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه من محكمتي الاستئناف والعليا إلا بالقدر الذي يكون استخلاصه غير سائغ ولقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة ويرجح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع الوقائع دون رقابة عليه إلا إذا تنكب الوزن السليم وفي تقدير التعويض عن الضرر الأدبي يكفي أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاضي مناسباُ في هذا الصدد تبعاً لواقع الحال والظروف المناسبة وذلك دون غلو في التقدير ولا إسراف

 

وبالتالي لا نرى بعد سماع البينة بعد إرجاع الأوراق وفق توجيهات المحكمة العليا الدائرة الجنائية ودوائر المراجعة وسماع أسس ومسوغات ومكونات التعويض أن هنالك مبالغة فيه أو لأن الأغنية أو القصيدة مرتبطة بملحن وفنان مما يبرر إنقاص تعويض الشاعر لكون هؤلاء لم يتقدموا بطلب للتعويض ونرى ما حكم به مناسباً

 

وإذا وافق الزميلان نرى أن نحكم بما يلي:

 

1- نقض حكم محكمة الاستئناف بالرقم م أ/أس ج/1267/2006م

 

2- الإبقاء على حكم محكمة أم درمان وسط بالرقم إ إ/452/2000م والصادر في 29/6/2006م

 

3- يخطـر الطرفان

 

القاضي: تاج السر بابكر سعيد

التاريخ: 13/12/2007م

 

أوافق

 

القاضي: محجوب الأمين الفلكي

التاريخ: 13/12/2007م

 

أوافق

 

الأمر النهائي:

 

1- نقض حكم محكمة الاستئناف

2- الإبقاء على حكم محكمة الجنايات

 

 

محجوب الأمين الفكـي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

13/12/2007م

▸ حكومة السودان //ضد// أ ص ع0 ا0 وأخرى فوق حكومة السودان //ضد// ا س ب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. حكومة السودان //ضد// ا ا ل0 و

حكومة السودان //ضد// ا ا ل0 و

 

نمرة القضية: م ع/ ط ج/744/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانون حماية حق المؤلف لسنة 1996م - المادة 8 (أ ) - الحق الأدبي - التعويض عن الضرر الأدبي

خلافاً للتعويض عن الضرر المادي فإن التعويض عن الضرر الأدبي يكفي فيه أن يكون مواسياً للمضرور بما يكفل رد اعتباره

الحكم:

القضاة:

سعادة السيد / محجوب الأمين الفكـي    قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / تاج السر بابكر سعيـد     قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمـد علـي خليفـة     قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

المحامون:

 

الأستاذ/ الفاضل الأمين دياب                                  عن الطاعن

 

الحكــم

 

القاضي: محمد علي خليفة

التاريخ:

 

هذا طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ الفاضل الأمين دياب نيابة عن الطاعن الأستاذ/ هاشم صديق ضد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أم درمان بالرقـم م أ/أس ج/1267/2006م ويـدور محور طلبه باختصار غير مخل في الآتي:

1 - لم تشر محكمة الاستئناف إلى حكم المحكمة العليا والمراجعة

2 - أمنت محكمة الاستئناف على بث المطعون ضدها لمصنفات الطاعن منذ سبعينيات القرن الماضي

3 - توصلت محكمة الاستئناف إلى أن التلفزيون يتعامل بلائحة محددة منذ ثلاثين عاماً

4 - التلفزيون مسئول عن عدم نشر اسم الطاعن

5 - لا ينبغي للائحة أن تخالف نص المادة 15(2) من قانون حماية حق المؤلف لسنة 1996م بأن يكون نقل الحقوق الأدبية والمادية مكتوباً

6 - حق الطاعن في التأليف للأغاني أصيل لا يشاركه فيه أحد

7 - في حق المؤلف والحقوق المجاورة وفقاً للمادة 11(2) يحق لأي من المبتكرين مباشرة المطالبة بحقوق المؤلف المقررة بمقتضى القانون لا سيما موضوع الدعوى الإخلال في العائد المادي

8 - المواد 13 15 16 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تؤكد أن هذه الحقوق مادية

9 - أوجب الفقيه السنهوري " استئذان المؤلف وأن يتقاضى أجراً في مقابل منحها

10- المؤَّلف نتاج فكرة المؤلف فلا يمكن أن ينزل للغير عن صفته كمؤلف

11- يملك المؤلف التنازل عن حق الاستقلال المالي الذي يثبت له باعتباره مؤلفاً

12- لم يقل الطاعن بأن التلفزيون سجل الأغاني كشرائط وكسب منها ربحاً

13- دعوى الطاعن الجنائية قائمة على أساس رد الحق الأدبي والمادي بسبب بث المطعون ضدها لمصنفات الطاعن عبر جهاز التلفزيون

14- قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة أوضح الجزاءات تقوم على أساسين مدني وجنائي وتطال كل من ينتهك هذه الحقوق

15- لم ينل الطاعن حقاً أدبياً طيلة فترة بث التلفزيون لمصنفاته بما يخالف المادة 8 (أ ) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م

16- لحق ضرر أدبي بالمؤلف وهو أكثر إيلاماً لما دفعه إلى التقليل والإحجام عن أدائه في التأليف

17- يطالب الطاعن عما فاته من كسب

18- لا تخضع حقوق المؤلف الأدبية والمادية للتقادم المادة 15(أ ) من القانون

19- الاتفاقية الخاصة بالتعويضات في اتفاقية تريبس أن السلطات القضائية تلزم الطرف المتعدى بالتعويض المناسب

 

ويلتمس في محصله طلبة إلغاء حكم محكمة الاستئناف والإبقاء على حكم محكمة الموضوع

 

علم الطاعن بحكم الاستئناف في 28/2/2007م وقدم هذا الطعن في 12/3/2007م وبالتالي جاء وفقاً  للقيد الوارد في نص المادة (184) إجراءات جنائية لسنة 1991م ومن ذي مصلحة في معنى المادة (183) من ذات القانون فهو مقبول شكلاً

 

موضوعا نرى الفصل في الطعن على النحو الآتي:

أولاً : نقصر أنفسنا علـى مسألة التعويض بتأييد مخالفات المطعون ضدها ولأن تعدي المطعون ضدها على مؤلفات الطاعن التي يحميها القانون من البث دون استئذان لا سيما هو الذي ابتكر وألف القصائد الغنائية وهي ليست بملك عام وإنما ملك المؤلف ما يجعل المشرع لحماية أي مصنف أدبي أو فني أو علمي استيفاء أي إجراء شكلي مثل الإيداع أو التسجيل فالتسجيل مثلاً ليس شرطاً للحماية رغم أن الطاعن سجل قصائده لدى السلطة المختصة وقدم المستندات الدالة على ذلك وقد أكدت اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية على التزام الدول الأعضاء فيها بعدم إخضاع التمتع بحقوق المؤلف أو ممارستها لأي إجراء شكلي حيث تنص المادة 5 (2) من الاتفاقية " لا يخضع التمتع أو ممارسة هذه الحقوق لأي إجراء شكلي وهذا يؤكد أن الحماية مرتبطة بالإبداع دون الإيداع أو غيره من شكليات فتسجيل المصنف بينة مبدئية على نشأة المصنف أو تأليفه إذ نشأ نزاع أو اتخذت إجراءات قانونية بشأنه

 

وقد جاء في المادة (2) من اتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية التي تحميها كل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني أياً كانت طريقة أو  شكل القصيدة

 

للمزيد انظر كتاب المبادئ الأساسية لحق المؤلف د محمد حسام محمود مؤلفات المنظمة العالمية للملكية الفكرية ص 32 -33 وبالتالي لا خلاف في ابتكار ونسبة تسجيل الطاعن لهذه القصائد ولا خلاف أنها لم تصبح تراثاً ملكاً للجميع وإنما هي ملك خاص ولم يثبت أن هنالك استئذاناً من المطعون ضدها للمؤلف أو هنالك عقد بأن يكون العائد المادي لبث هذه الأغاني أن يكون نصيب الطاعن وفقاً لللائحة فلا يكون هنالك إلزام بما تحدده اللائحة من مبالغ إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين المؤلف وأجهزة البث (راديو – تلفزيون) على الاحتكام لهذه التعرفة

 

ثانيا: يكون استغلال المصنف جانباً من حق المؤلف وحده ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه وللمؤلف وحده أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المقررة له كلها أو بعضها وأن يحـدد هـذه الحالة مدة استغلال الغير لما تلقـاه منه من هـذه الحقوق

 

ومقتضى ذلك أن المؤلف حر في أن يجيز لمن يشاء نشر مؤلفه وأن  يمنعه عمن يشاء وفي أن يسكت على الاعتداء على حقه إذا وقع من شخص ولا يسكت عليه إذا تكرر من نفس المعتدي ولا يعتبر سكوت الطاعن في المرة الأولى عما يبث من مؤلفاته الشعرية أغاني مانعاً في مباشرة حقه في دفع الاعتداء في المرة الثانية مادام هذا الحق قائما

 

لا سيما كما ذكر بحق الأستاذ/ الفاضل الأمين دياب بحق لا يخضع حق المؤلف للتقادم بموجب المادة 15(أ ) من القانون

 

للمزيد انظـر حماية الملكيـة الفكـرية د عبد الحميد المنشاوى ص 36

ثالثاً: بخصوص التعويض عن الضرر المادي وهو ما يصيب الإنسان في جسمه أو ماله ولهذا فإن الأمر مستقر على أن الضرر المادي هو إخلال  بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية ويتعين في هذا الإخلال أن يكون مخالفاً محققاً لا محتملاً ومن ثم يلزم لتوافر الضرر المادي شرطان:

 

1- أن يكون هنالك إخلال بمصلحة مالية للمضرور

2- أن يكون محققاً

 

فبث هذه الأغاني وأحيانا يكون هنالك عائد مادي للمغني سواء في الأجهزة العامة أو الحفلات خاصة مما يعني أصبحت هذه القصائد ذات عائد مادي يستحق الطاعن عما فأته من كسب تعويضاً عنها

 

للمزيد انظر كتاب التعويض بين الضرر المادي والأدبي والموروث للمستشار محمد أحمد عابدين ص 180

 

رابعاً: بخصوص الضرر الأدبي وهو الضرر الذي لا يمس الجسم ولكنه يصيب الإنسان في مصلحة غير مالية كالضرر الذي يصيب الشرف والكرامة والاعتبار ويؤذي الإنسان ويصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره وكل ذلك يصلح أن يكون محلاً للتعويض

 

خامساً: يتعين على محكمة الموضوع أن تبين في حيثيات حكمها عناصر الضرر ومكوناته وأسسه ومسوغاته أي العناصر التي بنت عليها حكمها واستخلاص هذه العناصر من الوقائع وأقوال الشهود من مسائل الوقائع التي يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه من محكمتي الاستئناف والعليا إلا بالقدر الذي يكون استخلاصه غير سائغ ولقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة ويرجح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع الوقائع دون رقابة عليه إلا إذا تنكب الوزن السليم وفي تقدير التعويض عن الضرر الأدبي يكفي أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاضي مناسباُ في هذا الصدد تبعاً لواقع الحال والظروف المناسبة وذلك دون غلو في التقدير ولا إسراف

 

وبالتالي لا نرى بعد سماع البينة بعد إرجاع الأوراق وفق توجيهات المحكمة العليا الدائرة الجنائية ودوائر المراجعة وسماع أسس ومسوغات ومكونات التعويض أن هنالك مبالغة فيه أو لأن الأغنية أو القصيدة مرتبطة بملحن وفنان مما يبرر إنقاص تعويض الشاعر لكون هؤلاء لم يتقدموا بطلب للتعويض ونرى ما حكم به مناسباً

 

وإذا وافق الزميلان نرى أن نحكم بما يلي:

 

1- نقض حكم محكمة الاستئناف بالرقم م أ/أس ج/1267/2006م

 

2- الإبقاء على حكم محكمة أم درمان وسط بالرقم إ إ/452/2000م والصادر في 29/6/2006م

 

3- يخطـر الطرفان

 

القاضي: تاج السر بابكر سعيد

التاريخ: 13/12/2007م

 

أوافق

 

القاضي: محجوب الأمين الفلكي

التاريخ: 13/12/2007م

 

أوافق

 

الأمر النهائي:

 

1- نقض حكم محكمة الاستئناف

2- الإبقاء على حكم محكمة الجنايات

 

 

محجوب الأمين الفكـي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

13/12/2007م

▸ حكومة السودان //ضد// أ ص ع0 ا0 وأخرى فوق حكومة السودان //ضد// ا س ب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. حكومة السودان //ضد// ا ا ل0 و

حكومة السودان //ضد// ا ا ل0 و

 

نمرة القضية: م ع/ ط ج/744/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانون حماية حق المؤلف لسنة 1996م - المادة 8 (أ ) - الحق الأدبي - التعويض عن الضرر الأدبي

خلافاً للتعويض عن الضرر المادي فإن التعويض عن الضرر الأدبي يكفي فيه أن يكون مواسياً للمضرور بما يكفل رد اعتباره

الحكم:

القضاة:

سعادة السيد / محجوب الأمين الفكـي    قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / تاج السر بابكر سعيـد     قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمـد علـي خليفـة     قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

المحامون:

 

الأستاذ/ الفاضل الأمين دياب                                  عن الطاعن

 

الحكــم

 

القاضي: محمد علي خليفة

التاريخ:

 

هذا طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ الفاضل الأمين دياب نيابة عن الطاعن الأستاذ/ هاشم صديق ضد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أم درمان بالرقـم م أ/أس ج/1267/2006م ويـدور محور طلبه باختصار غير مخل في الآتي:

1 - لم تشر محكمة الاستئناف إلى حكم المحكمة العليا والمراجعة

2 - أمنت محكمة الاستئناف على بث المطعون ضدها لمصنفات الطاعن منذ سبعينيات القرن الماضي

3 - توصلت محكمة الاستئناف إلى أن التلفزيون يتعامل بلائحة محددة منذ ثلاثين عاماً

4 - التلفزيون مسئول عن عدم نشر اسم الطاعن

5 - لا ينبغي للائحة أن تخالف نص المادة 15(2) من قانون حماية حق المؤلف لسنة 1996م بأن يكون نقل الحقوق الأدبية والمادية مكتوباً

6 - حق الطاعن في التأليف للأغاني أصيل لا يشاركه فيه أحد

7 - في حق المؤلف والحقوق المجاورة وفقاً للمادة 11(2) يحق لأي من المبتكرين مباشرة المطالبة بحقوق المؤلف المقررة بمقتضى القانون لا سيما موضوع الدعوى الإخلال في العائد المادي

8 - المواد 13 15 16 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تؤكد أن هذه الحقوق مادية

9 - أوجب الفقيه السنهوري " استئذان المؤلف وأن يتقاضى أجراً في مقابل منحها

10- المؤَّلف نتاج فكرة المؤلف فلا يمكن أن ينزل للغير عن صفته كمؤلف

11- يملك المؤلف التنازل عن حق الاستقلال المالي الذي يثبت له باعتباره مؤلفاً

12- لم يقل الطاعن بأن التلفزيون سجل الأغاني كشرائط وكسب منها ربحاً

13- دعوى الطاعن الجنائية قائمة على أساس رد الحق الأدبي والمادي بسبب بث المطعون ضدها لمصنفات الطاعن عبر جهاز التلفزيون

14- قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة أوضح الجزاءات تقوم على أساسين مدني وجنائي وتطال كل من ينتهك هذه الحقوق

15- لم ينل الطاعن حقاً أدبياً طيلة فترة بث التلفزيون لمصنفاته بما يخالف المادة 8 (أ ) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م

16- لحق ضرر أدبي بالمؤلف وهو أكثر إيلاماً لما دفعه إلى التقليل والإحجام عن أدائه في التأليف

17- يطالب الطاعن عما فاته من كسب

18- لا تخضع حقوق المؤلف الأدبية والمادية للتقادم المادة 15(أ ) من القانون

19- الاتفاقية الخاصة بالتعويضات في اتفاقية تريبس أن السلطات القضائية تلزم الطرف المتعدى بالتعويض المناسب

 

ويلتمس في محصله طلبة إلغاء حكم محكمة الاستئناف والإبقاء على حكم محكمة الموضوع

 

علم الطاعن بحكم الاستئناف في 28/2/2007م وقدم هذا الطعن في 12/3/2007م وبالتالي جاء وفقاً  للقيد الوارد في نص المادة (184) إجراءات جنائية لسنة 1991م ومن ذي مصلحة في معنى المادة (183) من ذات القانون فهو مقبول شكلاً

 

موضوعا نرى الفصل في الطعن على النحو الآتي:

أولاً : نقصر أنفسنا علـى مسألة التعويض بتأييد مخالفات المطعون ضدها ولأن تعدي المطعون ضدها على مؤلفات الطاعن التي يحميها القانون من البث دون استئذان لا سيما هو الذي ابتكر وألف القصائد الغنائية وهي ليست بملك عام وإنما ملك المؤلف ما يجعل المشرع لحماية أي مصنف أدبي أو فني أو علمي استيفاء أي إجراء شكلي مثل الإيداع أو التسجيل فالتسجيل مثلاً ليس شرطاً للحماية رغم أن الطاعن سجل قصائده لدى السلطة المختصة وقدم المستندات الدالة على ذلك وقد أكدت اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية على التزام الدول الأعضاء فيها بعدم إخضاع التمتع بحقوق المؤلف أو ممارستها لأي إجراء شكلي حيث تنص المادة 5 (2) من الاتفاقية " لا يخضع التمتع أو ممارسة هذه الحقوق لأي إجراء شكلي وهذا يؤكد أن الحماية مرتبطة بالإبداع دون الإيداع أو غيره من شكليات فتسجيل المصنف بينة مبدئية على نشأة المصنف أو تأليفه إذ نشأ نزاع أو اتخذت إجراءات قانونية بشأنه

 

وقد جاء في المادة (2) من اتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية التي تحميها كل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني أياً كانت طريقة أو  شكل القصيدة

 

للمزيد انظر كتاب المبادئ الأساسية لحق المؤلف د محمد حسام محمود مؤلفات المنظمة العالمية للملكية الفكرية ص 32 -33 وبالتالي لا خلاف في ابتكار ونسبة تسجيل الطاعن لهذه القصائد ولا خلاف أنها لم تصبح تراثاً ملكاً للجميع وإنما هي ملك خاص ولم يثبت أن هنالك استئذاناً من المطعون ضدها للمؤلف أو هنالك عقد بأن يكون العائد المادي لبث هذه الأغاني أن يكون نصيب الطاعن وفقاً لللائحة فلا يكون هنالك إلزام بما تحدده اللائحة من مبالغ إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين المؤلف وأجهزة البث (راديو – تلفزيون) على الاحتكام لهذه التعرفة

 

ثانيا: يكون استغلال المصنف جانباً من حق المؤلف وحده ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه وللمؤلف وحده أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المقررة له كلها أو بعضها وأن يحـدد هـذه الحالة مدة استغلال الغير لما تلقـاه منه من هـذه الحقوق

 

ومقتضى ذلك أن المؤلف حر في أن يجيز لمن يشاء نشر مؤلفه وأن  يمنعه عمن يشاء وفي أن يسكت على الاعتداء على حقه إذا وقع من شخص ولا يسكت عليه إذا تكرر من نفس المعتدي ولا يعتبر سكوت الطاعن في المرة الأولى عما يبث من مؤلفاته الشعرية أغاني مانعاً في مباشرة حقه في دفع الاعتداء في المرة الثانية مادام هذا الحق قائما

 

لا سيما كما ذكر بحق الأستاذ/ الفاضل الأمين دياب بحق لا يخضع حق المؤلف للتقادم بموجب المادة 15(أ ) من القانون

 

للمزيد انظـر حماية الملكيـة الفكـرية د عبد الحميد المنشاوى ص 36

ثالثاً: بخصوص التعويض عن الضرر المادي وهو ما يصيب الإنسان في جسمه أو ماله ولهذا فإن الأمر مستقر على أن الضرر المادي هو إخلال  بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية ويتعين في هذا الإخلال أن يكون مخالفاً محققاً لا محتملاً ومن ثم يلزم لتوافر الضرر المادي شرطان:

 

1- أن يكون هنالك إخلال بمصلحة مالية للمضرور

2- أن يكون محققاً

 

فبث هذه الأغاني وأحيانا يكون هنالك عائد مادي للمغني سواء في الأجهزة العامة أو الحفلات خاصة مما يعني أصبحت هذه القصائد ذات عائد مادي يستحق الطاعن عما فأته من كسب تعويضاً عنها

 

للمزيد انظر كتاب التعويض بين الضرر المادي والأدبي والموروث للمستشار محمد أحمد عابدين ص 180

 

رابعاً: بخصوص الضرر الأدبي وهو الضرر الذي لا يمس الجسم ولكنه يصيب الإنسان في مصلحة غير مالية كالضرر الذي يصيب الشرف والكرامة والاعتبار ويؤذي الإنسان ويصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره وكل ذلك يصلح أن يكون محلاً للتعويض

 

خامساً: يتعين على محكمة الموضوع أن تبين في حيثيات حكمها عناصر الضرر ومكوناته وأسسه ومسوغاته أي العناصر التي بنت عليها حكمها واستخلاص هذه العناصر من الوقائع وأقوال الشهود من مسائل الوقائع التي يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه من محكمتي الاستئناف والعليا إلا بالقدر الذي يكون استخلاصه غير سائغ ولقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة ويرجح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع الوقائع دون رقابة عليه إلا إذا تنكب الوزن السليم وفي تقدير التعويض عن الضرر الأدبي يكفي أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاضي مناسباُ في هذا الصدد تبعاً لواقع الحال والظروف المناسبة وذلك دون غلو في التقدير ولا إسراف

 

وبالتالي لا نرى بعد سماع البينة بعد إرجاع الأوراق وفق توجيهات المحكمة العليا الدائرة الجنائية ودوائر المراجعة وسماع أسس ومسوغات ومكونات التعويض أن هنالك مبالغة فيه أو لأن الأغنية أو القصيدة مرتبطة بملحن وفنان مما يبرر إنقاص تعويض الشاعر لكون هؤلاء لم يتقدموا بطلب للتعويض ونرى ما حكم به مناسباً

 

وإذا وافق الزميلان نرى أن نحكم بما يلي:

 

1- نقض حكم محكمة الاستئناف بالرقم م أ/أس ج/1267/2006م

 

2- الإبقاء على حكم محكمة أم درمان وسط بالرقم إ إ/452/2000م والصادر في 29/6/2006م

 

3- يخطـر الطرفان

 

القاضي: تاج السر بابكر سعيد

التاريخ: 13/12/2007م

 

أوافق

 

القاضي: محجوب الأمين الفلكي

التاريخ: 13/12/2007م

 

أوافق

 

الأمر النهائي:

 

1- نقض حكم محكمة الاستئناف

2- الإبقاء على حكم محكمة الجنايات

 

 

محجوب الأمين الفكـي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

13/12/2007م

▸ حكومة السودان //ضد// أ ص ع0 ا0 وأخرى فوق حكومة السودان //ضد// ا س ب ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©