تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
10-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

10-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

10-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. حكومة السودان ضد أم سلامة فضل المولى

حكومة السودان ضد أم سلامة فضل المولى

محكمة الإستئناف

حكومة السودان ضد أم سلامة فضل المولى

م أ / م ك / 519/1970

المبادئ:

قانون العقوبات- المعركة المفاجئة- المادة 249 (4) من قانون العقوبات تكرار المشاجرة أو حدوثها بين الطرفين كل ليلة لا يمنعها من أن تكون مفاجئة

تكرار المشاجرة أو حدوثها بين الطرفين كل ليلة لا يمنعها من أن تكون مفاجئة على حسب منصوص المادة 249 249(4) من قانون العقوبات هذا لأن المعركة المفاجئة هي التي لم تعد لها العدة من قبل وإنما تحصل فجأة دون أن يكون هناك تدبير أو تنظيم من الجاني

الحكم:

صالح محمد علي عتيق (قاضي المحكمة العليا) –مارس 4/1971 تعترف المتهمة بأنها ضربت زوجها المرحوم بكيس العفريتة الذي يزن حوالي 11½ رطلاً في رأسه وقد أثبت القرار الطبي إن تلك الضربة أحدثت كسورا مركبهً بالناحية اليمنى من الرأس وتهشماً بخلايا المخ نتجت عنها الوفاة

لم تكن بينة مباشرة غير إعتراف المتهمة و أقوالها في مرحلتي التحقيق القضائي والمحاكمة تلك الأقوال التي جاءت مضاربة و لو إن القاعدة الأساسية هي قبول الإعتراف ككل دون تجزئتة وجعله سبباً للإدانة إلا أن هذا التضارب في أقوالها في المراحل اللاحقة يجعل من العسير الإعماد على بعض الإجراءات التي في صالحها

لقد ثبت أنهما كانا مصدر إزعاج للجيران يدمنان في الشراب ثم يتشاجران أو كادت تكون هي الحياة المألوفة لديهما حتى ضج الجيران وضاق بهما ذرعاً شيخ القرية  الذي تكرم وأسكنهما في منزله دون أجرة

فإذا أخذنا في الإعتبار أنهما كانا يعيشان كزوجين ويجمعها منزل واحد ثم يسكران وينهيان ليلهما بالمشاجرة ثم يستأنفان حياتهما في اليوم الثاني كأن لم يحصل شئ في الليلة الماضية فلا شك إننا نتوصل إلي أن المشاجرة كانت عفوية و وقعت دون تدبير من أحدهما

إن تكرار المشاجرة أو حدوثها بين الطرفين في كل ليلة لا يمنعها من أن تكون مفاجئة خصوصاً إذا كانا زوجين يعيشان معاً في منزل واحد تجمعهما علاقة الزوجية فالعراك أو القتال المفاجئ هو الذي لم تعد له العدة من قبل وإنما حصل فجأة دون أن يكون هناك تدبير أو تنظيم من الجاني أو سبق إصرار على العراك

ولكيما يستفيد الجاني من المادة 249 (4) من قانون العقوبات يجب أن يكون غير منتهز للفرصة بان يستغل الظروف أو يسلك سلوكاً قاسياً أو غير عادي و أن يقع الفعل منه في حدة العاطفة

تقول المتهمة أنها تناولت كيس العفريتة أثناء العراك وضربت به زوجها على رأسه وهربت من المنزل ليست هناك من البينات ما ينفي هذا الجزء من الإعرتاف وما يؤيد إستنتاج المحكمة في أن المصاب كان يغط في نوم عميق ساعة الإعتداء عليه فالكيس الذي يزن ½11 رطلاً لم يكن في ثقل الوزن بدرجة يتعسر معه رفعه بواسطة إمرأة وإستعماله لضرب المجني عليه

ولذى فإنني لا أوافق المحكمة الكبرى في قرارها بحرمان المتهمة من فائدة هذا الإستثناء وعليه فإنني أستبدل قرار الإدانة تحت المادة 251 من قانون العقوبات ليكون تحت المادة 253 من قانون العقوبات وأحكم بسجن المتهمه لمدة عشرة سنوات إعتبار من تاريخ القبض عليها

 

▸ حكومة السودان ضد أحمد حامد مصطفى فوق حكومة السودان ضد تاج الدين عيسى زكي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. حكومة السودان ضد أم سلامة فضل المولى

حكومة السودان ضد أم سلامة فضل المولى

محكمة الإستئناف

حكومة السودان ضد أم سلامة فضل المولى

م أ / م ك / 519/1970

المبادئ:

قانون العقوبات- المعركة المفاجئة- المادة 249 (4) من قانون العقوبات تكرار المشاجرة أو حدوثها بين الطرفين كل ليلة لا يمنعها من أن تكون مفاجئة

تكرار المشاجرة أو حدوثها بين الطرفين كل ليلة لا يمنعها من أن تكون مفاجئة على حسب منصوص المادة 249 249(4) من قانون العقوبات هذا لأن المعركة المفاجئة هي التي لم تعد لها العدة من قبل وإنما تحصل فجأة دون أن يكون هناك تدبير أو تنظيم من الجاني

الحكم:

صالح محمد علي عتيق (قاضي المحكمة العليا) –مارس 4/1971 تعترف المتهمة بأنها ضربت زوجها المرحوم بكيس العفريتة الذي يزن حوالي 11½ رطلاً في رأسه وقد أثبت القرار الطبي إن تلك الضربة أحدثت كسورا مركبهً بالناحية اليمنى من الرأس وتهشماً بخلايا المخ نتجت عنها الوفاة

لم تكن بينة مباشرة غير إعتراف المتهمة و أقوالها في مرحلتي التحقيق القضائي والمحاكمة تلك الأقوال التي جاءت مضاربة و لو إن القاعدة الأساسية هي قبول الإعتراف ككل دون تجزئتة وجعله سبباً للإدانة إلا أن هذا التضارب في أقوالها في المراحل اللاحقة يجعل من العسير الإعماد على بعض الإجراءات التي في صالحها

لقد ثبت أنهما كانا مصدر إزعاج للجيران يدمنان في الشراب ثم يتشاجران أو كادت تكون هي الحياة المألوفة لديهما حتى ضج الجيران وضاق بهما ذرعاً شيخ القرية  الذي تكرم وأسكنهما في منزله دون أجرة

فإذا أخذنا في الإعتبار أنهما كانا يعيشان كزوجين ويجمعها منزل واحد ثم يسكران وينهيان ليلهما بالمشاجرة ثم يستأنفان حياتهما في اليوم الثاني كأن لم يحصل شئ في الليلة الماضية فلا شك إننا نتوصل إلي أن المشاجرة كانت عفوية و وقعت دون تدبير من أحدهما

إن تكرار المشاجرة أو حدوثها بين الطرفين في كل ليلة لا يمنعها من أن تكون مفاجئة خصوصاً إذا كانا زوجين يعيشان معاً في منزل واحد تجمعهما علاقة الزوجية فالعراك أو القتال المفاجئ هو الذي لم تعد له العدة من قبل وإنما حصل فجأة دون أن يكون هناك تدبير أو تنظيم من الجاني أو سبق إصرار على العراك

ولكيما يستفيد الجاني من المادة 249 (4) من قانون العقوبات يجب أن يكون غير منتهز للفرصة بان يستغل الظروف أو يسلك سلوكاً قاسياً أو غير عادي و أن يقع الفعل منه في حدة العاطفة

تقول المتهمة أنها تناولت كيس العفريتة أثناء العراك وضربت به زوجها على رأسه وهربت من المنزل ليست هناك من البينات ما ينفي هذا الجزء من الإعرتاف وما يؤيد إستنتاج المحكمة في أن المصاب كان يغط في نوم عميق ساعة الإعتداء عليه فالكيس الذي يزن ½11 رطلاً لم يكن في ثقل الوزن بدرجة يتعسر معه رفعه بواسطة إمرأة وإستعماله لضرب المجني عليه

ولذى فإنني لا أوافق المحكمة الكبرى في قرارها بحرمان المتهمة من فائدة هذا الإستثناء وعليه فإنني أستبدل قرار الإدانة تحت المادة 251 من قانون العقوبات ليكون تحت المادة 253 من قانون العقوبات وأحكم بسجن المتهمه لمدة عشرة سنوات إعتبار من تاريخ القبض عليها

 

▸ حكومة السودان ضد أحمد حامد مصطفى فوق حكومة السودان ضد تاج الدين عيسى زكي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. حكومة السودان ضد أم سلامة فضل المولى

حكومة السودان ضد أم سلامة فضل المولى

محكمة الإستئناف

حكومة السودان ضد أم سلامة فضل المولى

م أ / م ك / 519/1970

المبادئ:

قانون العقوبات- المعركة المفاجئة- المادة 249 (4) من قانون العقوبات تكرار المشاجرة أو حدوثها بين الطرفين كل ليلة لا يمنعها من أن تكون مفاجئة

تكرار المشاجرة أو حدوثها بين الطرفين كل ليلة لا يمنعها من أن تكون مفاجئة على حسب منصوص المادة 249 249(4) من قانون العقوبات هذا لأن المعركة المفاجئة هي التي لم تعد لها العدة من قبل وإنما تحصل فجأة دون أن يكون هناك تدبير أو تنظيم من الجاني

الحكم:

صالح محمد علي عتيق (قاضي المحكمة العليا) –مارس 4/1971 تعترف المتهمة بأنها ضربت زوجها المرحوم بكيس العفريتة الذي يزن حوالي 11½ رطلاً في رأسه وقد أثبت القرار الطبي إن تلك الضربة أحدثت كسورا مركبهً بالناحية اليمنى من الرأس وتهشماً بخلايا المخ نتجت عنها الوفاة

لم تكن بينة مباشرة غير إعتراف المتهمة و أقوالها في مرحلتي التحقيق القضائي والمحاكمة تلك الأقوال التي جاءت مضاربة و لو إن القاعدة الأساسية هي قبول الإعتراف ككل دون تجزئتة وجعله سبباً للإدانة إلا أن هذا التضارب في أقوالها في المراحل اللاحقة يجعل من العسير الإعماد على بعض الإجراءات التي في صالحها

لقد ثبت أنهما كانا مصدر إزعاج للجيران يدمنان في الشراب ثم يتشاجران أو كادت تكون هي الحياة المألوفة لديهما حتى ضج الجيران وضاق بهما ذرعاً شيخ القرية  الذي تكرم وأسكنهما في منزله دون أجرة

فإذا أخذنا في الإعتبار أنهما كانا يعيشان كزوجين ويجمعها منزل واحد ثم يسكران وينهيان ليلهما بالمشاجرة ثم يستأنفان حياتهما في اليوم الثاني كأن لم يحصل شئ في الليلة الماضية فلا شك إننا نتوصل إلي أن المشاجرة كانت عفوية و وقعت دون تدبير من أحدهما

إن تكرار المشاجرة أو حدوثها بين الطرفين في كل ليلة لا يمنعها من أن تكون مفاجئة خصوصاً إذا كانا زوجين يعيشان معاً في منزل واحد تجمعهما علاقة الزوجية فالعراك أو القتال المفاجئ هو الذي لم تعد له العدة من قبل وإنما حصل فجأة دون أن يكون هناك تدبير أو تنظيم من الجاني أو سبق إصرار على العراك

ولكيما يستفيد الجاني من المادة 249 (4) من قانون العقوبات يجب أن يكون غير منتهز للفرصة بان يستغل الظروف أو يسلك سلوكاً قاسياً أو غير عادي و أن يقع الفعل منه في حدة العاطفة

تقول المتهمة أنها تناولت كيس العفريتة أثناء العراك وضربت به زوجها على رأسه وهربت من المنزل ليست هناك من البينات ما ينفي هذا الجزء من الإعرتاف وما يؤيد إستنتاج المحكمة في أن المصاب كان يغط في نوم عميق ساعة الإعتداء عليه فالكيس الذي يزن ½11 رطلاً لم يكن في ثقل الوزن بدرجة يتعسر معه رفعه بواسطة إمرأة وإستعماله لضرب المجني عليه

ولذى فإنني لا أوافق المحكمة الكبرى في قرارها بحرمان المتهمة من فائدة هذا الإستثناء وعليه فإنني أستبدل قرار الإدانة تحت المادة 251 من قانون العقوبات ليكون تحت المادة 253 من قانون العقوبات وأحكم بسجن المتهمه لمدة عشرة سنوات إعتبار من تاريخ القبض عليها

 

▸ حكومة السودان ضد أحمد حامد مصطفى فوق حكومة السودان ضد تاج الدين عيسى زكي ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©