تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
12-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حجير محمد الحسن / ضد / ورثة جلال عبد الغفور

حجير محمد الحسن / ضد / ورثة جلال عبد الغفور

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / دفع الله الرضي          قاضى المحكة العليا         رئيساً

سعادة السيد/ رمضان علي محمد  قاضي المحكمة العليا بالأنبه     عضواً

سعادة السيد / فاروق أحمد إبراهيم   قاضي المحكمة العليا بالإنابة   عضواً

 

حجير محمد الحسن     الطاعن

/ ضد /

ورثة جلال عبد الغفور        المطعون ضدهم

م ع /ط م / 652 / 73

المبادئ:

قانون تقييد الإيجارات – الحاجة الماسة – المعاناة في السكن والتي ترقي للحاجة الماسة – اشتراك المالك في خلق الظروف المؤيدة لمعاناته في السكن – المادة 11(هـ)

1-    الحاجة الماسة تنشأ بعد ثبوت المعاناة في السكن والتي تطلبها القانون لنشوء الحاجة الماسة ولا يعتبر من قبيل تلك المعاناة الوضع الذي ساهم المالك في خلقه بإيوائه من لا يلزمه القانون بإيوائهم من أفراد أسرته

2-    لا يلزم القانون المالك بإيواء ابنه المتزوج أو مطلقته

3-    علي الرغم من أن السوابق قررت بقاء الابن في كنف أبيه بحكم الصلة المباشرة بينهما ألا أن الأمر يختلف مع الحفيد والذي يجوز أن يقيم مع عمه أو أي شخص آخر يمت له بصلة مماثلة

 ملحوظة المحرر :

   ناقشت المحكمة القضية إبراهيم رزق ضد ميلاد فانوس ( 1969) مجلة الأحكام القضائية ص (42) وقررت اختلافها مع القضية الراهنة

المحامون  :

فوزي التوم منصور عن الطاعن

السر خليل          عن المطعون ضده

الحكم:

التاريخ : 28 / 1 / 1974

   أقام الطاعن دعوي مدنية لاخلاء المطعون ضدهم من منزله المؤجر لهم بحجة أنه يحتاج إليه حاجة ماسة وضرورية بعد أن توفت ابنتاه في حادث وخلفتا 9 أطفال أصبح هو عائلهم الوحيد

   ذكر الطاعن في أقواله أمام محكمة أول درجه بأن منزله الحالي يتكون من غرفتين وأن عدد أفراد أسرته يبلغ 12 شخصا وأنه بعد وفاة بنتيه أصبح مسئولا عن 21 شخصاً بما فيهم ابنه المتزوج وزوجته المطلقة أضاف بأن المنزل الآخر به تسعه حجرات

   ناقض شهود الادعاء أقوال الطاعن حيث ذكر الشاهد الأول أن المنزل الذي يقيم فيه يتكون من خمسة حجرات بينما ذكر الشاهد الثاني وهو ابن الطاعن أن المنزل يتكون من أربعة حجرات وصالون هذا وقد دفع المطعون ضدهم بأن المنزل يتكون من أربعة أجزاء جزء يسكنه الطاعن وجزء تسكنه زوجته وأولاده والجزء الثالث يسكنه ابنه وزوجته أما الجزء الرابع فتسكنه زوجته المطلقة وأولاده منها وقد وردت بينة أخري تشير إلى وجود جزء خاص من المنزل يسكنه شقيق الطاعن

 كذلك ذكر شاهد الادعاء الأول بان ابنتي الطاعن خلفتا سبعة أطفال وليس تسعة كما قال الطاعن وبالنسبة لمكان سكن هؤلاء الأطفال فقد تضاربت البينات حيث أدعي الطاعن بأنهم يقيمون معه بينما أكد المطعون ضده بأنهم يقيمون مع أعمامهم بأمبدة

   قررت محكمة أول درجة أن الطاعن لا يعاني من ضيق بمنزله الحالي يرقي إلى درجة المعاناة والحاجة الماسة والضرورية للمنزل الآخر وعليه قررت شطب الدعوى

واستؤنف هذا الحكم أمام محكمة المديرية وتأيد بواسطتها لأسباب الآتية :

1- أثبت البينات أن ادعاءات الطاعن حول عدد المنافع الموجودة بالمنزل غير صحيحة وأن عددها الحقيقي يزيد عما ادعاه

2-   أن أبناء بنتيه يقيمون مع أعمامهم في مكان آخر وبالتالي لا يحتاج للمنزل موضوع النزاع لإيوائهم

3-   أن الطاعن غير ملزم بإيواء زوجته المطلقة

4- ان سكن أحد عشر شخصا في منزل به أربعة أو خمسة غرف وصالون لا يعتبر وضعا غير أنساني أو أن فيه معاناة تبرر طلب الإخلاء

5-   أن الطاعن كان يسعي لمجرد المزيد من الراحة أو لسكن افضل

ينعي محامي الطاعن علي هذا الحكم بان محكمة المديرية قد أخطأت حينما خلصت إلى نتائج منطقية وقانونية لا تتفق والوقائع الثابتة بمحضر الدعوى

رد محامي المطعون ضدهم مؤيدا ما ورد في الحكم

في رأينا فان ثبوت أو عدم ثبوت الحاجة الماسة والضرورية للعقار هو أمر يعتمد علي الوقائع والقانون وبالرجوع إلى محضر النزاع نجد أن الطاعن قد فشل في إثبات ما ادعاه حول حقيقة الوضع بالمنزل الذي يقيم فيه كما أن هنالك بعض الساكنين معه ممن لا يلتزم بإعالتهم كابنه المتزوج ومطلقته وبالتالي فان وجودهم معه لا يعتبر من قبيل المعاناة التي يتطلبها القانون إذ أنه خلق هذا الوضع باراته ولا يصح أن يعتمد عليه كأساس لاخلاء الآخرين فضلا عن ذلك فإن الطاعن لم يقدم دليلا واحدا حول ما ادعاه من أنه يعول أولاد بنتيه وحتى لو افترضنا أنه يعولهم وانهم لا يقيمون مع أعمامهم فان في منزله الحالي متسع لهم خاصة وقد سمح لمن لا يعولهم بالبقاء فيه ولو أخذنا بشهادته بأن منزله يتكون من غرفتين بينما يتكون المنزل الآخر من 9 غرف وأن عدد أحفاده كما ثبت لدينا سبعة فكأنه يطالب بغرفة لكل منهم وهو أمر غير مألوف أو متعارف عليه في أوساط الأسرة السودانية

أننا نري أن الطاعن وبأقل تدبير يمكنه إيواء أحفاده في منزله الحالي ولربما يكون هنالك بعض الضيق في السكن وأن كان هو الذي تسبب فيه ولكنه لا يرقي إلى درجة المعاناة أو اللاإنسانية التي تبرر إخلاء المنزل الأخر

ومن هنا نري أن ما خلصت إليه محكمتي أول وثاني درجة من أن الطاعن ينشد مجرد الراحة أو السكن الأفضل كان استخلاصا صحيحا ويتفق والوقائع الثابتة بالمحضر

يشير محامي الطاعن إلى السابقة القضائية إبراهيم رزق ضد ميلاد فانوس ( مجلة السودان القانونية سنة 1969 صفحة 42 ) وهذه السابقة يمكن تمييزها عن الدعوى الحالية في الآتي :

1- في تلك السابقة راعت المحكمة ضرورة بقاء الابن في كنف أبيه بحكم الصلة المباشرة بينهما ولكن بالنسبة للأحفاد فقد يكون عائلهم شخص آخر بخلاف جدهم كما أنه لا غضاضة في ان يقيموا مع أعمامهم أو أي شخص آخر

2- أنصب طلب الإخلاء في تلك السابقة علي جزء من المنزل موضوع النزاع بينما يطلب الطاعن إخلاء منزل مستقل لإيواء أحفاده وقد أشارت المحكمة إلى أن الحاجة في الحالة الأولي تكون أكثر إلحاحا من حاجة المالك لاخلاء منزل بأكمله

أن ما رأته السوابق القانونية من ضرورة قيام حاجة ماسة وضرورية للعقار كأساس للإخلاء لم يتحقق في الدعوى موضوع هذا الطعن ومن ثم نؤيد حكم قاضي المديرية بشطبها

عليه نقرر شطب الطلب مع إلزام الطاعن بالرسوم وتصادر الكفالة

 

▸ حافظ أحمد اللبودي / ضد / فاطمة حاج حسن وآخرون فوق حسن إسماعيل فريني / ضد/ علي يعقوب تبيدي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حجير محمد الحسن / ضد / ورثة جلال عبد الغفور

حجير محمد الحسن / ضد / ورثة جلال عبد الغفور

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / دفع الله الرضي          قاضى المحكة العليا         رئيساً

سعادة السيد/ رمضان علي محمد  قاضي المحكمة العليا بالأنبه     عضواً

سعادة السيد / فاروق أحمد إبراهيم   قاضي المحكمة العليا بالإنابة   عضواً

 

حجير محمد الحسن     الطاعن

/ ضد /

ورثة جلال عبد الغفور        المطعون ضدهم

م ع /ط م / 652 / 73

المبادئ:

قانون تقييد الإيجارات – الحاجة الماسة – المعاناة في السكن والتي ترقي للحاجة الماسة – اشتراك المالك في خلق الظروف المؤيدة لمعاناته في السكن – المادة 11(هـ)

1-    الحاجة الماسة تنشأ بعد ثبوت المعاناة في السكن والتي تطلبها القانون لنشوء الحاجة الماسة ولا يعتبر من قبيل تلك المعاناة الوضع الذي ساهم المالك في خلقه بإيوائه من لا يلزمه القانون بإيوائهم من أفراد أسرته

2-    لا يلزم القانون المالك بإيواء ابنه المتزوج أو مطلقته

3-    علي الرغم من أن السوابق قررت بقاء الابن في كنف أبيه بحكم الصلة المباشرة بينهما ألا أن الأمر يختلف مع الحفيد والذي يجوز أن يقيم مع عمه أو أي شخص آخر يمت له بصلة مماثلة

 ملحوظة المحرر :

   ناقشت المحكمة القضية إبراهيم رزق ضد ميلاد فانوس ( 1969) مجلة الأحكام القضائية ص (42) وقررت اختلافها مع القضية الراهنة

المحامون  :

فوزي التوم منصور عن الطاعن

السر خليل          عن المطعون ضده

الحكم:

التاريخ : 28 / 1 / 1974

   أقام الطاعن دعوي مدنية لاخلاء المطعون ضدهم من منزله المؤجر لهم بحجة أنه يحتاج إليه حاجة ماسة وضرورية بعد أن توفت ابنتاه في حادث وخلفتا 9 أطفال أصبح هو عائلهم الوحيد

   ذكر الطاعن في أقواله أمام محكمة أول درجه بأن منزله الحالي يتكون من غرفتين وأن عدد أفراد أسرته يبلغ 12 شخصا وأنه بعد وفاة بنتيه أصبح مسئولا عن 21 شخصاً بما فيهم ابنه المتزوج وزوجته المطلقة أضاف بأن المنزل الآخر به تسعه حجرات

   ناقض شهود الادعاء أقوال الطاعن حيث ذكر الشاهد الأول أن المنزل الذي يقيم فيه يتكون من خمسة حجرات بينما ذكر الشاهد الثاني وهو ابن الطاعن أن المنزل يتكون من أربعة حجرات وصالون هذا وقد دفع المطعون ضدهم بأن المنزل يتكون من أربعة أجزاء جزء يسكنه الطاعن وجزء تسكنه زوجته وأولاده والجزء الثالث يسكنه ابنه وزوجته أما الجزء الرابع فتسكنه زوجته المطلقة وأولاده منها وقد وردت بينة أخري تشير إلى وجود جزء خاص من المنزل يسكنه شقيق الطاعن

 كذلك ذكر شاهد الادعاء الأول بان ابنتي الطاعن خلفتا سبعة أطفال وليس تسعة كما قال الطاعن وبالنسبة لمكان سكن هؤلاء الأطفال فقد تضاربت البينات حيث أدعي الطاعن بأنهم يقيمون معه بينما أكد المطعون ضده بأنهم يقيمون مع أعمامهم بأمبدة

   قررت محكمة أول درجة أن الطاعن لا يعاني من ضيق بمنزله الحالي يرقي إلى درجة المعاناة والحاجة الماسة والضرورية للمنزل الآخر وعليه قررت شطب الدعوى

واستؤنف هذا الحكم أمام محكمة المديرية وتأيد بواسطتها لأسباب الآتية :

1- أثبت البينات أن ادعاءات الطاعن حول عدد المنافع الموجودة بالمنزل غير صحيحة وأن عددها الحقيقي يزيد عما ادعاه

2-   أن أبناء بنتيه يقيمون مع أعمامهم في مكان آخر وبالتالي لا يحتاج للمنزل موضوع النزاع لإيوائهم

3-   أن الطاعن غير ملزم بإيواء زوجته المطلقة

4- ان سكن أحد عشر شخصا في منزل به أربعة أو خمسة غرف وصالون لا يعتبر وضعا غير أنساني أو أن فيه معاناة تبرر طلب الإخلاء

5-   أن الطاعن كان يسعي لمجرد المزيد من الراحة أو لسكن افضل

ينعي محامي الطاعن علي هذا الحكم بان محكمة المديرية قد أخطأت حينما خلصت إلى نتائج منطقية وقانونية لا تتفق والوقائع الثابتة بمحضر الدعوى

رد محامي المطعون ضدهم مؤيدا ما ورد في الحكم

في رأينا فان ثبوت أو عدم ثبوت الحاجة الماسة والضرورية للعقار هو أمر يعتمد علي الوقائع والقانون وبالرجوع إلى محضر النزاع نجد أن الطاعن قد فشل في إثبات ما ادعاه حول حقيقة الوضع بالمنزل الذي يقيم فيه كما أن هنالك بعض الساكنين معه ممن لا يلتزم بإعالتهم كابنه المتزوج ومطلقته وبالتالي فان وجودهم معه لا يعتبر من قبيل المعاناة التي يتطلبها القانون إذ أنه خلق هذا الوضع باراته ولا يصح أن يعتمد عليه كأساس لاخلاء الآخرين فضلا عن ذلك فإن الطاعن لم يقدم دليلا واحدا حول ما ادعاه من أنه يعول أولاد بنتيه وحتى لو افترضنا أنه يعولهم وانهم لا يقيمون مع أعمامهم فان في منزله الحالي متسع لهم خاصة وقد سمح لمن لا يعولهم بالبقاء فيه ولو أخذنا بشهادته بأن منزله يتكون من غرفتين بينما يتكون المنزل الآخر من 9 غرف وأن عدد أحفاده كما ثبت لدينا سبعة فكأنه يطالب بغرفة لكل منهم وهو أمر غير مألوف أو متعارف عليه في أوساط الأسرة السودانية

أننا نري أن الطاعن وبأقل تدبير يمكنه إيواء أحفاده في منزله الحالي ولربما يكون هنالك بعض الضيق في السكن وأن كان هو الذي تسبب فيه ولكنه لا يرقي إلى درجة المعاناة أو اللاإنسانية التي تبرر إخلاء المنزل الأخر

ومن هنا نري أن ما خلصت إليه محكمتي أول وثاني درجة من أن الطاعن ينشد مجرد الراحة أو السكن الأفضل كان استخلاصا صحيحا ويتفق والوقائع الثابتة بالمحضر

يشير محامي الطاعن إلى السابقة القضائية إبراهيم رزق ضد ميلاد فانوس ( مجلة السودان القانونية سنة 1969 صفحة 42 ) وهذه السابقة يمكن تمييزها عن الدعوى الحالية في الآتي :

1- في تلك السابقة راعت المحكمة ضرورة بقاء الابن في كنف أبيه بحكم الصلة المباشرة بينهما ولكن بالنسبة للأحفاد فقد يكون عائلهم شخص آخر بخلاف جدهم كما أنه لا غضاضة في ان يقيموا مع أعمامهم أو أي شخص آخر

2- أنصب طلب الإخلاء في تلك السابقة علي جزء من المنزل موضوع النزاع بينما يطلب الطاعن إخلاء منزل مستقل لإيواء أحفاده وقد أشارت المحكمة إلى أن الحاجة في الحالة الأولي تكون أكثر إلحاحا من حاجة المالك لاخلاء منزل بأكمله

أن ما رأته السوابق القانونية من ضرورة قيام حاجة ماسة وضرورية للعقار كأساس للإخلاء لم يتحقق في الدعوى موضوع هذا الطعن ومن ثم نؤيد حكم قاضي المديرية بشطبها

عليه نقرر شطب الطلب مع إلزام الطاعن بالرسوم وتصادر الكفالة

 

▸ حافظ أحمد اللبودي / ضد / فاطمة حاج حسن وآخرون فوق حسن إسماعيل فريني / ضد/ علي يعقوب تبيدي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حجير محمد الحسن / ضد / ورثة جلال عبد الغفور

حجير محمد الحسن / ضد / ورثة جلال عبد الغفور

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / دفع الله الرضي          قاضى المحكة العليا         رئيساً

سعادة السيد/ رمضان علي محمد  قاضي المحكمة العليا بالأنبه     عضواً

سعادة السيد / فاروق أحمد إبراهيم   قاضي المحكمة العليا بالإنابة   عضواً

 

حجير محمد الحسن     الطاعن

/ ضد /

ورثة جلال عبد الغفور        المطعون ضدهم

م ع /ط م / 652 / 73

المبادئ:

قانون تقييد الإيجارات – الحاجة الماسة – المعاناة في السكن والتي ترقي للحاجة الماسة – اشتراك المالك في خلق الظروف المؤيدة لمعاناته في السكن – المادة 11(هـ)

1-    الحاجة الماسة تنشأ بعد ثبوت المعاناة في السكن والتي تطلبها القانون لنشوء الحاجة الماسة ولا يعتبر من قبيل تلك المعاناة الوضع الذي ساهم المالك في خلقه بإيوائه من لا يلزمه القانون بإيوائهم من أفراد أسرته

2-    لا يلزم القانون المالك بإيواء ابنه المتزوج أو مطلقته

3-    علي الرغم من أن السوابق قررت بقاء الابن في كنف أبيه بحكم الصلة المباشرة بينهما ألا أن الأمر يختلف مع الحفيد والذي يجوز أن يقيم مع عمه أو أي شخص آخر يمت له بصلة مماثلة

 ملحوظة المحرر :

   ناقشت المحكمة القضية إبراهيم رزق ضد ميلاد فانوس ( 1969) مجلة الأحكام القضائية ص (42) وقررت اختلافها مع القضية الراهنة

المحامون  :

فوزي التوم منصور عن الطاعن

السر خليل          عن المطعون ضده

الحكم:

التاريخ : 28 / 1 / 1974

   أقام الطاعن دعوي مدنية لاخلاء المطعون ضدهم من منزله المؤجر لهم بحجة أنه يحتاج إليه حاجة ماسة وضرورية بعد أن توفت ابنتاه في حادث وخلفتا 9 أطفال أصبح هو عائلهم الوحيد

   ذكر الطاعن في أقواله أمام محكمة أول درجه بأن منزله الحالي يتكون من غرفتين وأن عدد أفراد أسرته يبلغ 12 شخصا وأنه بعد وفاة بنتيه أصبح مسئولا عن 21 شخصاً بما فيهم ابنه المتزوج وزوجته المطلقة أضاف بأن المنزل الآخر به تسعه حجرات

   ناقض شهود الادعاء أقوال الطاعن حيث ذكر الشاهد الأول أن المنزل الذي يقيم فيه يتكون من خمسة حجرات بينما ذكر الشاهد الثاني وهو ابن الطاعن أن المنزل يتكون من أربعة حجرات وصالون هذا وقد دفع المطعون ضدهم بأن المنزل يتكون من أربعة أجزاء جزء يسكنه الطاعن وجزء تسكنه زوجته وأولاده والجزء الثالث يسكنه ابنه وزوجته أما الجزء الرابع فتسكنه زوجته المطلقة وأولاده منها وقد وردت بينة أخري تشير إلى وجود جزء خاص من المنزل يسكنه شقيق الطاعن

 كذلك ذكر شاهد الادعاء الأول بان ابنتي الطاعن خلفتا سبعة أطفال وليس تسعة كما قال الطاعن وبالنسبة لمكان سكن هؤلاء الأطفال فقد تضاربت البينات حيث أدعي الطاعن بأنهم يقيمون معه بينما أكد المطعون ضده بأنهم يقيمون مع أعمامهم بأمبدة

   قررت محكمة أول درجة أن الطاعن لا يعاني من ضيق بمنزله الحالي يرقي إلى درجة المعاناة والحاجة الماسة والضرورية للمنزل الآخر وعليه قررت شطب الدعوى

واستؤنف هذا الحكم أمام محكمة المديرية وتأيد بواسطتها لأسباب الآتية :

1- أثبت البينات أن ادعاءات الطاعن حول عدد المنافع الموجودة بالمنزل غير صحيحة وأن عددها الحقيقي يزيد عما ادعاه

2-   أن أبناء بنتيه يقيمون مع أعمامهم في مكان آخر وبالتالي لا يحتاج للمنزل موضوع النزاع لإيوائهم

3-   أن الطاعن غير ملزم بإيواء زوجته المطلقة

4- ان سكن أحد عشر شخصا في منزل به أربعة أو خمسة غرف وصالون لا يعتبر وضعا غير أنساني أو أن فيه معاناة تبرر طلب الإخلاء

5-   أن الطاعن كان يسعي لمجرد المزيد من الراحة أو لسكن افضل

ينعي محامي الطاعن علي هذا الحكم بان محكمة المديرية قد أخطأت حينما خلصت إلى نتائج منطقية وقانونية لا تتفق والوقائع الثابتة بمحضر الدعوى

رد محامي المطعون ضدهم مؤيدا ما ورد في الحكم

في رأينا فان ثبوت أو عدم ثبوت الحاجة الماسة والضرورية للعقار هو أمر يعتمد علي الوقائع والقانون وبالرجوع إلى محضر النزاع نجد أن الطاعن قد فشل في إثبات ما ادعاه حول حقيقة الوضع بالمنزل الذي يقيم فيه كما أن هنالك بعض الساكنين معه ممن لا يلتزم بإعالتهم كابنه المتزوج ومطلقته وبالتالي فان وجودهم معه لا يعتبر من قبيل المعاناة التي يتطلبها القانون إذ أنه خلق هذا الوضع باراته ولا يصح أن يعتمد عليه كأساس لاخلاء الآخرين فضلا عن ذلك فإن الطاعن لم يقدم دليلا واحدا حول ما ادعاه من أنه يعول أولاد بنتيه وحتى لو افترضنا أنه يعولهم وانهم لا يقيمون مع أعمامهم فان في منزله الحالي متسع لهم خاصة وقد سمح لمن لا يعولهم بالبقاء فيه ولو أخذنا بشهادته بأن منزله يتكون من غرفتين بينما يتكون المنزل الآخر من 9 غرف وأن عدد أحفاده كما ثبت لدينا سبعة فكأنه يطالب بغرفة لكل منهم وهو أمر غير مألوف أو متعارف عليه في أوساط الأسرة السودانية

أننا نري أن الطاعن وبأقل تدبير يمكنه إيواء أحفاده في منزله الحالي ولربما يكون هنالك بعض الضيق في السكن وأن كان هو الذي تسبب فيه ولكنه لا يرقي إلى درجة المعاناة أو اللاإنسانية التي تبرر إخلاء المنزل الأخر

ومن هنا نري أن ما خلصت إليه محكمتي أول وثاني درجة من أن الطاعن ينشد مجرد الراحة أو السكن الأفضل كان استخلاصا صحيحا ويتفق والوقائع الثابتة بالمحضر

يشير محامي الطاعن إلى السابقة القضائية إبراهيم رزق ضد ميلاد فانوس ( مجلة السودان القانونية سنة 1969 صفحة 42 ) وهذه السابقة يمكن تمييزها عن الدعوى الحالية في الآتي :

1- في تلك السابقة راعت المحكمة ضرورة بقاء الابن في كنف أبيه بحكم الصلة المباشرة بينهما ولكن بالنسبة للأحفاد فقد يكون عائلهم شخص آخر بخلاف جدهم كما أنه لا غضاضة في ان يقيموا مع أعمامهم أو أي شخص آخر

2- أنصب طلب الإخلاء في تلك السابقة علي جزء من المنزل موضوع النزاع بينما يطلب الطاعن إخلاء منزل مستقل لإيواء أحفاده وقد أشارت المحكمة إلى أن الحاجة في الحالة الأولي تكون أكثر إلحاحا من حاجة المالك لاخلاء منزل بأكمله

أن ما رأته السوابق القانونية من ضرورة قيام حاجة ماسة وضرورية للعقار كأساس للإخلاء لم يتحقق في الدعوى موضوع هذا الطعن ومن ثم نؤيد حكم قاضي المديرية بشطبها

عليه نقرر شطب الطلب مع إلزام الطاعن بالرسوم وتصادر الكفالة

 

▸ حافظ أحمد اللبودي / ضد / فاطمة حاج حسن وآخرون فوق حسن إسماعيل فريني / ضد/ علي يعقوب تبيدي ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©