توجيه إداري رقم [ 1 / لسنة 2010م ] الموضوع: إعـلان نيابة الأموال العامــة بالأحكام الصادرة من المحاكم والطعون المقدَّمة " فيها متى كانت طرفا ً "
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
الرقـم: م . ف/عمومـي/5/4
التاريخ: 19/ محرم/ 1431هـ
الموافق: 5/ ينايــر/ 2010م
توجيه إداري رقم [ 1 / لسنة 2010م ]
الموضوع: إعـلان نيابة الأموال العامــة بالأحكام
الصادرة من المحاكم والطعون المقدَّمة
" فيها متى كانت طرفا ً "
لقد لوحظ أن بعض المحاكم تقوم بإعلان الوحدات الحكومية ورؤسائها بالأحكام أو الطعون التي تمثل فيها نيابة الأموال العامة جهة الادعاء أو الدائن ، مغفلةً إعلان نيابة الأموال العامة بتلك الأحكام أو الطعون المقدَّمة فيها ، ومن ثمَّ تتسلم الوحدات الحكومية تلك الإعلانات وتحفظها باعتبار أنها وردت إليها للعلم فحسب ، مما ينجم عنه انقضاء القيد الزمني دون تقديم الطعون اللازمة على تلك الأحكام ، أو تعذر تقديم الردود على الطعون المقدّمة فيها.
بناءً عليه وعملاً بأحكام المادة (50) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م مقروءة مع المادة (212) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمادة (49) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م .. والمادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م ، فإنني أوجه المحاكم بالعناية بإعلان نيابة الأموال العامة بالأحكام والطعون التي تكون هي طرفاً فيها حتى يتسنى لها القيام بدورها المناط بها.
وبالله التوفيق ...
صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع عشر من المحرم عام1431هـ
الموافـق اليوم الخامس من شهـر يناير عام 2010م
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء

