تركات
المحكمة العليا
قرار النقض 25/ 1994م
الصادر في 17/ 2/ 1994م
القضاة :
صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد السيد قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ/ عمر أبو القاسم أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ حسين عوض أبو القاسم قاضي المحكمة العليا عضواً
تركات
المبادئ:
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين - التركات - الطعن في الإعلام بالنسبة لمن لم يحضر السير فـي الإعلام ويدعـي الإرث - عرض دعوى إدخال وارث فـي الاستئناف - حكمها
من لم يحضر السير في الإعلام فيما يتعلق بعدد الورثة وصفاتهم ويدعـي الإرث فلا يصح له الطعن عن طريق الاستئناف وإنما يلزم برفع دعوى بإثبات إرثه وإخراج آخرين وذلك لأنه لم يكن طرفاً في النزاع أمام المحكمة الابتدائية حيث لم تعرض دعواه عليها كما يجعل عرضها على الاستئناف طلباً جديداً من غير خصم في النزاع الأصلي
الحكـــــم
القاضي : عـمـر أبو القاسـم :
التاريـخ : 10/ 2/ 1994م
محكمة شنـدي أصدرت الإعلام 253/ 88 ملحقاً للإعلام الأول رقم 119/88 الصادر من محكمة مديرية الخرطوم مشتملاً على وفاة المرحوم وانحصار إرثه في ابن أخيه وسجل بموجب الإعلام الملحق العقار باسم الوارث
محامي مقدمي الطعن تقدم عن موكليه لمحكمة استئناف الولاية الشمالية بطلب إدخال موكليه كورثة للمرحوم ضد من صدر الإعلام بانحصار الإرث فيه وقد صدر قرار محكمة الاستئناف برفض الطلب شكلاً لأن الطلب يتعلق بالطعن في عدد الورثة وصفاتهم وينبغي أن يكون برفع قضية وإن كان يصح الطعن بالاستئناف بعد التنازل كتابة عن الطعن برفع القضية طبقاً للمادة 121 - 2 - و3 من الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية سنة 1983م ولم يتم التنازل المشار إليه هذا وقد لاحظت محكمة الاستئناف من واقع الأوراق أن هناك دعوى بالرقم 175/ 89 قيدت بمحكمة المديرية الخرطوم بإدخال وارثين في الإعلام المتعلق بالأطراف فيمكنهم متابعة ما تم فيها هذا ولأن القرار المطعون صدر صحيحاً أري أن نؤيـده وأن نقرر شطب الطعن إيجازياً
القاضي : عبد اللطيف محمد السيد
التاريـخ : 3 1/ 2/ 1994م
أوافق على شطب الطعن إيجازياً ولكن أضيف بأنه بناء على المذكرة القضائية رقم 30 الصادرة بتاريخ 13/2/1979م فإنها تحدثت عن المادة 121 الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م فإنها ذكرت بأن من لم يحضر السير في الإعلام فيما يتعلق بعدد الورثة وصفاتهم ويدعي الإرث فلا يصح له الطعن عن طريق الاستئناف وإنما يلزم برفع دعوى بإثبات ارثه أو إخراج آخرين وذلك لأنه لم يكن طرفاً في النزاع أمام المحكمة الابتدائية حيث لم تعرض دعواه عليها كما يجعل عرضها على الاستئناف طلباً جديداً من غير خصم في النزاع الأصلي وإن المادة 121 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م جاءت مطابقة لنفس المادة 121 إجراءات مدنية لسنة 1974م وبفقراتها الأربعة والذي الغي بقانون سنة 1983م وبالتالي تكون شارحة لها أيضاً كما لم تلغ صراحة وأن المادة 16 فقرة 2 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م نصت على أن المذكرات والنشرات القضائية لم تلغ ويلزم العمل بها وهذا نص عام تدخل فيه النشرات والمذكرات التي تتعلق بالأحكام الشرعية أو الإجراءات في نظري وعليه فطالما ذكرت نفس المادة في القانون لسنة 1983م فعلى الأقل تكون المذكرة شارحة له كما أنه لا يوجد لها إلغاء صراحة إضافة إلى أن قواعد الطعن في الاستئناف والتي ذكر بعضها في أسباب إصدار المذكرة تلزم العمل بها أيضاً
لذا أرى أنه ليس للطاعن سوي طريق واحد وهو رفع قضية لدعواه وليس له خيار بالتنازل عنها إذا أراد الطعن بالاستئناف أو السير في دعواه إن وجدت قبل ذلك ولم يفصل فيها وأن قرار شطب الطعن إيجازياً الذي ذهب إليه الزميل صحيح إلا أنني اختلف في إعطائه الحق بالنسبة للخيار بالتنازل كتابة عن القضية ثم رفع طعنه
القاضي : حسين عوض أبو القاسم
التاريـخ : 14/ 2 / 1994م
أوافق على ما ذهب إليه الزميلين على شطب الطعن إيجازياً
الأمر النهائي :
شطب الطعن إيجازياً

