تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
12-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. تاسو زيس / ضد / شركة آراب كدنتر اكتنتج آند تريدنق كومباني

تاسو زيس / ضد / شركة آراب كدنتر اكتنتج آند تريدنق كومباني

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ حسن محمود بابكر           قاضي المحكمة العليا                 رئيساً

سعادة السيد/ هنري رياض سكلا         قاضي المحكمة العليا                 عضواً

سعادة السيد / عبد الله الأمين               قاضي المحكمة العليا بالإنابة     عضواً

تاسو زيس   الطاعن

/ ضد /

شركة آراب كدنتر اكتنتج آند تريدنق كومباني المطعون ضدهم

م ع / ط م / 621 / 73

المبادئ:

قانون المحاماة لسنة 1970 – عدم تجديد رخصة المحاماة – آثره في الإجراءات قانون تنظيم القوانين لسنة 73 – القانون الذي يحكم الاستئناف – المادة 8(2) قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 – خضوع الحكم لاحكام الطعن التي صدر في ظلها – المادة 6

1-  للمحكمة الحق في رفض ظهور محام أمامها إذا لم يكن يحمل رخصة محددة ولكن عدم ممارسة المحكمة لهذا الحق لا يؤدي إلى إلغاء الإجراءات التي ظهر فيها هذا المحامي

2-    القانون الذي يحكم الاستئناف في الدعوى هو القانون الذي صدر بموجبه الحكم في تلك الدعوى

3-  يخضع الحكم لطرق الطعن المقررة بواسطة القانون الصادر بموجبه الحكم ولا تسري عليه أي أحكام مستحثه متي كانت منشئة أو ملغية لطريق من طرق الطعن

الحكم:

التاريخ : 26 / 7 / 1974 :

   قدم هذا الطلب لهذه المحكمة علي أساس أنه طعن بالنقض في حكم محكمة الاستئناف المدنية الصادر بتاريخ 4 / 8 / 1973 في استئنافها المدني رقم 2/1971 الذي قضي بإلغاء الحكم الصادر لصالح المدعي الطاعن من محكمة مديرية الخرطوم بتاريخ 10/ 1 / 1971 في دعواها المدنية رقم 241/1968 وشطب دعوي المدعي الطاعن برسومها ويؤسس الطاعن حقه في سلوك طريق الطعن بالنقض ضد ذلك الحكم علي المبادئ التي قررها قانون تنظيم القوانين لعام 1973 والذي سري مفعوله منذ يوم 15 / 6 / 1973

ينعي الطاعن علي الحكم المطعون فيه في مذكرة الطعن الأولي بان محامي المطعون ضده الذي مثله أمام محكمة الاستئناف لا يحق له ممارسة مهنة المحاماة لان رخصته لم تكن مجددة وقتها ومن ثم يطلب منا لهذا السبب الحكم ببطلان تلك الإجراءات واعتبارها كأن لم تكن وبعد ذلك ناقشت الأسباب والوقائع انتهت إلى أن الحكم المطعون فيه قد جاء ضد وزن البينات

اسباب الطعن الإضافية بدأت بمناقشة وجود حق الطعن بالنقض قانونا ضد الحكم المطعون فيه وذلك في إسهاب وتفصيل ثم انتهت  بمناقشة الوقائع التي خرجت منها بان الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون وتتلخص اسباب الطعن في ما يتعلق  بوجود حق الطعن بالنقض في أن الحكم المطعون فيه إنما صدر من محكمة الاستئناف وليس من المحكمة العليا وذلك وفق مبادئ قانون تنظيم القوانين ومن ثم حسب ما تسير عليه الأسباب فان الطعن بالنقض فيه إنما هو حق مباشر للطعن وفق حكم قانون تنظيم القوانين الذي ينطبق علي الواقعة بعد إلغاء قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 في وقت صدور الحكم المطعون فيه

   وتشير الأسباب في هذا الصدد إلى حكم المادتين 13و 6 من قانون تنظيم القوانين والذي خلق مرحلة جديدة للطعن بالإشارة إلى قانون المرافعات الملغي وتستمر الأسباب في أن المادة 6 ( ج ) من قانون المرافعات لا تنطبق في هذه الحالة لان القانون هذا كان قد الغي وقت صدور الحكم المطعون فيه ولان الدعوى المدنية قد بدئ في سماعها في ظل قانون القضاء المدني قبل سريان قانون المرافعات ونكرر الأسباب القول بعدم انطباق قانون المرافعات علي الحالة المعروضة لان استئناف الحكم المطعون فيه لمحكمة الاستئناف قد قدم في ظل قانون القضاء المدني وصدر الحكم المطعون فيه في ظل قانون تنظيم القوانين

وتختتم الأسباب في هذه الناحية بالقول بان محكمة الاستئناف التي نظرت الاستئناف أصدرت الحكم المطعون فيه ليست محكمة الاستئناف المدنية القديمة في ظل قانون القضاء المدني وانما هي محكمة الاستئناف الجديدة التي خلقها قانون السلطة القضائية لسنة 1972 ومن ثم يجوز قانونا الطعن في أحكامها بالنقض أمام المحكمة العليا هذا مجمل لاسباب الطعن في ناحية إمكانية الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض

ان عدم تجديد رخصة محامي المستأنف وقتها في الموعد الذي حدده قانون المحاماة ومن ثم اعتبارها ملغاة أنما تترتب عليه نتيجة واحدة وفقا للقانون وهي أن ترفض المحكمة قبول مثول ذلك المحامي أمامها كممثل لغيره أما إذا لم تفعل المحكمة ذلك لأي سبب وسارت الإجراءات فانه لا قانون البتة يقضي ببطلان تلك الإجراءات واعتبارها كأن لم تكن علي النحو الذي يقول به محامي الطاعن ذلك ان تمثيل الخصم أمام المحكمة قائم في هذه الحالة عن طريق الوكالة بحكم الظاهر ويصرف النظر عن أي شكليات لاثبات الوكالة صحيح أنه يتعين علي المحاكم وجوبا أن تبحث في مسالة الرخصة هذه إذا ما أثيرت أمامها فإذا ثبت عدم التجديد في الموعد المحدد فان المحكمة تلتزم وجوبا برفض مثول المحامي أمامها ومخالفة ذلك يمكن الطعن فيها في وقته ولكن محامي الطاعن لم يفعل ذلك في السماع الشفوي الذي أجري وترك الإجراءات تسير دون أن يقف عند نقطة الفصل في أمر الرخصة أولا ومن ثم فات عليه الميعاد المناسب لاستصدار قرار بعدم المثول وتمت الإجراءات حتى صدر الحكم واصبح الموقف القانوني ألان أن لابطلان في تلك الإجراءات لذلك السبب

  لقد بدئ في سماع الدعوى المدنية في ظل قانون القضاء المدني وصدر الحكم الابتدائي فيها من محكمة المديرية في ظل ذات القانون في يناير من عام 1971 ووفقا لقانون القضاء المدني الذي يحكم وحده الواقعة فان ذلك الحكم يمكن الطعن فيه بالاستئناف استئناف لا أعاده نظر لمحكمة الاستئناف المدنية المشكلة طبقا لقانون القضاء المدني ولقد رفع الاستئناف فعلا بهذا الوصف وهذه الطبيعة لمحكمة الاستئناف المدنية تلك في فبراير من عام 1971 ولقد سمعت محكمة الاستئناف المدنية ذلك الاستئناف وحجزته للحكم فيه وذلك في نفس عام 1971 وفي زمن سريان قانون القضاء المدني ولقد بقي الاستئناف محجوزا لإصدار الحكم فيه بواسطة محكمة الاستئناف المدنية القديمة بصفة نهائية حتى حل يوم 3/6/1972 حيث صدر قانون السلطة القضائية وسري مفعوله يومها واستمر محجوزا أيضا حتى يوم 15 / 6 / 1973  حيث الغي قانون المرافعات المدنية وسري مفعول قانون تنظيم القوانين ذلك أن الحكم في الاستئناف لم يصدر ألا في يوم 4 / 8 / 1973 ولابد أن محامي الطاعن يوافقنا الرأي في أن الحكم المطعون فيه والذي انتهي سماعه أمام محكمة الاستئناف المدنية القديمة في النصف الأول من عام 1971 لو كان قد صدر مثلا قبل سريان قانون السلطة القضائية في يونيو عام 1972 لما كانت هناك أدني فرصة له للتحدث عن حقه في سلوك طريق الطعن بالنقض الذي أنشأه قانون المرافعات المدنية في يوم 1/7/1972 وإذا فسند الحديث في هذا الصدد هو القوانين التي تعاقبت مسرعة والاستئناف محجوز لإصدار الحكم فيه لفترة جاوزت العامين وهو الذي قدم وسمع وقفل باب المرافعة فيه أمام اعلي محكمة في البلاد وقتها وفقا لقانون القضاء المدني الذي كان ساريا في ذلك الحين

رد المطعون ضده علي طلب الطعن مناهضا له علي أساس أن الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن بالنقض لانه صادر من محكمة الاستئناف المدنية العليا القديمة ولايسري عليه قانون تنظيم القوانين ثم ساق في رده مضمون أحاديث دارت في الأمر لا علاقة لها بمناهضة الطلب

   أن الحكم المطعون فيه قد صدر في يوم 4/8/ 1973 بينما سري قانون تنظيم القوانين في يوم 15/6 / 1973 وأذن فان الاستئناف المطعون في الحكم الصادر فيه لم يكن قد بت فيه في تاريخ سريان قانون تنظيم القوانين وتنص المادة 8 (2) من هذا القانون علي آلاتي:

( جميع الاستئنافات والطعون التي لم يبت فيها عند سريان هذا القانون تخضع لاحكام القوانين الملغاة ) ووفق صريح كلمات هذا النص فان قانون تنظيم القوانين لا ينطبق علي حالة هذا الاستئناف الذي لم يكن قد بت فيه في تاريخ سريان القانون أنه يخضع لاحكام القوانين الملغاة وهذا كله واضح تماما وضوح عبارات النص فما هي القوانين الملغاة التي يحكم البت في ذلك الاستئناف ؟ أنها القانون المدني وقانون المرافعات المدنية وقانون الإثبات في المواد المدنية وذلك وفق المادة الثانية من قانو ن تنظيم القوانين وما يهمنا في هذا المقام هو قانون المرافعات المدنية

أن اسباب الطعن المقدمة لنا قد وقعت في خلط في ناحية دقيقة عندما تحدثت عن عدم انطباق قانون المرافعات المدنية علي إجراءات الاستئناف ذلك أنها خلطت بين سريان قانون المرافعات من حيث الزمان علي إجراءات الاستئناف وقتها وبين اتخاذ أي أجراء من إجراءات تحريكه خلال فترة سريانه والفارق كبير بين الحالتين رغم أنه يدق ومن ثم فان قانون المرافعات المدنية قد سري وانطبق علي إجراءات ذلك الاستئناف الذي كان قيد النظر وفقط لم يتحرك وذلك طيلة الفترة من يوم 1/ 7 / 1972 حتى يوم 15/6 / 1973 يخلص من ذلك أولا أن قانون تنظيم القوانين لا يحكم ذلك الاستئناف الذي لم يكن قد بت فيه في تاريخ سريان القانون وذلك وفق نص المادة 8 (2) منه وثانيا فان القانون الملغي الذي يخضع له ذلك الاستئناف هو قانون المرافعات المدنية في معني المادة 8 (2) هذه

أن القاعدة الأصولية في علم قانون المرافعات هي أن الحكم يستظل بظل القانون الذي صدر تحته بما في ذلك إجراءات الطعن فيه فالحكم الصادر في ظل قانون معين يخضع لطرق الطعن التي يقررها ذلك القانون  ولا تسري عليه فيما يتعلق بطرق الطعن أحكام أي قانون آخر صدر بعد صدور الحكم متي كان هذا القانون اللاحق ملغيا أو منشئا لطريق من طرق الطعن والحكمة من هذا المبدأ الأصول واضحة إذ لا ينبغي أن يضار خصم أو ينتفع علي حساب خصمه من جراء تطبيق قانون عليه في هذا الصدد بعد أن يكون الحكم المعني قد صدر وتحددت وقت صدوره حقوقه في الطعن فيه ذلك الوقت وقت الصدور الذي يتعين عدالة ان يحكم وحده كل ما يتعلق بمسالة قيام الحكم أو إلغائه بعد ذلك ومن ثم وتحقيقا لهذه الحكمة فانه يتعين تطبيق هذا المبدأ وربطه بالحكم الابتدائي الذي يصدر ابتداء في المنازعة إذ به وفي وقت صدوره تنشأ حقوق الأفراد في الطعن فيه تلك الحقوق التي يتعين عدالة أن تستظل بظل القانون الساري وقتها لا أي قانون آخر لاحق لصدورها لم يكن أي طرف وقتها يرتب أي آمال عليه أو يعلم به حتى

لقد أوضحنا مسببا أن القانون الملغي في معني المادة 8(2) من قانون تنظيم القوانين الذي يخضع له البت في ذلك الاستئناف هو قانون المرافعات المدنية الذي سري علي الاستئناف قرابة العام حتى انتهي سريان قانون تنظيم القوانين وهو قيد النظر لم يبت فيه لكي تحكم الفصل فيه المادة 8 (2) هذه

ووفق قاعدة المرافعات الأصولية التي تعرضنا لها فان المادة 6 (ج ) من قانون المرافعات المدنية تفسر لكي تعني كلمة ( الأحكام ) الواردة فيها الأحكام الابتدائية إذ بها يبدأ ويتحدد حق الطعن في الحكم وفقا للقانون الساري عند صدوره

أن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى المدنية قد صدر من محكمة قاضي مديرية في يناير من عام 1971 والقانون الساري وقتها هو قانون القضاء المدني ومن ثم فهو وحده الذي يحكم طرق الطعن الجائزة في الحكم مهما تأخر الوقت الذي يصدر فيه الحكم في الطعن وذلك وفقا حكم المادة 6 (ج) من قانون المرافعات المدنية ووفق قانون القضاء المدني فان ذلك الحكم الابتدائي الصادر من قاضي المديرية يقبل الطعن فيه لدرجة واحدة فقط وهي الاستئناف لمحكمة الاستئناف المدنية المنشأة في ظل قانون القضاء المدني وحكمها في ذلك نهائي لا يقبل الطعن ولقد تم فعلا تقديم الاستئناف بذلك الوصف لمحكمة الاستئناف المدنية التي استعمت له وحجزته للحكم منذ عام 1971 أن قانون المرافعات المدنية وقانون تنظيم القوانين اللذين صدرا بعد ذلك قد نشأ بموجبهما طريق جديد من طرق الطعن هو الطعن بالنقض للمحكمة العليا وقد نشا ذلك بعد صدور الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى ومن ثم ووفق كل ذلك فان الحكم المطعون فيه بهذا الطلب هو حكم نهائي وفق القانون الذي استظل بظله ولا يجوز قانونا الطعن فيه بطريق النقض الذي أنشأته قوانين لاحقة وذلك وفق حكم المادة 60ج) من قانون المرافعات المدنية بعد ذلك لا نجد داعيا للدخول في نقاش نظري عن التكييف القانوني للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إذ أنها محكمة آخر درجة بالنسبة لذلك الحكم الابتدائي وفقا للقانون الذي صدر في ظله وهو  قانون القضاء المدني

لكل ذلك من اسباب فأننا نقر رفض هذا الطعن بالنقض شكلا دون حاجة لبحث الأسباب الموضوعية للطعن مع إلزام الطاعن بالرسم ورد الكفالة له

 

▸ باشري سليمان ضد سعد عبد اللطيف فوق حافظ أحمد اللبودي / ضد / فاطمة حاج حسن وآخرون ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. تاسو زيس / ضد / شركة آراب كدنتر اكتنتج آند تريدنق كومباني

تاسو زيس / ضد / شركة آراب كدنتر اكتنتج آند تريدنق كومباني

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ حسن محمود بابكر           قاضي المحكمة العليا                 رئيساً

سعادة السيد/ هنري رياض سكلا         قاضي المحكمة العليا                 عضواً

سعادة السيد / عبد الله الأمين               قاضي المحكمة العليا بالإنابة     عضواً

تاسو زيس   الطاعن

/ ضد /

شركة آراب كدنتر اكتنتج آند تريدنق كومباني المطعون ضدهم

م ع / ط م / 621 / 73

المبادئ:

قانون المحاماة لسنة 1970 – عدم تجديد رخصة المحاماة – آثره في الإجراءات قانون تنظيم القوانين لسنة 73 – القانون الذي يحكم الاستئناف – المادة 8(2) قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 – خضوع الحكم لاحكام الطعن التي صدر في ظلها – المادة 6

1-  للمحكمة الحق في رفض ظهور محام أمامها إذا لم يكن يحمل رخصة محددة ولكن عدم ممارسة المحكمة لهذا الحق لا يؤدي إلى إلغاء الإجراءات التي ظهر فيها هذا المحامي

2-    القانون الذي يحكم الاستئناف في الدعوى هو القانون الذي صدر بموجبه الحكم في تلك الدعوى

3-  يخضع الحكم لطرق الطعن المقررة بواسطة القانون الصادر بموجبه الحكم ولا تسري عليه أي أحكام مستحثه متي كانت منشئة أو ملغية لطريق من طرق الطعن

الحكم:

التاريخ : 26 / 7 / 1974 :

   قدم هذا الطلب لهذه المحكمة علي أساس أنه طعن بالنقض في حكم محكمة الاستئناف المدنية الصادر بتاريخ 4 / 8 / 1973 في استئنافها المدني رقم 2/1971 الذي قضي بإلغاء الحكم الصادر لصالح المدعي الطاعن من محكمة مديرية الخرطوم بتاريخ 10/ 1 / 1971 في دعواها المدنية رقم 241/1968 وشطب دعوي المدعي الطاعن برسومها ويؤسس الطاعن حقه في سلوك طريق الطعن بالنقض ضد ذلك الحكم علي المبادئ التي قررها قانون تنظيم القوانين لعام 1973 والذي سري مفعوله منذ يوم 15 / 6 / 1973

ينعي الطاعن علي الحكم المطعون فيه في مذكرة الطعن الأولي بان محامي المطعون ضده الذي مثله أمام محكمة الاستئناف لا يحق له ممارسة مهنة المحاماة لان رخصته لم تكن مجددة وقتها ومن ثم يطلب منا لهذا السبب الحكم ببطلان تلك الإجراءات واعتبارها كأن لم تكن وبعد ذلك ناقشت الأسباب والوقائع انتهت إلى أن الحكم المطعون فيه قد جاء ضد وزن البينات

اسباب الطعن الإضافية بدأت بمناقشة وجود حق الطعن بالنقض قانونا ضد الحكم المطعون فيه وذلك في إسهاب وتفصيل ثم انتهت  بمناقشة الوقائع التي خرجت منها بان الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون وتتلخص اسباب الطعن في ما يتعلق  بوجود حق الطعن بالنقض في أن الحكم المطعون فيه إنما صدر من محكمة الاستئناف وليس من المحكمة العليا وذلك وفق مبادئ قانون تنظيم القوانين ومن ثم حسب ما تسير عليه الأسباب فان الطعن بالنقض فيه إنما هو حق مباشر للطعن وفق حكم قانون تنظيم القوانين الذي ينطبق علي الواقعة بعد إلغاء قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 في وقت صدور الحكم المطعون فيه

   وتشير الأسباب في هذا الصدد إلى حكم المادتين 13و 6 من قانون تنظيم القوانين والذي خلق مرحلة جديدة للطعن بالإشارة إلى قانون المرافعات الملغي وتستمر الأسباب في أن المادة 6 ( ج ) من قانون المرافعات لا تنطبق في هذه الحالة لان القانون هذا كان قد الغي وقت صدور الحكم المطعون فيه ولان الدعوى المدنية قد بدئ في سماعها في ظل قانون القضاء المدني قبل سريان قانون المرافعات ونكرر الأسباب القول بعدم انطباق قانون المرافعات علي الحالة المعروضة لان استئناف الحكم المطعون فيه لمحكمة الاستئناف قد قدم في ظل قانون القضاء المدني وصدر الحكم المطعون فيه في ظل قانون تنظيم القوانين

وتختتم الأسباب في هذه الناحية بالقول بان محكمة الاستئناف التي نظرت الاستئناف أصدرت الحكم المطعون فيه ليست محكمة الاستئناف المدنية القديمة في ظل قانون القضاء المدني وانما هي محكمة الاستئناف الجديدة التي خلقها قانون السلطة القضائية لسنة 1972 ومن ثم يجوز قانونا الطعن في أحكامها بالنقض أمام المحكمة العليا هذا مجمل لاسباب الطعن في ناحية إمكانية الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض

ان عدم تجديد رخصة محامي المستأنف وقتها في الموعد الذي حدده قانون المحاماة ومن ثم اعتبارها ملغاة أنما تترتب عليه نتيجة واحدة وفقا للقانون وهي أن ترفض المحكمة قبول مثول ذلك المحامي أمامها كممثل لغيره أما إذا لم تفعل المحكمة ذلك لأي سبب وسارت الإجراءات فانه لا قانون البتة يقضي ببطلان تلك الإجراءات واعتبارها كأن لم تكن علي النحو الذي يقول به محامي الطاعن ذلك ان تمثيل الخصم أمام المحكمة قائم في هذه الحالة عن طريق الوكالة بحكم الظاهر ويصرف النظر عن أي شكليات لاثبات الوكالة صحيح أنه يتعين علي المحاكم وجوبا أن تبحث في مسالة الرخصة هذه إذا ما أثيرت أمامها فإذا ثبت عدم التجديد في الموعد المحدد فان المحكمة تلتزم وجوبا برفض مثول المحامي أمامها ومخالفة ذلك يمكن الطعن فيها في وقته ولكن محامي الطاعن لم يفعل ذلك في السماع الشفوي الذي أجري وترك الإجراءات تسير دون أن يقف عند نقطة الفصل في أمر الرخصة أولا ومن ثم فات عليه الميعاد المناسب لاستصدار قرار بعدم المثول وتمت الإجراءات حتى صدر الحكم واصبح الموقف القانوني ألان أن لابطلان في تلك الإجراءات لذلك السبب

  لقد بدئ في سماع الدعوى المدنية في ظل قانون القضاء المدني وصدر الحكم الابتدائي فيها من محكمة المديرية في ظل ذات القانون في يناير من عام 1971 ووفقا لقانون القضاء المدني الذي يحكم وحده الواقعة فان ذلك الحكم يمكن الطعن فيه بالاستئناف استئناف لا أعاده نظر لمحكمة الاستئناف المدنية المشكلة طبقا لقانون القضاء المدني ولقد رفع الاستئناف فعلا بهذا الوصف وهذه الطبيعة لمحكمة الاستئناف المدنية تلك في فبراير من عام 1971 ولقد سمعت محكمة الاستئناف المدنية ذلك الاستئناف وحجزته للحكم فيه وذلك في نفس عام 1971 وفي زمن سريان قانون القضاء المدني ولقد بقي الاستئناف محجوزا لإصدار الحكم فيه بواسطة محكمة الاستئناف المدنية القديمة بصفة نهائية حتى حل يوم 3/6/1972 حيث صدر قانون السلطة القضائية وسري مفعوله يومها واستمر محجوزا أيضا حتى يوم 15 / 6 / 1973  حيث الغي قانون المرافعات المدنية وسري مفعول قانون تنظيم القوانين ذلك أن الحكم في الاستئناف لم يصدر ألا في يوم 4 / 8 / 1973 ولابد أن محامي الطاعن يوافقنا الرأي في أن الحكم المطعون فيه والذي انتهي سماعه أمام محكمة الاستئناف المدنية القديمة في النصف الأول من عام 1971 لو كان قد صدر مثلا قبل سريان قانون السلطة القضائية في يونيو عام 1972 لما كانت هناك أدني فرصة له للتحدث عن حقه في سلوك طريق الطعن بالنقض الذي أنشأه قانون المرافعات المدنية في يوم 1/7/1972 وإذا فسند الحديث في هذا الصدد هو القوانين التي تعاقبت مسرعة والاستئناف محجوز لإصدار الحكم فيه لفترة جاوزت العامين وهو الذي قدم وسمع وقفل باب المرافعة فيه أمام اعلي محكمة في البلاد وقتها وفقا لقانون القضاء المدني الذي كان ساريا في ذلك الحين

رد المطعون ضده علي طلب الطعن مناهضا له علي أساس أن الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن بالنقض لانه صادر من محكمة الاستئناف المدنية العليا القديمة ولايسري عليه قانون تنظيم القوانين ثم ساق في رده مضمون أحاديث دارت في الأمر لا علاقة لها بمناهضة الطلب

   أن الحكم المطعون فيه قد صدر في يوم 4/8/ 1973 بينما سري قانون تنظيم القوانين في يوم 15/6 / 1973 وأذن فان الاستئناف المطعون في الحكم الصادر فيه لم يكن قد بت فيه في تاريخ سريان قانون تنظيم القوانين وتنص المادة 8 (2) من هذا القانون علي آلاتي:

( جميع الاستئنافات والطعون التي لم يبت فيها عند سريان هذا القانون تخضع لاحكام القوانين الملغاة ) ووفق صريح كلمات هذا النص فان قانون تنظيم القوانين لا ينطبق علي حالة هذا الاستئناف الذي لم يكن قد بت فيه في تاريخ سريان القانون أنه يخضع لاحكام القوانين الملغاة وهذا كله واضح تماما وضوح عبارات النص فما هي القوانين الملغاة التي يحكم البت في ذلك الاستئناف ؟ أنها القانون المدني وقانون المرافعات المدنية وقانون الإثبات في المواد المدنية وذلك وفق المادة الثانية من قانو ن تنظيم القوانين وما يهمنا في هذا المقام هو قانون المرافعات المدنية

أن اسباب الطعن المقدمة لنا قد وقعت في خلط في ناحية دقيقة عندما تحدثت عن عدم انطباق قانون المرافعات المدنية علي إجراءات الاستئناف ذلك أنها خلطت بين سريان قانون المرافعات من حيث الزمان علي إجراءات الاستئناف وقتها وبين اتخاذ أي أجراء من إجراءات تحريكه خلال فترة سريانه والفارق كبير بين الحالتين رغم أنه يدق ومن ثم فان قانون المرافعات المدنية قد سري وانطبق علي إجراءات ذلك الاستئناف الذي كان قيد النظر وفقط لم يتحرك وذلك طيلة الفترة من يوم 1/ 7 / 1972 حتى يوم 15/6 / 1973 يخلص من ذلك أولا أن قانون تنظيم القوانين لا يحكم ذلك الاستئناف الذي لم يكن قد بت فيه في تاريخ سريان القانون وذلك وفق نص المادة 8 (2) منه وثانيا فان القانون الملغي الذي يخضع له ذلك الاستئناف هو قانون المرافعات المدنية في معني المادة 8 (2) هذه

أن القاعدة الأصولية في علم قانون المرافعات هي أن الحكم يستظل بظل القانون الذي صدر تحته بما في ذلك إجراءات الطعن فيه فالحكم الصادر في ظل قانون معين يخضع لطرق الطعن التي يقررها ذلك القانون  ولا تسري عليه فيما يتعلق بطرق الطعن أحكام أي قانون آخر صدر بعد صدور الحكم متي كان هذا القانون اللاحق ملغيا أو منشئا لطريق من طرق الطعن والحكمة من هذا المبدأ الأصول واضحة إذ لا ينبغي أن يضار خصم أو ينتفع علي حساب خصمه من جراء تطبيق قانون عليه في هذا الصدد بعد أن يكون الحكم المعني قد صدر وتحددت وقت صدوره حقوقه في الطعن فيه ذلك الوقت وقت الصدور الذي يتعين عدالة ان يحكم وحده كل ما يتعلق بمسالة قيام الحكم أو إلغائه بعد ذلك ومن ثم وتحقيقا لهذه الحكمة فانه يتعين تطبيق هذا المبدأ وربطه بالحكم الابتدائي الذي يصدر ابتداء في المنازعة إذ به وفي وقت صدوره تنشأ حقوق الأفراد في الطعن فيه تلك الحقوق التي يتعين عدالة أن تستظل بظل القانون الساري وقتها لا أي قانون آخر لاحق لصدورها لم يكن أي طرف وقتها يرتب أي آمال عليه أو يعلم به حتى

لقد أوضحنا مسببا أن القانون الملغي في معني المادة 8(2) من قانون تنظيم القوانين الذي يخضع له البت في ذلك الاستئناف هو قانون المرافعات المدنية الذي سري علي الاستئناف قرابة العام حتى انتهي سريان قانون تنظيم القوانين وهو قيد النظر لم يبت فيه لكي تحكم الفصل فيه المادة 8 (2) هذه

ووفق قاعدة المرافعات الأصولية التي تعرضنا لها فان المادة 6 (ج ) من قانون المرافعات المدنية تفسر لكي تعني كلمة ( الأحكام ) الواردة فيها الأحكام الابتدائية إذ بها يبدأ ويتحدد حق الطعن في الحكم وفقا للقانون الساري عند صدوره

أن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى المدنية قد صدر من محكمة قاضي مديرية في يناير من عام 1971 والقانون الساري وقتها هو قانون القضاء المدني ومن ثم فهو وحده الذي يحكم طرق الطعن الجائزة في الحكم مهما تأخر الوقت الذي يصدر فيه الحكم في الطعن وذلك وفقا حكم المادة 6 (ج) من قانون المرافعات المدنية ووفق قانون القضاء المدني فان ذلك الحكم الابتدائي الصادر من قاضي المديرية يقبل الطعن فيه لدرجة واحدة فقط وهي الاستئناف لمحكمة الاستئناف المدنية المنشأة في ظل قانون القضاء المدني وحكمها في ذلك نهائي لا يقبل الطعن ولقد تم فعلا تقديم الاستئناف بذلك الوصف لمحكمة الاستئناف المدنية التي استعمت له وحجزته للحكم منذ عام 1971 أن قانون المرافعات المدنية وقانون تنظيم القوانين اللذين صدرا بعد ذلك قد نشأ بموجبهما طريق جديد من طرق الطعن هو الطعن بالنقض للمحكمة العليا وقد نشا ذلك بعد صدور الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى ومن ثم ووفق كل ذلك فان الحكم المطعون فيه بهذا الطلب هو حكم نهائي وفق القانون الذي استظل بظله ولا يجوز قانونا الطعن فيه بطريق النقض الذي أنشأته قوانين لاحقة وذلك وفق حكم المادة 60ج) من قانون المرافعات المدنية بعد ذلك لا نجد داعيا للدخول في نقاش نظري عن التكييف القانوني للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إذ أنها محكمة آخر درجة بالنسبة لذلك الحكم الابتدائي وفقا للقانون الذي صدر في ظله وهو  قانون القضاء المدني

لكل ذلك من اسباب فأننا نقر رفض هذا الطعن بالنقض شكلا دون حاجة لبحث الأسباب الموضوعية للطعن مع إلزام الطاعن بالرسم ورد الكفالة له

 

▸ باشري سليمان ضد سعد عبد اللطيف فوق حافظ أحمد اللبودي / ضد / فاطمة حاج حسن وآخرون ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. تاسو زيس / ضد / شركة آراب كدنتر اكتنتج آند تريدنق كومباني

تاسو زيس / ضد / شركة آراب كدنتر اكتنتج آند تريدنق كومباني

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ حسن محمود بابكر           قاضي المحكمة العليا                 رئيساً

سعادة السيد/ هنري رياض سكلا         قاضي المحكمة العليا                 عضواً

سعادة السيد / عبد الله الأمين               قاضي المحكمة العليا بالإنابة     عضواً

تاسو زيس   الطاعن

/ ضد /

شركة آراب كدنتر اكتنتج آند تريدنق كومباني المطعون ضدهم

م ع / ط م / 621 / 73

المبادئ:

قانون المحاماة لسنة 1970 – عدم تجديد رخصة المحاماة – آثره في الإجراءات قانون تنظيم القوانين لسنة 73 – القانون الذي يحكم الاستئناف – المادة 8(2) قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 – خضوع الحكم لاحكام الطعن التي صدر في ظلها – المادة 6

1-  للمحكمة الحق في رفض ظهور محام أمامها إذا لم يكن يحمل رخصة محددة ولكن عدم ممارسة المحكمة لهذا الحق لا يؤدي إلى إلغاء الإجراءات التي ظهر فيها هذا المحامي

2-    القانون الذي يحكم الاستئناف في الدعوى هو القانون الذي صدر بموجبه الحكم في تلك الدعوى

3-  يخضع الحكم لطرق الطعن المقررة بواسطة القانون الصادر بموجبه الحكم ولا تسري عليه أي أحكام مستحثه متي كانت منشئة أو ملغية لطريق من طرق الطعن

الحكم:

التاريخ : 26 / 7 / 1974 :

   قدم هذا الطلب لهذه المحكمة علي أساس أنه طعن بالنقض في حكم محكمة الاستئناف المدنية الصادر بتاريخ 4 / 8 / 1973 في استئنافها المدني رقم 2/1971 الذي قضي بإلغاء الحكم الصادر لصالح المدعي الطاعن من محكمة مديرية الخرطوم بتاريخ 10/ 1 / 1971 في دعواها المدنية رقم 241/1968 وشطب دعوي المدعي الطاعن برسومها ويؤسس الطاعن حقه في سلوك طريق الطعن بالنقض ضد ذلك الحكم علي المبادئ التي قررها قانون تنظيم القوانين لعام 1973 والذي سري مفعوله منذ يوم 15 / 6 / 1973

ينعي الطاعن علي الحكم المطعون فيه في مذكرة الطعن الأولي بان محامي المطعون ضده الذي مثله أمام محكمة الاستئناف لا يحق له ممارسة مهنة المحاماة لان رخصته لم تكن مجددة وقتها ومن ثم يطلب منا لهذا السبب الحكم ببطلان تلك الإجراءات واعتبارها كأن لم تكن وبعد ذلك ناقشت الأسباب والوقائع انتهت إلى أن الحكم المطعون فيه قد جاء ضد وزن البينات

اسباب الطعن الإضافية بدأت بمناقشة وجود حق الطعن بالنقض قانونا ضد الحكم المطعون فيه وذلك في إسهاب وتفصيل ثم انتهت  بمناقشة الوقائع التي خرجت منها بان الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون وتتلخص اسباب الطعن في ما يتعلق  بوجود حق الطعن بالنقض في أن الحكم المطعون فيه إنما صدر من محكمة الاستئناف وليس من المحكمة العليا وذلك وفق مبادئ قانون تنظيم القوانين ومن ثم حسب ما تسير عليه الأسباب فان الطعن بالنقض فيه إنما هو حق مباشر للطعن وفق حكم قانون تنظيم القوانين الذي ينطبق علي الواقعة بعد إلغاء قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 في وقت صدور الحكم المطعون فيه

   وتشير الأسباب في هذا الصدد إلى حكم المادتين 13و 6 من قانون تنظيم القوانين والذي خلق مرحلة جديدة للطعن بالإشارة إلى قانون المرافعات الملغي وتستمر الأسباب في أن المادة 6 ( ج ) من قانون المرافعات لا تنطبق في هذه الحالة لان القانون هذا كان قد الغي وقت صدور الحكم المطعون فيه ولان الدعوى المدنية قد بدئ في سماعها في ظل قانون القضاء المدني قبل سريان قانون المرافعات ونكرر الأسباب القول بعدم انطباق قانون المرافعات علي الحالة المعروضة لان استئناف الحكم المطعون فيه لمحكمة الاستئناف قد قدم في ظل قانون القضاء المدني وصدر الحكم المطعون فيه في ظل قانون تنظيم القوانين

وتختتم الأسباب في هذه الناحية بالقول بان محكمة الاستئناف التي نظرت الاستئناف أصدرت الحكم المطعون فيه ليست محكمة الاستئناف المدنية القديمة في ظل قانون القضاء المدني وانما هي محكمة الاستئناف الجديدة التي خلقها قانون السلطة القضائية لسنة 1972 ومن ثم يجوز قانونا الطعن في أحكامها بالنقض أمام المحكمة العليا هذا مجمل لاسباب الطعن في ناحية إمكانية الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض

ان عدم تجديد رخصة محامي المستأنف وقتها في الموعد الذي حدده قانون المحاماة ومن ثم اعتبارها ملغاة أنما تترتب عليه نتيجة واحدة وفقا للقانون وهي أن ترفض المحكمة قبول مثول ذلك المحامي أمامها كممثل لغيره أما إذا لم تفعل المحكمة ذلك لأي سبب وسارت الإجراءات فانه لا قانون البتة يقضي ببطلان تلك الإجراءات واعتبارها كأن لم تكن علي النحو الذي يقول به محامي الطاعن ذلك ان تمثيل الخصم أمام المحكمة قائم في هذه الحالة عن طريق الوكالة بحكم الظاهر ويصرف النظر عن أي شكليات لاثبات الوكالة صحيح أنه يتعين علي المحاكم وجوبا أن تبحث في مسالة الرخصة هذه إذا ما أثيرت أمامها فإذا ثبت عدم التجديد في الموعد المحدد فان المحكمة تلتزم وجوبا برفض مثول المحامي أمامها ومخالفة ذلك يمكن الطعن فيها في وقته ولكن محامي الطاعن لم يفعل ذلك في السماع الشفوي الذي أجري وترك الإجراءات تسير دون أن يقف عند نقطة الفصل في أمر الرخصة أولا ومن ثم فات عليه الميعاد المناسب لاستصدار قرار بعدم المثول وتمت الإجراءات حتى صدر الحكم واصبح الموقف القانوني ألان أن لابطلان في تلك الإجراءات لذلك السبب

  لقد بدئ في سماع الدعوى المدنية في ظل قانون القضاء المدني وصدر الحكم الابتدائي فيها من محكمة المديرية في ظل ذات القانون في يناير من عام 1971 ووفقا لقانون القضاء المدني الذي يحكم وحده الواقعة فان ذلك الحكم يمكن الطعن فيه بالاستئناف استئناف لا أعاده نظر لمحكمة الاستئناف المدنية المشكلة طبقا لقانون القضاء المدني ولقد رفع الاستئناف فعلا بهذا الوصف وهذه الطبيعة لمحكمة الاستئناف المدنية تلك في فبراير من عام 1971 ولقد سمعت محكمة الاستئناف المدنية ذلك الاستئناف وحجزته للحكم فيه وذلك في نفس عام 1971 وفي زمن سريان قانون القضاء المدني ولقد بقي الاستئناف محجوزا لإصدار الحكم فيه بواسطة محكمة الاستئناف المدنية القديمة بصفة نهائية حتى حل يوم 3/6/1972 حيث صدر قانون السلطة القضائية وسري مفعوله يومها واستمر محجوزا أيضا حتى يوم 15 / 6 / 1973  حيث الغي قانون المرافعات المدنية وسري مفعول قانون تنظيم القوانين ذلك أن الحكم في الاستئناف لم يصدر ألا في يوم 4 / 8 / 1973 ولابد أن محامي الطاعن يوافقنا الرأي في أن الحكم المطعون فيه والذي انتهي سماعه أمام محكمة الاستئناف المدنية القديمة في النصف الأول من عام 1971 لو كان قد صدر مثلا قبل سريان قانون السلطة القضائية في يونيو عام 1972 لما كانت هناك أدني فرصة له للتحدث عن حقه في سلوك طريق الطعن بالنقض الذي أنشأه قانون المرافعات المدنية في يوم 1/7/1972 وإذا فسند الحديث في هذا الصدد هو القوانين التي تعاقبت مسرعة والاستئناف محجوز لإصدار الحكم فيه لفترة جاوزت العامين وهو الذي قدم وسمع وقفل باب المرافعة فيه أمام اعلي محكمة في البلاد وقتها وفقا لقانون القضاء المدني الذي كان ساريا في ذلك الحين

رد المطعون ضده علي طلب الطعن مناهضا له علي أساس أن الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن بالنقض لانه صادر من محكمة الاستئناف المدنية العليا القديمة ولايسري عليه قانون تنظيم القوانين ثم ساق في رده مضمون أحاديث دارت في الأمر لا علاقة لها بمناهضة الطلب

   أن الحكم المطعون فيه قد صدر في يوم 4/8/ 1973 بينما سري قانون تنظيم القوانين في يوم 15/6 / 1973 وأذن فان الاستئناف المطعون في الحكم الصادر فيه لم يكن قد بت فيه في تاريخ سريان قانون تنظيم القوانين وتنص المادة 8 (2) من هذا القانون علي آلاتي:

( جميع الاستئنافات والطعون التي لم يبت فيها عند سريان هذا القانون تخضع لاحكام القوانين الملغاة ) ووفق صريح كلمات هذا النص فان قانون تنظيم القوانين لا ينطبق علي حالة هذا الاستئناف الذي لم يكن قد بت فيه في تاريخ سريان القانون أنه يخضع لاحكام القوانين الملغاة وهذا كله واضح تماما وضوح عبارات النص فما هي القوانين الملغاة التي يحكم البت في ذلك الاستئناف ؟ أنها القانون المدني وقانون المرافعات المدنية وقانون الإثبات في المواد المدنية وذلك وفق المادة الثانية من قانو ن تنظيم القوانين وما يهمنا في هذا المقام هو قانون المرافعات المدنية

أن اسباب الطعن المقدمة لنا قد وقعت في خلط في ناحية دقيقة عندما تحدثت عن عدم انطباق قانون المرافعات المدنية علي إجراءات الاستئناف ذلك أنها خلطت بين سريان قانون المرافعات من حيث الزمان علي إجراءات الاستئناف وقتها وبين اتخاذ أي أجراء من إجراءات تحريكه خلال فترة سريانه والفارق كبير بين الحالتين رغم أنه يدق ومن ثم فان قانون المرافعات المدنية قد سري وانطبق علي إجراءات ذلك الاستئناف الذي كان قيد النظر وفقط لم يتحرك وذلك طيلة الفترة من يوم 1/ 7 / 1972 حتى يوم 15/6 / 1973 يخلص من ذلك أولا أن قانون تنظيم القوانين لا يحكم ذلك الاستئناف الذي لم يكن قد بت فيه في تاريخ سريان القانون وذلك وفق نص المادة 8 (2) منه وثانيا فان القانون الملغي الذي يخضع له ذلك الاستئناف هو قانون المرافعات المدنية في معني المادة 8 (2) هذه

أن القاعدة الأصولية في علم قانون المرافعات هي أن الحكم يستظل بظل القانون الذي صدر تحته بما في ذلك إجراءات الطعن فيه فالحكم الصادر في ظل قانون معين يخضع لطرق الطعن التي يقررها ذلك القانون  ولا تسري عليه فيما يتعلق بطرق الطعن أحكام أي قانون آخر صدر بعد صدور الحكم متي كان هذا القانون اللاحق ملغيا أو منشئا لطريق من طرق الطعن والحكمة من هذا المبدأ الأصول واضحة إذ لا ينبغي أن يضار خصم أو ينتفع علي حساب خصمه من جراء تطبيق قانون عليه في هذا الصدد بعد أن يكون الحكم المعني قد صدر وتحددت وقت صدوره حقوقه في الطعن فيه ذلك الوقت وقت الصدور الذي يتعين عدالة ان يحكم وحده كل ما يتعلق بمسالة قيام الحكم أو إلغائه بعد ذلك ومن ثم وتحقيقا لهذه الحكمة فانه يتعين تطبيق هذا المبدأ وربطه بالحكم الابتدائي الذي يصدر ابتداء في المنازعة إذ به وفي وقت صدوره تنشأ حقوق الأفراد في الطعن فيه تلك الحقوق التي يتعين عدالة أن تستظل بظل القانون الساري وقتها لا أي قانون آخر لاحق لصدورها لم يكن أي طرف وقتها يرتب أي آمال عليه أو يعلم به حتى

لقد أوضحنا مسببا أن القانون الملغي في معني المادة 8(2) من قانون تنظيم القوانين الذي يخضع له البت في ذلك الاستئناف هو قانون المرافعات المدنية الذي سري علي الاستئناف قرابة العام حتى انتهي سريان قانون تنظيم القوانين وهو قيد النظر لم يبت فيه لكي تحكم الفصل فيه المادة 8 (2) هذه

ووفق قاعدة المرافعات الأصولية التي تعرضنا لها فان المادة 6 (ج ) من قانون المرافعات المدنية تفسر لكي تعني كلمة ( الأحكام ) الواردة فيها الأحكام الابتدائية إذ بها يبدأ ويتحدد حق الطعن في الحكم وفقا للقانون الساري عند صدوره

أن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى المدنية قد صدر من محكمة قاضي مديرية في يناير من عام 1971 والقانون الساري وقتها هو قانون القضاء المدني ومن ثم فهو وحده الذي يحكم طرق الطعن الجائزة في الحكم مهما تأخر الوقت الذي يصدر فيه الحكم في الطعن وذلك وفقا حكم المادة 6 (ج) من قانون المرافعات المدنية ووفق قانون القضاء المدني فان ذلك الحكم الابتدائي الصادر من قاضي المديرية يقبل الطعن فيه لدرجة واحدة فقط وهي الاستئناف لمحكمة الاستئناف المدنية المنشأة في ظل قانون القضاء المدني وحكمها في ذلك نهائي لا يقبل الطعن ولقد تم فعلا تقديم الاستئناف بذلك الوصف لمحكمة الاستئناف المدنية التي استعمت له وحجزته للحكم منذ عام 1971 أن قانون المرافعات المدنية وقانون تنظيم القوانين اللذين صدرا بعد ذلك قد نشأ بموجبهما طريق جديد من طرق الطعن هو الطعن بالنقض للمحكمة العليا وقد نشا ذلك بعد صدور الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى ومن ثم ووفق كل ذلك فان الحكم المطعون فيه بهذا الطلب هو حكم نهائي وفق القانون الذي استظل بظله ولا يجوز قانونا الطعن فيه بطريق النقض الذي أنشأته قوانين لاحقة وذلك وفق حكم المادة 60ج) من قانون المرافعات المدنية بعد ذلك لا نجد داعيا للدخول في نقاش نظري عن التكييف القانوني للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إذ أنها محكمة آخر درجة بالنسبة لذلك الحكم الابتدائي وفقا للقانون الذي صدر في ظله وهو  قانون القضاء المدني

لكل ذلك من اسباب فأننا نقر رفض هذا الطعن بالنقض شكلا دون حاجة لبحث الأسباب الموضوعية للطعن مع إلزام الطاعن بالرسم ورد الكفالة له

 

▸ باشري سليمان ضد سعد عبد اللطيف فوق حافظ أحمد اللبودي / ضد / فاطمة حاج حسن وآخرون ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©