تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2008
  4. المحكمة العليا

المحكمة العليا

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

القضاة:

سعادة السيد/ محمـد حمــد أبوســن        قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد/ تاج السـر محمـد حامـد      قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ محجـوب الأمـين الفكـي     قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ محمود محمـد سعيد أبكـم     قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ الرشيد التـوم محمـد خـير    قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

حكومة السودان //ضد// ع ع ا م ح

م ع/ ط ج/390/2007م

مراجعة/302/2007م

 

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - المادة 7(د) منه - ممارسة القاضي لسلطات وكيل النيابة في الإشراف على التحري - مدى اختصاص المحكمة العليا بنظر الطعون ضد أوامره وقراراته

 

المبدأ:

لا تختص المحكمة العليا بنظر الطعون والطلبات ضد الأوامر والقرارات التي يصدرها القضاة عند ممارسة أعمال الأشراف على التحري بموجب المادة 7(د ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م

 

 

المحامون:

الأستاذ/ وليد طه أبايزيد                             عن طالب المراجعة

الحكــم

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي

التاريخ: 3/6/2008م

 

بموجب شكوى فتح مقدم طلب المراجعة دعوى جنائية تحت المادة (159) من القانون الجنائي في مواجهة المراجع بعد التحريات أصدر قاضي الجنايات وفقاً لنص المادة 7(د) من قانون الإجراءات الجنائية قراره بشطب الدعوى الجنائية تطبيقاً لنص المادة 37(ج) من ذات القانون لعدم توفر البينة

 

تقدم الشاكي بطلب إلى السيد رئيس محكمة استئناف الولاية الشمالية بوصفه السلطة المشرفة على القضاة في التحري الذي قرر لأسباب أوردها شطب طلب الشاكي

 

لم يجد هـذا القـرار القبول من مقدم طلب المراجعة تقدم بطعن بالنقض إلى المحكمة العليا التي قررت عدم اختصاصها وفقاً لنص المادة (182) من قانون الإجراءات الجنائية بنظر الطعن بالنقض وبما يقرره رئيس محكمة الاستئناف بوصفه المشرف على قضاته أثناء التحري ومن ثم تقدم الأستاذ/ وليد طه أبا يزيد بهذا الطلب لمراجعة حكم المحكمة العليا

 

قبل السيد نائب رئيس القضاء بما لديه من تفويض هذا الطلب شكلاً وأحاله لهذه الدائرة للفصل فيه موضوعاً تمَّ إعلان المراجع ضده للرد على أسبابه غير أنه لم يشأ إيداع رده حتى انقضت المدة المقررة لذلك

 

نفصل في طلب المراجعة موضوعاً ونرى أن تأسيس الطلب على أن المحكمة العليا بوصفها محكمة قانون هي الجهة المناط بها التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وصولاً للقول باختصاص المحكمة بنظر الطلب مستنداً في ذلك على ما أورده نص المادة (188) من حكم حجة على مقدم الطلب وذلك تأسيساً على:

 

أولاً: الطلب قدم إلى المحكمة العليا كطعن بالنقض وليس طلب فحص قررت عدم قبوله شكلاً وفقاً لنص المادة (182) من قانون الإجراءات الجنائية لعدم الاختصاص ويؤكد عدم اختصاص المحكمة العليا بنظر الطعن وفق ما نصت عليه المادة (185) من سلطات يجوز للمحكمة العليا مباشرتها عند نظر الطعن وهي غير متعلقة بما يصدر من قرارات في مرحلة التحري وإن باشرها قاضي في غياب النيابة العامة ويؤكده أيضاً أن الحكم وفقاً لنص المادة (167) من قانون الإجراءات الجنائية له مشتملاته حتى يصدق عليه هذا الوصف خلافاً للقرار الذي يصدر في يومية التحري الذي لا يصدق عليه وصف الحكم وغني عن القول حتى بافتراض جواز فحص قرار رئيس محكمة الاستئناف الفحص ليست بطريق للطعن أو حق لأطراف الجنائية وإنما سلطة تلقائية تباشرها المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف إذا رأت مسوغاً لذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على التماس يقدم لها وبالتالي عدم ممارستها لسلطاتها التلقائية هذا لا ينهض كسبب للقول بأنها خالفت القانون في طلب مراجعة لا وجه للاستناد على نص المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية في هذا الطلب لأن وقف الدعوى الجنائية لا يتأتى إلا بعد اكتمال التحريات وإحالة الدعوى للمحاكمة وهو ليس بشطب تلقائي للدعوى الجنائية وإنما يترتب عليه أن توقف المحكمة من بعد إجراءات الدعوى وتصدر من بعد الأمر اللازم لإنهائها وغني عن القول أن هذه السلطة لا تمارس في جرائم الحدود والقصاص والجرائم المتعلقة بحق خاص يجوز التنازل عنه

أما الأوجه الموضوعية بمناهضة القرار بشطب الدعوى لا سبيل للتعرض إليها لأن المحكمة العليا لم تتطرق إليها وتعلق حكمها بالشكل فقط

 

أخلص مما تقدم إلى رفض طلب المراجعة موضوعاً

 

القاضي: تاج السر محمد حامد

التاريخ: 8/6/2008م

 

أوافق

القاضي: محمد حمد أبوسن

التاريخ: 23/6/2008م

 

أوافق وليس لدي ما أضيفه لمذكرة الأخ محجوب الأمين

 

القاضي: الرشيد التوم محمد خير

التاريخ: 24/6/2008م

 

أوافق تسبيباً ونتيجة

 

القاضي: محمود محمد سعيد أبكم

التاريخ: 26/6/2008م

أوافق

 

 

الأمر النهائي:

يرفض طلب المراجعة

 

 

محمـد حمـد أبوسن

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

29/6/2008م

 

▸ المحكمة العليا فوق المحكمة العليا ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2008
  4. المحكمة العليا

المحكمة العليا

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

القضاة:

سعادة السيد/ محمـد حمــد أبوســن        قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد/ تاج السـر محمـد حامـد      قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ محجـوب الأمـين الفكـي     قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ محمود محمـد سعيد أبكـم     قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ الرشيد التـوم محمـد خـير    قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

حكومة السودان //ضد// ع ع ا م ح

م ع/ ط ج/390/2007م

مراجعة/302/2007م

 

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - المادة 7(د) منه - ممارسة القاضي لسلطات وكيل النيابة في الإشراف على التحري - مدى اختصاص المحكمة العليا بنظر الطعون ضد أوامره وقراراته

 

المبدأ:

لا تختص المحكمة العليا بنظر الطعون والطلبات ضد الأوامر والقرارات التي يصدرها القضاة عند ممارسة أعمال الأشراف على التحري بموجب المادة 7(د ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م

 

 

المحامون:

الأستاذ/ وليد طه أبايزيد                             عن طالب المراجعة

الحكــم

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي

التاريخ: 3/6/2008م

 

بموجب شكوى فتح مقدم طلب المراجعة دعوى جنائية تحت المادة (159) من القانون الجنائي في مواجهة المراجع بعد التحريات أصدر قاضي الجنايات وفقاً لنص المادة 7(د) من قانون الإجراءات الجنائية قراره بشطب الدعوى الجنائية تطبيقاً لنص المادة 37(ج) من ذات القانون لعدم توفر البينة

 

تقدم الشاكي بطلب إلى السيد رئيس محكمة استئناف الولاية الشمالية بوصفه السلطة المشرفة على القضاة في التحري الذي قرر لأسباب أوردها شطب طلب الشاكي

 

لم يجد هـذا القـرار القبول من مقدم طلب المراجعة تقدم بطعن بالنقض إلى المحكمة العليا التي قررت عدم اختصاصها وفقاً لنص المادة (182) من قانون الإجراءات الجنائية بنظر الطعن بالنقض وبما يقرره رئيس محكمة الاستئناف بوصفه المشرف على قضاته أثناء التحري ومن ثم تقدم الأستاذ/ وليد طه أبا يزيد بهذا الطلب لمراجعة حكم المحكمة العليا

 

قبل السيد نائب رئيس القضاء بما لديه من تفويض هذا الطلب شكلاً وأحاله لهذه الدائرة للفصل فيه موضوعاً تمَّ إعلان المراجع ضده للرد على أسبابه غير أنه لم يشأ إيداع رده حتى انقضت المدة المقررة لذلك

 

نفصل في طلب المراجعة موضوعاً ونرى أن تأسيس الطلب على أن المحكمة العليا بوصفها محكمة قانون هي الجهة المناط بها التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وصولاً للقول باختصاص المحكمة بنظر الطلب مستنداً في ذلك على ما أورده نص المادة (188) من حكم حجة على مقدم الطلب وذلك تأسيساً على:

 

أولاً: الطلب قدم إلى المحكمة العليا كطعن بالنقض وليس طلب فحص قررت عدم قبوله شكلاً وفقاً لنص المادة (182) من قانون الإجراءات الجنائية لعدم الاختصاص ويؤكد عدم اختصاص المحكمة العليا بنظر الطعن وفق ما نصت عليه المادة (185) من سلطات يجوز للمحكمة العليا مباشرتها عند نظر الطعن وهي غير متعلقة بما يصدر من قرارات في مرحلة التحري وإن باشرها قاضي في غياب النيابة العامة ويؤكده أيضاً أن الحكم وفقاً لنص المادة (167) من قانون الإجراءات الجنائية له مشتملاته حتى يصدق عليه هذا الوصف خلافاً للقرار الذي يصدر في يومية التحري الذي لا يصدق عليه وصف الحكم وغني عن القول حتى بافتراض جواز فحص قرار رئيس محكمة الاستئناف الفحص ليست بطريق للطعن أو حق لأطراف الجنائية وإنما سلطة تلقائية تباشرها المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف إذا رأت مسوغاً لذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على التماس يقدم لها وبالتالي عدم ممارستها لسلطاتها التلقائية هذا لا ينهض كسبب للقول بأنها خالفت القانون في طلب مراجعة لا وجه للاستناد على نص المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية في هذا الطلب لأن وقف الدعوى الجنائية لا يتأتى إلا بعد اكتمال التحريات وإحالة الدعوى للمحاكمة وهو ليس بشطب تلقائي للدعوى الجنائية وإنما يترتب عليه أن توقف المحكمة من بعد إجراءات الدعوى وتصدر من بعد الأمر اللازم لإنهائها وغني عن القول أن هذه السلطة لا تمارس في جرائم الحدود والقصاص والجرائم المتعلقة بحق خاص يجوز التنازل عنه

أما الأوجه الموضوعية بمناهضة القرار بشطب الدعوى لا سبيل للتعرض إليها لأن المحكمة العليا لم تتطرق إليها وتعلق حكمها بالشكل فقط

 

أخلص مما تقدم إلى رفض طلب المراجعة موضوعاً

 

القاضي: تاج السر محمد حامد

التاريخ: 8/6/2008م

 

أوافق

القاضي: محمد حمد أبوسن

التاريخ: 23/6/2008م

 

أوافق وليس لدي ما أضيفه لمذكرة الأخ محجوب الأمين

 

القاضي: الرشيد التوم محمد خير

التاريخ: 24/6/2008م

 

أوافق تسبيباً ونتيجة

 

القاضي: محمود محمد سعيد أبكم

التاريخ: 26/6/2008م

أوافق

 

 

الأمر النهائي:

يرفض طلب المراجعة

 

 

محمـد حمـد أبوسن

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

29/6/2008م

 

▸ المحكمة العليا فوق المحكمة العليا ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2008
  4. المحكمة العليا

المحكمة العليا

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

القضاة:

سعادة السيد/ محمـد حمــد أبوســن        قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد/ تاج السـر محمـد حامـد      قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ محجـوب الأمـين الفكـي     قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ محمود محمـد سعيد أبكـم     قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ الرشيد التـوم محمـد خـير    قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

حكومة السودان //ضد// ع ع ا م ح

م ع/ ط ج/390/2007م

مراجعة/302/2007م

 

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - المادة 7(د) منه - ممارسة القاضي لسلطات وكيل النيابة في الإشراف على التحري - مدى اختصاص المحكمة العليا بنظر الطعون ضد أوامره وقراراته

 

المبدأ:

لا تختص المحكمة العليا بنظر الطعون والطلبات ضد الأوامر والقرارات التي يصدرها القضاة عند ممارسة أعمال الأشراف على التحري بموجب المادة 7(د ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م

 

 

المحامون:

الأستاذ/ وليد طه أبايزيد                             عن طالب المراجعة

الحكــم

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي

التاريخ: 3/6/2008م

 

بموجب شكوى فتح مقدم طلب المراجعة دعوى جنائية تحت المادة (159) من القانون الجنائي في مواجهة المراجع بعد التحريات أصدر قاضي الجنايات وفقاً لنص المادة 7(د) من قانون الإجراءات الجنائية قراره بشطب الدعوى الجنائية تطبيقاً لنص المادة 37(ج) من ذات القانون لعدم توفر البينة

 

تقدم الشاكي بطلب إلى السيد رئيس محكمة استئناف الولاية الشمالية بوصفه السلطة المشرفة على القضاة في التحري الذي قرر لأسباب أوردها شطب طلب الشاكي

 

لم يجد هـذا القـرار القبول من مقدم طلب المراجعة تقدم بطعن بالنقض إلى المحكمة العليا التي قررت عدم اختصاصها وفقاً لنص المادة (182) من قانون الإجراءات الجنائية بنظر الطعن بالنقض وبما يقرره رئيس محكمة الاستئناف بوصفه المشرف على قضاته أثناء التحري ومن ثم تقدم الأستاذ/ وليد طه أبا يزيد بهذا الطلب لمراجعة حكم المحكمة العليا

 

قبل السيد نائب رئيس القضاء بما لديه من تفويض هذا الطلب شكلاً وأحاله لهذه الدائرة للفصل فيه موضوعاً تمَّ إعلان المراجع ضده للرد على أسبابه غير أنه لم يشأ إيداع رده حتى انقضت المدة المقررة لذلك

 

نفصل في طلب المراجعة موضوعاً ونرى أن تأسيس الطلب على أن المحكمة العليا بوصفها محكمة قانون هي الجهة المناط بها التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وصولاً للقول باختصاص المحكمة بنظر الطلب مستنداً في ذلك على ما أورده نص المادة (188) من حكم حجة على مقدم الطلب وذلك تأسيساً على:

 

أولاً: الطلب قدم إلى المحكمة العليا كطعن بالنقض وليس طلب فحص قررت عدم قبوله شكلاً وفقاً لنص المادة (182) من قانون الإجراءات الجنائية لعدم الاختصاص ويؤكد عدم اختصاص المحكمة العليا بنظر الطعن وفق ما نصت عليه المادة (185) من سلطات يجوز للمحكمة العليا مباشرتها عند نظر الطعن وهي غير متعلقة بما يصدر من قرارات في مرحلة التحري وإن باشرها قاضي في غياب النيابة العامة ويؤكده أيضاً أن الحكم وفقاً لنص المادة (167) من قانون الإجراءات الجنائية له مشتملاته حتى يصدق عليه هذا الوصف خلافاً للقرار الذي يصدر في يومية التحري الذي لا يصدق عليه وصف الحكم وغني عن القول حتى بافتراض جواز فحص قرار رئيس محكمة الاستئناف الفحص ليست بطريق للطعن أو حق لأطراف الجنائية وإنما سلطة تلقائية تباشرها المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف إذا رأت مسوغاً لذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على التماس يقدم لها وبالتالي عدم ممارستها لسلطاتها التلقائية هذا لا ينهض كسبب للقول بأنها خالفت القانون في طلب مراجعة لا وجه للاستناد على نص المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية في هذا الطلب لأن وقف الدعوى الجنائية لا يتأتى إلا بعد اكتمال التحريات وإحالة الدعوى للمحاكمة وهو ليس بشطب تلقائي للدعوى الجنائية وإنما يترتب عليه أن توقف المحكمة من بعد إجراءات الدعوى وتصدر من بعد الأمر اللازم لإنهائها وغني عن القول أن هذه السلطة لا تمارس في جرائم الحدود والقصاص والجرائم المتعلقة بحق خاص يجوز التنازل عنه

أما الأوجه الموضوعية بمناهضة القرار بشطب الدعوى لا سبيل للتعرض إليها لأن المحكمة العليا لم تتطرق إليها وتعلق حكمها بالشكل فقط

 

أخلص مما تقدم إلى رفض طلب المراجعة موضوعاً

 

القاضي: تاج السر محمد حامد

التاريخ: 8/6/2008م

 

أوافق

القاضي: محمد حمد أبوسن

التاريخ: 23/6/2008م

 

أوافق وليس لدي ما أضيفه لمذكرة الأخ محجوب الأمين

 

القاضي: الرشيد التوم محمد خير

التاريخ: 24/6/2008م

 

أوافق تسبيباً ونتيجة

 

القاضي: محمود محمد سعيد أبكم

التاريخ: 26/6/2008م

أوافق

 

 

الأمر النهائي:

يرفض طلب المراجعة

 

 

محمـد حمـد أبوسن

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

29/6/2008م

 

▸ المحكمة العليا فوق المحكمة العليا ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©