تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2008
  4. المحكمة العليا

المحكمة العليا

بسم الله الرحمن الرحيم

دائرة ولايات غرب السودان

القضاة:

سعادة السيد/ عثمـان الصـديق أحمـد قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد/ السيوطـي إبراهيم سعيـد قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد/ د أبومديـن الطيب البشير قاضي المحكمة العليا عضواً

حكومة السودان //ضد// م س ع

م ع/د و ك/ف ج/72/2008م

القانون الجنائي لسنة 1991م - المادة (168) منه - جريمة الحرابة - متى تكون في نطاق اختصاص قاضي الدرجة الأولى

المبدأ:

جريمة الحرابة إذا لم يترتب عليها قتل أو اغتصاب فعقوبتها تكون دون الإعدام وتكون من الجرائم ذات العقوبة الداخلة في نطاق سلطة قاضي الدرجة الأولى

المحامون:

الأستاذان/ قائل محمد آدم و محمد أحمد عبد الله عن طالب الفحص

الحكــم

القاضي: د أبومدين الطيب البشير

التاريخ: 28/6/2008م

أدانت محكمة جنايات الضعين الأولى المتهم م س ع تحت طائلة المادة (168) (أ ) و(ب) من القانون الجنائي وحكمت عليه بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف مع قطع الرجل اليسرى من الكامل (من خلاف) حداً وأمرت بحبس المدان ورفع الأوراق للمحكمة العليا للتأييد إعمالاً لنص المادة 192(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م

استؤنف الحكم لمحكمة استئناف ولاية جنوب دارفور التي رأت إلغاء الإدانة والعقوبة وأمـرت بوضع الأوراق أمام قاضـي المحكمة العامة الضعين

تقدم الأستاذان قائل محمد آدم ومحمد أحمد عبد الله بطلب فحص قدم وفقاً للقانون فهو مقبول شكلاً

وفي الموضوع تتلخص أسبابه في الآتي:

1- محكمة القاضي من الدرجة الأولى توقع وفقاً للمادة (10) إجراءات جنائية أي جزاء أو عقوبة نص عليها القانون سوى الإعدام ولذلك فإن القاضي مختص

2- وقائع هذه الدعوى حسب البينات التي قدمت تشكل جريمة حرابة وطالب بتأييد حكم محكمة الموضوع وإلغاء حكم محكمة الاستئناف

بمراجعتي لسائر الأوراق أسجل الملاحظات الآتية:

1- قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لم يتكلم عن سلطات المحاكم الجنائية بدرجاتها المختلفة بالنظر للجرائم وإنما تكلم عنها بالنظر للعقوبات فالمادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تقـرأ:

( يجوز للمحكمة الجنائية الأولى ما لم تنظر الدعوى الجنائية إيجازياً أن توقع أي عقوبة أو جزاء مما ينص عليه القانون سوى الإعدام ) وهذه المادة صريحة في أن قاضي الدرجة الأولى يستطيع أن يوقع أي جزاء أو عقوبة دون الإعدام

2- يبدو أن محكمة الاستئناف الموقرة في قرار الأغلبية أخطأت لأنها اعتقدت أن القاضي الذي نظر الدعوى الجنائية هو قاضي من الدرجة الثانية وليس الأولى بدليل أنها سجلت في السطر الثاني من مذكرة صاحب الرأي الأول : ( ينعى فيه قضاء قاضي الدرجة الثانية بجنايات الضعين) والحقيقة أن الدعوى نظرت بوساطة قاضي سجل استمارة المحاكمة غير الإيجازية (نموذج رقم 4-1) أنه قاضي من الدرجة الأولى وأكد ذلك في معظم صفحات المحضر وأثبت ذلك أيضاً في أورنيك (العقوبة) وعند نهاية الحكم

3- جريمة الحرابة إذا لم يترتب عليها قتل أو اغتصاب فعقوبتها تكون دون الإعدام والدعوى التي أمامنا ليس فيها قتل أو اغتصاب ولذلك فهي من الجرائم ذات العقوبة الداخلة في نطاق سلطة قاضي الدرجة الأولى

4- محكمة الاستئناف لم تكتف بموضوع الاختصاص وإنما دخلت في الموضوع ولكن لم تسبب قرارها التسبيب المطلوب متأثرة بفكرة الاختصاص وقد ركز صاحب الرأي الثالث على مشكلة الاختصاص - محتجاً - على عدم الدخول في الموضوع وأرى ضرورة دخول أعضاء الدائرة جميعهم في الموضوع بكتابة حكم مسبب يفند المسائل التي أثارها الحكم المطعون فيه حتى يمكن للمحكمة الأعلى الوقوف على الحقيقة

عليه أرى إلغاء حكم محكمة الاستئناف وإعادة الأوراق لها من جديد لكتابة حكم مسبب بعد تجاوز مشكلة الاختصاص

القاضي: السيوطي إبراهيم سعيد

التاريخ: 29/6/2008م

أوافق

القاضي: عثمان الصديق أحمد

التاريخ: 30/6/2008م

أوافق

الأمر النهائي:

إلغاء حكم محكمة الاستئناف وإعادة الأوراق إليها لنظر الاستئناف موضوعاً

عثمان الصديق أحمد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

30/6/2008م

▸ المحكمة العليا فوق المحكمة العليا ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2008
  4. المحكمة العليا

المحكمة العليا

بسم الله الرحمن الرحيم

دائرة ولايات غرب السودان

القضاة:

سعادة السيد/ عثمـان الصـديق أحمـد قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد/ السيوطـي إبراهيم سعيـد قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد/ د أبومديـن الطيب البشير قاضي المحكمة العليا عضواً

حكومة السودان //ضد// م س ع

م ع/د و ك/ف ج/72/2008م

القانون الجنائي لسنة 1991م - المادة (168) منه - جريمة الحرابة - متى تكون في نطاق اختصاص قاضي الدرجة الأولى

المبدأ:

جريمة الحرابة إذا لم يترتب عليها قتل أو اغتصاب فعقوبتها تكون دون الإعدام وتكون من الجرائم ذات العقوبة الداخلة في نطاق سلطة قاضي الدرجة الأولى

المحامون:

الأستاذان/ قائل محمد آدم و محمد أحمد عبد الله عن طالب الفحص

الحكــم

القاضي: د أبومدين الطيب البشير

التاريخ: 28/6/2008م

أدانت محكمة جنايات الضعين الأولى المتهم م س ع تحت طائلة المادة (168) (أ ) و(ب) من القانون الجنائي وحكمت عليه بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف مع قطع الرجل اليسرى من الكامل (من خلاف) حداً وأمرت بحبس المدان ورفع الأوراق للمحكمة العليا للتأييد إعمالاً لنص المادة 192(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م

استؤنف الحكم لمحكمة استئناف ولاية جنوب دارفور التي رأت إلغاء الإدانة والعقوبة وأمـرت بوضع الأوراق أمام قاضـي المحكمة العامة الضعين

تقدم الأستاذان قائل محمد آدم ومحمد أحمد عبد الله بطلب فحص قدم وفقاً للقانون فهو مقبول شكلاً

وفي الموضوع تتلخص أسبابه في الآتي:

1- محكمة القاضي من الدرجة الأولى توقع وفقاً للمادة (10) إجراءات جنائية أي جزاء أو عقوبة نص عليها القانون سوى الإعدام ولذلك فإن القاضي مختص

2- وقائع هذه الدعوى حسب البينات التي قدمت تشكل جريمة حرابة وطالب بتأييد حكم محكمة الموضوع وإلغاء حكم محكمة الاستئناف

بمراجعتي لسائر الأوراق أسجل الملاحظات الآتية:

1- قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لم يتكلم عن سلطات المحاكم الجنائية بدرجاتها المختلفة بالنظر للجرائم وإنما تكلم عنها بالنظر للعقوبات فالمادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تقـرأ:

( يجوز للمحكمة الجنائية الأولى ما لم تنظر الدعوى الجنائية إيجازياً أن توقع أي عقوبة أو جزاء مما ينص عليه القانون سوى الإعدام ) وهذه المادة صريحة في أن قاضي الدرجة الأولى يستطيع أن يوقع أي جزاء أو عقوبة دون الإعدام

2- يبدو أن محكمة الاستئناف الموقرة في قرار الأغلبية أخطأت لأنها اعتقدت أن القاضي الذي نظر الدعوى الجنائية هو قاضي من الدرجة الثانية وليس الأولى بدليل أنها سجلت في السطر الثاني من مذكرة صاحب الرأي الأول : ( ينعى فيه قضاء قاضي الدرجة الثانية بجنايات الضعين) والحقيقة أن الدعوى نظرت بوساطة قاضي سجل استمارة المحاكمة غير الإيجازية (نموذج رقم 4-1) أنه قاضي من الدرجة الأولى وأكد ذلك في معظم صفحات المحضر وأثبت ذلك أيضاً في أورنيك (العقوبة) وعند نهاية الحكم

3- جريمة الحرابة إذا لم يترتب عليها قتل أو اغتصاب فعقوبتها تكون دون الإعدام والدعوى التي أمامنا ليس فيها قتل أو اغتصاب ولذلك فهي من الجرائم ذات العقوبة الداخلة في نطاق سلطة قاضي الدرجة الأولى

4- محكمة الاستئناف لم تكتف بموضوع الاختصاص وإنما دخلت في الموضوع ولكن لم تسبب قرارها التسبيب المطلوب متأثرة بفكرة الاختصاص وقد ركز صاحب الرأي الثالث على مشكلة الاختصاص - محتجاً - على عدم الدخول في الموضوع وأرى ضرورة دخول أعضاء الدائرة جميعهم في الموضوع بكتابة حكم مسبب يفند المسائل التي أثارها الحكم المطعون فيه حتى يمكن للمحكمة الأعلى الوقوف على الحقيقة

عليه أرى إلغاء حكم محكمة الاستئناف وإعادة الأوراق لها من جديد لكتابة حكم مسبب بعد تجاوز مشكلة الاختصاص

القاضي: السيوطي إبراهيم سعيد

التاريخ: 29/6/2008م

أوافق

القاضي: عثمان الصديق أحمد

التاريخ: 30/6/2008م

أوافق

الأمر النهائي:

إلغاء حكم محكمة الاستئناف وإعادة الأوراق إليها لنظر الاستئناف موضوعاً

عثمان الصديق أحمد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

30/6/2008م

▸ المحكمة العليا فوق المحكمة العليا ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2008
  4. المحكمة العليا

المحكمة العليا

بسم الله الرحمن الرحيم

دائرة ولايات غرب السودان

القضاة:

سعادة السيد/ عثمـان الصـديق أحمـد قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد/ السيوطـي إبراهيم سعيـد قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد/ د أبومديـن الطيب البشير قاضي المحكمة العليا عضواً

حكومة السودان //ضد// م س ع

م ع/د و ك/ف ج/72/2008م

القانون الجنائي لسنة 1991م - المادة (168) منه - جريمة الحرابة - متى تكون في نطاق اختصاص قاضي الدرجة الأولى

المبدأ:

جريمة الحرابة إذا لم يترتب عليها قتل أو اغتصاب فعقوبتها تكون دون الإعدام وتكون من الجرائم ذات العقوبة الداخلة في نطاق سلطة قاضي الدرجة الأولى

المحامون:

الأستاذان/ قائل محمد آدم و محمد أحمد عبد الله عن طالب الفحص

الحكــم

القاضي: د أبومدين الطيب البشير

التاريخ: 28/6/2008م

أدانت محكمة جنايات الضعين الأولى المتهم م س ع تحت طائلة المادة (168) (أ ) و(ب) من القانون الجنائي وحكمت عليه بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف مع قطع الرجل اليسرى من الكامل (من خلاف) حداً وأمرت بحبس المدان ورفع الأوراق للمحكمة العليا للتأييد إعمالاً لنص المادة 192(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م

استؤنف الحكم لمحكمة استئناف ولاية جنوب دارفور التي رأت إلغاء الإدانة والعقوبة وأمـرت بوضع الأوراق أمام قاضـي المحكمة العامة الضعين

تقدم الأستاذان قائل محمد آدم ومحمد أحمد عبد الله بطلب فحص قدم وفقاً للقانون فهو مقبول شكلاً

وفي الموضوع تتلخص أسبابه في الآتي:

1- محكمة القاضي من الدرجة الأولى توقع وفقاً للمادة (10) إجراءات جنائية أي جزاء أو عقوبة نص عليها القانون سوى الإعدام ولذلك فإن القاضي مختص

2- وقائع هذه الدعوى حسب البينات التي قدمت تشكل جريمة حرابة وطالب بتأييد حكم محكمة الموضوع وإلغاء حكم محكمة الاستئناف

بمراجعتي لسائر الأوراق أسجل الملاحظات الآتية:

1- قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لم يتكلم عن سلطات المحاكم الجنائية بدرجاتها المختلفة بالنظر للجرائم وإنما تكلم عنها بالنظر للعقوبات فالمادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تقـرأ:

( يجوز للمحكمة الجنائية الأولى ما لم تنظر الدعوى الجنائية إيجازياً أن توقع أي عقوبة أو جزاء مما ينص عليه القانون سوى الإعدام ) وهذه المادة صريحة في أن قاضي الدرجة الأولى يستطيع أن يوقع أي جزاء أو عقوبة دون الإعدام

2- يبدو أن محكمة الاستئناف الموقرة في قرار الأغلبية أخطأت لأنها اعتقدت أن القاضي الذي نظر الدعوى الجنائية هو قاضي من الدرجة الثانية وليس الأولى بدليل أنها سجلت في السطر الثاني من مذكرة صاحب الرأي الأول : ( ينعى فيه قضاء قاضي الدرجة الثانية بجنايات الضعين) والحقيقة أن الدعوى نظرت بوساطة قاضي سجل استمارة المحاكمة غير الإيجازية (نموذج رقم 4-1) أنه قاضي من الدرجة الأولى وأكد ذلك في معظم صفحات المحضر وأثبت ذلك أيضاً في أورنيك (العقوبة) وعند نهاية الحكم

3- جريمة الحرابة إذا لم يترتب عليها قتل أو اغتصاب فعقوبتها تكون دون الإعدام والدعوى التي أمامنا ليس فيها قتل أو اغتصاب ولذلك فهي من الجرائم ذات العقوبة الداخلة في نطاق سلطة قاضي الدرجة الأولى

4- محكمة الاستئناف لم تكتف بموضوع الاختصاص وإنما دخلت في الموضوع ولكن لم تسبب قرارها التسبيب المطلوب متأثرة بفكرة الاختصاص وقد ركز صاحب الرأي الثالث على مشكلة الاختصاص - محتجاً - على عدم الدخول في الموضوع وأرى ضرورة دخول أعضاء الدائرة جميعهم في الموضوع بكتابة حكم مسبب يفند المسائل التي أثارها الحكم المطعون فيه حتى يمكن للمحكمة الأعلى الوقوف على الحقيقة

عليه أرى إلغاء حكم محكمة الاستئناف وإعادة الأوراق لها من جديد لكتابة حكم مسبب بعد تجاوز مشكلة الاختصاص

القاضي: السيوطي إبراهيم سعيد

التاريخ: 29/6/2008م

أوافق

القاضي: عثمان الصديق أحمد

التاريخ: 30/6/2008م

أوافق

الأمر النهائي:

إلغاء حكم محكمة الاستئناف وإعادة الأوراق إليها لنظر الاستئناف موضوعاً

عثمان الصديق أحمد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

30/6/2008م

▸ المحكمة العليا فوق المحكمة العليا ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©