تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2008
  4. المحكمة العليا

المحكمة العليا

بسم الله الرحمن الرحيم

القضاة:

سعادة السيدة/ أميرة يوسف علـي بـلال قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / تاج السـر بابكـرسعيـد قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / محمـدأحمــد عبد القادر قاضي المحكمة العليا عضواً

الأطراف:

الحاج بابكر محمـد الطاعـن

// ضد //

صلاح محمـد نقـد المطعون ضده

الرقم م ع/ط م/895/2007م

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (158) منه – مقصود الحضور بموجبها – حضور الجلسات – المواد التي تنظمه – الفرق بينها وبين مقصود المادة (158)

المبدأ:

المقصود بالحضور في ظل المادة (158) إجراءات مدنية هو ضمان سداد ما قد يحكم به على المدعى عليه إذ أن حضور الجلسات نظمته مواد أخرى

المحامون:

الأستاذ/ سعيـد يــدي عن المطعون ضده

الحكـــم

القاضي: محمد أحمد عبد القادر

التاريخ : 12/8/2007م

هذا طعن عن طريق النقض في قرار محكمة الاستئناف بأم درمان رقم ا س م/1409/2006م الصادر في 31/12/2006م والقاضي بتأييد قرار محكمة التنفيذ رقم/23/2005م وشطب استئناف الطاعن

وتتلخص الوقائع في أنه وأثناء سير الإجراءات في الدعوى رقم 941/2003م (محكمة أم درمان الجزئية ) والمقامة من المدعى (المطعون ضده) ضد المدعى عليه عبد الرحمن محمد بابكر تقدم المدعى بطلب تحت المادة (158) من قانون الإجراءات المدنية على سند من القول أنه نما إلى علمه أن المدعى عليه قد يغادر دائرة اختصاص المحكمة أو يختفي وبذلك يحول دون صدور حكم في مواجهته وهو ليس لديه مالٌ ظاهرٌ نقداً كان أم عيناً ولقد تصرف في القطعة التي باعها له لشخص ثالث وتم تسجيلها في أسمه فطالب بالقبض عليه تحفظاً وعدم إطلاق سراحه إلا إذا أودع المبلغ المطالب به في خزينة المحكمة أو قدم كفيلاً يتعهد بسداد أي مبلغ قد يحكم به في مواجهته ناهض المدعى عليه هذا الطلب وبعد سماع الأدلة قررت محكمة الموضوع القبض عليه وأمرت بعدم إطلاق سراحه ما لم يودع المبلغ المدعى به أو تقديم كفيل ضامن للمبلغ وفي جلسة 28/9/2003م تقدم الأستاذ/ سيد على طه المحامي بطلب نيابة عن المدعى عليه (والذي كان مقبوضاً عليه وقتئذ) طالباً إطلاق سراحـه بضمانة وكفالة الحاج محمد بابكر مالك القطعة رقم 377 مربع 3 بأم بدة – بأم درمان… وكان ذلك في حضور الكفيل الضامن (الطاعن الآن) وقد وقع هذا الكفيل على الصيغة التي كتبها قاضي الموضوع في المحضر مما يفيد تعهـده بأن يدفـع عند تخلف المدين عـن الحضور أي مبلـغ من النقود قد تحكم به المحكمة في مواجهته ولقـد أطلق سراحه بناء على ذلك التعهد وذلك الضمان …

صُرح التنفيذ رقم 23/2005م لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها (الدعوى/941/2003م) وطلب المحكوم له لينفذ في مواجهة الكفيل (الطاعن) ولقد اعترض الكفيل على ذلك بحجة أن كفالته هي كفالة وجهة وتعني إحضار المدين وفقاً للمادة (490) من قانون المعاملات المدنية ولقد التزم بإحضار المدين شخصياً لينفذَّ ضده وبعد التعقيب قررت محكمة التنفيذ رفض طلب محامي المدين وأمرت بتنفيذ الحكم في عقار الكفيل الطاعن المذكور … لم يرتض الكفيل بذلك القرار فطعن فيه أمام محكمة الاستئناف بأم درمان وجاء قرارها آنف الإشارة إليه وهو محل هذا الطعن وفيه ينعى الأستاذ/ صديق على كدوده المحامي بالخرطوم مخالفته للقانون ويمكن أن نوجز أسباب الطعن في سببين اثنين هما:

1- إن الطاعن هو ضامن لحضور المدعى لإجراءات الدعوى أو الإجراءات التحفظية

2- وأن ضمانته لا تمتد إلى إجراءات التنفيذ وتنقطع بصدور القرار في الدعوى أو في الإجراءات التحفظية وأن إجراءات إعلان المدين أو القبض عليه تبدأ حيث انتهت الإجراءات المتعلقة بالدعوى وهو أمر متعلق بالباب العاشر الفصل الأول من قانون الإجراءات المدنية

لقد سبق قبول الطعن لاستيفائه مطلوبات الشكل ولقد أُعلن المطعون ضده فرد بالنيابة عنه الأستاذ/ سعيد يدي المحامي وتمسك بصحة وسلامة القرار المطعون فيه بما أورده من أسباب وطالب بشطب الطعن وتأييد قرار محكمة الاستئناف

ومن حيث الموضوع فإنه لا جدال في أن الطاعن تقدم بطلب في 28/9/2003م أن يكون كفيلاً للمدعى عليه لكي يطلق سراحه ولقد وقع في محضر الإجراءات التحفظية على ذلك التعهد وهو عالم لضمانه سداد المبلغ الذي سوف يحكم به ضد المدعى عليه ولقد أودع شهادة بحث لعقاره رقم 377 مربع 3 بأم بدة ولقد استخرجت هذه الشهادة قبل يوم واحد من تقديمه للطلب وكانت بغرض الضمانة ولقد سبق أن تقدم المدعى عليه بضامن له وعندما علم بأن الكفالة تعني التعهد بسداد المبلغ المطالب به رفض ذلك فقررت المحكمة الاستمرار في حبسه إلى أن تقدم الطاعن وقبل طلبه الطلب الذي تقدم به الأستاذ محامي المطعون ضده أثناء سير الدعوى كان تحت المادة (158) من قانون الإجراءات المدنية ويستفاد من قراءة ذلك النص أن المقدم ضده الطلب بالخيار أما أن يودع في خزينة المحكمة مبلغاً يكفي للوفاء بالمطلوب منه أو يقدم كفيلاً أو ضامناً لحضوره في أي وقت يطلب منه الحضور لسداد المبلغ ويفهم من الحضور لسداد المبلغ هو المبلغ الذي ربما يحكم به ولا يمكن أن يفهم من كلمة ضمان الحضور هو ضمان حضور الجلسات أثناء سير الدعوى إذ أن ذلك الحضور نظمته مواد أخرى (المادة 61 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية) وأنه إذا ما تخلف عن حضور تلك الجلسة أو الجلسات سوف يصدر حكم غيابي ضده أو تقرر المحكمة ما تراه مناسباً بشأنه إذاً المقصود بالحضور في ظل المادة (158) من قانون الإجراءات المدنية هو ضمان سداد ما قد يحكم به على المدعى عليه

لقد جعل الطاعن من نفسه مديناً للمطعون ضده بموجب تلك الكفالة وبالتالي حق للمطعون ضده توقيع الحجز على عقاره أو حصته الشائعة في العقار المذكور وبيعه أيضاً وأن يتبع كل ما من شأنه أن يفي المبلغ المحكوم به والقول بغير ذلك يجرد الكفالة من معناها وما قصده المشرع من ضمان للحقوق بمقتضاها والواضح أن المدين لا مال له ليبحث عنه ولقد توصلت محكمة الموضوع لذلك ثم قررت قبول الطلب وأمرت بحبسه ثم أفرجت عنه بموجب الكفالة أن ما يراه الأستاذ محامي الطاعن يجافى الثابت في الأوراق والتفسير السليم للنصوص لذلك نحن نختلف معه فيما أورده من أسباب للتدليل على وجهة نظره في هذا الصدد

مؤدى ما تقدم فإني أرى أن ما خلصت إليه محكمة التنفيذ كان صائباً ومتمشياً مع صحيح القانون وبما أن القرار المطعون فيه قد أيد ذلك القرار فإنه لا يكون مخالفاً للقانون في تطبيقه أو تفسيره أو تأويله رأيي أن نقضي بشطب هذا الطعن برسومه

القاضي: تاج السر بابكر سعيد

التاريخ : 17/8/2007م

أوافق

القاضي: أميرة يوسف علي بلال

التاريخ : 25/8/2007م

أوافق

الأمر النهائي:

يشطب الطعن موضوعاً برسومه

أميرة يوسف علي بلال

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

25/8/2007م

▸ المحكمة العليا فوق المحكمة العليا ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2008
  4. المحكمة العليا

المحكمة العليا

بسم الله الرحمن الرحيم

القضاة:

سعادة السيدة/ أميرة يوسف علـي بـلال قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / تاج السـر بابكـرسعيـد قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / محمـدأحمــد عبد القادر قاضي المحكمة العليا عضواً

الأطراف:

الحاج بابكر محمـد الطاعـن

// ضد //

صلاح محمـد نقـد المطعون ضده

الرقم م ع/ط م/895/2007م

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (158) منه – مقصود الحضور بموجبها – حضور الجلسات – المواد التي تنظمه – الفرق بينها وبين مقصود المادة (158)

المبدأ:

المقصود بالحضور في ظل المادة (158) إجراءات مدنية هو ضمان سداد ما قد يحكم به على المدعى عليه إذ أن حضور الجلسات نظمته مواد أخرى

المحامون:

الأستاذ/ سعيـد يــدي عن المطعون ضده

الحكـــم

القاضي: محمد أحمد عبد القادر

التاريخ : 12/8/2007م

هذا طعن عن طريق النقض في قرار محكمة الاستئناف بأم درمان رقم ا س م/1409/2006م الصادر في 31/12/2006م والقاضي بتأييد قرار محكمة التنفيذ رقم/23/2005م وشطب استئناف الطاعن

وتتلخص الوقائع في أنه وأثناء سير الإجراءات في الدعوى رقم 941/2003م (محكمة أم درمان الجزئية ) والمقامة من المدعى (المطعون ضده) ضد المدعى عليه عبد الرحمن محمد بابكر تقدم المدعى بطلب تحت المادة (158) من قانون الإجراءات المدنية على سند من القول أنه نما إلى علمه أن المدعى عليه قد يغادر دائرة اختصاص المحكمة أو يختفي وبذلك يحول دون صدور حكم في مواجهته وهو ليس لديه مالٌ ظاهرٌ نقداً كان أم عيناً ولقد تصرف في القطعة التي باعها له لشخص ثالث وتم تسجيلها في أسمه فطالب بالقبض عليه تحفظاً وعدم إطلاق سراحه إلا إذا أودع المبلغ المطالب به في خزينة المحكمة أو قدم كفيلاً يتعهد بسداد أي مبلغ قد يحكم به في مواجهته ناهض المدعى عليه هذا الطلب وبعد سماع الأدلة قررت محكمة الموضوع القبض عليه وأمرت بعدم إطلاق سراحه ما لم يودع المبلغ المدعى به أو تقديم كفيل ضامن للمبلغ وفي جلسة 28/9/2003م تقدم الأستاذ/ سيد على طه المحامي بطلب نيابة عن المدعى عليه (والذي كان مقبوضاً عليه وقتئذ) طالباً إطلاق سراحـه بضمانة وكفالة الحاج محمد بابكر مالك القطعة رقم 377 مربع 3 بأم بدة – بأم درمان… وكان ذلك في حضور الكفيل الضامن (الطاعن الآن) وقد وقع هذا الكفيل على الصيغة التي كتبها قاضي الموضوع في المحضر مما يفيد تعهـده بأن يدفـع عند تخلف المدين عـن الحضور أي مبلـغ من النقود قد تحكم به المحكمة في مواجهته ولقـد أطلق سراحه بناء على ذلك التعهد وذلك الضمان …

صُرح التنفيذ رقم 23/2005م لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها (الدعوى/941/2003م) وطلب المحكوم له لينفذ في مواجهة الكفيل (الطاعن) ولقد اعترض الكفيل على ذلك بحجة أن كفالته هي كفالة وجهة وتعني إحضار المدين وفقاً للمادة (490) من قانون المعاملات المدنية ولقد التزم بإحضار المدين شخصياً لينفذَّ ضده وبعد التعقيب قررت محكمة التنفيذ رفض طلب محامي المدين وأمرت بتنفيذ الحكم في عقار الكفيل الطاعن المذكور … لم يرتض الكفيل بذلك القرار فطعن فيه أمام محكمة الاستئناف بأم درمان وجاء قرارها آنف الإشارة إليه وهو محل هذا الطعن وفيه ينعى الأستاذ/ صديق على كدوده المحامي بالخرطوم مخالفته للقانون ويمكن أن نوجز أسباب الطعن في سببين اثنين هما:

1- إن الطاعن هو ضامن لحضور المدعى لإجراءات الدعوى أو الإجراءات التحفظية

2- وأن ضمانته لا تمتد إلى إجراءات التنفيذ وتنقطع بصدور القرار في الدعوى أو في الإجراءات التحفظية وأن إجراءات إعلان المدين أو القبض عليه تبدأ حيث انتهت الإجراءات المتعلقة بالدعوى وهو أمر متعلق بالباب العاشر الفصل الأول من قانون الإجراءات المدنية

لقد سبق قبول الطعن لاستيفائه مطلوبات الشكل ولقد أُعلن المطعون ضده فرد بالنيابة عنه الأستاذ/ سعيد يدي المحامي وتمسك بصحة وسلامة القرار المطعون فيه بما أورده من أسباب وطالب بشطب الطعن وتأييد قرار محكمة الاستئناف

ومن حيث الموضوع فإنه لا جدال في أن الطاعن تقدم بطلب في 28/9/2003م أن يكون كفيلاً للمدعى عليه لكي يطلق سراحه ولقد وقع في محضر الإجراءات التحفظية على ذلك التعهد وهو عالم لضمانه سداد المبلغ الذي سوف يحكم به ضد المدعى عليه ولقد أودع شهادة بحث لعقاره رقم 377 مربع 3 بأم بدة ولقد استخرجت هذه الشهادة قبل يوم واحد من تقديمه للطلب وكانت بغرض الضمانة ولقد سبق أن تقدم المدعى عليه بضامن له وعندما علم بأن الكفالة تعني التعهد بسداد المبلغ المطالب به رفض ذلك فقررت المحكمة الاستمرار في حبسه إلى أن تقدم الطاعن وقبل طلبه الطلب الذي تقدم به الأستاذ محامي المطعون ضده أثناء سير الدعوى كان تحت المادة (158) من قانون الإجراءات المدنية ويستفاد من قراءة ذلك النص أن المقدم ضده الطلب بالخيار أما أن يودع في خزينة المحكمة مبلغاً يكفي للوفاء بالمطلوب منه أو يقدم كفيلاً أو ضامناً لحضوره في أي وقت يطلب منه الحضور لسداد المبلغ ويفهم من الحضور لسداد المبلغ هو المبلغ الذي ربما يحكم به ولا يمكن أن يفهم من كلمة ضمان الحضور هو ضمان حضور الجلسات أثناء سير الدعوى إذ أن ذلك الحضور نظمته مواد أخرى (المادة 61 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية) وأنه إذا ما تخلف عن حضور تلك الجلسة أو الجلسات سوف يصدر حكم غيابي ضده أو تقرر المحكمة ما تراه مناسباً بشأنه إذاً المقصود بالحضور في ظل المادة (158) من قانون الإجراءات المدنية هو ضمان سداد ما قد يحكم به على المدعى عليه

لقد جعل الطاعن من نفسه مديناً للمطعون ضده بموجب تلك الكفالة وبالتالي حق للمطعون ضده توقيع الحجز على عقاره أو حصته الشائعة في العقار المذكور وبيعه أيضاً وأن يتبع كل ما من شأنه أن يفي المبلغ المحكوم به والقول بغير ذلك يجرد الكفالة من معناها وما قصده المشرع من ضمان للحقوق بمقتضاها والواضح أن المدين لا مال له ليبحث عنه ولقد توصلت محكمة الموضوع لذلك ثم قررت قبول الطلب وأمرت بحبسه ثم أفرجت عنه بموجب الكفالة أن ما يراه الأستاذ محامي الطاعن يجافى الثابت في الأوراق والتفسير السليم للنصوص لذلك نحن نختلف معه فيما أورده من أسباب للتدليل على وجهة نظره في هذا الصدد

مؤدى ما تقدم فإني أرى أن ما خلصت إليه محكمة التنفيذ كان صائباً ومتمشياً مع صحيح القانون وبما أن القرار المطعون فيه قد أيد ذلك القرار فإنه لا يكون مخالفاً للقانون في تطبيقه أو تفسيره أو تأويله رأيي أن نقضي بشطب هذا الطعن برسومه

القاضي: تاج السر بابكر سعيد

التاريخ : 17/8/2007م

أوافق

القاضي: أميرة يوسف علي بلال

التاريخ : 25/8/2007م

أوافق

الأمر النهائي:

يشطب الطعن موضوعاً برسومه

أميرة يوسف علي بلال

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

25/8/2007م

▸ المحكمة العليا فوق المحكمة العليا ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2008
  4. المحكمة العليا

المحكمة العليا

بسم الله الرحمن الرحيم

القضاة:

سعادة السيدة/ أميرة يوسف علـي بـلال قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / تاج السـر بابكـرسعيـد قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / محمـدأحمــد عبد القادر قاضي المحكمة العليا عضواً

الأطراف:

الحاج بابكر محمـد الطاعـن

// ضد //

صلاح محمـد نقـد المطعون ضده

الرقم م ع/ط م/895/2007م

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (158) منه – مقصود الحضور بموجبها – حضور الجلسات – المواد التي تنظمه – الفرق بينها وبين مقصود المادة (158)

المبدأ:

المقصود بالحضور في ظل المادة (158) إجراءات مدنية هو ضمان سداد ما قد يحكم به على المدعى عليه إذ أن حضور الجلسات نظمته مواد أخرى

المحامون:

الأستاذ/ سعيـد يــدي عن المطعون ضده

الحكـــم

القاضي: محمد أحمد عبد القادر

التاريخ : 12/8/2007م

هذا طعن عن طريق النقض في قرار محكمة الاستئناف بأم درمان رقم ا س م/1409/2006م الصادر في 31/12/2006م والقاضي بتأييد قرار محكمة التنفيذ رقم/23/2005م وشطب استئناف الطاعن

وتتلخص الوقائع في أنه وأثناء سير الإجراءات في الدعوى رقم 941/2003م (محكمة أم درمان الجزئية ) والمقامة من المدعى (المطعون ضده) ضد المدعى عليه عبد الرحمن محمد بابكر تقدم المدعى بطلب تحت المادة (158) من قانون الإجراءات المدنية على سند من القول أنه نما إلى علمه أن المدعى عليه قد يغادر دائرة اختصاص المحكمة أو يختفي وبذلك يحول دون صدور حكم في مواجهته وهو ليس لديه مالٌ ظاهرٌ نقداً كان أم عيناً ولقد تصرف في القطعة التي باعها له لشخص ثالث وتم تسجيلها في أسمه فطالب بالقبض عليه تحفظاً وعدم إطلاق سراحه إلا إذا أودع المبلغ المطالب به في خزينة المحكمة أو قدم كفيلاً يتعهد بسداد أي مبلغ قد يحكم به في مواجهته ناهض المدعى عليه هذا الطلب وبعد سماع الأدلة قررت محكمة الموضوع القبض عليه وأمرت بعدم إطلاق سراحه ما لم يودع المبلغ المدعى به أو تقديم كفيل ضامن للمبلغ وفي جلسة 28/9/2003م تقدم الأستاذ/ سيد على طه المحامي بطلب نيابة عن المدعى عليه (والذي كان مقبوضاً عليه وقتئذ) طالباً إطلاق سراحـه بضمانة وكفالة الحاج محمد بابكر مالك القطعة رقم 377 مربع 3 بأم بدة – بأم درمان… وكان ذلك في حضور الكفيل الضامن (الطاعن الآن) وقد وقع هذا الكفيل على الصيغة التي كتبها قاضي الموضوع في المحضر مما يفيد تعهـده بأن يدفـع عند تخلف المدين عـن الحضور أي مبلـغ من النقود قد تحكم به المحكمة في مواجهته ولقـد أطلق سراحه بناء على ذلك التعهد وذلك الضمان …

صُرح التنفيذ رقم 23/2005م لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها (الدعوى/941/2003م) وطلب المحكوم له لينفذ في مواجهة الكفيل (الطاعن) ولقد اعترض الكفيل على ذلك بحجة أن كفالته هي كفالة وجهة وتعني إحضار المدين وفقاً للمادة (490) من قانون المعاملات المدنية ولقد التزم بإحضار المدين شخصياً لينفذَّ ضده وبعد التعقيب قررت محكمة التنفيذ رفض طلب محامي المدين وأمرت بتنفيذ الحكم في عقار الكفيل الطاعن المذكور … لم يرتض الكفيل بذلك القرار فطعن فيه أمام محكمة الاستئناف بأم درمان وجاء قرارها آنف الإشارة إليه وهو محل هذا الطعن وفيه ينعى الأستاذ/ صديق على كدوده المحامي بالخرطوم مخالفته للقانون ويمكن أن نوجز أسباب الطعن في سببين اثنين هما:

1- إن الطاعن هو ضامن لحضور المدعى لإجراءات الدعوى أو الإجراءات التحفظية

2- وأن ضمانته لا تمتد إلى إجراءات التنفيذ وتنقطع بصدور القرار في الدعوى أو في الإجراءات التحفظية وأن إجراءات إعلان المدين أو القبض عليه تبدأ حيث انتهت الإجراءات المتعلقة بالدعوى وهو أمر متعلق بالباب العاشر الفصل الأول من قانون الإجراءات المدنية

لقد سبق قبول الطعن لاستيفائه مطلوبات الشكل ولقد أُعلن المطعون ضده فرد بالنيابة عنه الأستاذ/ سعيد يدي المحامي وتمسك بصحة وسلامة القرار المطعون فيه بما أورده من أسباب وطالب بشطب الطعن وتأييد قرار محكمة الاستئناف

ومن حيث الموضوع فإنه لا جدال في أن الطاعن تقدم بطلب في 28/9/2003م أن يكون كفيلاً للمدعى عليه لكي يطلق سراحه ولقد وقع في محضر الإجراءات التحفظية على ذلك التعهد وهو عالم لضمانه سداد المبلغ الذي سوف يحكم به ضد المدعى عليه ولقد أودع شهادة بحث لعقاره رقم 377 مربع 3 بأم بدة ولقد استخرجت هذه الشهادة قبل يوم واحد من تقديمه للطلب وكانت بغرض الضمانة ولقد سبق أن تقدم المدعى عليه بضامن له وعندما علم بأن الكفالة تعني التعهد بسداد المبلغ المطالب به رفض ذلك فقررت المحكمة الاستمرار في حبسه إلى أن تقدم الطاعن وقبل طلبه الطلب الذي تقدم به الأستاذ محامي المطعون ضده أثناء سير الدعوى كان تحت المادة (158) من قانون الإجراءات المدنية ويستفاد من قراءة ذلك النص أن المقدم ضده الطلب بالخيار أما أن يودع في خزينة المحكمة مبلغاً يكفي للوفاء بالمطلوب منه أو يقدم كفيلاً أو ضامناً لحضوره في أي وقت يطلب منه الحضور لسداد المبلغ ويفهم من الحضور لسداد المبلغ هو المبلغ الذي ربما يحكم به ولا يمكن أن يفهم من كلمة ضمان الحضور هو ضمان حضور الجلسات أثناء سير الدعوى إذ أن ذلك الحضور نظمته مواد أخرى (المادة 61 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية) وأنه إذا ما تخلف عن حضور تلك الجلسة أو الجلسات سوف يصدر حكم غيابي ضده أو تقرر المحكمة ما تراه مناسباً بشأنه إذاً المقصود بالحضور في ظل المادة (158) من قانون الإجراءات المدنية هو ضمان سداد ما قد يحكم به على المدعى عليه

لقد جعل الطاعن من نفسه مديناً للمطعون ضده بموجب تلك الكفالة وبالتالي حق للمطعون ضده توقيع الحجز على عقاره أو حصته الشائعة في العقار المذكور وبيعه أيضاً وأن يتبع كل ما من شأنه أن يفي المبلغ المحكوم به والقول بغير ذلك يجرد الكفالة من معناها وما قصده المشرع من ضمان للحقوق بمقتضاها والواضح أن المدين لا مال له ليبحث عنه ولقد توصلت محكمة الموضوع لذلك ثم قررت قبول الطلب وأمرت بحبسه ثم أفرجت عنه بموجب الكفالة أن ما يراه الأستاذ محامي الطاعن يجافى الثابت في الأوراق والتفسير السليم للنصوص لذلك نحن نختلف معه فيما أورده من أسباب للتدليل على وجهة نظره في هذا الصدد

مؤدى ما تقدم فإني أرى أن ما خلصت إليه محكمة التنفيذ كان صائباً ومتمشياً مع صحيح القانون وبما أن القرار المطعون فيه قد أيد ذلك القرار فإنه لا يكون مخالفاً للقانون في تطبيقه أو تفسيره أو تأويله رأيي أن نقضي بشطب هذا الطعن برسومه

القاضي: تاج السر بابكر سعيد

التاريخ : 17/8/2007م

أوافق

القاضي: أميرة يوسف علي بلال

التاريخ : 25/8/2007م

أوافق

الأمر النهائي:

يشطب الطعن موضوعاً برسومه

أميرة يوسف علي بلال

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

25/8/2007م

▸ المحكمة العليا فوق المحكمة العليا ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©