تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
12-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. ابرها جبرى ميكائيل/ ضد / رقبى تيكية

ابرها جبرى ميكائيل/ ضد / رقبى تيكية

(محكمة الاستئناف  )

القضاة:-

سيادة  السيد الصادق عبد الله               قاضى محكمة الاستئناف                رئيسا

سيادة السيد عبيد حاج على                   قاضى محكمة الاستئناف             عضوا

سيادة السيد محمد محمدالحسن شقاق      قاضى محكمة الاستئناف                 عضوا

ابرها جبرى ميكائيل                              المستاْ نف

ضد

رقبى  تيكية            المستاْنف ضدهما

م أ / أ س م / 34 / 73

المحامين :

حامد السيد ادم ومصطفى دفع  السيد                    عن المستاْنف

احمد جمعة                                              عن المستانف ضدها

المبادئ:

حالة الطلاق والنفقة وحضانة الاطفال

قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين _ شرع الكنيسة الارثوذكسية

اقرار طلب الطلاق بالزنا  لاتاْخذ به  المحكمة تلقائيا خصوصا حينما يكون الغرض من  الاقرار هو التحايل  على القانون

حق الزوجة فى النفقة لايسقطه عملها لان النفقة التزام ناتج  عن الزواج  ولا علاقة له بحالة عمل  الزوجة

حضانة الاطفال تخضع لمصلحتهم ويوخذ عند تقدير ذلك اعمارهم ودرجة الرعاية المتوفرة لهم

شرع الكنيسة الارثو ذكسية هو الذى يحكم الزواج الذى تم بناء على تعاليم الكنيسة – ولذلك لايجوز فسخ ذلك   الزواج بسبب الهجر او استحالة الوئام لان السبب الوحيد للفسخ هو الزنا

الحكم:

9رار1973:

القاضى عبيد حاج على :

تزوج  المستاْنف بالمستاْنف عليها  فى سنة 1963 فى اسمرا وفق شريعة الكنيسة الاثيوبية الارثوذكسية وعاشا بالسودان (الخرطوم بحرى ) وانجبا ابنتين اعمارهماالان 9 و7 سنوات

نشب نزاع بينهما فى عام 1963 نتج منه ان استلم المستأنف البنتين ورفض تسليمهما لوالدتهما المستأنف عليها

كما انها اصبحت تعيش بعيدة عنه _ فرفعت هذة الدعوى مطالبة بحضا نة ابنتيها ومطالبة بنفقة شهرية لها  ولبنتيها  قدرتها بمبلغ 30 جنيه فى الشهر  كما طالبت بفسخ الزواج بسبب الهجر  واستحالة الوئام بينهما وبين زوجها المستأ نف

قررت محكمة الموضوع قيام الزوجية بين الطرفين وحكمة للمستأ نف علبها بحضانة البنتين كما حكمت لها بنفقة شهرية قدرها 25 جنية  وضد هذا كان الطلب الذى  بين ايدينا الان والذ ىكررنفس الد فوع التى

قدمت للمحكمةالادنى ولنبدأ اولا بموضوع الزوجية والتى انكر محامى المتأنف وجودها بدعوى  ان الزواج تم بناء على العرف   ثم  فسخ عرفا ويدعى أيضا ان المستأ نفه فشلت فى اثبا ت ان الزواج قد تم بواسطة الكنيسة الارثوذكسية

هذا قول غريب   وكان يجب  على محكمة الموضوع ان ترفض  الخوض فيه  لان المستأ نف اقر باتمام الزواج  بالكنيسة الارثوذكسية باسمرا وجاء هذا  الاقرار فى رد محامى  المستأ نف على عريضة الدعوى وفى اول فقرة  فى ذلك الرد  ولذلك لم تصاغ  نقطة نزاع حول ذلك المو ضوع  وعلى الرغم من ذلك  فقد قدمت

المستأ نف عليها وسيقة رسمية من الكنيسة  المعنية تثبت اتمام الزواج فيها وعلية تقرر  هذة المحكمة  موْيدة بذلك ما ذهبت  اليه محكمة الموضوع  -  ان الزواج تم  وفقا لملة الطرفين  (الكنيسة  الارثوذكسية  ) ويخضع فسخه لنفس القانون الذى تم تحته وقد اكد القس  جبر ماريا -  شاهد الادعاء الثانى – ان الطلاق لايجوز فى ملتهم كلية الا فى حالة واحدة  وهى ثبوت الزنا   غير ان طلب الطلاق الذى تقدمت به المستأ نف  ضدها لم يوْسس على الزنا  وانما قام على الهجر  واستحالة الوئام بين الطرفين  - وهذا لا يقوم اساسا للطلاق حسب قانون الاحوال الشخصية لطرفى النزاع   واكن ثمة  نقطة تستحق الوقوف عندها قليلا وهى ان المستأنف يقر بمعاشرتة لامراة اخرى   فهل نستطيع اخذ ذلك فى الاعتبار على اساس انه زنا  يبيح فسخ الزواج ؟؟ لاأرى ذاك  اولا لان المستأنف  عليها لم تقل به – وهى التى تطلب  التطليق – وثانيا لان المستأنف نفسه  يدعى انه طلق المستأنف عليها وواضح انه يطلب اعلان ذلك  رسميا فان استجبنا لطلبه  نكون قد افدناه من معاشرته لتلك المرأة الاخرى   وهى جريمة  لايصح  ان يستفيد منها هذا بالاضافة  الى ان هذا  يمكن  ان يكون وسيلة للتحا يل على القانون وهو بينة مصنوعة والاستجابة  لها فى مثل هذة الظروف ستكون حتما ضد  مقتضيات السياسة

العامة ومن جهة  اخرى  فان العمل بالنسبة للزوجة  لايحرمها  من حقها فى النفقة   لان النفقة  التزام ناتج عن الزوجية  ولاعلاقة له بالعمل   ولذلك  فالحكم لها  بالنفقة  جاء صحيحا  ولا أرى مبالغة  فى المبلغ  المحكوم لها به لان دخل المستأنف الشهرى  125 جنيها  حسب قوله فى الاستجواب   واذا اخذنا فى الاعتبار ظروف المستأ نف عليها وان هذا المبلغ  يدخل  فيه نفقة  الطفلتين التى  نقدرها بعشرة جنيهات

أما عن حضانة  الطفلتين فأنى  أرى  أن محكمة  أول درجة قد أصابت عندما حكمت بها للمستأنف عليها فهما طفلتان تحتاجان الى رعاية امهما فى هذة السن المبكرة اكثر من رعاية والدهما او خليلتة تلك التى تسكن معه دون مسوغ شرعى  خاصة ولتلك الخليلة اطفال يحوزون كل انتباهها وربما ترى فى هاتين الطفلتين منافسا لاطفالها فى معاشهم

فتنشأ الكراهية ويصبح  المنزل جحيما بالنسبة للطفلتين

ولا أرى فى محضر القضية ما يشين سمعة المستأنف عليها بل على النقيض من ذلك فهى تعمل عملا شريفا لكسب قوتها عن طريق حلال لذلك أويد قرار محكمة الموضوع  فى هذا الخصوص غير انى لااتفق معها فى الشرط الذى الحقته به والذى يعلق تسليم الطفلتين للمستأنف عليها بعدم قبول المستأنف الرجوع اليها  اذ أن ذلك يفتح الباب للتسويف وتمييع تنفيذ الامر   وان قبلا بعضهما البعض فى اى وقت فأن الطفلتين ستكونان معها على اى حال وليست بنا اى حاجة اذن للنص على ذلك فى الامر ولذلك ارى ان  يوْد الحكم على ان تعاد صياغته ليقرأ كما  يلى :-

1)   يسلم المستأنف  الطفلتين ريقان وبنيالين الى والدتهما المستأنف عليها  فورا

2)   يدفع المستأنف للمستأنف عليها مبلغ 10 جنيه شهريا كنفقة للطفلتين  وذلك من تاريخ تسليمهما لها

3)   يدفع المستأنف للمستاأنف عليها ايضا مبلغ 15 جنيه  شهريا  كنفقة زوجية  لها وذلك ابتدا ء من تاريخ صدور الحكم المطعون  فيه  وهو يوم 4\3\1973

4)   لا امر بشأن الرسوم

 

 

▸ إدريس موسى تبيدي / ضد / ورثة علي داؤود فوق اجزخانة ابونخلة /ضد / سكينة محمود سعيد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. ابرها جبرى ميكائيل/ ضد / رقبى تيكية

ابرها جبرى ميكائيل/ ضد / رقبى تيكية

(محكمة الاستئناف  )

القضاة:-

سيادة  السيد الصادق عبد الله               قاضى محكمة الاستئناف                رئيسا

سيادة السيد عبيد حاج على                   قاضى محكمة الاستئناف             عضوا

سيادة السيد محمد محمدالحسن شقاق      قاضى محكمة الاستئناف                 عضوا

ابرها جبرى ميكائيل                              المستاْ نف

ضد

رقبى  تيكية            المستاْنف ضدهما

م أ / أ س م / 34 / 73

المحامين :

حامد السيد ادم ومصطفى دفع  السيد                    عن المستاْنف

احمد جمعة                                              عن المستانف ضدها

المبادئ:

حالة الطلاق والنفقة وحضانة الاطفال

قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين _ شرع الكنيسة الارثوذكسية

اقرار طلب الطلاق بالزنا  لاتاْخذ به  المحكمة تلقائيا خصوصا حينما يكون الغرض من  الاقرار هو التحايل  على القانون

حق الزوجة فى النفقة لايسقطه عملها لان النفقة التزام ناتج  عن الزواج  ولا علاقة له بحالة عمل  الزوجة

حضانة الاطفال تخضع لمصلحتهم ويوخذ عند تقدير ذلك اعمارهم ودرجة الرعاية المتوفرة لهم

شرع الكنيسة الارثو ذكسية هو الذى يحكم الزواج الذى تم بناء على تعاليم الكنيسة – ولذلك لايجوز فسخ ذلك   الزواج بسبب الهجر او استحالة الوئام لان السبب الوحيد للفسخ هو الزنا

الحكم:

9رار1973:

القاضى عبيد حاج على :

تزوج  المستاْنف بالمستاْنف عليها  فى سنة 1963 فى اسمرا وفق شريعة الكنيسة الاثيوبية الارثوذكسية وعاشا بالسودان (الخرطوم بحرى ) وانجبا ابنتين اعمارهماالان 9 و7 سنوات

نشب نزاع بينهما فى عام 1963 نتج منه ان استلم المستأنف البنتين ورفض تسليمهما لوالدتهما المستأنف عليها

كما انها اصبحت تعيش بعيدة عنه _ فرفعت هذة الدعوى مطالبة بحضا نة ابنتيها ومطالبة بنفقة شهرية لها  ولبنتيها  قدرتها بمبلغ 30 جنيه فى الشهر  كما طالبت بفسخ الزواج بسبب الهجر  واستحالة الوئام بينهما وبين زوجها المستأ نف

قررت محكمة الموضوع قيام الزوجية بين الطرفين وحكمة للمستأ نف علبها بحضانة البنتين كما حكمت لها بنفقة شهرية قدرها 25 جنية  وضد هذا كان الطلب الذى  بين ايدينا الان والذ ىكررنفس الد فوع التى

قدمت للمحكمةالادنى ولنبدأ اولا بموضوع الزوجية والتى انكر محامى المتأنف وجودها بدعوى  ان الزواج تم بناء على العرف   ثم  فسخ عرفا ويدعى أيضا ان المستأ نفه فشلت فى اثبا ت ان الزواج قد تم بواسطة الكنيسة الارثوذكسية

هذا قول غريب   وكان يجب  على محكمة الموضوع ان ترفض  الخوض فيه  لان المستأ نف اقر باتمام الزواج  بالكنيسة الارثوذكسية باسمرا وجاء هذا  الاقرار فى رد محامى  المستأ نف على عريضة الدعوى وفى اول فقرة  فى ذلك الرد  ولذلك لم تصاغ  نقطة نزاع حول ذلك المو ضوع  وعلى الرغم من ذلك  فقد قدمت

المستأ نف عليها وسيقة رسمية من الكنيسة  المعنية تثبت اتمام الزواج فيها وعلية تقرر  هذة المحكمة  موْيدة بذلك ما ذهبت  اليه محكمة الموضوع  -  ان الزواج تم  وفقا لملة الطرفين  (الكنيسة  الارثوذكسية  ) ويخضع فسخه لنفس القانون الذى تم تحته وقد اكد القس  جبر ماريا -  شاهد الادعاء الثانى – ان الطلاق لايجوز فى ملتهم كلية الا فى حالة واحدة  وهى ثبوت الزنا   غير ان طلب الطلاق الذى تقدمت به المستأ نف  ضدها لم يوْسس على الزنا  وانما قام على الهجر  واستحالة الوئام بين الطرفين  - وهذا لا يقوم اساسا للطلاق حسب قانون الاحوال الشخصية لطرفى النزاع   واكن ثمة  نقطة تستحق الوقوف عندها قليلا وهى ان المستأنف يقر بمعاشرتة لامراة اخرى   فهل نستطيع اخذ ذلك فى الاعتبار على اساس انه زنا  يبيح فسخ الزواج ؟؟ لاأرى ذاك  اولا لان المستأنف  عليها لم تقل به – وهى التى تطلب  التطليق – وثانيا لان المستأنف نفسه  يدعى انه طلق المستأنف عليها وواضح انه يطلب اعلان ذلك  رسميا فان استجبنا لطلبه  نكون قد افدناه من معاشرته لتلك المرأة الاخرى   وهى جريمة  لايصح  ان يستفيد منها هذا بالاضافة  الى ان هذا  يمكن  ان يكون وسيلة للتحا يل على القانون وهو بينة مصنوعة والاستجابة  لها فى مثل هذة الظروف ستكون حتما ضد  مقتضيات السياسة

العامة ومن جهة  اخرى  فان العمل بالنسبة للزوجة  لايحرمها  من حقها فى النفقة   لان النفقة  التزام ناتج عن الزوجية  ولاعلاقة له بالعمل   ولذلك  فالحكم لها  بالنفقة  جاء صحيحا  ولا أرى مبالغة  فى المبلغ  المحكوم لها به لان دخل المستأنف الشهرى  125 جنيها  حسب قوله فى الاستجواب   واذا اخذنا فى الاعتبار ظروف المستأ نف عليها وان هذا المبلغ  يدخل  فيه نفقة  الطفلتين التى  نقدرها بعشرة جنيهات

أما عن حضانة  الطفلتين فأنى  أرى  أن محكمة  أول درجة قد أصابت عندما حكمت بها للمستأنف عليها فهما طفلتان تحتاجان الى رعاية امهما فى هذة السن المبكرة اكثر من رعاية والدهما او خليلتة تلك التى تسكن معه دون مسوغ شرعى  خاصة ولتلك الخليلة اطفال يحوزون كل انتباهها وربما ترى فى هاتين الطفلتين منافسا لاطفالها فى معاشهم

فتنشأ الكراهية ويصبح  المنزل جحيما بالنسبة للطفلتين

ولا أرى فى محضر القضية ما يشين سمعة المستأنف عليها بل على النقيض من ذلك فهى تعمل عملا شريفا لكسب قوتها عن طريق حلال لذلك أويد قرار محكمة الموضوع  فى هذا الخصوص غير انى لااتفق معها فى الشرط الذى الحقته به والذى يعلق تسليم الطفلتين للمستأنف عليها بعدم قبول المستأنف الرجوع اليها  اذ أن ذلك يفتح الباب للتسويف وتمييع تنفيذ الامر   وان قبلا بعضهما البعض فى اى وقت فأن الطفلتين ستكونان معها على اى حال وليست بنا اى حاجة اذن للنص على ذلك فى الامر ولذلك ارى ان  يوْد الحكم على ان تعاد صياغته ليقرأ كما  يلى :-

1)   يسلم المستأنف  الطفلتين ريقان وبنيالين الى والدتهما المستأنف عليها  فورا

2)   يدفع المستأنف للمستأنف عليها مبلغ 10 جنيه شهريا كنفقة للطفلتين  وذلك من تاريخ تسليمهما لها

3)   يدفع المستأنف للمستاأنف عليها ايضا مبلغ 15 جنيه  شهريا  كنفقة زوجية  لها وذلك ابتدا ء من تاريخ صدور الحكم المطعون  فيه  وهو يوم 4\3\1973

4)   لا امر بشأن الرسوم

 

 

▸ إدريس موسى تبيدي / ضد / ورثة علي داؤود فوق اجزخانة ابونخلة /ضد / سكينة محمود سعيد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. ابرها جبرى ميكائيل/ ضد / رقبى تيكية

ابرها جبرى ميكائيل/ ضد / رقبى تيكية

(محكمة الاستئناف  )

القضاة:-

سيادة  السيد الصادق عبد الله               قاضى محكمة الاستئناف                رئيسا

سيادة السيد عبيد حاج على                   قاضى محكمة الاستئناف             عضوا

سيادة السيد محمد محمدالحسن شقاق      قاضى محكمة الاستئناف                 عضوا

ابرها جبرى ميكائيل                              المستاْ نف

ضد

رقبى  تيكية            المستاْنف ضدهما

م أ / أ س م / 34 / 73

المحامين :

حامد السيد ادم ومصطفى دفع  السيد                    عن المستاْنف

احمد جمعة                                              عن المستانف ضدها

المبادئ:

حالة الطلاق والنفقة وحضانة الاطفال

قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين _ شرع الكنيسة الارثوذكسية

اقرار طلب الطلاق بالزنا  لاتاْخذ به  المحكمة تلقائيا خصوصا حينما يكون الغرض من  الاقرار هو التحايل  على القانون

حق الزوجة فى النفقة لايسقطه عملها لان النفقة التزام ناتج  عن الزواج  ولا علاقة له بحالة عمل  الزوجة

حضانة الاطفال تخضع لمصلحتهم ويوخذ عند تقدير ذلك اعمارهم ودرجة الرعاية المتوفرة لهم

شرع الكنيسة الارثو ذكسية هو الذى يحكم الزواج الذى تم بناء على تعاليم الكنيسة – ولذلك لايجوز فسخ ذلك   الزواج بسبب الهجر او استحالة الوئام لان السبب الوحيد للفسخ هو الزنا

الحكم:

9رار1973:

القاضى عبيد حاج على :

تزوج  المستاْنف بالمستاْنف عليها  فى سنة 1963 فى اسمرا وفق شريعة الكنيسة الاثيوبية الارثوذكسية وعاشا بالسودان (الخرطوم بحرى ) وانجبا ابنتين اعمارهماالان 9 و7 سنوات

نشب نزاع بينهما فى عام 1963 نتج منه ان استلم المستأنف البنتين ورفض تسليمهما لوالدتهما المستأنف عليها

كما انها اصبحت تعيش بعيدة عنه _ فرفعت هذة الدعوى مطالبة بحضا نة ابنتيها ومطالبة بنفقة شهرية لها  ولبنتيها  قدرتها بمبلغ 30 جنيه فى الشهر  كما طالبت بفسخ الزواج بسبب الهجر  واستحالة الوئام بينهما وبين زوجها المستأ نف

قررت محكمة الموضوع قيام الزوجية بين الطرفين وحكمة للمستأ نف علبها بحضانة البنتين كما حكمت لها بنفقة شهرية قدرها 25 جنية  وضد هذا كان الطلب الذى  بين ايدينا الان والذ ىكررنفس الد فوع التى

قدمت للمحكمةالادنى ولنبدأ اولا بموضوع الزوجية والتى انكر محامى المتأنف وجودها بدعوى  ان الزواج تم بناء على العرف   ثم  فسخ عرفا ويدعى أيضا ان المستأ نفه فشلت فى اثبا ت ان الزواج قد تم بواسطة الكنيسة الارثوذكسية

هذا قول غريب   وكان يجب  على محكمة الموضوع ان ترفض  الخوض فيه  لان المستأ نف اقر باتمام الزواج  بالكنيسة الارثوذكسية باسمرا وجاء هذا  الاقرار فى رد محامى  المستأ نف على عريضة الدعوى وفى اول فقرة  فى ذلك الرد  ولذلك لم تصاغ  نقطة نزاع حول ذلك المو ضوع  وعلى الرغم من ذلك  فقد قدمت

المستأ نف عليها وسيقة رسمية من الكنيسة  المعنية تثبت اتمام الزواج فيها وعلية تقرر  هذة المحكمة  موْيدة بذلك ما ذهبت  اليه محكمة الموضوع  -  ان الزواج تم  وفقا لملة الطرفين  (الكنيسة  الارثوذكسية  ) ويخضع فسخه لنفس القانون الذى تم تحته وقد اكد القس  جبر ماريا -  شاهد الادعاء الثانى – ان الطلاق لايجوز فى ملتهم كلية الا فى حالة واحدة  وهى ثبوت الزنا   غير ان طلب الطلاق الذى تقدمت به المستأ نف  ضدها لم يوْسس على الزنا  وانما قام على الهجر  واستحالة الوئام بين الطرفين  - وهذا لا يقوم اساسا للطلاق حسب قانون الاحوال الشخصية لطرفى النزاع   واكن ثمة  نقطة تستحق الوقوف عندها قليلا وهى ان المستأنف يقر بمعاشرتة لامراة اخرى   فهل نستطيع اخذ ذلك فى الاعتبار على اساس انه زنا  يبيح فسخ الزواج ؟؟ لاأرى ذاك  اولا لان المستأنف  عليها لم تقل به – وهى التى تطلب  التطليق – وثانيا لان المستأنف نفسه  يدعى انه طلق المستأنف عليها وواضح انه يطلب اعلان ذلك  رسميا فان استجبنا لطلبه  نكون قد افدناه من معاشرته لتلك المرأة الاخرى   وهى جريمة  لايصح  ان يستفيد منها هذا بالاضافة  الى ان هذا  يمكن  ان يكون وسيلة للتحا يل على القانون وهو بينة مصنوعة والاستجابة  لها فى مثل هذة الظروف ستكون حتما ضد  مقتضيات السياسة

العامة ومن جهة  اخرى  فان العمل بالنسبة للزوجة  لايحرمها  من حقها فى النفقة   لان النفقة  التزام ناتج عن الزوجية  ولاعلاقة له بالعمل   ولذلك  فالحكم لها  بالنفقة  جاء صحيحا  ولا أرى مبالغة  فى المبلغ  المحكوم لها به لان دخل المستأنف الشهرى  125 جنيها  حسب قوله فى الاستجواب   واذا اخذنا فى الاعتبار ظروف المستأ نف عليها وان هذا المبلغ  يدخل  فيه نفقة  الطفلتين التى  نقدرها بعشرة جنيهات

أما عن حضانة  الطفلتين فأنى  أرى  أن محكمة  أول درجة قد أصابت عندما حكمت بها للمستأنف عليها فهما طفلتان تحتاجان الى رعاية امهما فى هذة السن المبكرة اكثر من رعاية والدهما او خليلتة تلك التى تسكن معه دون مسوغ شرعى  خاصة ولتلك الخليلة اطفال يحوزون كل انتباهها وربما ترى فى هاتين الطفلتين منافسا لاطفالها فى معاشهم

فتنشأ الكراهية ويصبح  المنزل جحيما بالنسبة للطفلتين

ولا أرى فى محضر القضية ما يشين سمعة المستأنف عليها بل على النقيض من ذلك فهى تعمل عملا شريفا لكسب قوتها عن طريق حلال لذلك أويد قرار محكمة الموضوع  فى هذا الخصوص غير انى لااتفق معها فى الشرط الذى الحقته به والذى يعلق تسليم الطفلتين للمستأنف عليها بعدم قبول المستأنف الرجوع اليها  اذ أن ذلك يفتح الباب للتسويف وتمييع تنفيذ الامر   وان قبلا بعضهما البعض فى اى وقت فأن الطفلتين ستكونان معها على اى حال وليست بنا اى حاجة اذن للنص على ذلك فى الامر ولذلك ارى ان  يوْد الحكم على ان تعاد صياغته ليقرأ كما  يلى :-

1)   يسلم المستأنف  الطفلتين ريقان وبنيالين الى والدتهما المستأنف عليها  فورا

2)   يدفع المستأنف للمستأنف عليها مبلغ 10 جنيه شهريا كنفقة للطفلتين  وذلك من تاريخ تسليمهما لها

3)   يدفع المستأنف للمستاأنف عليها ايضا مبلغ 15 جنيه  شهريا  كنفقة زوجية  لها وذلك ابتدا ء من تاريخ صدور الحكم المطعون  فيه  وهو يوم 4\3\1973

4)   لا امر بشأن الرسوم

 

 

▸ إدريس موسى تبيدي / ضد / ورثة علي داؤود فوق اجزخانة ابونخلة /ضد / سكينة محمود سعيد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©