تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2020 الى 2029
  3. العدد 2020
  4. الإداري 2020م
  5. أمل يوسف شاوه صالح ضد ( طاعن ) هيئة الطاقة الذرية السودانية ( مطعون ضده ) النمرة : م ع /ط ا س/272/2019م

أمل يوسف شاوه صالح ضد ( طاعن ) هيئة الطاقة الذرية السودانية ( مطعون ضده ) النمرة : م ع /ط ا س/272/2019م

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القومية العليا

أصحاب السعادة :

سعادة السيدة/ مها عبد الرحمن المبارك

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / د. أبو القاسم محمد زعيفه

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمد عبد المطلب أحمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

الأطراف :

 

أمل يوسف شاوه صالح

ضد

( طاعن )

هيئة الطاقة الذرية السودانية

( مطعون ضده )

 

النمرة : م ع /ط ا س/272/2019م

    قانون القضاء الإداري لسنة 2005م – المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الإدارية – متى تكون  – دعوى الإلغاء ودعوى التسوية – الفرق بينهما وأثره على الاختصاص النوعي للمحكمة .

المبادئ :

  1. قوام قبول الدعوى الإدارية حسب القانون السوداني هو أن يكون هناك طعن في قرار إداري بسبب عدم المشروعية ، فلا مطالبة بتعويض ولا خلافه من طلبات أخرى مما نصت عليه المادة (12) ولا الحكم بها إلا بعد تقرير إلغاء القرار الإداري كلياً أو جزئياً.
  2. الدعوى الإدارية في السودان لا تكون إلا بتصويب الطعن نحو قرار إداري كدعوى عينية ، بينما دعوى التسوية يكون الغرض منها هو الحصول على الحقوق الوظيفية كالأجر أو المرتب وما يتفرع عنهما أو يلحق بهما وهي لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية ، بل يطالب بتلك الحقوق أمام المحكمة المدنية باعتبارها دعوى شخصية وان القانون هو مصدر الحق المطالب به .                                                      

الحكم

  • في 25/11/2019م قضي د. الصادق أبكر آدم قاضي الاستئناف المختص بشطب عريضة الدعوي المقدمة من الأستاذة أماني يوسف عن موكلتها أمل يوسف حيث جاء من ضمن ما جاء في حيثيات حكمه أن عريضة الطعن جاءت خالية من المطالبة بإلغاء قرار إداري ، فقط اقتصرت علي المطالبة برد حقوق وأن يقضي للمدعية بتعويض عادل .

وقال قاضي الموضوع : انه لتصريح دعوي أمام المحكمة الإدارية لابد أن يكون موضوع الدعوي الأساسي هو المطالبة بإلغاء قرار إداري علي أن تأتي المطالبة بأي شئ أخر تبعاً لطلب الإلغاء .

  • لقد استند حكم محكمة الموضوع علي المادة 4(2)من قانون القضاء الإداري التي تقرأ:-

((يرفع إلي قاضي محكمة الاستئناف المختص بعريضة كل طعن في قرار إداري صادر من أي سلطة عامة أخري غير المذكورة في البند (1)))

  • ضد الحكم أعلاه تقدمت الأستاذة/ أماني بهذا الاستئناف والذي نقبله شكلاً لتقديمه داخل الفترة الزمنية المسموح بها وهي تلتمس لأسبابها إلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق لها للسير في إجراءات الدعوي ، واحتياطياً إحالة الأوراق للمحكمة المختصة .
  • بعد اطلاعي علي الأوراق كلها ومذاكرتي لأسباب الطعن الواردة في مذكرة أستاذه أماني فأنني ألاحظ وأثبت وأقرر الآتي :-
  1. أن ما ذهب إليه قاضي محكمة الموضوع من أنه غير مختص صحيح ، لأن قوام قبول الدعوي أمام المحكمة الإدارية حسب القانون السوداني هو أن يكون هناك طعن في قرار إداري بسبب عدم المشروعية ولعل المطلع علي مواد القانون الإداري يدرك من سياقها أنها ذاهبة نحو هذا المعني . فلا مطالبة بتعويض ولا خلافه من طلبات أخري مما نصت عليه المادة (12) ولا حكم بها إلا بعد تقرير إلغاء القرار الإداري كليا أو جزئياً بواسطة المحكمة ولعل الذي تطالب به المستأنفة هو في حقيقة ما يمكن أن يطلق عليه دعوي التسوية settlement claim /demand de reglement    وهي إن كانت ضمن أنواع الدعاوي التي تنظر أمام القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر ودول أخري إلا أن المشرع السوداني لم يجعلها كذلك فالدعوي الإدارية في السودان لا تكون إلا أن يكون هجوم المدعي مصوباً نحو قرار إداري كدعوي عينيه بينما دعوي التسوية يكون الغرض منها هو الحصول علي الحقوق الوظيفية كالأجر أو المرتب وما يتفرع عنهما أو يلحق بهما ، وهكذا رأي المشرع السوداني ألا تدخل دعوي التسوية ضمن اختصاص المحاكم الإدارية ، بل يطالب بتلك الحقوق أمام المحكمة المدنية باعتبارها دعوي شخصية وباعتبار أن القانون هو مصدر الحق المطالب به .
  • تقول المستأنفة إنه لم يكن لمحكمة الموضوع أن تشطب العريضة في حالة أنها غير مختصة حيث كان متوجباً عليها حسب تعديلات 2019م التي أجريت علي قانون الإجراءات المدنية أن تحيل الدعوي إلي المحكمة المختصة .

نعم يتوجب علي محكمة الموضوع أن تفعل ذلك مهما كان نوع الاختصاص – محلي – قيمي- نوعي-فان لم تفعل كان علينا نحن كدائرة أن نفعل ولكن هذا رهين بأن تكون الأوراق المقدمة من المدعي كافية لتحديد المحكمة الأدنى المختصة بصورة واضحة .

  باطلاعي علي عريضة الدعوي لا أري أن القيمة المالية للدعوي واضحة في فقرة المطالبة فالإحالة تكون قطعاً للمحكمة المدنية ولكن لأي درجة هذا ما لا يمكن معرفته إلا بعد أن يقوم الطاعن بتقديم عريضة دعوي جديدة وأن يبين في مطالبته القيمة الإجمالية لمطالبته . فهلا فعل الطاعن ذلك أمام المحكمة المدنية المختصة .

  • أري إن وافقني الزميلان المحترمان أن نذهب لتقرير .
  • شطب الطعن إيجازياً .

 

أحمد عبد المطلب أحمد

29/12/2019م

 

د. أبو القاسم محمد زعيفه

5/1/2020م

أوافق

مها عبد الرحمن المبارك                          

7/1/2020م

أوافق

 

الأمر النهائي:-

  • شطب الطلب إيجازياً .
  • يخطر مقدمه  .

 

 

     مها عبد الرحمن المبارك

    قاضي المحكمة القومية العليا

   رئيس الدائرة

   7/1/2020م

▸ الإداري 2020م فوق الإتحاد الرياضي السوداني للكاراتيه /ضد/ طـاعن لجنة الاستئنافات القومية لهيئات الشباب والرياضة مطعون ضدها النمرة : ـ م ع/ ط أ س/67/2019م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2020 الى 2029
  3. العدد 2020
  4. الإداري 2020م
  5. أمل يوسف شاوه صالح ضد ( طاعن ) هيئة الطاقة الذرية السودانية ( مطعون ضده ) النمرة : م ع /ط ا س/272/2019م

أمل يوسف شاوه صالح ضد ( طاعن ) هيئة الطاقة الذرية السودانية ( مطعون ضده ) النمرة : م ع /ط ا س/272/2019م

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القومية العليا

أصحاب السعادة :

سعادة السيدة/ مها عبد الرحمن المبارك

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / د. أبو القاسم محمد زعيفه

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمد عبد المطلب أحمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

الأطراف :

 

أمل يوسف شاوه صالح

ضد

( طاعن )

هيئة الطاقة الذرية السودانية

( مطعون ضده )

 

النمرة : م ع /ط ا س/272/2019م

    قانون القضاء الإداري لسنة 2005م – المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الإدارية – متى تكون  – دعوى الإلغاء ودعوى التسوية – الفرق بينهما وأثره على الاختصاص النوعي للمحكمة .

المبادئ :

  1. قوام قبول الدعوى الإدارية حسب القانون السوداني هو أن يكون هناك طعن في قرار إداري بسبب عدم المشروعية ، فلا مطالبة بتعويض ولا خلافه من طلبات أخرى مما نصت عليه المادة (12) ولا الحكم بها إلا بعد تقرير إلغاء القرار الإداري كلياً أو جزئياً.
  2. الدعوى الإدارية في السودان لا تكون إلا بتصويب الطعن نحو قرار إداري كدعوى عينية ، بينما دعوى التسوية يكون الغرض منها هو الحصول على الحقوق الوظيفية كالأجر أو المرتب وما يتفرع عنهما أو يلحق بهما وهي لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية ، بل يطالب بتلك الحقوق أمام المحكمة المدنية باعتبارها دعوى شخصية وان القانون هو مصدر الحق المطالب به .                                                      

الحكم

  • في 25/11/2019م قضي د. الصادق أبكر آدم قاضي الاستئناف المختص بشطب عريضة الدعوي المقدمة من الأستاذة أماني يوسف عن موكلتها أمل يوسف حيث جاء من ضمن ما جاء في حيثيات حكمه أن عريضة الطعن جاءت خالية من المطالبة بإلغاء قرار إداري ، فقط اقتصرت علي المطالبة برد حقوق وأن يقضي للمدعية بتعويض عادل .

وقال قاضي الموضوع : انه لتصريح دعوي أمام المحكمة الإدارية لابد أن يكون موضوع الدعوي الأساسي هو المطالبة بإلغاء قرار إداري علي أن تأتي المطالبة بأي شئ أخر تبعاً لطلب الإلغاء .

  • لقد استند حكم محكمة الموضوع علي المادة 4(2)من قانون القضاء الإداري التي تقرأ:-

((يرفع إلي قاضي محكمة الاستئناف المختص بعريضة كل طعن في قرار إداري صادر من أي سلطة عامة أخري غير المذكورة في البند (1)))

  • ضد الحكم أعلاه تقدمت الأستاذة/ أماني بهذا الاستئناف والذي نقبله شكلاً لتقديمه داخل الفترة الزمنية المسموح بها وهي تلتمس لأسبابها إلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق لها للسير في إجراءات الدعوي ، واحتياطياً إحالة الأوراق للمحكمة المختصة .
  • بعد اطلاعي علي الأوراق كلها ومذاكرتي لأسباب الطعن الواردة في مذكرة أستاذه أماني فأنني ألاحظ وأثبت وأقرر الآتي :-
  1. أن ما ذهب إليه قاضي محكمة الموضوع من أنه غير مختص صحيح ، لأن قوام قبول الدعوي أمام المحكمة الإدارية حسب القانون السوداني هو أن يكون هناك طعن في قرار إداري بسبب عدم المشروعية ولعل المطلع علي مواد القانون الإداري يدرك من سياقها أنها ذاهبة نحو هذا المعني . فلا مطالبة بتعويض ولا خلافه من طلبات أخري مما نصت عليه المادة (12) ولا حكم بها إلا بعد تقرير إلغاء القرار الإداري كليا أو جزئياً بواسطة المحكمة ولعل الذي تطالب به المستأنفة هو في حقيقة ما يمكن أن يطلق عليه دعوي التسوية settlement claim /demand de reglement    وهي إن كانت ضمن أنواع الدعاوي التي تنظر أمام القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر ودول أخري إلا أن المشرع السوداني لم يجعلها كذلك فالدعوي الإدارية في السودان لا تكون إلا أن يكون هجوم المدعي مصوباً نحو قرار إداري كدعوي عينيه بينما دعوي التسوية يكون الغرض منها هو الحصول علي الحقوق الوظيفية كالأجر أو المرتب وما يتفرع عنهما أو يلحق بهما ، وهكذا رأي المشرع السوداني ألا تدخل دعوي التسوية ضمن اختصاص المحاكم الإدارية ، بل يطالب بتلك الحقوق أمام المحكمة المدنية باعتبارها دعوي شخصية وباعتبار أن القانون هو مصدر الحق المطالب به .
  • تقول المستأنفة إنه لم يكن لمحكمة الموضوع أن تشطب العريضة في حالة أنها غير مختصة حيث كان متوجباً عليها حسب تعديلات 2019م التي أجريت علي قانون الإجراءات المدنية أن تحيل الدعوي إلي المحكمة المختصة .

نعم يتوجب علي محكمة الموضوع أن تفعل ذلك مهما كان نوع الاختصاص – محلي – قيمي- نوعي-فان لم تفعل كان علينا نحن كدائرة أن نفعل ولكن هذا رهين بأن تكون الأوراق المقدمة من المدعي كافية لتحديد المحكمة الأدنى المختصة بصورة واضحة .

  باطلاعي علي عريضة الدعوي لا أري أن القيمة المالية للدعوي واضحة في فقرة المطالبة فالإحالة تكون قطعاً للمحكمة المدنية ولكن لأي درجة هذا ما لا يمكن معرفته إلا بعد أن يقوم الطاعن بتقديم عريضة دعوي جديدة وأن يبين في مطالبته القيمة الإجمالية لمطالبته . فهلا فعل الطاعن ذلك أمام المحكمة المدنية المختصة .

  • أري إن وافقني الزميلان المحترمان أن نذهب لتقرير .
  • شطب الطعن إيجازياً .

 

أحمد عبد المطلب أحمد

29/12/2019م

 

د. أبو القاسم محمد زعيفه

5/1/2020م

أوافق

مها عبد الرحمن المبارك                          

7/1/2020م

أوافق

 

الأمر النهائي:-

  • شطب الطلب إيجازياً .
  • يخطر مقدمه  .

 

 

     مها عبد الرحمن المبارك

    قاضي المحكمة القومية العليا

   رئيس الدائرة

   7/1/2020م

▸ الإداري 2020م فوق الإتحاد الرياضي السوداني للكاراتيه /ضد/ طـاعن لجنة الاستئنافات القومية لهيئات الشباب والرياضة مطعون ضدها النمرة : ـ م ع/ ط أ س/67/2019م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2020 الى 2029
  3. العدد 2020
  4. الإداري 2020م
  5. أمل يوسف شاوه صالح ضد ( طاعن ) هيئة الطاقة الذرية السودانية ( مطعون ضده ) النمرة : م ع /ط ا س/272/2019م

أمل يوسف شاوه صالح ضد ( طاعن ) هيئة الطاقة الذرية السودانية ( مطعون ضده ) النمرة : م ع /ط ا س/272/2019م

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القومية العليا

أصحاب السعادة :

سعادة السيدة/ مها عبد الرحمن المبارك

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / د. أبو القاسم محمد زعيفه

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمد عبد المطلب أحمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

الأطراف :

 

أمل يوسف شاوه صالح

ضد

( طاعن )

هيئة الطاقة الذرية السودانية

( مطعون ضده )

 

النمرة : م ع /ط ا س/272/2019م

    قانون القضاء الإداري لسنة 2005م – المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الإدارية – متى تكون  – دعوى الإلغاء ودعوى التسوية – الفرق بينهما وأثره على الاختصاص النوعي للمحكمة .

المبادئ :

  1. قوام قبول الدعوى الإدارية حسب القانون السوداني هو أن يكون هناك طعن في قرار إداري بسبب عدم المشروعية ، فلا مطالبة بتعويض ولا خلافه من طلبات أخرى مما نصت عليه المادة (12) ولا الحكم بها إلا بعد تقرير إلغاء القرار الإداري كلياً أو جزئياً.
  2. الدعوى الإدارية في السودان لا تكون إلا بتصويب الطعن نحو قرار إداري كدعوى عينية ، بينما دعوى التسوية يكون الغرض منها هو الحصول على الحقوق الوظيفية كالأجر أو المرتب وما يتفرع عنهما أو يلحق بهما وهي لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية ، بل يطالب بتلك الحقوق أمام المحكمة المدنية باعتبارها دعوى شخصية وان القانون هو مصدر الحق المطالب به .                                                      

الحكم

  • في 25/11/2019م قضي د. الصادق أبكر آدم قاضي الاستئناف المختص بشطب عريضة الدعوي المقدمة من الأستاذة أماني يوسف عن موكلتها أمل يوسف حيث جاء من ضمن ما جاء في حيثيات حكمه أن عريضة الطعن جاءت خالية من المطالبة بإلغاء قرار إداري ، فقط اقتصرت علي المطالبة برد حقوق وأن يقضي للمدعية بتعويض عادل .

وقال قاضي الموضوع : انه لتصريح دعوي أمام المحكمة الإدارية لابد أن يكون موضوع الدعوي الأساسي هو المطالبة بإلغاء قرار إداري علي أن تأتي المطالبة بأي شئ أخر تبعاً لطلب الإلغاء .

  • لقد استند حكم محكمة الموضوع علي المادة 4(2)من قانون القضاء الإداري التي تقرأ:-

((يرفع إلي قاضي محكمة الاستئناف المختص بعريضة كل طعن في قرار إداري صادر من أي سلطة عامة أخري غير المذكورة في البند (1)))

  • ضد الحكم أعلاه تقدمت الأستاذة/ أماني بهذا الاستئناف والذي نقبله شكلاً لتقديمه داخل الفترة الزمنية المسموح بها وهي تلتمس لأسبابها إلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق لها للسير في إجراءات الدعوي ، واحتياطياً إحالة الأوراق للمحكمة المختصة .
  • بعد اطلاعي علي الأوراق كلها ومذاكرتي لأسباب الطعن الواردة في مذكرة أستاذه أماني فأنني ألاحظ وأثبت وأقرر الآتي :-
  1. أن ما ذهب إليه قاضي محكمة الموضوع من أنه غير مختص صحيح ، لأن قوام قبول الدعوي أمام المحكمة الإدارية حسب القانون السوداني هو أن يكون هناك طعن في قرار إداري بسبب عدم المشروعية ولعل المطلع علي مواد القانون الإداري يدرك من سياقها أنها ذاهبة نحو هذا المعني . فلا مطالبة بتعويض ولا خلافه من طلبات أخري مما نصت عليه المادة (12) ولا حكم بها إلا بعد تقرير إلغاء القرار الإداري كليا أو جزئياً بواسطة المحكمة ولعل الذي تطالب به المستأنفة هو في حقيقة ما يمكن أن يطلق عليه دعوي التسوية settlement claim /demand de reglement    وهي إن كانت ضمن أنواع الدعاوي التي تنظر أمام القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر ودول أخري إلا أن المشرع السوداني لم يجعلها كذلك فالدعوي الإدارية في السودان لا تكون إلا أن يكون هجوم المدعي مصوباً نحو قرار إداري كدعوي عينيه بينما دعوي التسوية يكون الغرض منها هو الحصول علي الحقوق الوظيفية كالأجر أو المرتب وما يتفرع عنهما أو يلحق بهما ، وهكذا رأي المشرع السوداني ألا تدخل دعوي التسوية ضمن اختصاص المحاكم الإدارية ، بل يطالب بتلك الحقوق أمام المحكمة المدنية باعتبارها دعوي شخصية وباعتبار أن القانون هو مصدر الحق المطالب به .
  • تقول المستأنفة إنه لم يكن لمحكمة الموضوع أن تشطب العريضة في حالة أنها غير مختصة حيث كان متوجباً عليها حسب تعديلات 2019م التي أجريت علي قانون الإجراءات المدنية أن تحيل الدعوي إلي المحكمة المختصة .

نعم يتوجب علي محكمة الموضوع أن تفعل ذلك مهما كان نوع الاختصاص – محلي – قيمي- نوعي-فان لم تفعل كان علينا نحن كدائرة أن نفعل ولكن هذا رهين بأن تكون الأوراق المقدمة من المدعي كافية لتحديد المحكمة الأدنى المختصة بصورة واضحة .

  باطلاعي علي عريضة الدعوي لا أري أن القيمة المالية للدعوي واضحة في فقرة المطالبة فالإحالة تكون قطعاً للمحكمة المدنية ولكن لأي درجة هذا ما لا يمكن معرفته إلا بعد أن يقوم الطاعن بتقديم عريضة دعوي جديدة وأن يبين في مطالبته القيمة الإجمالية لمطالبته . فهلا فعل الطاعن ذلك أمام المحكمة المدنية المختصة .

  • أري إن وافقني الزميلان المحترمان أن نذهب لتقرير .
  • شطب الطعن إيجازياً .

 

أحمد عبد المطلب أحمد

29/12/2019م

 

د. أبو القاسم محمد زعيفه

5/1/2020م

أوافق

مها عبد الرحمن المبارك                          

7/1/2020م

أوافق

 

الأمر النهائي:-

  • شطب الطلب إيجازياً .
  • يخطر مقدمه  .

 

 

     مها عبد الرحمن المبارك

    قاضي المحكمة القومية العليا

   رئيس الدائرة

   7/1/2020م

▸ الإداري 2020م فوق الإتحاد الرياضي السوداني للكاراتيه /ضد/ طـاعن لجنة الاستئنافات القومية لهيئات الشباب والرياضة مطعون ضدها النمرة : ـ م ع/ ط أ س/67/2019م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©