تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. أداء فرق الرسم

أداء فرق الرسم

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا

م ع/ط ش أ /5/2003م

 

القضاة:

صاحب الفضيلةالشيخ/عبدالرؤوف حسب الله ملاسي  قاضي المحكمة العليا  رئيساً

صاحب الفضيلةالشيخ/ إبراهيـم محمــد المكـي       قاضي المحكمة العليا  عضواً

صاحب الفضيلةالشيخ/ إبراهيـم محمـد حمــدان      قاضي المحكمة العليا  عضواً

 

 

 

أداء فرق الرسم

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – الرسوم بموجب المادة 39(4) إجراءات مدنية – تحصيل فرق الرسم في مراحل الطعن

 

المبدأ:

لا مجال لقياس أمر تحصيل فرق الرسم توطئة للنظر في الطعون بأمر تحصيل الرسم بموجب المادة 39(4) ذلك لأن الأخير يتعلق بعريضة الدعوى أما فرق الرسم في حالة الاستئناف أو النقض فإنه لا يوجد نص على تحديد مدة للسداد بل يترك ذلك لتحديد الجهة الآمرة

 

 

 

 

الحكــم

 

أصدر السيد قاضي جزئي كسلا للأحوال الشخصية الدرجة الثانية قراره في الدعوى رقم 180/ق/2002م المرفوعة من المدعية في مواجهة المدعى عليه وقد قضى لها بجزء من صداقها المطلوب حسبما هو موضح في منطوق الحكم كان هذا الحكم محل طعن أمام المحكمة العامة كسلا وجاء قرارها رقم أس ش/48/2002 بتاريخ 28/11/2002م بشطب الاستئناف شكلاً لعدم سداد فرق الرسم  وقد تأيد هذا الحكم بوساطة محكمة استئناف كسلا بقـرارها رقم أ س ش/1/2003 بتاريخ 6/1/2003م ومن ثم كان هذا الطعن أمامنا من المدعى عليه وقد تم قبول الطعن مبدئياً وصدر أمر بسداد فرق الرسم وإعلان العريضة للرد وتم المطلوب , اصبح الطعن جاهزاً للقرار

موضوعاً:  نقول أن المادة (39) من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م في فقرتها الرابعة تنص على وجوب أداء الرسم  خلال يوم من تاريخ أمر المحكمة باستيفائه وإلا شطبت العريضة  وواضح من هذا النص أن الأمر متعلق بعريضة ولم تصرح كدعوى

أما فيما يتعلق بفرق الرسم فيكون هناك استئناف أو طعن قد تم قيده وحصل الرسم الابتدائي ورأت الجهة الاستئنافية أن هناك أملاً في الطعن وفي هذه الحالة تأمر بسداد فرق الرسم إن وجد وعلى ذلك فلا مجال للقياس على نص المادة 39(4) المشار إليها ونقول أنه لا يوجد تحديد لسداد فرق الرسم بل يترك ذلك لتقدير الجهة الآمرة

المحكمة العامة في أمرها بتحصيل فرق الرسم لم تحدد مدة محددة وعلى ذلك فلا مجال لها للشطب في التاريخ الذي حددته للجلسة ونقول أنه على فرض تحديد جلسة فليس من العدل أن يشطب الطعن لعدم سداد فرق الرسم في الأجل المحدد ابتداءً بل يمكن إعطاء فرص أخرى لذلك حسب حال المطلوب منه السداد ولا يتم اللجوء  للشطب لعدم سداد فرق الرسم إلا إذا ظهر أن هناك تماطل أو تراخي  ثم نقول أن إعلان العريضة للرد والأمر بسداد فرق الرسم يعني أن هناك أملاً في الطعن وبهذا المعنى فيجب أن لا يطغى الشكل على الموضوع فيما يتعلق بتسبب محكمة الاستئناف

نقول إنه صحيح أنه كان على الطاعن أن يتقدم بطلب للمحكمة العامة موضحاً الأعذار التي حالت دون السداد في الأجل المحدد ولكن ذلك لا يمنع تقديم طعن بالاستئناف لأن الاستئناف جائز ضد جميع الأحكام بما فيها الشطب لعدم سداد فرق رسم ومجرد جواز المراجعة أمام المحكمة نفسها لا يبرر رفض الاستئناف لأن المراجعة لها مدتها وشروطها كان على محكمة الاستئناف نظر الطعن خاصة وأن هناك أسباباً واضحة فقد ذكر محامي الطاعن أنه أفاد المعلن بعدم وجود موكله آنذاك وأنه يوجد بأرتريا

 

لما تقدم أرى أن يكون قرارنا بقبول الطعن وإلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه وتبعاً لذلك قضاء المحكمة العامة وأن نعيد الأوراق للأخيرة لتمكين الطاعـن بسداد فرق الرسـم على حسب الموجهات الواردة بهذه المذكرة وعلـى ضـوء ذلك الفصل في طلب الاستئناف المقـدم أمامها والـرأي للزميلين

 

 

القاضي: إبراهيم محمد المكي

التاريخ: 20/8/2003م

 

 

القاضي: عبد الرؤوف حسب الله ملاسي       القاضي: إبراهيم محمد حمدان

التاريخ: 23/8/2003م                             التاريخ: 23/8/2003م

 

▸ العدد 2003 فوق الرشيد الفاضل الأمين // ضد // بخيت حاج عربي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. أداء فرق الرسم

أداء فرق الرسم

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا

م ع/ط ش أ /5/2003م

 

القضاة:

صاحب الفضيلةالشيخ/عبدالرؤوف حسب الله ملاسي  قاضي المحكمة العليا  رئيساً

صاحب الفضيلةالشيخ/ إبراهيـم محمــد المكـي       قاضي المحكمة العليا  عضواً

صاحب الفضيلةالشيخ/ إبراهيـم محمـد حمــدان      قاضي المحكمة العليا  عضواً

 

 

 

أداء فرق الرسم

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – الرسوم بموجب المادة 39(4) إجراءات مدنية – تحصيل فرق الرسم في مراحل الطعن

 

المبدأ:

لا مجال لقياس أمر تحصيل فرق الرسم توطئة للنظر في الطعون بأمر تحصيل الرسم بموجب المادة 39(4) ذلك لأن الأخير يتعلق بعريضة الدعوى أما فرق الرسم في حالة الاستئناف أو النقض فإنه لا يوجد نص على تحديد مدة للسداد بل يترك ذلك لتحديد الجهة الآمرة

 

 

 

 

الحكــم

 

أصدر السيد قاضي جزئي كسلا للأحوال الشخصية الدرجة الثانية قراره في الدعوى رقم 180/ق/2002م المرفوعة من المدعية في مواجهة المدعى عليه وقد قضى لها بجزء من صداقها المطلوب حسبما هو موضح في منطوق الحكم كان هذا الحكم محل طعن أمام المحكمة العامة كسلا وجاء قرارها رقم أس ش/48/2002 بتاريخ 28/11/2002م بشطب الاستئناف شكلاً لعدم سداد فرق الرسم  وقد تأيد هذا الحكم بوساطة محكمة استئناف كسلا بقـرارها رقم أ س ش/1/2003 بتاريخ 6/1/2003م ومن ثم كان هذا الطعن أمامنا من المدعى عليه وقد تم قبول الطعن مبدئياً وصدر أمر بسداد فرق الرسم وإعلان العريضة للرد وتم المطلوب , اصبح الطعن جاهزاً للقرار

موضوعاً:  نقول أن المادة (39) من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م في فقرتها الرابعة تنص على وجوب أداء الرسم  خلال يوم من تاريخ أمر المحكمة باستيفائه وإلا شطبت العريضة  وواضح من هذا النص أن الأمر متعلق بعريضة ولم تصرح كدعوى

أما فيما يتعلق بفرق الرسم فيكون هناك استئناف أو طعن قد تم قيده وحصل الرسم الابتدائي ورأت الجهة الاستئنافية أن هناك أملاً في الطعن وفي هذه الحالة تأمر بسداد فرق الرسم إن وجد وعلى ذلك فلا مجال للقياس على نص المادة 39(4) المشار إليها ونقول أنه لا يوجد تحديد لسداد فرق الرسم بل يترك ذلك لتقدير الجهة الآمرة

المحكمة العامة في أمرها بتحصيل فرق الرسم لم تحدد مدة محددة وعلى ذلك فلا مجال لها للشطب في التاريخ الذي حددته للجلسة ونقول أنه على فرض تحديد جلسة فليس من العدل أن يشطب الطعن لعدم سداد فرق الرسم في الأجل المحدد ابتداءً بل يمكن إعطاء فرص أخرى لذلك حسب حال المطلوب منه السداد ولا يتم اللجوء  للشطب لعدم سداد فرق الرسم إلا إذا ظهر أن هناك تماطل أو تراخي  ثم نقول أن إعلان العريضة للرد والأمر بسداد فرق الرسم يعني أن هناك أملاً في الطعن وبهذا المعنى فيجب أن لا يطغى الشكل على الموضوع فيما يتعلق بتسبب محكمة الاستئناف

نقول إنه صحيح أنه كان على الطاعن أن يتقدم بطلب للمحكمة العامة موضحاً الأعذار التي حالت دون السداد في الأجل المحدد ولكن ذلك لا يمنع تقديم طعن بالاستئناف لأن الاستئناف جائز ضد جميع الأحكام بما فيها الشطب لعدم سداد فرق رسم ومجرد جواز المراجعة أمام المحكمة نفسها لا يبرر رفض الاستئناف لأن المراجعة لها مدتها وشروطها كان على محكمة الاستئناف نظر الطعن خاصة وأن هناك أسباباً واضحة فقد ذكر محامي الطاعن أنه أفاد المعلن بعدم وجود موكله آنذاك وأنه يوجد بأرتريا

 

لما تقدم أرى أن يكون قرارنا بقبول الطعن وإلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه وتبعاً لذلك قضاء المحكمة العامة وأن نعيد الأوراق للأخيرة لتمكين الطاعـن بسداد فرق الرسـم على حسب الموجهات الواردة بهذه المذكرة وعلـى ضـوء ذلك الفصل في طلب الاستئناف المقـدم أمامها والـرأي للزميلين

 

 

القاضي: إبراهيم محمد المكي

التاريخ: 20/8/2003م

 

 

القاضي: عبد الرؤوف حسب الله ملاسي       القاضي: إبراهيم محمد حمدان

التاريخ: 23/8/2003م                             التاريخ: 23/8/2003م

 

▸ العدد 2003 فوق الرشيد الفاضل الأمين // ضد // بخيت حاج عربي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. أداء فرق الرسم

أداء فرق الرسم

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا

م ع/ط ش أ /5/2003م

 

القضاة:

صاحب الفضيلةالشيخ/عبدالرؤوف حسب الله ملاسي  قاضي المحكمة العليا  رئيساً

صاحب الفضيلةالشيخ/ إبراهيـم محمــد المكـي       قاضي المحكمة العليا  عضواً

صاحب الفضيلةالشيخ/ إبراهيـم محمـد حمــدان      قاضي المحكمة العليا  عضواً

 

 

 

أداء فرق الرسم

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – الرسوم بموجب المادة 39(4) إجراءات مدنية – تحصيل فرق الرسم في مراحل الطعن

 

المبدأ:

لا مجال لقياس أمر تحصيل فرق الرسم توطئة للنظر في الطعون بأمر تحصيل الرسم بموجب المادة 39(4) ذلك لأن الأخير يتعلق بعريضة الدعوى أما فرق الرسم في حالة الاستئناف أو النقض فإنه لا يوجد نص على تحديد مدة للسداد بل يترك ذلك لتحديد الجهة الآمرة

 

 

 

 

الحكــم

 

أصدر السيد قاضي جزئي كسلا للأحوال الشخصية الدرجة الثانية قراره في الدعوى رقم 180/ق/2002م المرفوعة من المدعية في مواجهة المدعى عليه وقد قضى لها بجزء من صداقها المطلوب حسبما هو موضح في منطوق الحكم كان هذا الحكم محل طعن أمام المحكمة العامة كسلا وجاء قرارها رقم أس ش/48/2002 بتاريخ 28/11/2002م بشطب الاستئناف شكلاً لعدم سداد فرق الرسم  وقد تأيد هذا الحكم بوساطة محكمة استئناف كسلا بقـرارها رقم أ س ش/1/2003 بتاريخ 6/1/2003م ومن ثم كان هذا الطعن أمامنا من المدعى عليه وقد تم قبول الطعن مبدئياً وصدر أمر بسداد فرق الرسم وإعلان العريضة للرد وتم المطلوب , اصبح الطعن جاهزاً للقرار

موضوعاً:  نقول أن المادة (39) من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م في فقرتها الرابعة تنص على وجوب أداء الرسم  خلال يوم من تاريخ أمر المحكمة باستيفائه وإلا شطبت العريضة  وواضح من هذا النص أن الأمر متعلق بعريضة ولم تصرح كدعوى

أما فيما يتعلق بفرق الرسم فيكون هناك استئناف أو طعن قد تم قيده وحصل الرسم الابتدائي ورأت الجهة الاستئنافية أن هناك أملاً في الطعن وفي هذه الحالة تأمر بسداد فرق الرسم إن وجد وعلى ذلك فلا مجال للقياس على نص المادة 39(4) المشار إليها ونقول أنه لا يوجد تحديد لسداد فرق الرسم بل يترك ذلك لتقدير الجهة الآمرة

المحكمة العامة في أمرها بتحصيل فرق الرسم لم تحدد مدة محددة وعلى ذلك فلا مجال لها للشطب في التاريخ الذي حددته للجلسة ونقول أنه على فرض تحديد جلسة فليس من العدل أن يشطب الطعن لعدم سداد فرق الرسم في الأجل المحدد ابتداءً بل يمكن إعطاء فرص أخرى لذلك حسب حال المطلوب منه السداد ولا يتم اللجوء  للشطب لعدم سداد فرق الرسم إلا إذا ظهر أن هناك تماطل أو تراخي  ثم نقول أن إعلان العريضة للرد والأمر بسداد فرق الرسم يعني أن هناك أملاً في الطعن وبهذا المعنى فيجب أن لا يطغى الشكل على الموضوع فيما يتعلق بتسبب محكمة الاستئناف

نقول إنه صحيح أنه كان على الطاعن أن يتقدم بطلب للمحكمة العامة موضحاً الأعذار التي حالت دون السداد في الأجل المحدد ولكن ذلك لا يمنع تقديم طعن بالاستئناف لأن الاستئناف جائز ضد جميع الأحكام بما فيها الشطب لعدم سداد فرق رسم ومجرد جواز المراجعة أمام المحكمة نفسها لا يبرر رفض الاستئناف لأن المراجعة لها مدتها وشروطها كان على محكمة الاستئناف نظر الطعن خاصة وأن هناك أسباباً واضحة فقد ذكر محامي الطاعن أنه أفاد المعلن بعدم وجود موكله آنذاك وأنه يوجد بأرتريا

 

لما تقدم أرى أن يكون قرارنا بقبول الطعن وإلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه وتبعاً لذلك قضاء المحكمة العامة وأن نعيد الأوراق للأخيرة لتمكين الطاعـن بسداد فرق الرسـم على حسب الموجهات الواردة بهذه المذكرة وعلـى ضـوء ذلك الفصل في طلب الاستئناف المقـدم أمامها والـرأي للزميلين

 

 

القاضي: إبراهيم محمد المكي

التاريخ: 20/8/2003م

 

 

القاضي: عبد الرؤوف حسب الله ملاسي       القاضي: إبراهيم محمد حمدان

التاريخ: 23/8/2003م                             التاريخ: 23/8/2003م

 

▸ العدد 2003 فوق الرشيد الفاضل الأمين // ضد // بخيت حاج عربي ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©