Skip to main content
  • Login/Register
09-04-2026
  • العربية
  • English

Search form

  • Home
  • About Us
    • Judiciary
    • Judicial Mechanisms
    • Strategic Plans
    • Vision & Mission
  • Head of Justice
    • Chief Justice
    • Head of Justice
  • Departments
  • E-Services
    • general services
    • litigation services
    • notarization services
    • the guide
  • Media Gallery
    • Photo gallery
    • Video gallery
  • Contact Us
    • Contact Us
    • Complaints / Requests
  • Login/Register

Search form

09-04-2026
  • العربية
  • English
    • Home
    • About Us
      • Judiciary
      • Judicial Mechanisms
      • Strategic Plans
      • Vision & Mission
    • Head of Justice
      • Chief Justice
      • Head of Justice
    • Departments
    • E-Services
      • general services
      • litigation services
      • notarization services
      • the guide
    • Media Gallery
      • Photo gallery
      • Video gallery
    • Contact Us
      • Contact Us
      • Complaints / Requests
  • Login/Register

Search form

09-04-2026
  • العربية
  • English
      • Home
      • About Us
        • Judiciary
        • Judicial Mechanisms
        • Strategic Plans
        • Vision & Mission
      • Head of Justice
        • Chief Justice
        • Head of Justice
      • Departments
      • E-Services
        • general services
        • litigation services
        • notarization services
        • the guide
      • Media Gallery
        • Photo gallery
        • Video gallery
      • Contact Us
        • Contact Us
        • Complaints / Requests

حكومة السودان ضد عبدالحميد أحمد علي

المحكمة الإستئناف المدنية

حكومة السودان ضد عبدالحميد أحمد علي

م أ / أ ن ج / 524/1970

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية- لا يوجد في قانون الاجراءآت الجنائية ما يعرف بمراجعة الأمر أو الحكم على أساس خطأ أو نحوه

لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية ما يعرف بمراجعة الأمر أو الحكم على أساس خطأ أو نحوه ولكن يجوز للسلطة الإستئنافية تصحيح الخطأ أو نحوه بممارسة سلطاتها تحت المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية

الحكم:

عثمان الطيب (رئيس القضاء) نوفمبر 17/1970- لا أرى سبباً للتدخل

إن بقاء هذا الحدث في الإصلاحية لمدة سنتين لا شك مفيد له

كان قاضي الجنايات قد حدد مدة الإصلاحية بخمس سنوات و بعد ذلك أدرك إن هذه المادة طويلة لكون الحدث يبلغ من العمر 8 سنة وإنه سيبقى بعد بلوغ هذه السن سنتين في الإصلاحية ولذا طلب من السيد قاضي المديرية السماح له بمراجعة الأمر فأذن له السيد القاضي بذلك وفتح قاضي الجنايات المحضر وأصدر أمراً جديداً يحدد المدة  بسنتين هذا اجراء خاطئ إنه لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية ما يعرف بالمراجعة على أساس خطأ أو نحوه وكان يجوز للسيد قاضي المديرية تصحيح الوضع بممارسة سلطاته تحت المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية

     

حكومة السودان ضد عبدالحميد أحمد علي

المحكمة الإستئناف المدنية

حكومة السودان ضد عبدالحميد أحمد علي

م أ / أ ن ج / 524/1970

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية- لا يوجد في قانون الاجراءآت الجنائية ما يعرف بمراجعة الأمر أو الحكم على أساس خطأ أو نحوه

لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية ما يعرف بمراجعة الأمر أو الحكم على أساس خطأ أو نحوه ولكن يجوز للسلطة الإستئنافية تصحيح الخطأ أو نحوه بممارسة سلطاتها تحت المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية

الحكم:

عثمان الطيب (رئيس القضاء) نوفمبر 17/1970- لا أرى سبباً للتدخل

إن بقاء هذا الحدث في الإصلاحية لمدة سنتين لا شك مفيد له

كان قاضي الجنايات قد حدد مدة الإصلاحية بخمس سنوات و بعد ذلك أدرك إن هذه المادة طويلة لكون الحدث يبلغ من العمر 8 سنة وإنه سيبقى بعد بلوغ هذه السن سنتين في الإصلاحية ولذا طلب من السيد قاضي المديرية السماح له بمراجعة الأمر فأذن له السيد القاضي بذلك وفتح قاضي الجنايات المحضر وأصدر أمراً جديداً يحدد المدة  بسنتين هذا اجراء خاطئ إنه لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية ما يعرف بالمراجعة على أساس خطأ أو نحوه وكان يجوز للسيد قاضي المديرية تصحيح الوضع بممارسة سلطاته تحت المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية

     

حكومة السودان ضد عبدالحميد أحمد علي

المحكمة الإستئناف المدنية

حكومة السودان ضد عبدالحميد أحمد علي

م أ / أ ن ج / 524/1970

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية- لا يوجد في قانون الاجراءآت الجنائية ما يعرف بمراجعة الأمر أو الحكم على أساس خطأ أو نحوه

لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية ما يعرف بمراجعة الأمر أو الحكم على أساس خطأ أو نحوه ولكن يجوز للسلطة الإستئنافية تصحيح الخطأ أو نحوه بممارسة سلطاتها تحت المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية

الحكم:

عثمان الطيب (رئيس القضاء) نوفمبر 17/1970- لا أرى سبباً للتدخل

إن بقاء هذا الحدث في الإصلاحية لمدة سنتين لا شك مفيد له

كان قاضي الجنايات قد حدد مدة الإصلاحية بخمس سنوات و بعد ذلك أدرك إن هذه المادة طويلة لكون الحدث يبلغ من العمر 8 سنة وإنه سيبقى بعد بلوغ هذه السن سنتين في الإصلاحية ولذا طلب من السيد قاضي المديرية السماح له بمراجعة الأمر فأذن له السيد القاضي بذلك وفتح قاضي الجنايات المحضر وأصدر أمراً جديداً يحدد المدة  بسنتين هذا اجراء خاطئ إنه لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية ما يعرف بالمراجعة على أساس خطأ أو نحوه وكان يجوز للسيد قاضي المديرية تصحيح الوضع بممارسة سلطاته تحت المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية

  • Home
  • Judiciary
  • Head of Justice
  • Electronic Services
  • News
  • Media Gallery
  • Contact
Copyrights © 2026 Sudan Judiciary. All Rights Reserved
  • Home
  • Judiciary
  • Head of Justice
  • Electronic Services
  • News
  • Media Gallery
  • Contact
Copyrights © 2026 Sudan Judiciary. All Rights Reserved
  • Home
  • Judiciary
  • Head of Justice
  • Electronic Services
  • News
  • Media Gallery
  • Contact
Copyrights © 2026 Sudan Judiciary. All Rights Reserved