تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
09-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

09-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

09-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1986
  4. تركة عقارية

تركة عقارية

المحكمة العليا

تركة عقارية

قرار النقض 68/1406هـ

صادر في يوم الموافق 23/7/1986م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / سيد أحمد العوض             قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / د محمد البشير محمد الحاج   قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / الطاهر الشريف زين العابدين  قاضي المحكمة العليا   عضواً

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – التركة العقارية – الإرث بالولاء – متى تضاف الأموال للإدارة العمومية

1- إلغاء المنشور الخاص بالرق لا ينفي أن الإرث بالولاء ثابت بالشرع

2- لا يضاف إلى الإدارة العمومية إلا المال الذي لا مطالب به إطلاقاً

 

الوقائع

أصدرت محكمة طوكر الشرعية في تركة المرحومة - وهي عبارة عن عقار - أصدرت إعلاماً بإضافتها للإدارة العمومية تركات ولا وارث لها وذلك لأن من ادعوا إرثها بالولاء لا حق لهم في ذلك لعدم وجود رق شرعي يعتد به في تقدير المحكمة واستفاضت في الكلام في هذا المقام

استأنف مدعو الإرث بالولاء هذا الإعلام لمحكمة الاستئناف بورتسودان وسارعت محكمة الاستئناف إلى عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية طبقاً للمادة (178) إجراءات

وفي تاريخ لاحق تقدم الطاعن بطلب للمحكمة العليا ضد هذين القرارين أعلنت المحكمة العليا عريضة الطعن لوكيل النائب العام بورتسودان وقد مضت مدة كافية ولم يرد رد في خلالها

الأسباب

في الواقع أن قرار محكمة أول درجة قد جانبه الصواب لأن الإرث بالولاء ثابت من الناحية الشرعية ولا ينفي ذلك بإلغاء المنشور الخاص بالرق كما أنه لا يضاف إلى الإدارة العمومية إلا المال الذي لا مطالب له إطلاقاً وكان على المحكمة التحقيق مع الورثة  في ذلك حتى يثبتوا إرثهم في المتوفاة بالولاء

كما أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في قراراها بعدم قبول الاستئناف شكلاً فإن جوهر الموضوع قسمين بأن يجعلها تتجاوز عن موضوع المدة وأن نلتمس العذر لهم في ذك طبقاً للمادة (70) الفقرة (ب) إجراءات حتى تعالج هذا الأمر وتفصل فيه بالوجه الشرعي

لــذا

قررنا إلغاء القرارين الصادرين من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وإعادة السير في الموضوع من جديد بواسطة محكمة الاستئناف في ضوء هذه الأسباب

 

▸ السر آدم سابل /ضد/ حواء آدم فوق حكومة السودان / ضد /حسين عبد اللطيف ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1986
  4. تركة عقارية

تركة عقارية

المحكمة العليا

تركة عقارية

قرار النقض 68/1406هـ

صادر في يوم الموافق 23/7/1986م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / سيد أحمد العوض             قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / د محمد البشير محمد الحاج   قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / الطاهر الشريف زين العابدين  قاضي المحكمة العليا   عضواً

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – التركة العقارية – الإرث بالولاء – متى تضاف الأموال للإدارة العمومية

1- إلغاء المنشور الخاص بالرق لا ينفي أن الإرث بالولاء ثابت بالشرع

2- لا يضاف إلى الإدارة العمومية إلا المال الذي لا مطالب به إطلاقاً

 

الوقائع

أصدرت محكمة طوكر الشرعية في تركة المرحومة - وهي عبارة عن عقار - أصدرت إعلاماً بإضافتها للإدارة العمومية تركات ولا وارث لها وذلك لأن من ادعوا إرثها بالولاء لا حق لهم في ذلك لعدم وجود رق شرعي يعتد به في تقدير المحكمة واستفاضت في الكلام في هذا المقام

استأنف مدعو الإرث بالولاء هذا الإعلام لمحكمة الاستئناف بورتسودان وسارعت محكمة الاستئناف إلى عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية طبقاً للمادة (178) إجراءات

وفي تاريخ لاحق تقدم الطاعن بطلب للمحكمة العليا ضد هذين القرارين أعلنت المحكمة العليا عريضة الطعن لوكيل النائب العام بورتسودان وقد مضت مدة كافية ولم يرد رد في خلالها

الأسباب

في الواقع أن قرار محكمة أول درجة قد جانبه الصواب لأن الإرث بالولاء ثابت من الناحية الشرعية ولا ينفي ذلك بإلغاء المنشور الخاص بالرق كما أنه لا يضاف إلى الإدارة العمومية إلا المال الذي لا مطالب له إطلاقاً وكان على المحكمة التحقيق مع الورثة  في ذلك حتى يثبتوا إرثهم في المتوفاة بالولاء

كما أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في قراراها بعدم قبول الاستئناف شكلاً فإن جوهر الموضوع قسمين بأن يجعلها تتجاوز عن موضوع المدة وأن نلتمس العذر لهم في ذك طبقاً للمادة (70) الفقرة (ب) إجراءات حتى تعالج هذا الأمر وتفصل فيه بالوجه الشرعي

لــذا

قررنا إلغاء القرارين الصادرين من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وإعادة السير في الموضوع من جديد بواسطة محكمة الاستئناف في ضوء هذه الأسباب

 

▸ السر آدم سابل /ضد/ حواء آدم فوق حكومة السودان / ضد /حسين عبد اللطيف ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1986
  4. تركة عقارية

تركة عقارية

المحكمة العليا

تركة عقارية

قرار النقض 68/1406هـ

صادر في يوم الموافق 23/7/1986م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / سيد أحمد العوض             قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / د محمد البشير محمد الحاج   قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / الطاهر الشريف زين العابدين  قاضي المحكمة العليا   عضواً

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – التركة العقارية – الإرث بالولاء – متى تضاف الأموال للإدارة العمومية

1- إلغاء المنشور الخاص بالرق لا ينفي أن الإرث بالولاء ثابت بالشرع

2- لا يضاف إلى الإدارة العمومية إلا المال الذي لا مطالب به إطلاقاً

 

الوقائع

أصدرت محكمة طوكر الشرعية في تركة المرحومة - وهي عبارة عن عقار - أصدرت إعلاماً بإضافتها للإدارة العمومية تركات ولا وارث لها وذلك لأن من ادعوا إرثها بالولاء لا حق لهم في ذلك لعدم وجود رق شرعي يعتد به في تقدير المحكمة واستفاضت في الكلام في هذا المقام

استأنف مدعو الإرث بالولاء هذا الإعلام لمحكمة الاستئناف بورتسودان وسارعت محكمة الاستئناف إلى عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية طبقاً للمادة (178) إجراءات

وفي تاريخ لاحق تقدم الطاعن بطلب للمحكمة العليا ضد هذين القرارين أعلنت المحكمة العليا عريضة الطعن لوكيل النائب العام بورتسودان وقد مضت مدة كافية ولم يرد رد في خلالها

الأسباب

في الواقع أن قرار محكمة أول درجة قد جانبه الصواب لأن الإرث بالولاء ثابت من الناحية الشرعية ولا ينفي ذلك بإلغاء المنشور الخاص بالرق كما أنه لا يضاف إلى الإدارة العمومية إلا المال الذي لا مطالب له إطلاقاً وكان على المحكمة التحقيق مع الورثة  في ذلك حتى يثبتوا إرثهم في المتوفاة بالولاء

كما أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في قراراها بعدم قبول الاستئناف شكلاً فإن جوهر الموضوع قسمين بأن يجعلها تتجاوز عن موضوع المدة وأن نلتمس العذر لهم في ذك طبقاً للمادة (70) الفقرة (ب) إجراءات حتى تعالج هذا الأمر وتفصل فيه بالوجه الشرعي

لــذا

قررنا إلغاء القرارين الصادرين من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وإعادة السير في الموضوع من جديد بواسطة محكمة الاستئناف في ضوء هذه الأسباب

 

▸ السر آدم سابل /ضد/ حواء آدم فوق حكومة السودان / ضد /حسين عبد اللطيف ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©