تركة عقارية
المحكمة العليا
تركة عقارية
قرار النقض 68/1406هـ
صادر في يوم الموافق 23/7/1986م
القضاة :
صاحب الفضيلة الشيخ / سيد أحمد العوض قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ / د محمد البشير محمد الحاج قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ / الطاهر الشريف زين العابدين قاضي المحكمة العليا عضواً
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين – التركة العقارية – الإرث بالولاء – متى تضاف الأموال للإدارة العمومية
1- إلغاء المنشور الخاص بالرق لا ينفي أن الإرث بالولاء ثابت بالشرع
2- لا يضاف إلى الإدارة العمومية إلا المال الذي لا مطالب به إطلاقاً
الوقائع
أصدرت محكمة طوكر الشرعية في تركة المرحومة - وهي عبارة عن عقار - أصدرت إعلاماً بإضافتها للإدارة العمومية تركات ولا وارث لها وذلك لأن من ادعوا إرثها بالولاء لا حق لهم في ذلك لعدم وجود رق شرعي يعتد به في تقدير المحكمة واستفاضت في الكلام في هذا المقام
استأنف مدعو الإرث بالولاء هذا الإعلام لمحكمة الاستئناف بورتسودان وسارعت محكمة الاستئناف إلى عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية طبقاً للمادة (178) إجراءات
وفي تاريخ لاحق تقدم الطاعن بطلب للمحكمة العليا ضد هذين القرارين أعلنت المحكمة العليا عريضة الطعن لوكيل النائب العام بورتسودان وقد مضت مدة كافية ولم يرد رد في خلالها
الأسباب
في الواقع أن قرار محكمة أول درجة قد جانبه الصواب لأن الإرث بالولاء ثابت من الناحية الشرعية ولا ينفي ذلك بإلغاء المنشور الخاص بالرق كما أنه لا يضاف إلى الإدارة العمومية إلا المال الذي لا مطالب له إطلاقاً وكان على المحكمة التحقيق مع الورثة في ذلك حتى يثبتوا إرثهم في المتوفاة بالولاء
كما أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في قراراها بعدم قبول الاستئناف شكلاً فإن جوهر الموضوع قسمين بأن يجعلها تتجاوز عن موضوع المدة وأن نلتمس العذر لهم في ذك طبقاً للمادة (70) الفقرة (ب) إجراءات حتى تعالج هذا الأمر وتفصل فيه بالوجه الشرعي
لــذا
قررنا إلغاء القرارين الصادرين من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وإعادة السير في الموضوع من جديد بواسطة محكمة الاستئناف في ضوء هذه الأسباب

