تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1985
  4. قضية إسقاط حضانة

قضية إسقاط حضانة

المحكمـة العليـا

صاحب الفضيلة الشيخ  الطاهر الشريف زين العابدين قاضي المحكمة العليا

قرار النقض 33/1405هـ

الصادر في يوم 17/6/1405هـ الموافق 9/3/1985م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – إسقاط الحضانة – مكان الحضانة – انتقال الزوجين إلى غير الجهة التي تم العقدفيها – أثر ذلك

القاعدة الفقهية أن مكان الزواج هو مكان الحضانة ومع ذلك إذا انتقل الزوجان من مكان العقد إلى جهة أخرى فإن مكان الزوجة يكون مكاناً للحضانة إذا كان الأطفال في سن حضانة النساء أو أثبتت الأم- أصلحيتها للحضانة بعد تجاوزهم لسنها

الوقائـع

1-        أصدرت محكمة الخرطوم الجزئية حكمها الحضوري في القضية نمرة 350/1984م بتاريخ 23/6/1984 في القضية المرفوعة من المدعية ضد المدعى عليه بطلب إسقاط حضانة ويقضي الحكم برفض الدعوى مؤسسة هذا الرفض على أن الزواج بين والدي المحضونين قد تم في تندلتي وأن الحاضنة تقيم الآن بالحاج يوسف وكان الزواج هو مكان الحضانة

2-     بتاريخ لاحق تقدمت المحكوم ضدها باستئناف لهذا القرار وقد استمعت المحكمة لكلا الطرفين وانتهت إلى إلغاء قرار الرفض والحكم للمستأنفة بحضانة الولدين بعد تجاوزهما سن الحضانة وذلك لأن الأصلحية قد ثبتت لها دونه ثم أن والد المحضونين لا يقيم الآن بتندلتي وإنما يقيم بصفة دائمة بديوم الخرطوم وأن المسافة بين الخرطوم والحاج يوسف مكان الحضانة قريب ويمكنه من الذهاب لرؤية أولاده والعودة إلى مقره دون معاناة تذكر

3-     بتاريخ لاحق تقدم الطاعن بطلب للمحكمة العليا ضد قرار محكمة الاستئناف بلسان محاميه وقد سرد في طلبه ما سبق وذكره أمام كل من المحكمتين السابقتين

الأسبـاب

 الطعن بالنقض تحكمه المادة 207 إجراءات الفقرة ( أ ) (ب) وبما أن هذا الحكم لا يندرج تحت أي من الفقرتين فلا مكان له وبما أن حكم محكمة الاستئناف يعتبر نهائياً طبقاً للمادة 190 إجراءات فقرة (ب) وعليه فإن هذا الطعن غير مقبول شكلاً

 

المحكمـة:-

 تقرر عدم قبول الطعن شكلا ً

▸ قضية إسقاط حضانة فوق قضية تركة عقار ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1985
  4. قضية إسقاط حضانة

قضية إسقاط حضانة

المحكمـة العليـا

صاحب الفضيلة الشيخ  الطاهر الشريف زين العابدين قاضي المحكمة العليا

قرار النقض 33/1405هـ

الصادر في يوم 17/6/1405هـ الموافق 9/3/1985م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – إسقاط الحضانة – مكان الحضانة – انتقال الزوجين إلى غير الجهة التي تم العقدفيها – أثر ذلك

القاعدة الفقهية أن مكان الزواج هو مكان الحضانة ومع ذلك إذا انتقل الزوجان من مكان العقد إلى جهة أخرى فإن مكان الزوجة يكون مكاناً للحضانة إذا كان الأطفال في سن حضانة النساء أو أثبتت الأم- أصلحيتها للحضانة بعد تجاوزهم لسنها

الوقائـع

1-        أصدرت محكمة الخرطوم الجزئية حكمها الحضوري في القضية نمرة 350/1984م بتاريخ 23/6/1984 في القضية المرفوعة من المدعية ضد المدعى عليه بطلب إسقاط حضانة ويقضي الحكم برفض الدعوى مؤسسة هذا الرفض على أن الزواج بين والدي المحضونين قد تم في تندلتي وأن الحاضنة تقيم الآن بالحاج يوسف وكان الزواج هو مكان الحضانة

2-     بتاريخ لاحق تقدمت المحكوم ضدها باستئناف لهذا القرار وقد استمعت المحكمة لكلا الطرفين وانتهت إلى إلغاء قرار الرفض والحكم للمستأنفة بحضانة الولدين بعد تجاوزهما سن الحضانة وذلك لأن الأصلحية قد ثبتت لها دونه ثم أن والد المحضونين لا يقيم الآن بتندلتي وإنما يقيم بصفة دائمة بديوم الخرطوم وأن المسافة بين الخرطوم والحاج يوسف مكان الحضانة قريب ويمكنه من الذهاب لرؤية أولاده والعودة إلى مقره دون معاناة تذكر

3-     بتاريخ لاحق تقدم الطاعن بطلب للمحكمة العليا ضد قرار محكمة الاستئناف بلسان محاميه وقد سرد في طلبه ما سبق وذكره أمام كل من المحكمتين السابقتين

الأسبـاب

 الطعن بالنقض تحكمه المادة 207 إجراءات الفقرة ( أ ) (ب) وبما أن هذا الحكم لا يندرج تحت أي من الفقرتين فلا مكان له وبما أن حكم محكمة الاستئناف يعتبر نهائياً طبقاً للمادة 190 إجراءات فقرة (ب) وعليه فإن هذا الطعن غير مقبول شكلاً

 

المحكمـة:-

 تقرر عدم قبول الطعن شكلا ً

▸ قضية إسقاط حضانة فوق قضية تركة عقار ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1985
  4. قضية إسقاط حضانة

قضية إسقاط حضانة

المحكمـة العليـا

صاحب الفضيلة الشيخ  الطاهر الشريف زين العابدين قاضي المحكمة العليا

قرار النقض 33/1405هـ

الصادر في يوم 17/6/1405هـ الموافق 9/3/1985م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – إسقاط الحضانة – مكان الحضانة – انتقال الزوجين إلى غير الجهة التي تم العقدفيها – أثر ذلك

القاعدة الفقهية أن مكان الزواج هو مكان الحضانة ومع ذلك إذا انتقل الزوجان من مكان العقد إلى جهة أخرى فإن مكان الزوجة يكون مكاناً للحضانة إذا كان الأطفال في سن حضانة النساء أو أثبتت الأم- أصلحيتها للحضانة بعد تجاوزهم لسنها

الوقائـع

1-        أصدرت محكمة الخرطوم الجزئية حكمها الحضوري في القضية نمرة 350/1984م بتاريخ 23/6/1984 في القضية المرفوعة من المدعية ضد المدعى عليه بطلب إسقاط حضانة ويقضي الحكم برفض الدعوى مؤسسة هذا الرفض على أن الزواج بين والدي المحضونين قد تم في تندلتي وأن الحاضنة تقيم الآن بالحاج يوسف وكان الزواج هو مكان الحضانة

2-     بتاريخ لاحق تقدمت المحكوم ضدها باستئناف لهذا القرار وقد استمعت المحكمة لكلا الطرفين وانتهت إلى إلغاء قرار الرفض والحكم للمستأنفة بحضانة الولدين بعد تجاوزهما سن الحضانة وذلك لأن الأصلحية قد ثبتت لها دونه ثم أن والد المحضونين لا يقيم الآن بتندلتي وإنما يقيم بصفة دائمة بديوم الخرطوم وأن المسافة بين الخرطوم والحاج يوسف مكان الحضانة قريب ويمكنه من الذهاب لرؤية أولاده والعودة إلى مقره دون معاناة تذكر

3-     بتاريخ لاحق تقدم الطاعن بطلب للمحكمة العليا ضد قرار محكمة الاستئناف بلسان محاميه وقد سرد في طلبه ما سبق وذكره أمام كل من المحكمتين السابقتين

الأسبـاب

 الطعن بالنقض تحكمه المادة 207 إجراءات الفقرة ( أ ) (ب) وبما أن هذا الحكم لا يندرج تحت أي من الفقرتين فلا مكان له وبما أن حكم محكمة الاستئناف يعتبر نهائياً طبقاً للمادة 190 إجراءات فقرة (ب) وعليه فإن هذا الطعن غير مقبول شكلاً

 

المحكمـة:-

 تقرر عدم قبول الطعن شكلا ً

▸ قضية إسقاط حضانة فوق قضية تركة عقار ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©