قضية إسقاط حضانة
المحكمـة العليـا
صاحب الفضيلة الشيخ الطاهر الشريف زين العابدين قاضي المحكمة العليا
قرار النقض 33/1405هـ
الصادر في يوم 17/6/1405هـ الموافق 9/3/1985م
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين – إسقاط الحضانة – مكان الحضانة – انتقال الزوجين إلى غير الجهة التي تم العقدفيها – أثر ذلك
القاعدة الفقهية أن مكان الزواج هو مكان الحضانة ومع ذلك إذا انتقل الزوجان من مكان العقد إلى جهة أخرى فإن مكان الزوجة يكون مكاناً للحضانة إذا كان الأطفال في سن حضانة النساء أو أثبتت الأم- أصلحيتها للحضانة بعد تجاوزهم لسنها
الوقائـع
1- أصدرت محكمة الخرطوم الجزئية حكمها الحضوري في القضية نمرة 350/1984م بتاريخ 23/6/1984 في القضية المرفوعة من المدعية ضد المدعى عليه بطلب إسقاط حضانة ويقضي الحكم برفض الدعوى مؤسسة هذا الرفض على أن الزواج بين والدي المحضونين قد تم في تندلتي وأن الحاضنة تقيم الآن بالحاج يوسف وكان الزواج هو مكان الحضانة
2- بتاريخ لاحق تقدمت المحكوم ضدها باستئناف لهذا القرار وقد استمعت المحكمة لكلا الطرفين وانتهت إلى إلغاء قرار الرفض والحكم للمستأنفة بحضانة الولدين بعد تجاوزهما سن الحضانة وذلك لأن الأصلحية قد ثبتت لها دونه ثم أن والد المحضونين لا يقيم الآن بتندلتي وإنما يقيم بصفة دائمة بديوم الخرطوم وأن المسافة بين الخرطوم والحاج يوسف مكان الحضانة قريب ويمكنه من الذهاب لرؤية أولاده والعودة إلى مقره دون معاناة تذكر
3- بتاريخ لاحق تقدم الطاعن بطلب للمحكمة العليا ضد قرار محكمة الاستئناف بلسان محاميه وقد سرد في طلبه ما سبق وذكره أمام كل من المحكمتين السابقتين
الأسبـاب
الطعن بالنقض تحكمه المادة 207 إجراءات الفقرة ( أ ) (ب) وبما أن هذا الحكم لا يندرج تحت أي من الفقرتين فلا مكان له وبما أن حكم محكمة الاستئناف يعتبر نهائياً طبقاً للمادة 190 إجراءات فقرة (ب) وعليه فإن هذا الطعن غير مقبول شكلاً
المحكمـة:-
تقرر عدم قبول الطعن شكلا ً

