تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. شهدي ونيس الطاعن ضــد ماجدة الطيب برعي المطعون ضدها

شهدي ونيس الطاعن ضــد ماجدة الطيب برعي المطعون ضدها

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد دفع الله الرضى                     نائب رئيس القضاة    رئيساً

سعادة السيد زكى عبد الرحمن                  قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد سر الختم على عمر                قاضي المحكمة العليا    عضواً

شهدي ونيس                                                 الطاعن

ضــد

ماجدة الطيب برعي                                    المطعون ضدها

م ع/ ط م/ 74/1981م

المبادئ:

-      قانون تقييد الإيجارات – الإخلاء للحاجة الماسة – هبة العقار بعد الخطبة – أثرها

هبة العقار بعد الخطبة لتوفير السكن عند الزواج تشكل حاجة ماسة حتى ولو تم الزواج بعد رفع الدعوى

المحامون :

الأستاذ سليمان دهب                                  عن الطاعن

الأستاذ حيدر إبراهيم سليمان                         عن المطعون ضدها

الحكــــم

1/2/1983م

القاضي : زكى عبد الرحمن :

هذا طعن بطريق النقض في حكم محكمة الاستئناف (الخرطوم) الصادر بتاريخ 9/3/1981م في أ س م / 753/ 80 الذي أيد حكم قاضي المديرية لدائرة أمد رمان والذي أيد بدوره حكم محكمة أمد رمان الجزئية في ق م/543/ 78 القاضي بإخلاء الطاعن من العقار رقم 1705/4/4/ أمد رمان وقد حصل الطاعن على الإذن المقرر قانوناً

وتتحصل الوقائع في إيجاز في أن المطعون عليها أقامت الدعوى المشار إليها"  في مواجهة الطاعن طالبة إخلاء ه من العقار الذي يستأجره تسبيباً على حاجتها للعقار وأضافت فيما بعد سبباً آخر هو عدم سداد الطاعن لأجرة يونيو سنة 1978م وقد أقر الطاعن بملكية المطعون عليها للعقار ولكنه أنكر الحاجة كما أنكر فشله في سداد أجرة يونيو عندما عدلت الدعوى إضافة هذا الادعاء

وبعد أن صاغت المحكمة نقاط النزاع بدأت في سماع الأدلة وقبل انتهاء السماع طلب الطاعن إذناً لتعديل دفاعه بسحب إقراره بملكية المطعون عليها للعقار موضحاً أن العقار الذي يستأجره ليس هو رقم 1705/4/4 وإنما رقم 1706/4/4 ولكن المحكمة رفضت الطلب ومضت في سماع الدعوى وأصدرت حكماً في النهاية بإخلاء الطاعن

غير أن قاضي المديرية وبناء على استئناف قدمه إليه الطاعن ألغي ذلك الحكم وأمر بإتاحة الفرصة للطاعن لتعديل دفاعه فكان أن تم ذلك وسمعت المحكمة الطاعن من جديد حول موقع العقار الذي يستأجره كما عقدت المحكمة معاينة على الطبيعة أدلى خلالها واحد من موظفي المساحة بشهادته وأتضح من ذلك كله أنه المقصود ومهما كان الخلط بين العقارين فإن العقار الذي يشغله الطاعن هو العقار رقم 1705/4/4 وعلى هذا قضت محكمة الموضوع بإخلاء الطاعن نظراً لما ثبت لديها من أن ملكية العقار انتقلت إلى المطعون عليها بالهبة من والدتها تمهيداً لانتقالها إليه عند تمام زواجها وما ثبت أيضاً من أن ذلك الزواج قد تم فعلاً وأن المطعون عليها تشغل مع زوجها حجرة في منزل والدها وأثاثاتها محفوظة دون استعمال لاستحالة ذلك مع ظروف سكنها أما بالنسبة للسبب المتعلق بعدم سداد أجرة يونيو سنة 1978م فقد انتهت محكمة الموضوع إلى إخفاق المطعون عليها في إثبات ادعائها في هذا الصدد وأن الثابت على النقيض من ذلك أن تلك الأجرة مدفوعة

ولم يرض الطاعن بحكم الإخلاء الصادر في مواجهته فطعن فيه أمام قاضي المديرية ولكنه شطب ذلك الطعن كما فعلت محكمة الاستئناف مع بعده

ولم يقبل الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فتقدم بهذا الطعن بواسطة محاميه الأستاذ سليمان دهب المحامي وبه ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون أولا في قضائه بان العقار الذي طلبت المطعون عليها إخلاؤه باعتبار أنها تمتلكه هو نفس العقار الذي يستأجره وذلك رغم ما قدمه من أدلة قوامها فواتير الكهرباء وعقد الإيجار وإيصالات سداد الأجرة التي تشير كلها إلي أن العقار الذي يستأجره هو العقار رقم 1706/4/4 و ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه ثانياً بأنه مخالف للقانون في قضائه بثبوت حاجة المطعون عليها في العقار رغم إنها حين أقامت الدعوى لم تكن قد تزوجت ولهذا لم تكن قد نشأت لها حاجة يحق لها معها استرداد الحيازة هذا بالإضافة إلى أن المطعون عليها متزوجة من ضابط في القوات المسلحة قادر علي الوفاء بالتزامه العرفي في توفير السكن

وقد أعلنت المطعون عليها بصورة من عريضة الطعن فتقدم نيابة عنها الأستاذ حيدر إبراهيم سليمان المحامي بعريضة لدفاعه بأسبابه

وبمراجعة سائر الأوراق المتعلقة بهذا النزاع فإننا نري أن النعي بالسبب الأول مردود عليه بأنه وان كان هنالك خلط بين في رقم العقار بين الأوراق التي يحملها الطاعن والعقار الذي يشغله فعلا فإن العبرة بما إذا كان العقار الذي يشغله الطاعن هو العقار الذي تملكه المطعون عليها وقد ثبت من واقع السجلات الرسمية كما شهد بها موظف المساحة أن العقار الذي يسكنه الطاعن هو المنزل رقم 1705/4/4 أم درمان وهو العقار المسجل باسم المطعون عليها وليس وفقاً لادعائها فحسب و إنما أيضا بالثابت من شهادة البحث المودعة في محضر الدعوى منذ لحظة إقامة الدعوى

والنعي بالسبب الثاني مردود عليه أيضاً بأن ما يستخلص من سياق الأدلة هو أن المنزل محل النزاع وهب للمطعون عليهما عندما تمت خبطتها وبغرض توفير سكن لها حينما يتم الزواج فإذا كان هذا هو الغرض من الهبة – وهو أمر ليس بمستبعد في تقاليد بعض الأسر السودانية فيما يقع في مجال العلم القضائي – فإن الثابت واقعة الزواج (إن كانت بعد إقامة الدعوى) وما اقترن بذلك من ثبوت واقعة سكن الزوجين في منزل والد المطعون عليها وفي حجرة واحدة دون مجال لاستغلال أثاثاتهما كلها اعتبارات تؤدي إلى قيام حاجة المطعون عليها للعقار محل النزاع ولا يغير من الأمر شيئاً أن واجب توفير السكن يقع أصلاًَ علي عاتق الزوج فيما جرى عليه العرف فما لا خلاف عليه أن تدبير متطلبات الحياة أصبحت مسئولية مشتركة بين الزوج والزوجة كما أن ما يعتد به هو إذا كانت الحاجة قد ثبتت بصرف النظر عن وجه الالتزام في مقابلة تلك الحاجة فالنزاع ليس حول الحقوق والواجبات و إنما هو حول واقع الحال وهو الحاجة التي تحقق قيامها

حيث أن الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر فإنه لا يكون مخالفاً للقانون وعليه يتعين رفض هذا الطعن برسومه وتأيد الحكم المطعون فيه

علي أن هناك نقطة وردت في محضر الدعوى ينبغي ألا تفون دون تعليق وهي أن محكمة الموضوع رددت أكثر من مرة أن سريان عقد الإيجار لا يمنع المطالبة باسترداد الحيازة تسبيباً علي الحاجة وهذا قول لا سند له من القانون إذ أن حق استرداد الحيازة بسبب الحاجة لا ينشأ إلا بعد أن تتحول الإجارة إلى إجارة قانونية أي بعد انقضاء الإجارة التعاقدية بسبب أو بآخر مهما كان أثر الإنذار الذي وجهته المطعون عليها للطاعن في هذا النزاع فإنه بالنظر إلي شروط عقد الايجار (مد 10) في ضوء ما استقر عليه القضاء فإن الإجارة كانت قد تحولت إلى إجارة قانونية وهناك نقاط عديدة وردت في المحضر تستحق التعليق لولا أنها لم تكن محل طعن مما يجعل التصدي لها من قبيل الاستطراد الذي لا فسحة له هنا

1/2/1983م

القاضي سر الختم علي عمر :

أوافق وقد كررنا القول في أكثر من طعن أنه وبحسب منطوق المادة 11 من قانون تقييد الإيجارات يكفل الحق في ظله وبعد تعديله في استرداد الحيازة للمالك المسجل دون تفريق بين أن يكون ذكراً أو أنثي أو أن يكون زوجاً أو زوجه وبرغم تسليمنا أن كل الشرائع السماوية تجعل واجب الإنفاق ومنه السكن واجباً علي الزوج إلا أن النص المعمول به لا يتيح ما يطالب به الطاعن لتغيير وجه الحكم إذ أننا لسنا بصدد التقرير في حقوق واجبات الزوجية

6/3/1983م

القاضي دفع الله الرضي:

أوافق إذ المرأة حقها أن تطالب بملكها طالما له ذمة مالية منفصلة

أما مسالة الزواج وانه تم بعد رفع الدعوى فهذه قرينة ضعيفة والمهم هو أن الزواج قد تم فعلاً هذا بالقياس لموضوع الرخصة للعمل التجاري والمطالبة بالعقار فالمهم هو أن تكون هنالك حاجة ماسة ويثبت ذلك بصرف النظر عن الزواج

▸ شركة التأمينات العامة طاعن ضــد ورثة بشير عبد الحفيظ مطعون ضده فوق عبد القادر مصطفي طالب الطاعن ضد عوض الله عبد الله محمد نور المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. شهدي ونيس الطاعن ضــد ماجدة الطيب برعي المطعون ضدها

شهدي ونيس الطاعن ضــد ماجدة الطيب برعي المطعون ضدها

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد دفع الله الرضى                     نائب رئيس القضاة    رئيساً

سعادة السيد زكى عبد الرحمن                  قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد سر الختم على عمر                قاضي المحكمة العليا    عضواً

شهدي ونيس                                                 الطاعن

ضــد

ماجدة الطيب برعي                                    المطعون ضدها

م ع/ ط م/ 74/1981م

المبادئ:

-      قانون تقييد الإيجارات – الإخلاء للحاجة الماسة – هبة العقار بعد الخطبة – أثرها

هبة العقار بعد الخطبة لتوفير السكن عند الزواج تشكل حاجة ماسة حتى ولو تم الزواج بعد رفع الدعوى

المحامون :

الأستاذ سليمان دهب                                  عن الطاعن

الأستاذ حيدر إبراهيم سليمان                         عن المطعون ضدها

الحكــــم

1/2/1983م

القاضي : زكى عبد الرحمن :

هذا طعن بطريق النقض في حكم محكمة الاستئناف (الخرطوم) الصادر بتاريخ 9/3/1981م في أ س م / 753/ 80 الذي أيد حكم قاضي المديرية لدائرة أمد رمان والذي أيد بدوره حكم محكمة أمد رمان الجزئية في ق م/543/ 78 القاضي بإخلاء الطاعن من العقار رقم 1705/4/4/ أمد رمان وقد حصل الطاعن على الإذن المقرر قانوناً

وتتحصل الوقائع في إيجاز في أن المطعون عليها أقامت الدعوى المشار إليها"  في مواجهة الطاعن طالبة إخلاء ه من العقار الذي يستأجره تسبيباً على حاجتها للعقار وأضافت فيما بعد سبباً آخر هو عدم سداد الطاعن لأجرة يونيو سنة 1978م وقد أقر الطاعن بملكية المطعون عليها للعقار ولكنه أنكر الحاجة كما أنكر فشله في سداد أجرة يونيو عندما عدلت الدعوى إضافة هذا الادعاء

وبعد أن صاغت المحكمة نقاط النزاع بدأت في سماع الأدلة وقبل انتهاء السماع طلب الطاعن إذناً لتعديل دفاعه بسحب إقراره بملكية المطعون عليها للعقار موضحاً أن العقار الذي يستأجره ليس هو رقم 1705/4/4 وإنما رقم 1706/4/4 ولكن المحكمة رفضت الطلب ومضت في سماع الدعوى وأصدرت حكماً في النهاية بإخلاء الطاعن

غير أن قاضي المديرية وبناء على استئناف قدمه إليه الطاعن ألغي ذلك الحكم وأمر بإتاحة الفرصة للطاعن لتعديل دفاعه فكان أن تم ذلك وسمعت المحكمة الطاعن من جديد حول موقع العقار الذي يستأجره كما عقدت المحكمة معاينة على الطبيعة أدلى خلالها واحد من موظفي المساحة بشهادته وأتضح من ذلك كله أنه المقصود ومهما كان الخلط بين العقارين فإن العقار الذي يشغله الطاعن هو العقار رقم 1705/4/4 وعلى هذا قضت محكمة الموضوع بإخلاء الطاعن نظراً لما ثبت لديها من أن ملكية العقار انتقلت إلى المطعون عليها بالهبة من والدتها تمهيداً لانتقالها إليه عند تمام زواجها وما ثبت أيضاً من أن ذلك الزواج قد تم فعلاً وأن المطعون عليها تشغل مع زوجها حجرة في منزل والدها وأثاثاتها محفوظة دون استعمال لاستحالة ذلك مع ظروف سكنها أما بالنسبة للسبب المتعلق بعدم سداد أجرة يونيو سنة 1978م فقد انتهت محكمة الموضوع إلى إخفاق المطعون عليها في إثبات ادعائها في هذا الصدد وأن الثابت على النقيض من ذلك أن تلك الأجرة مدفوعة

ولم يرض الطاعن بحكم الإخلاء الصادر في مواجهته فطعن فيه أمام قاضي المديرية ولكنه شطب ذلك الطعن كما فعلت محكمة الاستئناف مع بعده

ولم يقبل الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فتقدم بهذا الطعن بواسطة محاميه الأستاذ سليمان دهب المحامي وبه ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون أولا في قضائه بان العقار الذي طلبت المطعون عليها إخلاؤه باعتبار أنها تمتلكه هو نفس العقار الذي يستأجره وذلك رغم ما قدمه من أدلة قوامها فواتير الكهرباء وعقد الإيجار وإيصالات سداد الأجرة التي تشير كلها إلي أن العقار الذي يستأجره هو العقار رقم 1706/4/4 و ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه ثانياً بأنه مخالف للقانون في قضائه بثبوت حاجة المطعون عليها في العقار رغم إنها حين أقامت الدعوى لم تكن قد تزوجت ولهذا لم تكن قد نشأت لها حاجة يحق لها معها استرداد الحيازة هذا بالإضافة إلى أن المطعون عليها متزوجة من ضابط في القوات المسلحة قادر علي الوفاء بالتزامه العرفي في توفير السكن

وقد أعلنت المطعون عليها بصورة من عريضة الطعن فتقدم نيابة عنها الأستاذ حيدر إبراهيم سليمان المحامي بعريضة لدفاعه بأسبابه

وبمراجعة سائر الأوراق المتعلقة بهذا النزاع فإننا نري أن النعي بالسبب الأول مردود عليه بأنه وان كان هنالك خلط بين في رقم العقار بين الأوراق التي يحملها الطاعن والعقار الذي يشغله فعلا فإن العبرة بما إذا كان العقار الذي يشغله الطاعن هو العقار الذي تملكه المطعون عليها وقد ثبت من واقع السجلات الرسمية كما شهد بها موظف المساحة أن العقار الذي يسكنه الطاعن هو المنزل رقم 1705/4/4 أم درمان وهو العقار المسجل باسم المطعون عليها وليس وفقاً لادعائها فحسب و إنما أيضا بالثابت من شهادة البحث المودعة في محضر الدعوى منذ لحظة إقامة الدعوى

والنعي بالسبب الثاني مردود عليه أيضاً بأن ما يستخلص من سياق الأدلة هو أن المنزل محل النزاع وهب للمطعون عليهما عندما تمت خبطتها وبغرض توفير سكن لها حينما يتم الزواج فإذا كان هذا هو الغرض من الهبة – وهو أمر ليس بمستبعد في تقاليد بعض الأسر السودانية فيما يقع في مجال العلم القضائي – فإن الثابت واقعة الزواج (إن كانت بعد إقامة الدعوى) وما اقترن بذلك من ثبوت واقعة سكن الزوجين في منزل والد المطعون عليها وفي حجرة واحدة دون مجال لاستغلال أثاثاتهما كلها اعتبارات تؤدي إلى قيام حاجة المطعون عليها للعقار محل النزاع ولا يغير من الأمر شيئاً أن واجب توفير السكن يقع أصلاًَ علي عاتق الزوج فيما جرى عليه العرف فما لا خلاف عليه أن تدبير متطلبات الحياة أصبحت مسئولية مشتركة بين الزوج والزوجة كما أن ما يعتد به هو إذا كانت الحاجة قد ثبتت بصرف النظر عن وجه الالتزام في مقابلة تلك الحاجة فالنزاع ليس حول الحقوق والواجبات و إنما هو حول واقع الحال وهو الحاجة التي تحقق قيامها

حيث أن الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر فإنه لا يكون مخالفاً للقانون وعليه يتعين رفض هذا الطعن برسومه وتأيد الحكم المطعون فيه

علي أن هناك نقطة وردت في محضر الدعوى ينبغي ألا تفون دون تعليق وهي أن محكمة الموضوع رددت أكثر من مرة أن سريان عقد الإيجار لا يمنع المطالبة باسترداد الحيازة تسبيباً علي الحاجة وهذا قول لا سند له من القانون إذ أن حق استرداد الحيازة بسبب الحاجة لا ينشأ إلا بعد أن تتحول الإجارة إلى إجارة قانونية أي بعد انقضاء الإجارة التعاقدية بسبب أو بآخر مهما كان أثر الإنذار الذي وجهته المطعون عليها للطاعن في هذا النزاع فإنه بالنظر إلي شروط عقد الايجار (مد 10) في ضوء ما استقر عليه القضاء فإن الإجارة كانت قد تحولت إلى إجارة قانونية وهناك نقاط عديدة وردت في المحضر تستحق التعليق لولا أنها لم تكن محل طعن مما يجعل التصدي لها من قبيل الاستطراد الذي لا فسحة له هنا

1/2/1983م

القاضي سر الختم علي عمر :

أوافق وقد كررنا القول في أكثر من طعن أنه وبحسب منطوق المادة 11 من قانون تقييد الإيجارات يكفل الحق في ظله وبعد تعديله في استرداد الحيازة للمالك المسجل دون تفريق بين أن يكون ذكراً أو أنثي أو أن يكون زوجاً أو زوجه وبرغم تسليمنا أن كل الشرائع السماوية تجعل واجب الإنفاق ومنه السكن واجباً علي الزوج إلا أن النص المعمول به لا يتيح ما يطالب به الطاعن لتغيير وجه الحكم إذ أننا لسنا بصدد التقرير في حقوق واجبات الزوجية

6/3/1983م

القاضي دفع الله الرضي:

أوافق إذ المرأة حقها أن تطالب بملكها طالما له ذمة مالية منفصلة

أما مسالة الزواج وانه تم بعد رفع الدعوى فهذه قرينة ضعيفة والمهم هو أن الزواج قد تم فعلاً هذا بالقياس لموضوع الرخصة للعمل التجاري والمطالبة بالعقار فالمهم هو أن تكون هنالك حاجة ماسة ويثبت ذلك بصرف النظر عن الزواج

▸ شركة التأمينات العامة طاعن ضــد ورثة بشير عبد الحفيظ مطعون ضده فوق عبد القادر مصطفي طالب الطاعن ضد عوض الله عبد الله محمد نور المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. شهدي ونيس الطاعن ضــد ماجدة الطيب برعي المطعون ضدها

شهدي ونيس الطاعن ضــد ماجدة الطيب برعي المطعون ضدها

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد دفع الله الرضى                     نائب رئيس القضاة    رئيساً

سعادة السيد زكى عبد الرحمن                  قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد سر الختم على عمر                قاضي المحكمة العليا    عضواً

شهدي ونيس                                                 الطاعن

ضــد

ماجدة الطيب برعي                                    المطعون ضدها

م ع/ ط م/ 74/1981م

المبادئ:

-      قانون تقييد الإيجارات – الإخلاء للحاجة الماسة – هبة العقار بعد الخطبة – أثرها

هبة العقار بعد الخطبة لتوفير السكن عند الزواج تشكل حاجة ماسة حتى ولو تم الزواج بعد رفع الدعوى

المحامون :

الأستاذ سليمان دهب                                  عن الطاعن

الأستاذ حيدر إبراهيم سليمان                         عن المطعون ضدها

الحكــــم

1/2/1983م

القاضي : زكى عبد الرحمن :

هذا طعن بطريق النقض في حكم محكمة الاستئناف (الخرطوم) الصادر بتاريخ 9/3/1981م في أ س م / 753/ 80 الذي أيد حكم قاضي المديرية لدائرة أمد رمان والذي أيد بدوره حكم محكمة أمد رمان الجزئية في ق م/543/ 78 القاضي بإخلاء الطاعن من العقار رقم 1705/4/4/ أمد رمان وقد حصل الطاعن على الإذن المقرر قانوناً

وتتحصل الوقائع في إيجاز في أن المطعون عليها أقامت الدعوى المشار إليها"  في مواجهة الطاعن طالبة إخلاء ه من العقار الذي يستأجره تسبيباً على حاجتها للعقار وأضافت فيما بعد سبباً آخر هو عدم سداد الطاعن لأجرة يونيو سنة 1978م وقد أقر الطاعن بملكية المطعون عليها للعقار ولكنه أنكر الحاجة كما أنكر فشله في سداد أجرة يونيو عندما عدلت الدعوى إضافة هذا الادعاء

وبعد أن صاغت المحكمة نقاط النزاع بدأت في سماع الأدلة وقبل انتهاء السماع طلب الطاعن إذناً لتعديل دفاعه بسحب إقراره بملكية المطعون عليها للعقار موضحاً أن العقار الذي يستأجره ليس هو رقم 1705/4/4 وإنما رقم 1706/4/4 ولكن المحكمة رفضت الطلب ومضت في سماع الدعوى وأصدرت حكماً في النهاية بإخلاء الطاعن

غير أن قاضي المديرية وبناء على استئناف قدمه إليه الطاعن ألغي ذلك الحكم وأمر بإتاحة الفرصة للطاعن لتعديل دفاعه فكان أن تم ذلك وسمعت المحكمة الطاعن من جديد حول موقع العقار الذي يستأجره كما عقدت المحكمة معاينة على الطبيعة أدلى خلالها واحد من موظفي المساحة بشهادته وأتضح من ذلك كله أنه المقصود ومهما كان الخلط بين العقارين فإن العقار الذي يشغله الطاعن هو العقار رقم 1705/4/4 وعلى هذا قضت محكمة الموضوع بإخلاء الطاعن نظراً لما ثبت لديها من أن ملكية العقار انتقلت إلى المطعون عليها بالهبة من والدتها تمهيداً لانتقالها إليه عند تمام زواجها وما ثبت أيضاً من أن ذلك الزواج قد تم فعلاً وأن المطعون عليها تشغل مع زوجها حجرة في منزل والدها وأثاثاتها محفوظة دون استعمال لاستحالة ذلك مع ظروف سكنها أما بالنسبة للسبب المتعلق بعدم سداد أجرة يونيو سنة 1978م فقد انتهت محكمة الموضوع إلى إخفاق المطعون عليها في إثبات ادعائها في هذا الصدد وأن الثابت على النقيض من ذلك أن تلك الأجرة مدفوعة

ولم يرض الطاعن بحكم الإخلاء الصادر في مواجهته فطعن فيه أمام قاضي المديرية ولكنه شطب ذلك الطعن كما فعلت محكمة الاستئناف مع بعده

ولم يقبل الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فتقدم بهذا الطعن بواسطة محاميه الأستاذ سليمان دهب المحامي وبه ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون أولا في قضائه بان العقار الذي طلبت المطعون عليها إخلاؤه باعتبار أنها تمتلكه هو نفس العقار الذي يستأجره وذلك رغم ما قدمه من أدلة قوامها فواتير الكهرباء وعقد الإيجار وإيصالات سداد الأجرة التي تشير كلها إلي أن العقار الذي يستأجره هو العقار رقم 1706/4/4 و ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه ثانياً بأنه مخالف للقانون في قضائه بثبوت حاجة المطعون عليها في العقار رغم إنها حين أقامت الدعوى لم تكن قد تزوجت ولهذا لم تكن قد نشأت لها حاجة يحق لها معها استرداد الحيازة هذا بالإضافة إلى أن المطعون عليها متزوجة من ضابط في القوات المسلحة قادر علي الوفاء بالتزامه العرفي في توفير السكن

وقد أعلنت المطعون عليها بصورة من عريضة الطعن فتقدم نيابة عنها الأستاذ حيدر إبراهيم سليمان المحامي بعريضة لدفاعه بأسبابه

وبمراجعة سائر الأوراق المتعلقة بهذا النزاع فإننا نري أن النعي بالسبب الأول مردود عليه بأنه وان كان هنالك خلط بين في رقم العقار بين الأوراق التي يحملها الطاعن والعقار الذي يشغله فعلا فإن العبرة بما إذا كان العقار الذي يشغله الطاعن هو العقار الذي تملكه المطعون عليها وقد ثبت من واقع السجلات الرسمية كما شهد بها موظف المساحة أن العقار الذي يسكنه الطاعن هو المنزل رقم 1705/4/4 أم درمان وهو العقار المسجل باسم المطعون عليها وليس وفقاً لادعائها فحسب و إنما أيضا بالثابت من شهادة البحث المودعة في محضر الدعوى منذ لحظة إقامة الدعوى

والنعي بالسبب الثاني مردود عليه أيضاً بأن ما يستخلص من سياق الأدلة هو أن المنزل محل النزاع وهب للمطعون عليهما عندما تمت خبطتها وبغرض توفير سكن لها حينما يتم الزواج فإذا كان هذا هو الغرض من الهبة – وهو أمر ليس بمستبعد في تقاليد بعض الأسر السودانية فيما يقع في مجال العلم القضائي – فإن الثابت واقعة الزواج (إن كانت بعد إقامة الدعوى) وما اقترن بذلك من ثبوت واقعة سكن الزوجين في منزل والد المطعون عليها وفي حجرة واحدة دون مجال لاستغلال أثاثاتهما كلها اعتبارات تؤدي إلى قيام حاجة المطعون عليها للعقار محل النزاع ولا يغير من الأمر شيئاً أن واجب توفير السكن يقع أصلاًَ علي عاتق الزوج فيما جرى عليه العرف فما لا خلاف عليه أن تدبير متطلبات الحياة أصبحت مسئولية مشتركة بين الزوج والزوجة كما أن ما يعتد به هو إذا كانت الحاجة قد ثبتت بصرف النظر عن وجه الالتزام في مقابلة تلك الحاجة فالنزاع ليس حول الحقوق والواجبات و إنما هو حول واقع الحال وهو الحاجة التي تحقق قيامها

حيث أن الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر فإنه لا يكون مخالفاً للقانون وعليه يتعين رفض هذا الطعن برسومه وتأيد الحكم المطعون فيه

علي أن هناك نقطة وردت في محضر الدعوى ينبغي ألا تفون دون تعليق وهي أن محكمة الموضوع رددت أكثر من مرة أن سريان عقد الإيجار لا يمنع المطالبة باسترداد الحيازة تسبيباً علي الحاجة وهذا قول لا سند له من القانون إذ أن حق استرداد الحيازة بسبب الحاجة لا ينشأ إلا بعد أن تتحول الإجارة إلى إجارة قانونية أي بعد انقضاء الإجارة التعاقدية بسبب أو بآخر مهما كان أثر الإنذار الذي وجهته المطعون عليها للطاعن في هذا النزاع فإنه بالنظر إلي شروط عقد الايجار (مد 10) في ضوء ما استقر عليه القضاء فإن الإجارة كانت قد تحولت إلى إجارة قانونية وهناك نقاط عديدة وردت في المحضر تستحق التعليق لولا أنها لم تكن محل طعن مما يجعل التصدي لها من قبيل الاستطراد الذي لا فسحة له هنا

1/2/1983م

القاضي سر الختم علي عمر :

أوافق وقد كررنا القول في أكثر من طعن أنه وبحسب منطوق المادة 11 من قانون تقييد الإيجارات يكفل الحق في ظله وبعد تعديله في استرداد الحيازة للمالك المسجل دون تفريق بين أن يكون ذكراً أو أنثي أو أن يكون زوجاً أو زوجه وبرغم تسليمنا أن كل الشرائع السماوية تجعل واجب الإنفاق ومنه السكن واجباً علي الزوج إلا أن النص المعمول به لا يتيح ما يطالب به الطاعن لتغيير وجه الحكم إذ أننا لسنا بصدد التقرير في حقوق واجبات الزوجية

6/3/1983م

القاضي دفع الله الرضي:

أوافق إذ المرأة حقها أن تطالب بملكها طالما له ذمة مالية منفصلة

أما مسالة الزواج وانه تم بعد رفع الدعوى فهذه قرينة ضعيفة والمهم هو أن الزواج قد تم فعلاً هذا بالقياس لموضوع الرخصة للعمل التجاري والمطالبة بالعقار فالمهم هو أن تكون هنالك حاجة ماسة ويثبت ذلك بصرف النظر عن الزواج

▸ شركة التأمينات العامة طاعن ضــد ورثة بشير عبد الحفيظ مطعون ضده فوق عبد القادر مصطفي طالب الطاعن ضد عوض الله عبد الله محمد نور المطعون ضده ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©