تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2012
  4. حكومة السودان //ضد// م .ع .ا وآخرين

حكومة السودان //ضد// م .ع .ا وآخرين

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / سعـودي كامل السيد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ د. سوسن سعيد شندي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / الرشيد التوم محمد خير

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// م .ع .ا وآخرين

م ع/ط ج/520/2012م

 

قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م – المادة (5) منه – تسجيل المصنف – دلالته – من يملك الحق في المصنف – التقرير في صحة سلامة المصنف – عدم اختصاص المسجل به.    

 

المبادئ:

 1- التسجيل هو حق اختياري وهو دليل فقط على نشأة المصنف أو تأليفه إذا نشأ نزاع أو اتخذت إجراءاتٌ قانونية بشأنه فيؤكد فقط بأن صاحب الشهادة هو من يملك المصنف.

 

 2- ليس من سلطات المسجل التقرير في صحة سلامة المصنف وما يحتويه المصنف من أصالة وابتكار واستحقاق للحماية.

 

المحامون:

الأستاذ/ نبيل بابكـر                                        عن الطاعنات

 

 

الحكــم

 

القاضي: د. سوسن سعيد شندي

 التاريخ: 4/6/2012م

 

قدمت المتهمة مدرسة عين الكوثر في شخص مديرتها ف. ا. ا. والمتهم ع. ا. ع. ا ع. ا. للمحاكمة أمام محكمة حقوق الملكية الفكرية لمخالفتهما أحكام المادة (36) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م وذلك لأن الشاكيات قد أقمن الدعوى الجنائية غ ا/36/2011 لأن المتهمين قد قاما بنسخ كتاب(Fun learn)  دون إذنهن وعلمهن وتعديا على حقوقهن في ملكية المؤلف وبعد سماع الدعوى أصدرت المحكمة قرارها ببراءة المتهمين وعند استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف أيدت حكم محكمة الموضوع ولم تر سبباً للتدخل ولكن عند الطعن أمام المحكمة العليا صدر قرارها بإلغاء الحكم وإعادة الدعوى لمواصلة السير فيها ويمكن للمحكمة سماع بينات إضافية لأنه ليس للمحكمة أن تتجاهل شهادة التسجيل التي لم يطعن فيها بالتزوير.

 

وعند تقديم طلب بالمراجعة تم شطب الطلب لعدم مخالفته للقانون وأن الفرصة متاحة لمقدم الطلب لإثارة دفوعه عند إعادة النظر في قرار البراءة . ولكن عند إرجاع الدعوى أمام المحكمة لسماع بينات إضافية لم يقدم طرفا الدعوى أي بينات إضافية واستمعت المحكمة لمندوب من المصنفات الأدبية والفنية وشاهد المحكمة الثاني الذي أعد التقرير عن المصنف موضوع الدعوى حيث ذكر (بأنه في التقييم لا ينظر إلى المادة أتت من وين) ولكن ينحصر الدور في ملاءمتها ومدى فائدتها في التحصيل للطلاب وما إذا كانت المادة ضارة أو نافعة للطلاب ثم حجزت المحكمة الدعوى للحكم وأصدرت حكمها ببراءة المتهمين من الاتهام المنسوب لهما وعند الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف الخرطوم في ا س ج/تجاري/25/2012م أصدرت المحكمة قرارها بتأييد قضاء محكمة الموضوع وشطب الاستئناف.

 

الآن تقدم محامي الطاعنات بطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف داخل القيد الزمني المحدد قانوناً وفق قواعد القانون الإجرائي لذا فإن الطعن مقبول شكلاً.

 

أما في الموضوع ينعي محامي الطاعنات الأستاذ/ نبيل بابكـر على حكم محكمة الاستئناف مجانبته للصواب ومخالفته للقانون تفسيراً وتطبيقاً حيث خالف الفهم الصحيح لقرار المحكمة العليا بالرقم900/2011م ويتساءل محامي الطاعنات هل المصنف مصنف جديد ومبتكر نتاج فكرة الطاعنات وفق نصوص قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م.

 

ويجيب بالإيجاب لأن الغرض كان في تسجيل المصنف وفق أحكام المادة (22) من القانون والتسجيل حجة قاطعة على صحة ما اشتمله ما لم يثبت العكس بوساطة المسجل وبذلك يكون التسجيل حجة قاطعة لا يقبل الطعن فيه إلا للمسجل وليس لأي جهة أخرى ، حتى المحكمة المدنية والإدارية.

 

لذا فإن تسجيل المصنف حجة قاطعة أمام الكافة . وما كان للمحكمة مناقشة ملكية المصنف والدفع بصحته يكون للمحكمة المدنية.

 

ولم يطعن أحد في الشهادة بالتزوير والمحكمة في قرارها الحالي والسابق لم تناقش موضوع الدعوى واكتفت بقانونية المصنف من حيث التسجيل والحماية بل تصر على إصدار نفس الحكم . عليه التمس إلغاء قراري محكمة الموضوع والاستئناف وإصدار الأمر بإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع وفق توجيهات واضحة وملزمة.

 

تشير الوقائع إلى أن مستند اتهام (3) هو كتاب لتعليم اللغة الإنجليزية فهل تتوافر في الكتاب الشروط المطلوبة وفق أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م لاعتباره مصنفاً يكتسب الحماية القانونية وهل الشهادة الممنوحة من مجلس المصنفات الأدبية والفنية دليل على وجوب الحماية للمصنف.

 وباستقراء نصوص قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م نجد أن المشرع وفي المادة (5) من القانون نص على الآتي:

 

(تطبق الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون دون التقيد بأي شكليات مقررة بالحماية على أي مصنف مبتكر أصيل في مجال الآداب والعلوم والفنون أياً كانت طريقة التعبير فيه أو قيمته أو غرضه).

 

وبمقتضى النص أعلاه لا بد ولكي يكتسب المصنف الحماية لا بد أن يكون المصنف نتيجة للإنتاج الذهني للمؤلف وخلقاً جديداً ولا يكون مجرد نسخ لمصنف آخر دون أن يكون له أثر للابتكار ودون أن يحمل المصنف طابع شخصية المؤلف فلا يدخل في حماية القانون لأن المصنف الذي يتمتع بالحماية القانونية هو المصنف الذي يظهر فيه المؤلف التعبير عن أفكاره بأسلوبه مما يضفي الأصالة على مؤلفه.

 

وقد قضت السوابق القضائية بذلك ومنها سابقة: محاكمة شركة مزامير للإنتاج الفني حيث قضت بالآتي:

 

" الابتكار هو الأساس الذي يقوم عليه حماية القانون وهو الثمن الذي تشترى به هذه الحماية فالمصنف الذي يكون مجرد ترديد لمصنف سابق دون أن يكون فيه اثر للابتكار ودون أن يحمل طابع شخصية المؤلف لا يدخل في حماية القانون ".

 

فالحماية القانونية إذن تدور وجوداً وعدماً مع الابتكار . كما قضت سابقة: عواطف عبدالفتاح ضد شركة صن لاين:

 

1- بأن الأساس الذي تقوم عليه حماية المصنف بغض النظر عن قيمته هو الابتكار.

2- إن مجرد التغيير في بعض كلمات المصنف لا تجعل منه مصنفاً مبتكراً.

 

" هاتان السابقتان تم نشرهما في المجلد الأول من مجموعة السوابق القضائية للملكية الفكرية التي قام بتجميعها المكتب الفني بالسلطة القضائية الصفحات 136 و181 ".

 

وعليه فإن أساس الحماية وفق أحكام المادة (5) من القانون هو الابتكار والأصالة وإلا كان المصنف لا حماية له حتى ولو تم تسجيله لدى المصنفات الأدبية والفنية ، والتسجيل ليس بشرط للحماية وفق أحكام المادة (5) فلا يكفي تسجيل المصنف وفقاً لقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م لأن يتمتع المصنف بالحماية بل يجب إثبات أن المصنف المطلوب حمايته مبتكر وأصيل.

 

وبالرجوع للبينة المقدمة لم يثبت الادعاء أن المصنف يستحق الحماية ولم تتوفر فيه شروط الابتكار والأصالة بل ثبت بأنه وضع تحت إشراف المتهم الثاني وآخر لتدريس مادة اللغة الإنجليزية داخل المدرسة حتى أن موظف المصنفات أوضح كيفية عمل لجنة تقييم المصنف وهو شاهد محكمة حيث أوضح أن التقييم كان مبنياً فقط على مدى ملاءمة الكتاب للمنهج ولزيادة تحصيل الطلاب أي أن مجلس المصنفات لا يمنح الشهادة بناء على أصالة المصنف أو لأنه يحمل صفة الابتكار.

 

أما الشهادة التي يصدرها المسجل فهي حجة على ما اشتملت عليه باعتبارها صادرة من المسجل ما لم يثبت المسجل العكس وذلك وفق أحكام المادة (22) من القانون ولكنها لا تتعلق بما يحتويه المصنف من أصالة وابتكار واستحقاقٍ للحماية.

 

والتسجيل هو حق اختياري وهو دليل فقط على نشأة المصنف أو تأليفه إذا نشأ نزاع أو اتخذت إجراءاتُُ قانونية بشأنه فيؤكد فقط بأن صاحب الشهادة هو من يملك الكتاب ولكن ليس من سلطات المسجل التقرير في صحة سلامة الكتاب  كما جاء في مذكرة الطعن وقد خلط محامي الطاعنات بين حق المؤلف والحقوق الأخرى للملكية الفكرية كما أخطأ محامي الطاعنات بقوله بأنه لا يحق للمحاكم نظر الدعاوى ما لم يطعن في المصنف أمام المسجل وأن الدفع بعدم صحة المصنف يكون أمام المحاكم المدنية فقط وليس الجنائية فهذا قول خاطيء لأن المصنف لا يكتسب الحماية إلا إذا توافرت فيه متطلبات وشروط أوضحتها المادة (5) من القانون فإن فقدها المصنف افتقد الحماية المدنية والجنائية ولا يملك المسجل أي سلطة للتقرير بشأن صحة المصنف أو ملكيته وعليه ومما سبق أرى تأييد قضاء المحاكم الأدنى وشطب الطعن.

 

القاضي: سعودي كامل السيد

 التاريخ: 5/6/2012م

 

أوافق.

 

القاضي: الرشيد التوم محمد خير

 التاريخ: 7/6/2012م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن.

 

 

سعـودي كامل السيـد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

   7/6/2012م

▸ حكومة السودان //ضد// م . ع . ا. م فوق حكومة السودان //ضد// م. م. ع. ا.ع ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2012
  4. حكومة السودان //ضد// م .ع .ا وآخرين

حكومة السودان //ضد// م .ع .ا وآخرين

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / سعـودي كامل السيد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ د. سوسن سعيد شندي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / الرشيد التوم محمد خير

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// م .ع .ا وآخرين

م ع/ط ج/520/2012م

 

قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م – المادة (5) منه – تسجيل المصنف – دلالته – من يملك الحق في المصنف – التقرير في صحة سلامة المصنف – عدم اختصاص المسجل به.    

 

المبادئ:

 1- التسجيل هو حق اختياري وهو دليل فقط على نشأة المصنف أو تأليفه إذا نشأ نزاع أو اتخذت إجراءاتٌ قانونية بشأنه فيؤكد فقط بأن صاحب الشهادة هو من يملك المصنف.

 

 2- ليس من سلطات المسجل التقرير في صحة سلامة المصنف وما يحتويه المصنف من أصالة وابتكار واستحقاق للحماية.

 

المحامون:

الأستاذ/ نبيل بابكـر                                        عن الطاعنات

 

 

الحكــم

 

القاضي: د. سوسن سعيد شندي

 التاريخ: 4/6/2012م

 

قدمت المتهمة مدرسة عين الكوثر في شخص مديرتها ف. ا. ا. والمتهم ع. ا. ع. ا ع. ا. للمحاكمة أمام محكمة حقوق الملكية الفكرية لمخالفتهما أحكام المادة (36) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م وذلك لأن الشاكيات قد أقمن الدعوى الجنائية غ ا/36/2011 لأن المتهمين قد قاما بنسخ كتاب(Fun learn)  دون إذنهن وعلمهن وتعديا على حقوقهن في ملكية المؤلف وبعد سماع الدعوى أصدرت المحكمة قرارها ببراءة المتهمين وعند استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف أيدت حكم محكمة الموضوع ولم تر سبباً للتدخل ولكن عند الطعن أمام المحكمة العليا صدر قرارها بإلغاء الحكم وإعادة الدعوى لمواصلة السير فيها ويمكن للمحكمة سماع بينات إضافية لأنه ليس للمحكمة أن تتجاهل شهادة التسجيل التي لم يطعن فيها بالتزوير.

 

وعند تقديم طلب بالمراجعة تم شطب الطلب لعدم مخالفته للقانون وأن الفرصة متاحة لمقدم الطلب لإثارة دفوعه عند إعادة النظر في قرار البراءة . ولكن عند إرجاع الدعوى أمام المحكمة لسماع بينات إضافية لم يقدم طرفا الدعوى أي بينات إضافية واستمعت المحكمة لمندوب من المصنفات الأدبية والفنية وشاهد المحكمة الثاني الذي أعد التقرير عن المصنف موضوع الدعوى حيث ذكر (بأنه في التقييم لا ينظر إلى المادة أتت من وين) ولكن ينحصر الدور في ملاءمتها ومدى فائدتها في التحصيل للطلاب وما إذا كانت المادة ضارة أو نافعة للطلاب ثم حجزت المحكمة الدعوى للحكم وأصدرت حكمها ببراءة المتهمين من الاتهام المنسوب لهما وعند الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف الخرطوم في ا س ج/تجاري/25/2012م أصدرت المحكمة قرارها بتأييد قضاء محكمة الموضوع وشطب الاستئناف.

 

الآن تقدم محامي الطاعنات بطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف داخل القيد الزمني المحدد قانوناً وفق قواعد القانون الإجرائي لذا فإن الطعن مقبول شكلاً.

 

أما في الموضوع ينعي محامي الطاعنات الأستاذ/ نبيل بابكـر على حكم محكمة الاستئناف مجانبته للصواب ومخالفته للقانون تفسيراً وتطبيقاً حيث خالف الفهم الصحيح لقرار المحكمة العليا بالرقم900/2011م ويتساءل محامي الطاعنات هل المصنف مصنف جديد ومبتكر نتاج فكرة الطاعنات وفق نصوص قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م.

 

ويجيب بالإيجاب لأن الغرض كان في تسجيل المصنف وفق أحكام المادة (22) من القانون والتسجيل حجة قاطعة على صحة ما اشتمله ما لم يثبت العكس بوساطة المسجل وبذلك يكون التسجيل حجة قاطعة لا يقبل الطعن فيه إلا للمسجل وليس لأي جهة أخرى ، حتى المحكمة المدنية والإدارية.

 

لذا فإن تسجيل المصنف حجة قاطعة أمام الكافة . وما كان للمحكمة مناقشة ملكية المصنف والدفع بصحته يكون للمحكمة المدنية.

 

ولم يطعن أحد في الشهادة بالتزوير والمحكمة في قرارها الحالي والسابق لم تناقش موضوع الدعوى واكتفت بقانونية المصنف من حيث التسجيل والحماية بل تصر على إصدار نفس الحكم . عليه التمس إلغاء قراري محكمة الموضوع والاستئناف وإصدار الأمر بإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع وفق توجيهات واضحة وملزمة.

 

تشير الوقائع إلى أن مستند اتهام (3) هو كتاب لتعليم اللغة الإنجليزية فهل تتوافر في الكتاب الشروط المطلوبة وفق أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م لاعتباره مصنفاً يكتسب الحماية القانونية وهل الشهادة الممنوحة من مجلس المصنفات الأدبية والفنية دليل على وجوب الحماية للمصنف.

 وباستقراء نصوص قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م نجد أن المشرع وفي المادة (5) من القانون نص على الآتي:

 

(تطبق الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون دون التقيد بأي شكليات مقررة بالحماية على أي مصنف مبتكر أصيل في مجال الآداب والعلوم والفنون أياً كانت طريقة التعبير فيه أو قيمته أو غرضه).

 

وبمقتضى النص أعلاه لا بد ولكي يكتسب المصنف الحماية لا بد أن يكون المصنف نتيجة للإنتاج الذهني للمؤلف وخلقاً جديداً ولا يكون مجرد نسخ لمصنف آخر دون أن يكون له أثر للابتكار ودون أن يحمل المصنف طابع شخصية المؤلف فلا يدخل في حماية القانون لأن المصنف الذي يتمتع بالحماية القانونية هو المصنف الذي يظهر فيه المؤلف التعبير عن أفكاره بأسلوبه مما يضفي الأصالة على مؤلفه.

 

وقد قضت السوابق القضائية بذلك ومنها سابقة: محاكمة شركة مزامير للإنتاج الفني حيث قضت بالآتي:

 

" الابتكار هو الأساس الذي يقوم عليه حماية القانون وهو الثمن الذي تشترى به هذه الحماية فالمصنف الذي يكون مجرد ترديد لمصنف سابق دون أن يكون فيه اثر للابتكار ودون أن يحمل طابع شخصية المؤلف لا يدخل في حماية القانون ".

 

فالحماية القانونية إذن تدور وجوداً وعدماً مع الابتكار . كما قضت سابقة: عواطف عبدالفتاح ضد شركة صن لاين:

 

1- بأن الأساس الذي تقوم عليه حماية المصنف بغض النظر عن قيمته هو الابتكار.

2- إن مجرد التغيير في بعض كلمات المصنف لا تجعل منه مصنفاً مبتكراً.

 

" هاتان السابقتان تم نشرهما في المجلد الأول من مجموعة السوابق القضائية للملكية الفكرية التي قام بتجميعها المكتب الفني بالسلطة القضائية الصفحات 136 و181 ".

 

وعليه فإن أساس الحماية وفق أحكام المادة (5) من القانون هو الابتكار والأصالة وإلا كان المصنف لا حماية له حتى ولو تم تسجيله لدى المصنفات الأدبية والفنية ، والتسجيل ليس بشرط للحماية وفق أحكام المادة (5) فلا يكفي تسجيل المصنف وفقاً لقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م لأن يتمتع المصنف بالحماية بل يجب إثبات أن المصنف المطلوب حمايته مبتكر وأصيل.

 

وبالرجوع للبينة المقدمة لم يثبت الادعاء أن المصنف يستحق الحماية ولم تتوفر فيه شروط الابتكار والأصالة بل ثبت بأنه وضع تحت إشراف المتهم الثاني وآخر لتدريس مادة اللغة الإنجليزية داخل المدرسة حتى أن موظف المصنفات أوضح كيفية عمل لجنة تقييم المصنف وهو شاهد محكمة حيث أوضح أن التقييم كان مبنياً فقط على مدى ملاءمة الكتاب للمنهج ولزيادة تحصيل الطلاب أي أن مجلس المصنفات لا يمنح الشهادة بناء على أصالة المصنف أو لأنه يحمل صفة الابتكار.

 

أما الشهادة التي يصدرها المسجل فهي حجة على ما اشتملت عليه باعتبارها صادرة من المسجل ما لم يثبت المسجل العكس وذلك وفق أحكام المادة (22) من القانون ولكنها لا تتعلق بما يحتويه المصنف من أصالة وابتكار واستحقاقٍ للحماية.

 

والتسجيل هو حق اختياري وهو دليل فقط على نشأة المصنف أو تأليفه إذا نشأ نزاع أو اتخذت إجراءاتُُ قانونية بشأنه فيؤكد فقط بأن صاحب الشهادة هو من يملك الكتاب ولكن ليس من سلطات المسجل التقرير في صحة سلامة الكتاب  كما جاء في مذكرة الطعن وقد خلط محامي الطاعنات بين حق المؤلف والحقوق الأخرى للملكية الفكرية كما أخطأ محامي الطاعنات بقوله بأنه لا يحق للمحاكم نظر الدعاوى ما لم يطعن في المصنف أمام المسجل وأن الدفع بعدم صحة المصنف يكون أمام المحاكم المدنية فقط وليس الجنائية فهذا قول خاطيء لأن المصنف لا يكتسب الحماية إلا إذا توافرت فيه متطلبات وشروط أوضحتها المادة (5) من القانون فإن فقدها المصنف افتقد الحماية المدنية والجنائية ولا يملك المسجل أي سلطة للتقرير بشأن صحة المصنف أو ملكيته وعليه ومما سبق أرى تأييد قضاء المحاكم الأدنى وشطب الطعن.

 

القاضي: سعودي كامل السيد

 التاريخ: 5/6/2012م

 

أوافق.

 

القاضي: الرشيد التوم محمد خير

 التاريخ: 7/6/2012م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن.

 

 

سعـودي كامل السيـد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

   7/6/2012م

▸ حكومة السودان //ضد// م . ع . ا. م فوق حكومة السودان //ضد// م. م. ع. ا.ع ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2012
  4. حكومة السودان //ضد// م .ع .ا وآخرين

حكومة السودان //ضد// م .ع .ا وآخرين

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / سعـودي كامل السيد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ د. سوسن سعيد شندي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / الرشيد التوم محمد خير

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// م .ع .ا وآخرين

م ع/ط ج/520/2012م

 

قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م – المادة (5) منه – تسجيل المصنف – دلالته – من يملك الحق في المصنف – التقرير في صحة سلامة المصنف – عدم اختصاص المسجل به.    

 

المبادئ:

 1- التسجيل هو حق اختياري وهو دليل فقط على نشأة المصنف أو تأليفه إذا نشأ نزاع أو اتخذت إجراءاتٌ قانونية بشأنه فيؤكد فقط بأن صاحب الشهادة هو من يملك المصنف.

 

 2- ليس من سلطات المسجل التقرير في صحة سلامة المصنف وما يحتويه المصنف من أصالة وابتكار واستحقاق للحماية.

 

المحامون:

الأستاذ/ نبيل بابكـر                                        عن الطاعنات

 

 

الحكــم

 

القاضي: د. سوسن سعيد شندي

 التاريخ: 4/6/2012م

 

قدمت المتهمة مدرسة عين الكوثر في شخص مديرتها ف. ا. ا. والمتهم ع. ا. ع. ا ع. ا. للمحاكمة أمام محكمة حقوق الملكية الفكرية لمخالفتهما أحكام المادة (36) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م وذلك لأن الشاكيات قد أقمن الدعوى الجنائية غ ا/36/2011 لأن المتهمين قد قاما بنسخ كتاب(Fun learn)  دون إذنهن وعلمهن وتعديا على حقوقهن في ملكية المؤلف وبعد سماع الدعوى أصدرت المحكمة قرارها ببراءة المتهمين وعند استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف أيدت حكم محكمة الموضوع ولم تر سبباً للتدخل ولكن عند الطعن أمام المحكمة العليا صدر قرارها بإلغاء الحكم وإعادة الدعوى لمواصلة السير فيها ويمكن للمحكمة سماع بينات إضافية لأنه ليس للمحكمة أن تتجاهل شهادة التسجيل التي لم يطعن فيها بالتزوير.

 

وعند تقديم طلب بالمراجعة تم شطب الطلب لعدم مخالفته للقانون وأن الفرصة متاحة لمقدم الطلب لإثارة دفوعه عند إعادة النظر في قرار البراءة . ولكن عند إرجاع الدعوى أمام المحكمة لسماع بينات إضافية لم يقدم طرفا الدعوى أي بينات إضافية واستمعت المحكمة لمندوب من المصنفات الأدبية والفنية وشاهد المحكمة الثاني الذي أعد التقرير عن المصنف موضوع الدعوى حيث ذكر (بأنه في التقييم لا ينظر إلى المادة أتت من وين) ولكن ينحصر الدور في ملاءمتها ومدى فائدتها في التحصيل للطلاب وما إذا كانت المادة ضارة أو نافعة للطلاب ثم حجزت المحكمة الدعوى للحكم وأصدرت حكمها ببراءة المتهمين من الاتهام المنسوب لهما وعند الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف الخرطوم في ا س ج/تجاري/25/2012م أصدرت المحكمة قرارها بتأييد قضاء محكمة الموضوع وشطب الاستئناف.

 

الآن تقدم محامي الطاعنات بطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف داخل القيد الزمني المحدد قانوناً وفق قواعد القانون الإجرائي لذا فإن الطعن مقبول شكلاً.

 

أما في الموضوع ينعي محامي الطاعنات الأستاذ/ نبيل بابكـر على حكم محكمة الاستئناف مجانبته للصواب ومخالفته للقانون تفسيراً وتطبيقاً حيث خالف الفهم الصحيح لقرار المحكمة العليا بالرقم900/2011م ويتساءل محامي الطاعنات هل المصنف مصنف جديد ومبتكر نتاج فكرة الطاعنات وفق نصوص قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م.

 

ويجيب بالإيجاب لأن الغرض كان في تسجيل المصنف وفق أحكام المادة (22) من القانون والتسجيل حجة قاطعة على صحة ما اشتمله ما لم يثبت العكس بوساطة المسجل وبذلك يكون التسجيل حجة قاطعة لا يقبل الطعن فيه إلا للمسجل وليس لأي جهة أخرى ، حتى المحكمة المدنية والإدارية.

 

لذا فإن تسجيل المصنف حجة قاطعة أمام الكافة . وما كان للمحكمة مناقشة ملكية المصنف والدفع بصحته يكون للمحكمة المدنية.

 

ولم يطعن أحد في الشهادة بالتزوير والمحكمة في قرارها الحالي والسابق لم تناقش موضوع الدعوى واكتفت بقانونية المصنف من حيث التسجيل والحماية بل تصر على إصدار نفس الحكم . عليه التمس إلغاء قراري محكمة الموضوع والاستئناف وإصدار الأمر بإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع وفق توجيهات واضحة وملزمة.

 

تشير الوقائع إلى أن مستند اتهام (3) هو كتاب لتعليم اللغة الإنجليزية فهل تتوافر في الكتاب الشروط المطلوبة وفق أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م لاعتباره مصنفاً يكتسب الحماية القانونية وهل الشهادة الممنوحة من مجلس المصنفات الأدبية والفنية دليل على وجوب الحماية للمصنف.

 وباستقراء نصوص قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م نجد أن المشرع وفي المادة (5) من القانون نص على الآتي:

 

(تطبق الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون دون التقيد بأي شكليات مقررة بالحماية على أي مصنف مبتكر أصيل في مجال الآداب والعلوم والفنون أياً كانت طريقة التعبير فيه أو قيمته أو غرضه).

 

وبمقتضى النص أعلاه لا بد ولكي يكتسب المصنف الحماية لا بد أن يكون المصنف نتيجة للإنتاج الذهني للمؤلف وخلقاً جديداً ولا يكون مجرد نسخ لمصنف آخر دون أن يكون له أثر للابتكار ودون أن يحمل المصنف طابع شخصية المؤلف فلا يدخل في حماية القانون لأن المصنف الذي يتمتع بالحماية القانونية هو المصنف الذي يظهر فيه المؤلف التعبير عن أفكاره بأسلوبه مما يضفي الأصالة على مؤلفه.

 

وقد قضت السوابق القضائية بذلك ومنها سابقة: محاكمة شركة مزامير للإنتاج الفني حيث قضت بالآتي:

 

" الابتكار هو الأساس الذي يقوم عليه حماية القانون وهو الثمن الذي تشترى به هذه الحماية فالمصنف الذي يكون مجرد ترديد لمصنف سابق دون أن يكون فيه اثر للابتكار ودون أن يحمل طابع شخصية المؤلف لا يدخل في حماية القانون ".

 

فالحماية القانونية إذن تدور وجوداً وعدماً مع الابتكار . كما قضت سابقة: عواطف عبدالفتاح ضد شركة صن لاين:

 

1- بأن الأساس الذي تقوم عليه حماية المصنف بغض النظر عن قيمته هو الابتكار.

2- إن مجرد التغيير في بعض كلمات المصنف لا تجعل منه مصنفاً مبتكراً.

 

" هاتان السابقتان تم نشرهما في المجلد الأول من مجموعة السوابق القضائية للملكية الفكرية التي قام بتجميعها المكتب الفني بالسلطة القضائية الصفحات 136 و181 ".

 

وعليه فإن أساس الحماية وفق أحكام المادة (5) من القانون هو الابتكار والأصالة وإلا كان المصنف لا حماية له حتى ولو تم تسجيله لدى المصنفات الأدبية والفنية ، والتسجيل ليس بشرط للحماية وفق أحكام المادة (5) فلا يكفي تسجيل المصنف وفقاً لقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م لأن يتمتع المصنف بالحماية بل يجب إثبات أن المصنف المطلوب حمايته مبتكر وأصيل.

 

وبالرجوع للبينة المقدمة لم يثبت الادعاء أن المصنف يستحق الحماية ولم تتوفر فيه شروط الابتكار والأصالة بل ثبت بأنه وضع تحت إشراف المتهم الثاني وآخر لتدريس مادة اللغة الإنجليزية داخل المدرسة حتى أن موظف المصنفات أوضح كيفية عمل لجنة تقييم المصنف وهو شاهد محكمة حيث أوضح أن التقييم كان مبنياً فقط على مدى ملاءمة الكتاب للمنهج ولزيادة تحصيل الطلاب أي أن مجلس المصنفات لا يمنح الشهادة بناء على أصالة المصنف أو لأنه يحمل صفة الابتكار.

 

أما الشهادة التي يصدرها المسجل فهي حجة على ما اشتملت عليه باعتبارها صادرة من المسجل ما لم يثبت المسجل العكس وذلك وفق أحكام المادة (22) من القانون ولكنها لا تتعلق بما يحتويه المصنف من أصالة وابتكار واستحقاقٍ للحماية.

 

والتسجيل هو حق اختياري وهو دليل فقط على نشأة المصنف أو تأليفه إذا نشأ نزاع أو اتخذت إجراءاتُُ قانونية بشأنه فيؤكد فقط بأن صاحب الشهادة هو من يملك الكتاب ولكن ليس من سلطات المسجل التقرير في صحة سلامة الكتاب  كما جاء في مذكرة الطعن وقد خلط محامي الطاعنات بين حق المؤلف والحقوق الأخرى للملكية الفكرية كما أخطأ محامي الطاعنات بقوله بأنه لا يحق للمحاكم نظر الدعاوى ما لم يطعن في المصنف أمام المسجل وأن الدفع بعدم صحة المصنف يكون أمام المحاكم المدنية فقط وليس الجنائية فهذا قول خاطيء لأن المصنف لا يكتسب الحماية إلا إذا توافرت فيه متطلبات وشروط أوضحتها المادة (5) من القانون فإن فقدها المصنف افتقد الحماية المدنية والجنائية ولا يملك المسجل أي سلطة للتقرير بشأن صحة المصنف أو ملكيته وعليه ومما سبق أرى تأييد قضاء المحاكم الأدنى وشطب الطعن.

 

القاضي: سعودي كامل السيد

 التاريخ: 5/6/2012م

 

أوافق.

 

القاضي: الرشيد التوم محمد خير

 التاريخ: 7/6/2012م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن.

 

 

سعـودي كامل السيـد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

   7/6/2012م

▸ حكومة السودان //ضد// م . ع . ا. م فوق حكومة السودان //ضد// م. م. ع. ا.ع ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©