ورثة المرحومة/ برعد مقبول محمد طاعنون // ضد // ورثة المرحوم/ عبد العزيز خطاب المطعون ضدهم
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
القضاة:
سعادة السيد / أحمـد عبد الرحمن علـي
قاضي المحكمة العليا
رئيساً
سعادة السيد / محمـد زمـراوي ناصـر
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيد / ميرغني حامـد إسماعيـل
قاضي المحكمة العليا
عضواً
الأطراف:
ورثة المرحومة/ برعد مقبول محمد طاعنون
// ضد //
ورثة المرحوم/ عبد العزيز خطاب المطعون ضدهم
الرقم م ع/ط م/3436/2012م
قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (107) منه – تنفيذ الأحكام الصادرة بتعديل السجل - كيفيته.
المبدأ:
إن تنفيذ الأحكام الصادرة بتعديل السجل بموجب المادة (107) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م يكون بتوجيه لرئيس تسجيلات الأراضي لإجراء التعديل ولا يحتاج لإعلان المدينين ، بل يتم متى أحالت المحكمة المختصة الحكم لتسجيلات الأراضي للتعديل دون قيد زمني مضى على صدور الحكم.
المحامون:
الأستاذ/ علي عبد القادر بابكر عن الطاعنون
الأستاذ/ مصطفي السناري عن المطعون ضدهم
الحكـــم
القاضي: ميرغني حامد إسماعيل
التاريخ: 23/1/2013م
أصدرت (محكمة الخرطوم بحري الجزئية وسط) حكمها الذي يقضي بتعديل سجل الأرض البالغ قدرها سبعة حبال وواحد ذراع بالساقية 84 جزيرة توتي من اسم ورثة/ برعد مقبول إلى اسم ورثة/ عبد العزيز خطاب وإثر تقديم طلب من الآخرين خاطب القاضي تسجيلات الأراضي المختصة لتعديل السجل. فطعن الطاعنون حالياً أمام محكمة الاستئناف بحجة عدم التزام محكمة التنفيذ بما جاء بالمادة (226) التي تلزم المحكمة بإعلان المدين إذا مضت أكثر من ستة أشهر من تاريخ الحكم أو من تاريخ آخر إجراء اتخذ في التنفيذ أو إذا كان التنفيذ ضد ورثة . استجابت محكمة الاستئناف بحري وشرق النيل لطلب الطاعنين وقررت إلغاء قرار محكمة التنفيذ وأعادت لها الأوراق للعمل وفق موجهات الحكم تنفيذاً لحكم محكمة الاستئناف.
قدمت محامي المطعون ضدهم طلب تقييد تنفيذ ذكرت فيه أنه تمت مخاطبة تسجيلات الأراضي لتعديل السجل وأنه تم التعديل وسددت رسومه كاملة تم بقيد تنفيذ بالرقم/ت/418/2009م وتم إعلان الورثة الطاعنين من شخص المدعو عبد المنعم سعيد احد الورثة وسارت الإجراءات حتى جلسة 9/8/2009م حيث طلب الوارث عبد المنعم إعلان بقية الورثة وإفادة محامي المطعون ضدهم بأنها لا تعرف عنوان أي منهم . تم حفظ التنفيذ فتقدم احد الورثة الطاعنين بطلب للسير في إجراءات التنفيذ ورفضت المحكمة ذلك وأيدتها محكمة الاستئناف فكان الطاعن أمام هذه المحكمة من محامي الطاعن يلتمس إعلان كل الورثة المدعين في التنفيذ وفق متطلبات المادتين 224و226 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
علم الطاعنون بقرار محكمة الاستئناف في 24/10/2012م وقدموا طعنهم في 6/11/2012م أي خلال فترة القيد الزمني المحددة قانوناً فتم قبوله شكلاً وأخطر الطرف الآخر فأودعه وأصبح الطعن جاهزاً للفصل فيه.
يرى محامي الطاعنين أن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه يناقض قرارها السابق بالرقم 68/2009م حيث جاء حكمها فيه بإلغاء قرار محكمة التنفيذ وإعادة الأوراق لها للعمل وفق موجهات الحكم . واستطرد قائلاً إن قاضي التنفيذ قد عدل السجل دون فتح محضر التنفيذ وأن التنفيذ /418/2009م صرح بعد تعديل السجل الذي تم دون إخطار الطاعنين.
ردت محامي المطعون ضدهم على عريضة الطعن وانصب ردها على إجراءات الدعوى وحول الاستئنافات في الدوائر الشرعية وهذا ما لم يرد في مذكرة الطعن ولم تطرح في مذكرتها رداً على ما ورد في عريضة الطعن سوى تمسكها بقرار محكمة الاستئناف.
للفصل في الطعن فإنني أرى أن أشير إلى أن تنفيذ الأحكام الصادرة بتعديل سجل التنفيذ بموجب المادة (107) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م يكون ذلك بتوجيه لرئيس تسجيلات الأراضي لإجراء التعديل . ولهذا فإنه لا يصرح تنفيذ بهذا الحكم كما في الأحكام الصادرة في مواضع أخرى . لهذا فإن الإجراء الذي اتخذه القاضي ابتداءً بإرسال صورة الحكم إلى رئيس تسجيلات الأراضي جاء صحيحاً . وما تم من تصريح التنفيذ بعد توجيه من محكمة الاستئناف لم يحالفه التوفيق . لذلك فإن كل ما تم من إجراءات بعد قرار محكمة الاستئناف جاء مخالفاً لنص المادة (107) إجراءات مدنية وينبغي إلغاؤها جميعها وبالتالي فإنَّ الإجراء الذي اتخذه القاضي بإرسال الحكم دون تصريح تنفيذ أمرُُ يتماشى مع صحيح القانون وبما أن الحكم بتعديل السجل قد نفذ بناءً على أمره فلا مجال للقول بإعلان كل الورثة الطاعنين . لأن تعديل السجل وفقاً للمادة (107) لا يحتاج لإعلان للمدينين بل يتم متى أحالت المحكمة المختصة الحكم لتسجيلات الأراضي للتعديل دون قيد زمني مضى على صدور الحكم.
مما يلحظ أن التنفيذ صرح لسداد مبلغ 45.50 جنيه . وبما أن هذا المبلغ يجوز تصريح التنفيذ به ولكن لم يتمسك أي طرف بالطعن أو يطالب بتسديده . لهذا فإنَّ الأمر الصادر بعدم السير في التنفيذ أمر صحيح.
من هذا الطرح فإنَّ الفصل في الطعن ينصب أولاً حول الأمر بتعديل السجل . ومن هذا فإن الأمر بتصريح تنفيذ تعديل السجل أمر لم يحالفه التوفيق ورأينا إلغاء أي إجراء تم بعد تصريح التنفيذ وأما فيما يتعلق بالمبلغ فقد رأيت تأييد الأمر بعدم السير في التنفيذ.
وأخيراً أود أن أشير إلى أن الإجراءات التي اتخذت في إجراءات التنفيذ شابها بعض القصور والخطأ ... وذلك لأن محكمة التنفيذ أمرت بحفظ التنفيذ والتنفيذ لا يحفظ . إنما يقفل . وإذا رأت المحكمة أن هناك إجراءات لاحقة ولم تحدد جلسة فإنها تعلق إجراءات التنفيذ.
إن وافق الزميلان الموقران أرى أن يكون أمرنا:
1- بإلغاء الإجراءات اللاحقة لتعديل السجل وتصريح التنفيذ فيما يتعلق بتعديل السجل.
2- تأييد قرار محكمة الاستئناف بعدم إعادة السير في إجراءات التنفيذ والمؤيد لقرار محكمة الموضوع فيما يتعلق بمبلغ التنفيذ.
3- لا أمر بشأن الرسوم.
القاضي: أحمد عبد الرحمن علي
التاريخ: 27/1/2013م
أوافق.
القاضي: محمد زمراوي ناصر
التاريخ: 31/3/2013م
أوافق.
الأمر النهائي:
1- إلغاء الإجراءات اللاحقة لتعديل السجل وتصريح التنفيذ فيما يتعلق بتعديل السجل.
2- تأييد قرار محكمة الاستئناف بعدم إعادة السير في إجراءات التنفيذ والمؤيد لقرار محكمة الموضوع فيما يتعلق بمبلغ التنفيذ.
3- لا أمر بشأن الرسم.
أحمـد عبد الرحمن علـي
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
2/4/2013م

