تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. منشور قضائي رقم [ 2 / لسنة 2010م ] الموضوع: بشأن إثبات الرشد

منشور قضائي رقم [ 2 / لسنة 2010م ] الموضوع: بشأن إثبات الرشد

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

الرقـم: م . ف/عمومــي/2/1

التاريخ: 7/ربيع الثاني/1431هـ

الموافق: 23/ مـارس/ 2010م

منشور قضائي رقم  [ 2 / لسنة  2010م ]

 

 

الموضوع:  بشأن إثبات الرشد

 

 

لقد نصت المواد من (215) حتى (219) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة1991م على أنه يكون الشخص ناقص الأهلية إذا كان صغيراً غير مميز أو مجنوناً أو معتوهاً ، ويعتبر قاصراً إذا لم يبلغ سن الرشد – ثمانية عشر عاماً- ويكون في حكمه كل فاقد للأهلية أو ناقصها ، وبأن يتولى شئون القاصر ومن في حكمه ، من يمثله بحسب الحال ، ولياً كان أو وصياً أو قيَّماً.

 

وقد استقر عمل القضاء على أن الولي الشرعي يتولى شئون القاصر من غير حاجة إلى تدبير أو قرار قضائي ، وذلك لاستمداده لولايته بحكم الشرع ، أما الوصي – أو القيَّم- فلا يتوليان شئون القاصر أو المجنون أو المعتوه/ إلا بموجب تدبير أو قرار قضائي يستبين منه حسن رعاية ناقص الأهلية أو فاقدها وصون مصالحه ، ولا مناص من تأكيد ديمومة ذلك المستقر قضاءً.

 

غير أن ثمة حرج بدأ يتكاثر جراء ما استقر قضاءً عند رفع حجر الوصاية عن القصر بعد بلوغهم لسن الرشد ، ذلك أن اشتراط إصدار قرار قضائي ببلوغ الرشد قد يسبب في بعض الأحيان مضار كبيرة ، لتعذر مثول الشخص أمام القضاء لإثبات رشده وفقاً للمتبع- رغم مسيس الحاجة وتوفر مستندات رسمية من مثل شهادة الميلاد الأصلية القاطعة الدلالة في بلوغ الرشد.

 

وإعمالاً لدلالة ذلك المحرر الرسمي وتيسيراً على العباد ، وتبسيطاً للإجراءات ، فإنني أوجه بما يلي:

أولاً: على السادة القضاة الاكتفاء بدلالة المحرر الرسمي ، عند تقديم شهادة الميلاد الأصلية الدالة على بلوغ الرشد ، بوساطة ذوي الشأن سواء كان المتقدم به هو الوصي أو طالب الترشيد أو الوكيل.

 

ثانياً: الاكتفاء بدلالة ما في الأوراق الرسمية من إعلامات أو قرارات- تؤكد بلوغ الرشد.

 

ثالثاً: في أيٍ من الحالتين المذكورتين آنفاً يقوم القاضي المختص أو رئيس التسجيلات بالتأشير على هامش الإعلام أو القرار القضائي أو السجل مع مخاطبة الجهات اللازمة للعمل وفق ما ثبت.

 

رابعاً: إذا لم يكن القاصر قد بلغ رشيداً ، فيصار – بطلب من ذي الشأن – إلى ضرب حجر القوامة عليه ، بمادة قوامة تتبع فيها التحريات والتحقيقات والبينات اللازمة بلوغاً إلى تقرير الحجر والقوامة.

 

يعمل بهذا المنشور فور التوقيع عليه.

 

 

وبالله التوفيق ...

 

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من ربيع الثاني عام 1431هـ

الموافـق اليوم الثالث والعشرون من  شهـر مارس عام 2010م

 

 

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

▸ منشور قضائي رقم [ 1 / لسنة 2010م ] الموضوع: نفقة عدة المطلقة فوق العدد 2011 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. منشور قضائي رقم [ 2 / لسنة 2010م ] الموضوع: بشأن إثبات الرشد

منشور قضائي رقم [ 2 / لسنة 2010م ] الموضوع: بشأن إثبات الرشد

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

الرقـم: م . ف/عمومــي/2/1

التاريخ: 7/ربيع الثاني/1431هـ

الموافق: 23/ مـارس/ 2010م

منشور قضائي رقم  [ 2 / لسنة  2010م ]

 

 

الموضوع:  بشأن إثبات الرشد

 

 

لقد نصت المواد من (215) حتى (219) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة1991م على أنه يكون الشخص ناقص الأهلية إذا كان صغيراً غير مميز أو مجنوناً أو معتوهاً ، ويعتبر قاصراً إذا لم يبلغ سن الرشد – ثمانية عشر عاماً- ويكون في حكمه كل فاقد للأهلية أو ناقصها ، وبأن يتولى شئون القاصر ومن في حكمه ، من يمثله بحسب الحال ، ولياً كان أو وصياً أو قيَّماً.

 

وقد استقر عمل القضاء على أن الولي الشرعي يتولى شئون القاصر من غير حاجة إلى تدبير أو قرار قضائي ، وذلك لاستمداده لولايته بحكم الشرع ، أما الوصي – أو القيَّم- فلا يتوليان شئون القاصر أو المجنون أو المعتوه/ إلا بموجب تدبير أو قرار قضائي يستبين منه حسن رعاية ناقص الأهلية أو فاقدها وصون مصالحه ، ولا مناص من تأكيد ديمومة ذلك المستقر قضاءً.

 

غير أن ثمة حرج بدأ يتكاثر جراء ما استقر قضاءً عند رفع حجر الوصاية عن القصر بعد بلوغهم لسن الرشد ، ذلك أن اشتراط إصدار قرار قضائي ببلوغ الرشد قد يسبب في بعض الأحيان مضار كبيرة ، لتعذر مثول الشخص أمام القضاء لإثبات رشده وفقاً للمتبع- رغم مسيس الحاجة وتوفر مستندات رسمية من مثل شهادة الميلاد الأصلية القاطعة الدلالة في بلوغ الرشد.

 

وإعمالاً لدلالة ذلك المحرر الرسمي وتيسيراً على العباد ، وتبسيطاً للإجراءات ، فإنني أوجه بما يلي:

أولاً: على السادة القضاة الاكتفاء بدلالة المحرر الرسمي ، عند تقديم شهادة الميلاد الأصلية الدالة على بلوغ الرشد ، بوساطة ذوي الشأن سواء كان المتقدم به هو الوصي أو طالب الترشيد أو الوكيل.

 

ثانياً: الاكتفاء بدلالة ما في الأوراق الرسمية من إعلامات أو قرارات- تؤكد بلوغ الرشد.

 

ثالثاً: في أيٍ من الحالتين المذكورتين آنفاً يقوم القاضي المختص أو رئيس التسجيلات بالتأشير على هامش الإعلام أو القرار القضائي أو السجل مع مخاطبة الجهات اللازمة للعمل وفق ما ثبت.

 

رابعاً: إذا لم يكن القاصر قد بلغ رشيداً ، فيصار – بطلب من ذي الشأن – إلى ضرب حجر القوامة عليه ، بمادة قوامة تتبع فيها التحريات والتحقيقات والبينات اللازمة بلوغاً إلى تقرير الحجر والقوامة.

 

يعمل بهذا المنشور فور التوقيع عليه.

 

 

وبالله التوفيق ...

 

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من ربيع الثاني عام 1431هـ

الموافـق اليوم الثالث والعشرون من  شهـر مارس عام 2010م

 

 

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

▸ منشور قضائي رقم [ 1 / لسنة 2010م ] الموضوع: نفقة عدة المطلقة فوق العدد 2011 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. منشور قضائي رقم [ 2 / لسنة 2010م ] الموضوع: بشأن إثبات الرشد

منشور قضائي رقم [ 2 / لسنة 2010م ] الموضوع: بشأن إثبات الرشد

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

الرقـم: م . ف/عمومــي/2/1

التاريخ: 7/ربيع الثاني/1431هـ

الموافق: 23/ مـارس/ 2010م

منشور قضائي رقم  [ 2 / لسنة  2010م ]

 

 

الموضوع:  بشأن إثبات الرشد

 

 

لقد نصت المواد من (215) حتى (219) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة1991م على أنه يكون الشخص ناقص الأهلية إذا كان صغيراً غير مميز أو مجنوناً أو معتوهاً ، ويعتبر قاصراً إذا لم يبلغ سن الرشد – ثمانية عشر عاماً- ويكون في حكمه كل فاقد للأهلية أو ناقصها ، وبأن يتولى شئون القاصر ومن في حكمه ، من يمثله بحسب الحال ، ولياً كان أو وصياً أو قيَّماً.

 

وقد استقر عمل القضاء على أن الولي الشرعي يتولى شئون القاصر من غير حاجة إلى تدبير أو قرار قضائي ، وذلك لاستمداده لولايته بحكم الشرع ، أما الوصي – أو القيَّم- فلا يتوليان شئون القاصر أو المجنون أو المعتوه/ إلا بموجب تدبير أو قرار قضائي يستبين منه حسن رعاية ناقص الأهلية أو فاقدها وصون مصالحه ، ولا مناص من تأكيد ديمومة ذلك المستقر قضاءً.

 

غير أن ثمة حرج بدأ يتكاثر جراء ما استقر قضاءً عند رفع حجر الوصاية عن القصر بعد بلوغهم لسن الرشد ، ذلك أن اشتراط إصدار قرار قضائي ببلوغ الرشد قد يسبب في بعض الأحيان مضار كبيرة ، لتعذر مثول الشخص أمام القضاء لإثبات رشده وفقاً للمتبع- رغم مسيس الحاجة وتوفر مستندات رسمية من مثل شهادة الميلاد الأصلية القاطعة الدلالة في بلوغ الرشد.

 

وإعمالاً لدلالة ذلك المحرر الرسمي وتيسيراً على العباد ، وتبسيطاً للإجراءات ، فإنني أوجه بما يلي:

أولاً: على السادة القضاة الاكتفاء بدلالة المحرر الرسمي ، عند تقديم شهادة الميلاد الأصلية الدالة على بلوغ الرشد ، بوساطة ذوي الشأن سواء كان المتقدم به هو الوصي أو طالب الترشيد أو الوكيل.

 

ثانياً: الاكتفاء بدلالة ما في الأوراق الرسمية من إعلامات أو قرارات- تؤكد بلوغ الرشد.

 

ثالثاً: في أيٍ من الحالتين المذكورتين آنفاً يقوم القاضي المختص أو رئيس التسجيلات بالتأشير على هامش الإعلام أو القرار القضائي أو السجل مع مخاطبة الجهات اللازمة للعمل وفق ما ثبت.

 

رابعاً: إذا لم يكن القاصر قد بلغ رشيداً ، فيصار – بطلب من ذي الشأن – إلى ضرب حجر القوامة عليه ، بمادة قوامة تتبع فيها التحريات والتحقيقات والبينات اللازمة بلوغاً إلى تقرير الحجر والقوامة.

 

يعمل بهذا المنشور فور التوقيع عليه.

 

 

وبالله التوفيق ...

 

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من ربيع الثاني عام 1431هـ

الموافـق اليوم الثالث والعشرون من  شهـر مارس عام 2010م

 

 

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

▸ منشور قضائي رقم [ 1 / لسنة 2010م ] الموضوع: نفقة عدة المطلقة فوق العدد 2011 ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©