تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. منشور قضائي رقم [ 1 / لسنة 2010م ] الموضوع: نفقة عدة المطلقة

منشور قضائي رقم [ 1 / لسنة 2010م ] الموضوع: نفقة عدة المطلقة

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

الرقـم: م . ف/عمومـي/5/4

التاريخ: 19/ محرم/ 1431هـ

الموافق: 5/ ينايــر/ 2010م

منشور قضائي رقم  [ 1 / لسنة  2010م ]

 

 

الموضوع: نفقة عدة المطلقة

 

 

 

لقد استقر العمل القضائي بالسودان – وفقاً لرأي جمهور الفقهاء- على عدم استحقاق المطلقة لنفقة عدتها عند خروجها من منزل الزوجية بعد الطلاق باعتبار أن خروجها يتنافى مع مبدأ الاحتباس الواجب في الطلاق الرجعي، ولأنها في هذه الحالة زوجة حكماً – وبما أن حق سكن المطلقة في منزل الزوجية يعتبر حقاً دينياً تترتب على مخالفته العقوبة الأخروية - كما عبَّر عنه ابن عطية في تفسيره (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)، وللشافعي رأي في القديم أن سكن المطلقة في منزل الزوجية حق للطرفين ويسقط بالإسقاط ، ولا أثر له في إسقاط حقها في نفقة عدتها ، وهو رأي صادر عن أصلٍ تشريعي متمثل في عرف أهل العراق وقتئدٍ ، وقد عدل عنه الشافعي في مذهبه الجديد صدوراً عن أعراف أهل مصر . ولما كان بقاء المطلقة في منزل زوجها يتنافى مع أعراف أهل السودان ، وحيث إن العرف – بشروطه - يعدّ مصدراً للتشريع – شرعاً ووفقاً لأحكام المادة (5) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م.

وقد نظم فيه ابن عابدين الحنفي:

والعرف في الشرع له اعتبار   **   لذا عليه الحكم قد يدار

 

بناءً عليه وعملاً بأحكام المادة (50) من قانون السلطة القضائية والمادة (5) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م فإنني أصدر القواعد الآتي نصها:

أولاً: على المحاكم عدم إسقاط نفقة عدة المطلقة بسبب خروجها من منزل الزوجية بعد الطلاق، إلاَّ إذا كانت ناشزاً قبل الطلاق، ففي هذه الحالة الأخيرة يسقط حقها في نفقة عدتها تبعاً لعدم استحقاقها للنفقة الزوجية.

ثانياً: يعمل بمقتضى هذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه.

 

وبالله التوفيق ...

 

صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع عشر من المحرم عام1431هـ

الموافـق اليوم الخامس من  شهـر يناير عام 2010م

 

 

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

▸ لأطراف: شركة C P P E المحدودة الطاعنة // ضد // زريبا تاديس قدته المطعون ضدها فوق منشور قضائي رقم [ 2 / لسنة 2010م ] الموضوع: بشأن إثبات الرشد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. منشور قضائي رقم [ 1 / لسنة 2010م ] الموضوع: نفقة عدة المطلقة

منشور قضائي رقم [ 1 / لسنة 2010م ] الموضوع: نفقة عدة المطلقة

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

الرقـم: م . ف/عمومـي/5/4

التاريخ: 19/ محرم/ 1431هـ

الموافق: 5/ ينايــر/ 2010م

منشور قضائي رقم  [ 1 / لسنة  2010م ]

 

 

الموضوع: نفقة عدة المطلقة

 

 

 

لقد استقر العمل القضائي بالسودان – وفقاً لرأي جمهور الفقهاء- على عدم استحقاق المطلقة لنفقة عدتها عند خروجها من منزل الزوجية بعد الطلاق باعتبار أن خروجها يتنافى مع مبدأ الاحتباس الواجب في الطلاق الرجعي، ولأنها في هذه الحالة زوجة حكماً – وبما أن حق سكن المطلقة في منزل الزوجية يعتبر حقاً دينياً تترتب على مخالفته العقوبة الأخروية - كما عبَّر عنه ابن عطية في تفسيره (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)، وللشافعي رأي في القديم أن سكن المطلقة في منزل الزوجية حق للطرفين ويسقط بالإسقاط ، ولا أثر له في إسقاط حقها في نفقة عدتها ، وهو رأي صادر عن أصلٍ تشريعي متمثل في عرف أهل العراق وقتئدٍ ، وقد عدل عنه الشافعي في مذهبه الجديد صدوراً عن أعراف أهل مصر . ولما كان بقاء المطلقة في منزل زوجها يتنافى مع أعراف أهل السودان ، وحيث إن العرف – بشروطه - يعدّ مصدراً للتشريع – شرعاً ووفقاً لأحكام المادة (5) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م.

وقد نظم فيه ابن عابدين الحنفي:

والعرف في الشرع له اعتبار   **   لذا عليه الحكم قد يدار

 

بناءً عليه وعملاً بأحكام المادة (50) من قانون السلطة القضائية والمادة (5) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م فإنني أصدر القواعد الآتي نصها:

أولاً: على المحاكم عدم إسقاط نفقة عدة المطلقة بسبب خروجها من منزل الزوجية بعد الطلاق، إلاَّ إذا كانت ناشزاً قبل الطلاق، ففي هذه الحالة الأخيرة يسقط حقها في نفقة عدتها تبعاً لعدم استحقاقها للنفقة الزوجية.

ثانياً: يعمل بمقتضى هذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه.

 

وبالله التوفيق ...

 

صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع عشر من المحرم عام1431هـ

الموافـق اليوم الخامس من  شهـر يناير عام 2010م

 

 

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

▸ لأطراف: شركة C P P E المحدودة الطاعنة // ضد // زريبا تاديس قدته المطعون ضدها فوق منشور قضائي رقم [ 2 / لسنة 2010م ] الموضوع: بشأن إثبات الرشد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. منشور قضائي رقم [ 1 / لسنة 2010م ] الموضوع: نفقة عدة المطلقة

منشور قضائي رقم [ 1 / لسنة 2010م ] الموضوع: نفقة عدة المطلقة

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

الرقـم: م . ف/عمومـي/5/4

التاريخ: 19/ محرم/ 1431هـ

الموافق: 5/ ينايــر/ 2010م

منشور قضائي رقم  [ 1 / لسنة  2010م ]

 

 

الموضوع: نفقة عدة المطلقة

 

 

 

لقد استقر العمل القضائي بالسودان – وفقاً لرأي جمهور الفقهاء- على عدم استحقاق المطلقة لنفقة عدتها عند خروجها من منزل الزوجية بعد الطلاق باعتبار أن خروجها يتنافى مع مبدأ الاحتباس الواجب في الطلاق الرجعي، ولأنها في هذه الحالة زوجة حكماً – وبما أن حق سكن المطلقة في منزل الزوجية يعتبر حقاً دينياً تترتب على مخالفته العقوبة الأخروية - كما عبَّر عنه ابن عطية في تفسيره (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)، وللشافعي رأي في القديم أن سكن المطلقة في منزل الزوجية حق للطرفين ويسقط بالإسقاط ، ولا أثر له في إسقاط حقها في نفقة عدتها ، وهو رأي صادر عن أصلٍ تشريعي متمثل في عرف أهل العراق وقتئدٍ ، وقد عدل عنه الشافعي في مذهبه الجديد صدوراً عن أعراف أهل مصر . ولما كان بقاء المطلقة في منزل زوجها يتنافى مع أعراف أهل السودان ، وحيث إن العرف – بشروطه - يعدّ مصدراً للتشريع – شرعاً ووفقاً لأحكام المادة (5) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م.

وقد نظم فيه ابن عابدين الحنفي:

والعرف في الشرع له اعتبار   **   لذا عليه الحكم قد يدار

 

بناءً عليه وعملاً بأحكام المادة (50) من قانون السلطة القضائية والمادة (5) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م فإنني أصدر القواعد الآتي نصها:

أولاً: على المحاكم عدم إسقاط نفقة عدة المطلقة بسبب خروجها من منزل الزوجية بعد الطلاق، إلاَّ إذا كانت ناشزاً قبل الطلاق، ففي هذه الحالة الأخيرة يسقط حقها في نفقة عدتها تبعاً لعدم استحقاقها للنفقة الزوجية.

ثانياً: يعمل بمقتضى هذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه.

 

وبالله التوفيق ...

 

صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع عشر من المحرم عام1431هـ

الموافـق اليوم الخامس من  شهـر يناير عام 2010م

 

 

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

▸ لأطراف: شركة C P P E المحدودة الطاعنة // ضد // زريبا تاديس قدته المطعون ضدها فوق منشور قضائي رقم [ 2 / لسنة 2010م ] الموضوع: بشأن إثبات الرشد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©