حسن محمد أحمد البدوي الطاعن //ضد// علي البدوي الحاج وآخر مطعون ضدهما الرقم م ع/د و ك/ط م/195/2018م
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
دائرة ولايات كردفان
القضاة:
سعادة السيدة/ داليـا بشير ســراج
قاضي المحكمة العليا
رئيساً
سعادة السيد / علي الشريف ضو البيت
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيد / محمد الطيب محمد حسن
قاضي المحكمة العليا
عضواً
الأطراف:
حسن محمد أحمد البدوي الطاعن
//ضد//
علي البدوي الحاج وآخر مطعون ضدهما
الرقم م ع/د و ك/ط م/195/2018م
قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م - المادتان (27) و(28) منه – قرار الإحالة تكييفه وأثره - قرار إداري وليس حكماً قضائياً.
قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المواد (27) و(28) و (157) منه – الطعن في قرار الإحالة الصادر من قاضي المحكمة العامة يكون أمام رئيس الجهاز القضائي وليس أمام محكمة الاستئناف.
المبادئ:
1- قرار قاضي المحكمة العامة القاضي برفض طلب الإحالة قرار إداري وفق ما هو مخول له في الإشراف الإداري على المحاكم الواقعة تحت دائرة اختصاصه ، وبالتالي لا يعد قراره هذا حكماً قضائياً يخضع للطعن فيه أمام المحكمة الأعلى.
2- يمكن للطاعن بدلاً من الطعن بالاستئناف في هذا الأمر أن يتقدم بطلبه أمام رئيس محكمة الاستئناف باعتباره المشرف الإداري على كل المحاكم وفق دائرة الاختصاص.
ملحوظة المحرر:
هذا المبدأ يسري في حالة قبول طلب الإحالة أو رفضه فيما يتعلق بالطعن في الأمر الصادر ويسري بشأن الأمر الصادر من رئيس محكمة الاستئناف فهو الآخر ليس حكماً قضائياً بل قراراً إدارياً يطعن فيه أمام صاحب السعادة رئيس القضاء وليس أمام المحكمة العليا.
الحكـــم
القاضي: محمد الطيب محمد حسن
التاريخ: 4/6/2018م
أمام محكمة أبو حراز المدنية تم قيد التنفيذ 2/2018م تمهيداً لإعمال الحكم الصادر في الدعوى ق.م/212/د/عقاري/2015م وقد انتهت إجراءات ذلك التنفيذ في 23/5/2018م عندما قررت المحكمة قفل التنفيذ للسداد وتسليم الأرض محل الحكم.
وكان الطاعن قد تقدم في 12/2/2018م بطلب أمام المحكمة العامة الأبيض يلتمس من خلاله الأمر بإحالة التنفيذ من محكمة أبو حراز إلى محكمة الأبيض المدنية للأسباب التي ساقها حيث توصل السيد قاضي المحكمة العامة الأبيض لقراره القاضي برفض طلب الإحالة وكان ذلك في 19/2/2018م تم الطعن في ذلك الخصوص أمام محكمة استئناف ولاية شمال كردفان التي أصدرت بدورها الحكم : د م/231/2018م بتاريخ 17/4/2018م والقاضي بشطب الاستئناف شكلاً.
في 1/5/2018م تقدم إلينا الطاعن بهذا الطلب ناعياً حكم محكمة الاستئناف المذكور وجاء في أسبابه أنه رغم تقدمهم بطلب الإحالة للمحكمة العامة بالأبيض إلا أن محكمة التنفيذ مضت في السير وقيدت التنفيذ 2/2018م ونفذت الحكم .... مضيفاً أن استمرار السير في إجراءات التنفيذ حرم المحكوم ضده من حقه القانوني في استنفاد كافة درجات التقاضي وأن فحوى الطعن هو أن محكمة التنفيذ قد سلمت أرضاً غير المحكوم بها والتمس لهذا التدخل.
في البدء ومن حيث الشكل يكشف المحضر أن الطاعن كان قد علم بالقرار المطعون فيه في 29/4/2018م مما يعنى أن طعنهم هذا جاء داخل القيد الزمني المسموح به وفق أحكام المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية المعدل لسنة 2018م كما أن الطعن استوفى متطلبات المادة (189) من ذات القانون فقبلناه شكلاً.
وفي الموضوع وعقب المراجعة والاطلاع لا أستشرق أملاً في نجاح هذا الطعن وأرى شطبه إيجازياً عملاً بأحكام المادة (186) من ذات القانون حيث إن القرار المطعون فيه هو القرار الذي أصدره السيد قاضي المحكمة العامة برفض طلب الإحالة حيث إن الإحالة المنصوص عليها في المادة (27) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل سنة 2018م وقد رأى السيد/ قاضي المحكمة العامة وفق سلطاته تحت المادة 28(1) من ذات القانون رفض الأمر بالإحالة ووجب علينا هنا النظر في طبيعة هذا القرار حيث أرى أنه قرار إداري مارسه قاضي المحكمة العامة وفق ما هو مخول له في الإشراف الإداري على المحاكم الواقعة تحت دائرة اختصاصه وبالتالي لا يعد قراره هذا حكماً قضائياً يخضع للطعن فيه أمام المحكمة الأعلى ... وكان يمكن للطاعن بدلاً من الطعن بالاستئناف في ذلك الأمر باعتباره حكماً قضائياً أن يتقدم بطلبه أمام رئيس محكمة الاستئناف باعتباره المشرف الإداري على كل المحاكم وفق دائرة الاختصاص.
هذا من جانب ومن جانب آخر فإن النعي بأن محكمة الموضوع أخفقت في إجراءات السير في التنفيذ أرى أن هذا أمر جديد لم يثر أمام محكمة الموضوع أصلاً ولم يتم الطعن فيه وفق ما هو مقرر أمام السيد/ قاضي المحكمة العامة باعتباره الجهة التي تستأنف إليها أحكام قاضي محكمة الموضوع وبالتالي لم تصح إثارة هذه الجزئية أمام محكمتنا هذه والرأي عندي أن نذهب إلى شطب هذا الطعن إيجازياً إن وافقني الزميلان بالدائرة.
القاضي: داليا بشير سراج
التاريخ: 5/6/2018م
أوافق.
القاضي: علي الشريف ضو البيت
التاريخ: 5/6/2018م
أوافق.
الأمر النهائي:
1-
2-
داليـا بشـير ســـراج
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
6/6/2018م

