ورثة علي روبي حقار الطاعنون // ضد // 1- سلطات الأراضي نيالا 2- عبد الرحمن أبكر بشارة المطعون ضدهم الرقم م ع/ط أ س/7/2016م
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
دائرة ولايات دارفور الكبرى
القضاة:
سعادة السيد / قاسم حامد حسين قاسم
قاضي المحكمة العليا
رئيساً
سعادة السيد / د. رحمـه بشير الزيـن
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيد / هاشـم إبراهيم التـوم
قاضي المحكمة العليا
عضواً
الأطراف:
ورثة علي روبي حقار الطاعنون
// ضد //
1- سلطات الأراضي نيالا
2- عبد الرحمن أبكر بشارة المطعون ضدهم
الرقم م ع/ط أ س/7/2016م
القانون الإداري لسنة 2005م - اختصاص محكمة الطعون الإدارية - لا يمتد لوقف إجراءات تنفيذ أمام محكمة أخرى.
المبدأ:
محكمة الطعون الإدارية غير مختصة بوقف إجراءات تنفيذ أمام محكمة أخرى.
المحامون:
الأستاذ/ الصادق باباي عن المطعون ضده
الحكـــم
القاضي: هاشم إبراهيم التوم
التاريخ: 4/10/2018م
سبق وأن تم قبول هذا الطعن شكلاً وإعلان المطعون ضده بصورة من صحيفة الطعن للرد خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه وبالفعل تم إعلان المطعون ضده بصورة من صحيفة الطعن وجاء رده على لسان محاميه الأستاذ/ الصادق باباي وجاءت أسباب رده على الطعن بشطب هذا الاستئناف بالطعن وتأييد قرار قاضي محكمة الطعون الإدارية بوقف التنفيذ لحين البت في الطعن المقدم حيث إن محكمة الطعون الإدارية قد استخدمت سلطاتها الطبيعية بموجب المادة (285) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م بوقف إجراءات التنفيذ مؤقتاً لحين البت في الطعن وذلك دفعاً للضرر الذي قد يصعب تداركه.
والتمس شطب الاستئناف برسومه وإعادة ملف الطعن للمحكمـة للسير فيه.
وعليه وبإرفاق عريضة الرد على عريضة الطعن المقدمة أصبح الطعن جاهزاً للفصل فيه موضوعاً.
بمراجعة سائر الأوراق والاستئناف بالطعن أمام هذه الدائرة والأسباب الواردة فيه والرد عليها من قبل المطعون ضده نرى بأنه قد وضعت الأوراق أمام هذه الدائرة بموجب مذكرة المحكمة القومية العليا - الدائرة الإدارية بالرقم م ع/ط م/أ س/7/2016م مراجعة 12/2017م والقاضي بإلغاء الحكم محل المراجعة وإعادة الأوراق لدائرة النقض بدائرة ولايات دارفور - الكبرى وذلك للفصل في الطعن المقدم بخصوص القرار في وقف التنفيذ وعليه نرى بأن الأمر محل الطعن متعلق بقرار من قاضي محكمة الطعون الإدارية لولاية جنوب دارفور بمخاطبة قاضي المحكمة المدنية نيالا شمال بموجب الخطاب بالرقم ط أ/62/2014م بتاريخ 2/5/2016م بوقف إجراء أي تنفيذ بخصوص القطعة رقم 124/مربع/12/ح مدينة نيالا لحين البت في الطعن أعلاه وما جاء بالطعن المقدم ضد هذا القرار ومخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره حيث إن محكمة الموضوع لم تعلن الطرف الآخر للرد على هذا الطلب المقدم بوقف إجراءات التنفيذ علاوة على ذلك بأن محكمة الموضوع غير مفوضة بوقف إجراءات التنفيذ المتعلقة بأحكام المحاكم المدنية ورد المطعون ضده الأسباب التي أوردها باختصاص محكمة الطعون الإدارية من سلطاتها الطبيعية وفق المادة (285) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وذلك منعاً لأي ضرر يصعب تداركه.
وعليه ومن خلال اطلاعي على الأوراق أرى أن محكمـة الطعون الإدارية غير مختصة بوقف إجراءات تنفيذ أمام محكمة أخرى لديها من الإجراءات المتبعة ضد أحكامها وقراراتها التي تصدرها من محاكم استئناف وخلافه فيما يتعلق بإجراءات وقف التنفيذ.
وبالتالي نرى بأن قرار محكمة الطعون الإدارية بوقف إجراءات تنفيذ محكمة أخرى ليس من اختصاصها علاوة على ذلك لم نجد أي تسبيب يشوبه القصور وهي غير مختصة بوقف التنفيذ المتعلق بالأحكام المدنية أمام محكمة أخرى.
عليه أرى وإن وافقني الإخوة بالدائرة.
إلغاء قرار قاضي محكمة الطعون الإدارية بوقف إجراءات التنفيذ وإعادة الأوراق أمام محكمة الطعون الإدارية لمواصلة السير فيها بمواصلة سماع قضية الطاعن.
القاضي: قاسم حامد حسين قاسم
التاريخ: 7/10/2018م
أوافق.
القاضي: د. رحمه بشير الزين
التاريخ: 9/10/2018م
أوافق.
الأمر النهائي:
- إلغاء قرار قاضي محكمة الطعون الإدارية القاضي بوقف إجراءات التنفيذ في القطعة رقم 124 مربع 12/ح مدينة نيالا.
- إعادة الأوراق لمحكمة الطعون الإدارية للسير في الإجراءات وسماع قضية الطاعن.
قاسـم حامد حسين قاسـم
قاضى المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
9/10/2018م

