المهل عوض كرار وآخرون الطاعنون // ضد // لجنة التصرف في الأراضي الزراعية المطعون ضدها الرقم م ع/ط أ س/42/2018م
بسم الله الرحمن الرحيم المحكمة القومية العليا القضاة: سعادة السيد / د. الأمين الطيـب البشير قاضي المحكمة العليا رئيساً سعادة السيدة/ سميـة حسن محمد النـو قاضي المحكمة العليا عضواً سعادة السيد / صلاح الدين حسن أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً الأطراف: المهل عوض كرار وآخرون الطاعنون // ضد // لجنة التصرف في الأراضي الزراعية المطعون ضدها الرقم م ع/ط أ س/42/2018م القانون الإداري لسنة 2005م - المادة الثالثة منه - تعريف القرار الإداري - تجديد الإجارة - تكييفه - ليس قراراً إدارياً قابلاً للطعن فيه. المبدأ: قرار تجديد الإجارة لقطع زراعية لا يعتبر قراراً إدارياً حتى يتم الطعن فيه ، باعتبار أنه صادر لتجديد قرار سابق بالمنح والتخصيص ، وكان ينبغي على الطاعنين استهداف ذلك القرار الأصل دون قرار التجديد. المحامون: الأستاذ/ د. حيدر محمد صديق قدور عن الطاعنين الحكـــم القاضي: د. الأمين الطيب البشير التاريخ: 31/3/2018م أصدرت محكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية محكمة الاستئناف بحري وشرق النيل الحكم الذي يقضي بشطب الطعن الإداري المقدم من الطاعنين في مواجهة المطعون ضدها والتي أقامت طعنها على سبب أن المطعون ضدها الأولى قد قامت بتحديد عقد القطعتين 355 و356 مطري الحاج يوسف للمطعون ضدهما الثاني والثالث عوض النور محمد النور وعمار مصطفى على التوالي بتاريخ 3/6/2015م وقد أصدرت محكمة الموضوع قرارها بعد فصلها في الدفوع المقدمة وكانت أسباب شطب الدعوى بناءً على الدفع المقدم من المطعون ضدهم الثواني والذي يجئ حول القرار الإداري المطعون فيه باعتبار أن القرار المطعون فيه بتجديد التصديق ليس قراراً إدارياً وأن القرار الإداري بالمنح قد صدر منذ سنوات وأن الطاعنين على علم به ولم يطعنوا فيه. بناء على شطب الطعن وفي الميعاد المحدد قانوناً تم رفع الطعن بالاستئناف إلى هذه المحكمة بتاريخ 22/2/2018م وعلم الطاعن بالقرار في 13/2/2018م عليه يكون الطعن قد قدم داخل القيد الزمني فهو مقبول من حيث الشكل. الدكتور حيدر محمد صديق قدور المحامي تقدم باستئنافه هذا مشيراً فيه إلى أن محكمة الموضوع قد قررت أن القرار المطعون فيه قرار غير إداري وتم شطب الدعوى على هذا الأساس. وأشار إلى المادة (3) والتي تعرف القرار الإداري والذي يقصد به القرار الذي تصدره أية جهة بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني يتعلق بحق أو واجب شخصي أو أشخاص وتشمل رفض تلك الجهات أو امتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه. يرى بعد ذلك أن قرار تجديد الإجارة قرار إداري وقد أثر في مركز الطاعنين القانوني ويرى الأستاذ/ أن شطب الطعن في هذه المرحلة وعدم سماع بينات من الطاعنين بالاستئناف حول قرار التجديد الذي جاء يرتدي ثوب إساءة استعمال السلطة في أبشع صورها ومخالفة لقانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي الزراعية. يلتمس إلغاء قرار محكمة الموضوع والأمر بالسير في الدعوى. بالاطلاع على محضر الدعوى فإن قرار شطب الطعن يقوم على أساس أن قرار التجديد المطعون فيه لا يعتبر قراراً إدارياً حتى يتم الطعن فيه باعتبار أن قرار التجديد صادر لتجديد قرار سابق بالمنح والتخصيص وكان ينبغي على الطاعنين استهداف ذلك القرار الأصل دون قرار التجديد وهذا ما تجنبه الدكتور قدور بل أراد الطعن فيه بعد إلباسه الثوب الذي قدمه فيه وهو ثوب التجديد وكان ينبغي الطعن فيه أصلاً ولكنه تحاشى ذلك حتى لا يصطدم بالمواعيد. أتفق مع محكمة الموضوع أن القرار الإداري الذي كان ينبغي أن يكون محل الطعن ليس قرار التجديد فالتجديد للقرار الإداري ليس قراراً إدارياً يؤثر على المركز القانوني للطاعنين وذلك لأن قرار التجديد هو امتداد لقرار التخصيص وبالتالي طالما لم يستهدف الطعن القرار الإداري بتخصيص القطعتين. فإن الطعن المقام أمام المحكمة حول قرار التجديد ينبغي شطبه لعدم وجود قرار إداري يجوز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بما يتعين معه شطب هذا الطعن وتأييد قضاء محكمة الاستئناف وذلك دون مناقشة بقية الأسباب التي أشار إليها الأستاذ/ الدكتور وكذلك محكمة الموضوع والمتعلقة بعيب مخالفة القانون وذلك لعدم وجود قرار إداري حيث إن العيوب تلحق بالقرار الإداري المطعون فيه وقد انعدم القرار. أخلص إذا وافق الزميلان أن نقرر شطب الطعن إيجازياً. القاضي: سمية حسن محمد النـو التاريخ: 21/5/2018م أوافق. القاضي: صلاح الدين حسن أحمد التاريخ: 29/5/2018م أوافق. الأمر النهائي: شطب الطعن إيجازياً. د. الأمـين الطيب البشـير قاضى المحكمة العليا ورئيس الدائرة 10/6/2018م

