تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. لأطراف: شركة C P P E المحدودة الطاعنة // ضد // زريبا تاديس قدته المطعون ضدها

لأطراف: شركة C P P E المحدودة الطاعنة // ضد // زريبا تاديس قدته المطعون ضدها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد الرحمـن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عابـدين صـلاح حسـن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ آمنـة عبد المجيـد محمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / صلاح عبد الجليل سر الختم

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

شركة  C P P E المحدودة                                          الطاعنة

// ضد //

زريبا تاديس قدته                                            المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/845/2009م

مراجعة /271/2009م

 

قانون العمل لسنة 1997م – نطاق تطبيقه – استثناء خدم المنازل – المقصود بالمنزل - ضوابطه.

 

المبادئ:

  1. لا ينطبق قانون العمل لسنة 1997م على كل من يزاول العمل في منزل أو على الأقل في مكان ملحق بالمنزل ، ويقصد بالمنزل المكان المعد للسكن.

 

2- إذا كان العمل لا يتم في منزل لا يعتبر القائم به من خدم المنازل . وعليه لا يعتبر من خدم المنازل الأشخاص القائمون بالخدمة في النوادي والمقاهي والفنادق والشركات والهيئات حتى لو كان عملهم يشبه إلى حد بعيد عمل خدم المنازل.

 

الحكـــم

 

القاضي: صلاح عبد الجليل سر الختم

التاريخ: 29/12/2009م

 

هذا طلب لمراجعة حكم المحكمة العليا – دائرة النقض – في الطعن رقم (ط م/845/2009م) القاضي بالشطب الإيجازي للطعن وبإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع وكانت محكمة الاستئناف الخرطوم قد قضت في حكمها محل الطعن بشطب الاستئناف رقم (أس م/555/2009م) إيجازياً وهو المقدم ضد حكم محكمة العمل الخرطوم في الدعوى رقم (ق م/3011/2008م) الذي كان قد قضى بشطب الدفوع القانونية والاستمرار في الإجراءات.

 

تتحصل الوقائع في أن المدعي زريبا تاديس قدته أقام الدعوى المذكورة في مواجهة المدعى عليها شركة  C P P E المحدودة على سند من القول بأنه كان يعمل لدى المدعى عليها مساعد طباخ بميز (منزل واستراحة ونزل) للمدعى عليها وأن الأخيرة قد أنهت خدمته وطالب المدعي إلزام المدعى عليها بان تدفع له بدل فصل تعسفي وبدل إجازات وأجور ساعات عمل إضافية زائداً الأتعاب تبلغ جملة المطالبة مبلغ (7.586.7) جنيه.

 

في ردها على الدعوى تقدمت المدعى عليها بدفع قانوني بعدم اختصاص محكمة العمل - محكمة الموضوع - بحجة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون خدم المنازل لسنة 1955م. والتمست شطب الدعوى لعدم الاختصاص.

محكمة الموضوع رفضت هذا الدفع فتقدمت المدعى عليها بالطعن بالاستئناف ثم بالطعن بالنقض وصدر القضاء بتأييد قرار محكمة الموضوع كما سلفت الإشارة.

 

لم ترتض المدعى عليها قضاء المحكمة العليا فتقدمت بهذا الطلب الذي تم تصريحه بوساطة القاضي المفوض ومن ثم أعلن المطعون ضده (المدعى) فأودع  مذكرة بالرد على الطلب.

 

الطلب يقوم على سند من القول بأن الحكم المطلوب مراجعته قد جاء مخالفاً للشريعة الإسلامية بسبب الخطأ في تفسير القانون الأمر الذي يبرر المراجعة تحت المادة (215) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وذلك حسب ما أكدته سابقة مزارعي النشيشيبه//ضد// حكومة الإقليم الأوسط رقم م ع/ط م/233/1988م و م ع/ط م/340/1989م ومراجعة/196/1992م، ولأن من المعلوم أن الشريعة ضد الظلم والحيف..

 

ثم استطرد طالب المراجعة في شرح مطول لأسباب مخالفة الحكم للقانون كما يراها وحججه في ذلك.

 

هذا الطلب في نظري مردود وفي بيان أسباب ذلك أكتفي بأن استنسخ بعضاً مما كنت قد سطرته في المراجعة 83/2008م غير المنشورة: شركة القعقاع العامة (العراق) //ضد// شركة الكوباني للاستثمار:

 

( ... ما زلت عند رأيي الذي سبق أن أبنته في عدد من أحكام المراجعة ، وقد أشرت إلى أنني أفضل وجهة النظر الأخرى التي سبق أن عبر عنها الرأي الأول في السابقة القضائية : عبد الرحمن عبد الصادق//ض// ورثة جواسيمو كنقو مخالوس م/211/1997م– مجلة الأحكام القضائية – أحكام الدائرة الدستورية ودوائر المراجعة 1995م – 1998، ص 88 بالقول:

 

( ليس كل من خالف القانون تطبيقاً أو تفسيراً يكون قد خالف الشريعة الإسلامية ... ).

ولا بأس من أن أعيد القول بأن القانون يقوم بوضعه المشرع لذلك فإن مخالفة القانون لا تعني فيما أرى مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ، حيث إن المشرع يختار شرعته في الغالب من بين اجتهادات الفقهاء في استنباط الأحكام وبيانها ، وقد كان الفقهاء يتفقون أحياناً ويختلفون أحياناً أخرى ، وقد يستحسن المشرع رأياً معيناً فيبني تشريعه على ما استحسنه من رأي دون أن يعني ذلك بالطبع أن ما لم يأخذ به المشرع مخالف للشريعة ، أو أن عدم الأخذ بما أخذ به المشرع فيه مخالفة للشريعة . وما نصت عليه المادة 2(أ) من قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983م والتي يشير إليها مقدم الطلب من أن يستصحب القاضي في تفسير النصوص التشريعية أن المشرع لا يقصد مخالفة الشريعة ، لا يعني فيما أرى سوى افتراض أن التشريع لا يخالف الشريعة ، ولكن هذا لا يعني أن الرأي الشرعي الذي اعتمد عليه المشرع هو الرأي الشرعي الوحيد في المسألة وما عداه مخالف لأحكام الشريعة.

 

ولا تفوتني الإشارة إلى أن هذا الفهم الضيق لحكم المادة (215) إجراءات لسنة 1983م قد أخذت به بعض دوائر المراجعة في عدد من الأحكام السابقة منها المراجعات رقم 11/2005م و126/2007م و146/2007م ( كلها غير منشورة).

الفهم الموسع الذي ذهبت إليه السوابق التي أشار إليها طالب المراجعة وغيرها (م 190/93 و 40/97) المجلة المذكورة من أن مخالفة القانون هي مخالفة لأحكام الشريعة لم يكن في تقديري ومع كل الاحترام ، مما قصد إليه المشرع ، ويمكن الاستدلال على ذلك من أن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م (الملغي) كان قد نص في المادة (215) منه على أن أحكام المحكمة العليا تخضع للمراجعة – هكذا صراحة وعلى إطلاق الحكم- بينما جاءت المادة (215) من قانون 1983م الذي حل محل قانون 1974م على نقيض من ذلك عندما نص صدر المادة على ما يفيد بأن القاعدة العامة قد صارت عدم خضوع أحكام المحكمة العليا للمراجعة مستثنية – المادة - وبصريح العبارة الأحكام التي ربما انطوت على مخالفة لأحكام الشريعة.

 

لئن كان المشرع حين استن قانون 1983م يرمي إلى إجازة المراجعة في كل الأحوال لأبقى على النص كما هو دون قيد ليشمل حالة مخالفة القانون غير أن الواضح في تقديري هو أن قصد المشرع قد انصرف إلى قصر الاختصاص في حالة مخالفة القانون على دائرة النقض بموجب ما نص عليه في المادة (207) إجراءات لسنة 1983م ، وأحكام هذه الدائرة - دائرة النقض - انتهائية بموجب المادة (215) نفسها.

فضلاً عن ذلك يمكننا الاستدلال بما ورد في المادة 188(1)(أ) من قانون الإجراءات الجنائية (تعديل) 1998م:

(يجوز لرئيس القضاء أن يشكل دائرة من خمسة قضاة من المحكمة العليا لمراجعة أي حكم صادر منها إذا تبين له أن ذلك الحكم قد انطوى على مخالفة الشريعة الإسلامية أو خطأ في القانون أو تطبيقه أو تأويله...)

حيث إن استخدام عبارة (... أو خطأ في القانون أو تطبيقه أو تأويله..) مع إسقاط عبارة (لا تخضع أحكام المحكمة العليا للمراجعة) الواردة في صدر المادة 215(1) إجراءات لسنة 1983م ، تنبئ عن أن قصد المشرع قد انصرف إلى التفريق بين شروط المراجعة في الدعوى المدنية وبين شروطها في الدعوى الجنائية.

ثم لئن كان المشرع يرمي إلى جواز مراجعة الأحكام في المسائل المدنية في حالة مخالفتها القانون لما كان هناك في تقديري ما يحول بينه وبين النص في المادة (215) لسنة 1983م بصريح العبارة بمثلما نص عليه بكل وضوح وجلاء في المادة 188(1)(أ) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

ربما كان جديراً بالتذكير في هذا المقام بأن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م قد صدر لاحقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م وبقي نص 1983م كما هو إلى يومنا هذا فلم يعدل ليلحق بالنص الوارد في 1974م أو في تعديل 1998م.

لا يكفي إطلاق القول كما جاء في عريضة الطلب بأن الحكم مخالف لمبادئ العدالة لكون الله سبحانه وتعالي قد حرم الظلم على نفسه وجعله محرماً بين عباده ولذلك فإن بسط العدالة ورفع الظلم هما أهم مقاصد الشريعة ولذلك فإن الحكم مخالف لأحكام الشريعة . ذلك لأن مقاصد الشريعة كالعدالة ودفع الظلم تعني الغايات السامية التي تستهدفها الشريعة ، أما أحكام الشريعة فهي الأحكام العملية في المعاملات وغيرها والتي يتم التوصل بها لبلوغ تلك المقاصد وتحقيقها ، ولا يتحقق الوصول إلى تلك المقاصد إلا بإتباع وتطبيق الأحكام الشرعية العملية القطعية وروداً ودلالة ، ولا يغني في نظري مجرد عموم القول بمخالفة أحد تلك المقاصد إنما يتحتـم إثبات الحكم الشرعي بعينه الواجب الإعمال ثم ، من بعد ، إثبات وجه انطواء قضاء المحكمة العليا على مخالفة ذلك الحكم.

وبما أن طلب المراجعة الماثل لا يكشف على أي نحو معين عن أي حكم – قطعي الإسناد قطعي الدلالة – من أحكام الشريعة الإسلامية في المعنى المذكور انطوى الحكم محل الطلب على مخالفة له ، فإنني لا أرى موجباً للمراجعة بمقتضى المادة (215) إجراءات لسنة 1983م)).

الرأي عندي أن نقضي برفض هذا الطلب.

 

القاضي: عابدين صلاح حسن

التاريخ: 2/1/2010م

 

لعله من الملائم في البداية أن نشير إلى أن الآراء تباينت حول المقصود من مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية التي تقوم سبباً للمراجعة.

 

قضت بعض دوائر المراجعة أن مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية تعني مخالفة نصٍ في القرآن الكريم أو السنة المطهرة.

 

بينما قضت معظم دوائر المراجعة بأن مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية تعني مخالفة نصٍ في القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو أي قانون موضوعي أو إجرائي ، ونحن نؤيد هذا الرأي لأنه ليس من العدالة تحصين حكم لم يصادف صحيح القانون وترتب عليه ظلم بين لمجرد أن هذا الحكم لم يخالف نصاً في الكتاب أو السنة.

 

ننتقل بعد ذلك إلى طلب المراجعة والذي يثير مسألة نطاق تطبيق قانون العمل لسنة 1997م حيث استثني هذا القانون بعض طوائف العمال من الخضوع لأحكامه ، وقد نصت المادة (3) من قانون العمل لسنة 1997م على استثناء طوائف معينة منصوص عليها على سبيل الحصر من تطبيق أحكام هذا القانون عليها والذي يعنينا لأغراض الفصل في طلب المراجعة الفئة المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (3) من القانون أعلاه ، حيث استثنى المشرع فئة خدم المنازل وفق التعريف الوارد في قانون خدم المنازل لسنة 1955م من تطبيق أحكام قانون العمل لسنة 1997م.

 

وقد عرفت المادة (2) من قانون خدم المنازل لسنة 1955م (خادم) يقصد به أي شخص يستخدم كل الوقت أو بعضه للقيام بعمل الطاهي أو خادم المنزل (وتشمل خدم غرفة النوم والمطبخ) أو خادم المائدة أو الساقي أو المربية أو الخادم الشخصي أو البواب أو سائق السيارة أو الغسال أو المستخدم بأي صفة وكذلك أي شخص يؤدي الأعمال التي يقوم بها عادة أي خادم ممن سلف ذكرهم أياً كان الوصف الذي يطلق عليه.

 

ولا تشمل هذه الكلمة أي شخص من ذوي المهن المتقدمة تستخدمه الحكومة أو أي سلطة من سلطات الحكم المحلي أو أية مؤسسة لتوريد الطعام أو الشراب بقصد الربح أو أي ناد أو بنسيون أو مدرسة أو فندق أو كنتين أو دار للتمريض أو للنقاهة أو غيرها من المؤسسات المعدة لايواء المتقدمين في السن أو المرضى أو ذوي العاهات أو المصابين بأمراض عقلية أو أية مؤسسة أخرى مماثلة.

لا خلاف على أن المشرع استثني من تطبيق أحكام قانون العمل لسنة 1997م كل من يزاول العمل في منزل أو على الأقل في مكان ملحق بالمنزل ، ويقصد بالمنزل المكان المعد للسكن وعليه إذا كان العمل لا يتم في منزل لا يعتبر القائم به من خدم المنازل لأن المشرع كان دقيقاً باستعمال مصطلح خدم المنازل ، وعليه لا يعتبر من ضمن خدم المنازل الأشخاص القائمون بالخدمة في النوادي والمقاهي والمطاعم والفنادق والشركات والهيئات حتى لو كان عملهم يشبه إلى حد بعيد عمل خدم المنازل لأن العبرة بأن خدم المنازل يقومون في منازل مخدوميهم بأعمال مادية ، وثيقة الصلة بأشخاص المخدومين وعلة ذلك ، فإن كل ما يقوم بالأعمال المادية داخل المنزل الخاص يعتبر خادم منزل وقد جاء في مؤلف الدكتور يسن محمد يحي قانون العمل المصري والسوداني دراسة مقارنة لسنة 1991م صفحة 74 ما يلي:

 

(كما يشترط أن يكون الخادم يعمل في المنزل فإذا كان القانون يجيز القياس على الخدم فإنه لا يجيز القياس على المنازل وبناءً على ذلك فلا يدخل في عداد الخدم الفراش الذي يعمل في مكتب المحامي ، ولا خدم البنسيونات أو المحال العامة أو النوادي الخاصة ).

وعلى نحو آخر استثني المشرع من تعريف الخادم بعض الطوائف لا ينطبق عليهم قانون خدم المنازل لسنة 1955م وقد أشار الحكم محل المراجعة لهذه الفئات ولا حاجة بنا للاستطراد في هذه النقطة.

 

وحملاً على ما تقدم الثابت أن المراجع ضده كان يعمل في وظيفة مساعد طباخ لدى طالب المراجعة وهي شركة خاصة وفي هذه الحالة لا يكون بمنأى عن تطبيق قانون العمل لسنة 1997م لأنه لم يقم بالطهي داخل منزل خاص ، مما يعني أن محكمة العمل مختصة بنظر دعواه.

ولما كان الحكم محل المراجعة لم يخرج عن هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية ولا أي قانون موضوعي أو إجرائي مما يعني تأييده ورفض طلب المراجعة بالرسوم وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لموالاة السير في الدعوى بحسبان أن قضايا العمل ذات طبيعة مستعجلة.

 

القاضي: عبد الرحمن علي صالح

التاريخ: 6/1/2010م

اتفق مع أخي الكريم مولانا/ عابدين صلاح حسن مع كامل تقديري لما رآه أخي الكريم مولانا صلاح عبد الجليل.

 

القاضي: يوسف جاد كريم محمد

التاريخ: 10/1/2010م

أوافق على شطب الطلب للأسباب التي ساقها مولانا/ عابدين ووجدت التأييد من مولانا/ عبد الرحمن على صالح ذلك مع أكيد احترامي لمولانا/ صلاح عبد الجليل.

 

القاضي: آمنة عبد المجيد محمد

التاريخ: 11/1/2010م

أوافق على شطب الطلب لذات الأسباب التي ساقها صاحب الرأي الثاني والمؤيدة من الرأي الثالث والرابع مع احترامي للرأي الأول.

 

الأمر النهائي:

يرفض الطعن موضوعاً برسومه.

 

 

عبد الرحمن علـي صالـح

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  11/1/2010م

▸ قضيـة نفقـة بنـوة فوق منشور قضائي رقم [ 1 / لسنة 2010م ] الموضوع: نفقة عدة المطلقة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. لأطراف: شركة C P P E المحدودة الطاعنة // ضد // زريبا تاديس قدته المطعون ضدها

لأطراف: شركة C P P E المحدودة الطاعنة // ضد // زريبا تاديس قدته المطعون ضدها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد الرحمـن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عابـدين صـلاح حسـن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ آمنـة عبد المجيـد محمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / صلاح عبد الجليل سر الختم

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

شركة  C P P E المحدودة                                          الطاعنة

// ضد //

زريبا تاديس قدته                                            المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/845/2009م

مراجعة /271/2009م

 

قانون العمل لسنة 1997م – نطاق تطبيقه – استثناء خدم المنازل – المقصود بالمنزل - ضوابطه.

 

المبادئ:

  1. لا ينطبق قانون العمل لسنة 1997م على كل من يزاول العمل في منزل أو على الأقل في مكان ملحق بالمنزل ، ويقصد بالمنزل المكان المعد للسكن.

 

2- إذا كان العمل لا يتم في منزل لا يعتبر القائم به من خدم المنازل . وعليه لا يعتبر من خدم المنازل الأشخاص القائمون بالخدمة في النوادي والمقاهي والفنادق والشركات والهيئات حتى لو كان عملهم يشبه إلى حد بعيد عمل خدم المنازل.

 

الحكـــم

 

القاضي: صلاح عبد الجليل سر الختم

التاريخ: 29/12/2009م

 

هذا طلب لمراجعة حكم المحكمة العليا – دائرة النقض – في الطعن رقم (ط م/845/2009م) القاضي بالشطب الإيجازي للطعن وبإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع وكانت محكمة الاستئناف الخرطوم قد قضت في حكمها محل الطعن بشطب الاستئناف رقم (أس م/555/2009م) إيجازياً وهو المقدم ضد حكم محكمة العمل الخرطوم في الدعوى رقم (ق م/3011/2008م) الذي كان قد قضى بشطب الدفوع القانونية والاستمرار في الإجراءات.

 

تتحصل الوقائع في أن المدعي زريبا تاديس قدته أقام الدعوى المذكورة في مواجهة المدعى عليها شركة  C P P E المحدودة على سند من القول بأنه كان يعمل لدى المدعى عليها مساعد طباخ بميز (منزل واستراحة ونزل) للمدعى عليها وأن الأخيرة قد أنهت خدمته وطالب المدعي إلزام المدعى عليها بان تدفع له بدل فصل تعسفي وبدل إجازات وأجور ساعات عمل إضافية زائداً الأتعاب تبلغ جملة المطالبة مبلغ (7.586.7) جنيه.

 

في ردها على الدعوى تقدمت المدعى عليها بدفع قانوني بعدم اختصاص محكمة العمل - محكمة الموضوع - بحجة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون خدم المنازل لسنة 1955م. والتمست شطب الدعوى لعدم الاختصاص.

محكمة الموضوع رفضت هذا الدفع فتقدمت المدعى عليها بالطعن بالاستئناف ثم بالطعن بالنقض وصدر القضاء بتأييد قرار محكمة الموضوع كما سلفت الإشارة.

 

لم ترتض المدعى عليها قضاء المحكمة العليا فتقدمت بهذا الطلب الذي تم تصريحه بوساطة القاضي المفوض ومن ثم أعلن المطعون ضده (المدعى) فأودع  مذكرة بالرد على الطلب.

 

الطلب يقوم على سند من القول بأن الحكم المطلوب مراجعته قد جاء مخالفاً للشريعة الإسلامية بسبب الخطأ في تفسير القانون الأمر الذي يبرر المراجعة تحت المادة (215) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وذلك حسب ما أكدته سابقة مزارعي النشيشيبه//ضد// حكومة الإقليم الأوسط رقم م ع/ط م/233/1988م و م ع/ط م/340/1989م ومراجعة/196/1992م، ولأن من المعلوم أن الشريعة ضد الظلم والحيف..

 

ثم استطرد طالب المراجعة في شرح مطول لأسباب مخالفة الحكم للقانون كما يراها وحججه في ذلك.

 

هذا الطلب في نظري مردود وفي بيان أسباب ذلك أكتفي بأن استنسخ بعضاً مما كنت قد سطرته في المراجعة 83/2008م غير المنشورة: شركة القعقاع العامة (العراق) //ضد// شركة الكوباني للاستثمار:

 

( ... ما زلت عند رأيي الذي سبق أن أبنته في عدد من أحكام المراجعة ، وقد أشرت إلى أنني أفضل وجهة النظر الأخرى التي سبق أن عبر عنها الرأي الأول في السابقة القضائية : عبد الرحمن عبد الصادق//ض// ورثة جواسيمو كنقو مخالوس م/211/1997م– مجلة الأحكام القضائية – أحكام الدائرة الدستورية ودوائر المراجعة 1995م – 1998، ص 88 بالقول:

 

( ليس كل من خالف القانون تطبيقاً أو تفسيراً يكون قد خالف الشريعة الإسلامية ... ).

ولا بأس من أن أعيد القول بأن القانون يقوم بوضعه المشرع لذلك فإن مخالفة القانون لا تعني فيما أرى مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ، حيث إن المشرع يختار شرعته في الغالب من بين اجتهادات الفقهاء في استنباط الأحكام وبيانها ، وقد كان الفقهاء يتفقون أحياناً ويختلفون أحياناً أخرى ، وقد يستحسن المشرع رأياً معيناً فيبني تشريعه على ما استحسنه من رأي دون أن يعني ذلك بالطبع أن ما لم يأخذ به المشرع مخالف للشريعة ، أو أن عدم الأخذ بما أخذ به المشرع فيه مخالفة للشريعة . وما نصت عليه المادة 2(أ) من قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983م والتي يشير إليها مقدم الطلب من أن يستصحب القاضي في تفسير النصوص التشريعية أن المشرع لا يقصد مخالفة الشريعة ، لا يعني فيما أرى سوى افتراض أن التشريع لا يخالف الشريعة ، ولكن هذا لا يعني أن الرأي الشرعي الذي اعتمد عليه المشرع هو الرأي الشرعي الوحيد في المسألة وما عداه مخالف لأحكام الشريعة.

 

ولا تفوتني الإشارة إلى أن هذا الفهم الضيق لحكم المادة (215) إجراءات لسنة 1983م قد أخذت به بعض دوائر المراجعة في عدد من الأحكام السابقة منها المراجعات رقم 11/2005م و126/2007م و146/2007م ( كلها غير منشورة).

الفهم الموسع الذي ذهبت إليه السوابق التي أشار إليها طالب المراجعة وغيرها (م 190/93 و 40/97) المجلة المذكورة من أن مخالفة القانون هي مخالفة لأحكام الشريعة لم يكن في تقديري ومع كل الاحترام ، مما قصد إليه المشرع ، ويمكن الاستدلال على ذلك من أن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م (الملغي) كان قد نص في المادة (215) منه على أن أحكام المحكمة العليا تخضع للمراجعة – هكذا صراحة وعلى إطلاق الحكم- بينما جاءت المادة (215) من قانون 1983م الذي حل محل قانون 1974م على نقيض من ذلك عندما نص صدر المادة على ما يفيد بأن القاعدة العامة قد صارت عدم خضوع أحكام المحكمة العليا للمراجعة مستثنية – المادة - وبصريح العبارة الأحكام التي ربما انطوت على مخالفة لأحكام الشريعة.

 

لئن كان المشرع حين استن قانون 1983م يرمي إلى إجازة المراجعة في كل الأحوال لأبقى على النص كما هو دون قيد ليشمل حالة مخالفة القانون غير أن الواضح في تقديري هو أن قصد المشرع قد انصرف إلى قصر الاختصاص في حالة مخالفة القانون على دائرة النقض بموجب ما نص عليه في المادة (207) إجراءات لسنة 1983م ، وأحكام هذه الدائرة - دائرة النقض - انتهائية بموجب المادة (215) نفسها.

فضلاً عن ذلك يمكننا الاستدلال بما ورد في المادة 188(1)(أ) من قانون الإجراءات الجنائية (تعديل) 1998م:

(يجوز لرئيس القضاء أن يشكل دائرة من خمسة قضاة من المحكمة العليا لمراجعة أي حكم صادر منها إذا تبين له أن ذلك الحكم قد انطوى على مخالفة الشريعة الإسلامية أو خطأ في القانون أو تطبيقه أو تأويله...)

حيث إن استخدام عبارة (... أو خطأ في القانون أو تطبيقه أو تأويله..) مع إسقاط عبارة (لا تخضع أحكام المحكمة العليا للمراجعة) الواردة في صدر المادة 215(1) إجراءات لسنة 1983م ، تنبئ عن أن قصد المشرع قد انصرف إلى التفريق بين شروط المراجعة في الدعوى المدنية وبين شروطها في الدعوى الجنائية.

ثم لئن كان المشرع يرمي إلى جواز مراجعة الأحكام في المسائل المدنية في حالة مخالفتها القانون لما كان هناك في تقديري ما يحول بينه وبين النص في المادة (215) لسنة 1983م بصريح العبارة بمثلما نص عليه بكل وضوح وجلاء في المادة 188(1)(أ) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

ربما كان جديراً بالتذكير في هذا المقام بأن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م قد صدر لاحقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م وبقي نص 1983م كما هو إلى يومنا هذا فلم يعدل ليلحق بالنص الوارد في 1974م أو في تعديل 1998م.

لا يكفي إطلاق القول كما جاء في عريضة الطلب بأن الحكم مخالف لمبادئ العدالة لكون الله سبحانه وتعالي قد حرم الظلم على نفسه وجعله محرماً بين عباده ولذلك فإن بسط العدالة ورفع الظلم هما أهم مقاصد الشريعة ولذلك فإن الحكم مخالف لأحكام الشريعة . ذلك لأن مقاصد الشريعة كالعدالة ودفع الظلم تعني الغايات السامية التي تستهدفها الشريعة ، أما أحكام الشريعة فهي الأحكام العملية في المعاملات وغيرها والتي يتم التوصل بها لبلوغ تلك المقاصد وتحقيقها ، ولا يتحقق الوصول إلى تلك المقاصد إلا بإتباع وتطبيق الأحكام الشرعية العملية القطعية وروداً ودلالة ، ولا يغني في نظري مجرد عموم القول بمخالفة أحد تلك المقاصد إنما يتحتـم إثبات الحكم الشرعي بعينه الواجب الإعمال ثم ، من بعد ، إثبات وجه انطواء قضاء المحكمة العليا على مخالفة ذلك الحكم.

وبما أن طلب المراجعة الماثل لا يكشف على أي نحو معين عن أي حكم – قطعي الإسناد قطعي الدلالة – من أحكام الشريعة الإسلامية في المعنى المذكور انطوى الحكم محل الطلب على مخالفة له ، فإنني لا أرى موجباً للمراجعة بمقتضى المادة (215) إجراءات لسنة 1983م)).

الرأي عندي أن نقضي برفض هذا الطلب.

 

القاضي: عابدين صلاح حسن

التاريخ: 2/1/2010م

 

لعله من الملائم في البداية أن نشير إلى أن الآراء تباينت حول المقصود من مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية التي تقوم سبباً للمراجعة.

 

قضت بعض دوائر المراجعة أن مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية تعني مخالفة نصٍ في القرآن الكريم أو السنة المطهرة.

 

بينما قضت معظم دوائر المراجعة بأن مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية تعني مخالفة نصٍ في القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو أي قانون موضوعي أو إجرائي ، ونحن نؤيد هذا الرأي لأنه ليس من العدالة تحصين حكم لم يصادف صحيح القانون وترتب عليه ظلم بين لمجرد أن هذا الحكم لم يخالف نصاً في الكتاب أو السنة.

 

ننتقل بعد ذلك إلى طلب المراجعة والذي يثير مسألة نطاق تطبيق قانون العمل لسنة 1997م حيث استثني هذا القانون بعض طوائف العمال من الخضوع لأحكامه ، وقد نصت المادة (3) من قانون العمل لسنة 1997م على استثناء طوائف معينة منصوص عليها على سبيل الحصر من تطبيق أحكام هذا القانون عليها والذي يعنينا لأغراض الفصل في طلب المراجعة الفئة المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (3) من القانون أعلاه ، حيث استثنى المشرع فئة خدم المنازل وفق التعريف الوارد في قانون خدم المنازل لسنة 1955م من تطبيق أحكام قانون العمل لسنة 1997م.

 

وقد عرفت المادة (2) من قانون خدم المنازل لسنة 1955م (خادم) يقصد به أي شخص يستخدم كل الوقت أو بعضه للقيام بعمل الطاهي أو خادم المنزل (وتشمل خدم غرفة النوم والمطبخ) أو خادم المائدة أو الساقي أو المربية أو الخادم الشخصي أو البواب أو سائق السيارة أو الغسال أو المستخدم بأي صفة وكذلك أي شخص يؤدي الأعمال التي يقوم بها عادة أي خادم ممن سلف ذكرهم أياً كان الوصف الذي يطلق عليه.

 

ولا تشمل هذه الكلمة أي شخص من ذوي المهن المتقدمة تستخدمه الحكومة أو أي سلطة من سلطات الحكم المحلي أو أية مؤسسة لتوريد الطعام أو الشراب بقصد الربح أو أي ناد أو بنسيون أو مدرسة أو فندق أو كنتين أو دار للتمريض أو للنقاهة أو غيرها من المؤسسات المعدة لايواء المتقدمين في السن أو المرضى أو ذوي العاهات أو المصابين بأمراض عقلية أو أية مؤسسة أخرى مماثلة.

لا خلاف على أن المشرع استثني من تطبيق أحكام قانون العمل لسنة 1997م كل من يزاول العمل في منزل أو على الأقل في مكان ملحق بالمنزل ، ويقصد بالمنزل المكان المعد للسكن وعليه إذا كان العمل لا يتم في منزل لا يعتبر القائم به من خدم المنازل لأن المشرع كان دقيقاً باستعمال مصطلح خدم المنازل ، وعليه لا يعتبر من ضمن خدم المنازل الأشخاص القائمون بالخدمة في النوادي والمقاهي والمطاعم والفنادق والشركات والهيئات حتى لو كان عملهم يشبه إلى حد بعيد عمل خدم المنازل لأن العبرة بأن خدم المنازل يقومون في منازل مخدوميهم بأعمال مادية ، وثيقة الصلة بأشخاص المخدومين وعلة ذلك ، فإن كل ما يقوم بالأعمال المادية داخل المنزل الخاص يعتبر خادم منزل وقد جاء في مؤلف الدكتور يسن محمد يحي قانون العمل المصري والسوداني دراسة مقارنة لسنة 1991م صفحة 74 ما يلي:

 

(كما يشترط أن يكون الخادم يعمل في المنزل فإذا كان القانون يجيز القياس على الخدم فإنه لا يجيز القياس على المنازل وبناءً على ذلك فلا يدخل في عداد الخدم الفراش الذي يعمل في مكتب المحامي ، ولا خدم البنسيونات أو المحال العامة أو النوادي الخاصة ).

وعلى نحو آخر استثني المشرع من تعريف الخادم بعض الطوائف لا ينطبق عليهم قانون خدم المنازل لسنة 1955م وقد أشار الحكم محل المراجعة لهذه الفئات ولا حاجة بنا للاستطراد في هذه النقطة.

 

وحملاً على ما تقدم الثابت أن المراجع ضده كان يعمل في وظيفة مساعد طباخ لدى طالب المراجعة وهي شركة خاصة وفي هذه الحالة لا يكون بمنأى عن تطبيق قانون العمل لسنة 1997م لأنه لم يقم بالطهي داخل منزل خاص ، مما يعني أن محكمة العمل مختصة بنظر دعواه.

ولما كان الحكم محل المراجعة لم يخرج عن هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية ولا أي قانون موضوعي أو إجرائي مما يعني تأييده ورفض طلب المراجعة بالرسوم وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لموالاة السير في الدعوى بحسبان أن قضايا العمل ذات طبيعة مستعجلة.

 

القاضي: عبد الرحمن علي صالح

التاريخ: 6/1/2010م

اتفق مع أخي الكريم مولانا/ عابدين صلاح حسن مع كامل تقديري لما رآه أخي الكريم مولانا صلاح عبد الجليل.

 

القاضي: يوسف جاد كريم محمد

التاريخ: 10/1/2010م

أوافق على شطب الطلب للأسباب التي ساقها مولانا/ عابدين ووجدت التأييد من مولانا/ عبد الرحمن على صالح ذلك مع أكيد احترامي لمولانا/ صلاح عبد الجليل.

 

القاضي: آمنة عبد المجيد محمد

التاريخ: 11/1/2010م

أوافق على شطب الطلب لذات الأسباب التي ساقها صاحب الرأي الثاني والمؤيدة من الرأي الثالث والرابع مع احترامي للرأي الأول.

 

الأمر النهائي:

يرفض الطعن موضوعاً برسومه.

 

 

عبد الرحمن علـي صالـح

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  11/1/2010م

▸ قضيـة نفقـة بنـوة فوق منشور قضائي رقم [ 1 / لسنة 2010م ] الموضوع: نفقة عدة المطلقة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. لأطراف: شركة C P P E المحدودة الطاعنة // ضد // زريبا تاديس قدته المطعون ضدها

لأطراف: شركة C P P E المحدودة الطاعنة // ضد // زريبا تاديس قدته المطعون ضدها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد الرحمـن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عابـدين صـلاح حسـن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ آمنـة عبد المجيـد محمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / صلاح عبد الجليل سر الختم

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

شركة  C P P E المحدودة                                          الطاعنة

// ضد //

زريبا تاديس قدته                                            المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/845/2009م

مراجعة /271/2009م

 

قانون العمل لسنة 1997م – نطاق تطبيقه – استثناء خدم المنازل – المقصود بالمنزل - ضوابطه.

 

المبادئ:

  1. لا ينطبق قانون العمل لسنة 1997م على كل من يزاول العمل في منزل أو على الأقل في مكان ملحق بالمنزل ، ويقصد بالمنزل المكان المعد للسكن.

 

2- إذا كان العمل لا يتم في منزل لا يعتبر القائم به من خدم المنازل . وعليه لا يعتبر من خدم المنازل الأشخاص القائمون بالخدمة في النوادي والمقاهي والفنادق والشركات والهيئات حتى لو كان عملهم يشبه إلى حد بعيد عمل خدم المنازل.

 

الحكـــم

 

القاضي: صلاح عبد الجليل سر الختم

التاريخ: 29/12/2009م

 

هذا طلب لمراجعة حكم المحكمة العليا – دائرة النقض – في الطعن رقم (ط م/845/2009م) القاضي بالشطب الإيجازي للطعن وبإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع وكانت محكمة الاستئناف الخرطوم قد قضت في حكمها محل الطعن بشطب الاستئناف رقم (أس م/555/2009م) إيجازياً وهو المقدم ضد حكم محكمة العمل الخرطوم في الدعوى رقم (ق م/3011/2008م) الذي كان قد قضى بشطب الدفوع القانونية والاستمرار في الإجراءات.

 

تتحصل الوقائع في أن المدعي زريبا تاديس قدته أقام الدعوى المذكورة في مواجهة المدعى عليها شركة  C P P E المحدودة على سند من القول بأنه كان يعمل لدى المدعى عليها مساعد طباخ بميز (منزل واستراحة ونزل) للمدعى عليها وأن الأخيرة قد أنهت خدمته وطالب المدعي إلزام المدعى عليها بان تدفع له بدل فصل تعسفي وبدل إجازات وأجور ساعات عمل إضافية زائداً الأتعاب تبلغ جملة المطالبة مبلغ (7.586.7) جنيه.

 

في ردها على الدعوى تقدمت المدعى عليها بدفع قانوني بعدم اختصاص محكمة العمل - محكمة الموضوع - بحجة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون خدم المنازل لسنة 1955م. والتمست شطب الدعوى لعدم الاختصاص.

محكمة الموضوع رفضت هذا الدفع فتقدمت المدعى عليها بالطعن بالاستئناف ثم بالطعن بالنقض وصدر القضاء بتأييد قرار محكمة الموضوع كما سلفت الإشارة.

 

لم ترتض المدعى عليها قضاء المحكمة العليا فتقدمت بهذا الطلب الذي تم تصريحه بوساطة القاضي المفوض ومن ثم أعلن المطعون ضده (المدعى) فأودع  مذكرة بالرد على الطلب.

 

الطلب يقوم على سند من القول بأن الحكم المطلوب مراجعته قد جاء مخالفاً للشريعة الإسلامية بسبب الخطأ في تفسير القانون الأمر الذي يبرر المراجعة تحت المادة (215) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وذلك حسب ما أكدته سابقة مزارعي النشيشيبه//ضد// حكومة الإقليم الأوسط رقم م ع/ط م/233/1988م و م ع/ط م/340/1989م ومراجعة/196/1992م، ولأن من المعلوم أن الشريعة ضد الظلم والحيف..

 

ثم استطرد طالب المراجعة في شرح مطول لأسباب مخالفة الحكم للقانون كما يراها وحججه في ذلك.

 

هذا الطلب في نظري مردود وفي بيان أسباب ذلك أكتفي بأن استنسخ بعضاً مما كنت قد سطرته في المراجعة 83/2008م غير المنشورة: شركة القعقاع العامة (العراق) //ضد// شركة الكوباني للاستثمار:

 

( ... ما زلت عند رأيي الذي سبق أن أبنته في عدد من أحكام المراجعة ، وقد أشرت إلى أنني أفضل وجهة النظر الأخرى التي سبق أن عبر عنها الرأي الأول في السابقة القضائية : عبد الرحمن عبد الصادق//ض// ورثة جواسيمو كنقو مخالوس م/211/1997م– مجلة الأحكام القضائية – أحكام الدائرة الدستورية ودوائر المراجعة 1995م – 1998، ص 88 بالقول:

 

( ليس كل من خالف القانون تطبيقاً أو تفسيراً يكون قد خالف الشريعة الإسلامية ... ).

ولا بأس من أن أعيد القول بأن القانون يقوم بوضعه المشرع لذلك فإن مخالفة القانون لا تعني فيما أرى مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ، حيث إن المشرع يختار شرعته في الغالب من بين اجتهادات الفقهاء في استنباط الأحكام وبيانها ، وقد كان الفقهاء يتفقون أحياناً ويختلفون أحياناً أخرى ، وقد يستحسن المشرع رأياً معيناً فيبني تشريعه على ما استحسنه من رأي دون أن يعني ذلك بالطبع أن ما لم يأخذ به المشرع مخالف للشريعة ، أو أن عدم الأخذ بما أخذ به المشرع فيه مخالفة للشريعة . وما نصت عليه المادة 2(أ) من قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983م والتي يشير إليها مقدم الطلب من أن يستصحب القاضي في تفسير النصوص التشريعية أن المشرع لا يقصد مخالفة الشريعة ، لا يعني فيما أرى سوى افتراض أن التشريع لا يخالف الشريعة ، ولكن هذا لا يعني أن الرأي الشرعي الذي اعتمد عليه المشرع هو الرأي الشرعي الوحيد في المسألة وما عداه مخالف لأحكام الشريعة.

 

ولا تفوتني الإشارة إلى أن هذا الفهم الضيق لحكم المادة (215) إجراءات لسنة 1983م قد أخذت به بعض دوائر المراجعة في عدد من الأحكام السابقة منها المراجعات رقم 11/2005م و126/2007م و146/2007م ( كلها غير منشورة).

الفهم الموسع الذي ذهبت إليه السوابق التي أشار إليها طالب المراجعة وغيرها (م 190/93 و 40/97) المجلة المذكورة من أن مخالفة القانون هي مخالفة لأحكام الشريعة لم يكن في تقديري ومع كل الاحترام ، مما قصد إليه المشرع ، ويمكن الاستدلال على ذلك من أن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م (الملغي) كان قد نص في المادة (215) منه على أن أحكام المحكمة العليا تخضع للمراجعة – هكذا صراحة وعلى إطلاق الحكم- بينما جاءت المادة (215) من قانون 1983م الذي حل محل قانون 1974م على نقيض من ذلك عندما نص صدر المادة على ما يفيد بأن القاعدة العامة قد صارت عدم خضوع أحكام المحكمة العليا للمراجعة مستثنية – المادة - وبصريح العبارة الأحكام التي ربما انطوت على مخالفة لأحكام الشريعة.

 

لئن كان المشرع حين استن قانون 1983م يرمي إلى إجازة المراجعة في كل الأحوال لأبقى على النص كما هو دون قيد ليشمل حالة مخالفة القانون غير أن الواضح في تقديري هو أن قصد المشرع قد انصرف إلى قصر الاختصاص في حالة مخالفة القانون على دائرة النقض بموجب ما نص عليه في المادة (207) إجراءات لسنة 1983م ، وأحكام هذه الدائرة - دائرة النقض - انتهائية بموجب المادة (215) نفسها.

فضلاً عن ذلك يمكننا الاستدلال بما ورد في المادة 188(1)(أ) من قانون الإجراءات الجنائية (تعديل) 1998م:

(يجوز لرئيس القضاء أن يشكل دائرة من خمسة قضاة من المحكمة العليا لمراجعة أي حكم صادر منها إذا تبين له أن ذلك الحكم قد انطوى على مخالفة الشريعة الإسلامية أو خطأ في القانون أو تطبيقه أو تأويله...)

حيث إن استخدام عبارة (... أو خطأ في القانون أو تطبيقه أو تأويله..) مع إسقاط عبارة (لا تخضع أحكام المحكمة العليا للمراجعة) الواردة في صدر المادة 215(1) إجراءات لسنة 1983م ، تنبئ عن أن قصد المشرع قد انصرف إلى التفريق بين شروط المراجعة في الدعوى المدنية وبين شروطها في الدعوى الجنائية.

ثم لئن كان المشرع يرمي إلى جواز مراجعة الأحكام في المسائل المدنية في حالة مخالفتها القانون لما كان هناك في تقديري ما يحول بينه وبين النص في المادة (215) لسنة 1983م بصريح العبارة بمثلما نص عليه بكل وضوح وجلاء في المادة 188(1)(أ) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

ربما كان جديراً بالتذكير في هذا المقام بأن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م قد صدر لاحقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م وبقي نص 1983م كما هو إلى يومنا هذا فلم يعدل ليلحق بالنص الوارد في 1974م أو في تعديل 1998م.

لا يكفي إطلاق القول كما جاء في عريضة الطلب بأن الحكم مخالف لمبادئ العدالة لكون الله سبحانه وتعالي قد حرم الظلم على نفسه وجعله محرماً بين عباده ولذلك فإن بسط العدالة ورفع الظلم هما أهم مقاصد الشريعة ولذلك فإن الحكم مخالف لأحكام الشريعة . ذلك لأن مقاصد الشريعة كالعدالة ودفع الظلم تعني الغايات السامية التي تستهدفها الشريعة ، أما أحكام الشريعة فهي الأحكام العملية في المعاملات وغيرها والتي يتم التوصل بها لبلوغ تلك المقاصد وتحقيقها ، ولا يتحقق الوصول إلى تلك المقاصد إلا بإتباع وتطبيق الأحكام الشرعية العملية القطعية وروداً ودلالة ، ولا يغني في نظري مجرد عموم القول بمخالفة أحد تلك المقاصد إنما يتحتـم إثبات الحكم الشرعي بعينه الواجب الإعمال ثم ، من بعد ، إثبات وجه انطواء قضاء المحكمة العليا على مخالفة ذلك الحكم.

وبما أن طلب المراجعة الماثل لا يكشف على أي نحو معين عن أي حكم – قطعي الإسناد قطعي الدلالة – من أحكام الشريعة الإسلامية في المعنى المذكور انطوى الحكم محل الطلب على مخالفة له ، فإنني لا أرى موجباً للمراجعة بمقتضى المادة (215) إجراءات لسنة 1983م)).

الرأي عندي أن نقضي برفض هذا الطلب.

 

القاضي: عابدين صلاح حسن

التاريخ: 2/1/2010م

 

لعله من الملائم في البداية أن نشير إلى أن الآراء تباينت حول المقصود من مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية التي تقوم سبباً للمراجعة.

 

قضت بعض دوائر المراجعة أن مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية تعني مخالفة نصٍ في القرآن الكريم أو السنة المطهرة.

 

بينما قضت معظم دوائر المراجعة بأن مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية تعني مخالفة نصٍ في القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو أي قانون موضوعي أو إجرائي ، ونحن نؤيد هذا الرأي لأنه ليس من العدالة تحصين حكم لم يصادف صحيح القانون وترتب عليه ظلم بين لمجرد أن هذا الحكم لم يخالف نصاً في الكتاب أو السنة.

 

ننتقل بعد ذلك إلى طلب المراجعة والذي يثير مسألة نطاق تطبيق قانون العمل لسنة 1997م حيث استثني هذا القانون بعض طوائف العمال من الخضوع لأحكامه ، وقد نصت المادة (3) من قانون العمل لسنة 1997م على استثناء طوائف معينة منصوص عليها على سبيل الحصر من تطبيق أحكام هذا القانون عليها والذي يعنينا لأغراض الفصل في طلب المراجعة الفئة المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (3) من القانون أعلاه ، حيث استثنى المشرع فئة خدم المنازل وفق التعريف الوارد في قانون خدم المنازل لسنة 1955م من تطبيق أحكام قانون العمل لسنة 1997م.

 

وقد عرفت المادة (2) من قانون خدم المنازل لسنة 1955م (خادم) يقصد به أي شخص يستخدم كل الوقت أو بعضه للقيام بعمل الطاهي أو خادم المنزل (وتشمل خدم غرفة النوم والمطبخ) أو خادم المائدة أو الساقي أو المربية أو الخادم الشخصي أو البواب أو سائق السيارة أو الغسال أو المستخدم بأي صفة وكذلك أي شخص يؤدي الأعمال التي يقوم بها عادة أي خادم ممن سلف ذكرهم أياً كان الوصف الذي يطلق عليه.

 

ولا تشمل هذه الكلمة أي شخص من ذوي المهن المتقدمة تستخدمه الحكومة أو أي سلطة من سلطات الحكم المحلي أو أية مؤسسة لتوريد الطعام أو الشراب بقصد الربح أو أي ناد أو بنسيون أو مدرسة أو فندق أو كنتين أو دار للتمريض أو للنقاهة أو غيرها من المؤسسات المعدة لايواء المتقدمين في السن أو المرضى أو ذوي العاهات أو المصابين بأمراض عقلية أو أية مؤسسة أخرى مماثلة.

لا خلاف على أن المشرع استثني من تطبيق أحكام قانون العمل لسنة 1997م كل من يزاول العمل في منزل أو على الأقل في مكان ملحق بالمنزل ، ويقصد بالمنزل المكان المعد للسكن وعليه إذا كان العمل لا يتم في منزل لا يعتبر القائم به من خدم المنازل لأن المشرع كان دقيقاً باستعمال مصطلح خدم المنازل ، وعليه لا يعتبر من ضمن خدم المنازل الأشخاص القائمون بالخدمة في النوادي والمقاهي والمطاعم والفنادق والشركات والهيئات حتى لو كان عملهم يشبه إلى حد بعيد عمل خدم المنازل لأن العبرة بأن خدم المنازل يقومون في منازل مخدوميهم بأعمال مادية ، وثيقة الصلة بأشخاص المخدومين وعلة ذلك ، فإن كل ما يقوم بالأعمال المادية داخل المنزل الخاص يعتبر خادم منزل وقد جاء في مؤلف الدكتور يسن محمد يحي قانون العمل المصري والسوداني دراسة مقارنة لسنة 1991م صفحة 74 ما يلي:

 

(كما يشترط أن يكون الخادم يعمل في المنزل فإذا كان القانون يجيز القياس على الخدم فإنه لا يجيز القياس على المنازل وبناءً على ذلك فلا يدخل في عداد الخدم الفراش الذي يعمل في مكتب المحامي ، ولا خدم البنسيونات أو المحال العامة أو النوادي الخاصة ).

وعلى نحو آخر استثني المشرع من تعريف الخادم بعض الطوائف لا ينطبق عليهم قانون خدم المنازل لسنة 1955م وقد أشار الحكم محل المراجعة لهذه الفئات ولا حاجة بنا للاستطراد في هذه النقطة.

 

وحملاً على ما تقدم الثابت أن المراجع ضده كان يعمل في وظيفة مساعد طباخ لدى طالب المراجعة وهي شركة خاصة وفي هذه الحالة لا يكون بمنأى عن تطبيق قانون العمل لسنة 1997م لأنه لم يقم بالطهي داخل منزل خاص ، مما يعني أن محكمة العمل مختصة بنظر دعواه.

ولما كان الحكم محل المراجعة لم يخرج عن هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية ولا أي قانون موضوعي أو إجرائي مما يعني تأييده ورفض طلب المراجعة بالرسوم وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لموالاة السير في الدعوى بحسبان أن قضايا العمل ذات طبيعة مستعجلة.

 

القاضي: عبد الرحمن علي صالح

التاريخ: 6/1/2010م

اتفق مع أخي الكريم مولانا/ عابدين صلاح حسن مع كامل تقديري لما رآه أخي الكريم مولانا صلاح عبد الجليل.

 

القاضي: يوسف جاد كريم محمد

التاريخ: 10/1/2010م

أوافق على شطب الطلب للأسباب التي ساقها مولانا/ عابدين ووجدت التأييد من مولانا/ عبد الرحمن على صالح ذلك مع أكيد احترامي لمولانا/ صلاح عبد الجليل.

 

القاضي: آمنة عبد المجيد محمد

التاريخ: 11/1/2010م

أوافق على شطب الطلب لذات الأسباب التي ساقها صاحب الرأي الثاني والمؤيدة من الرأي الثالث والرابع مع احترامي للرأي الأول.

 

الأمر النهائي:

يرفض الطعن موضوعاً برسومه.

 

 

عبد الرحمن علـي صالـح

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  11/1/2010م

▸ قضيـة نفقـة بنـوة فوق منشور قضائي رقم [ 1 / لسنة 2010م ] الموضوع: نفقة عدة المطلقة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©