تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. حكومة السودان //ضد// ا. م. ع. ا. م ع/ ط ج/317/2011م

حكومة السودان //ضد// ا. م. ع. ا. م ع/ ط ج/317/2011م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

دائرة الولايات الوسطى والقضارف

 

القضاة:

سعادة السيد / د. محمـد علي خليفـة

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / حكيم الطيب أحمد خليل

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمد الأمين محمد سعـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد//  ا. م. ع. ا.

م ع/ ط ج/317/2011م

 

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م – المادة (16) منه – الحد الأدنى لعقوبتها – قاعدة ألاّيضار الطاعن من طعنه – ليست مطلقة.

 

المبدأ:

قاعدة ألاّيضار الطاعن من طعنه أو طالب الفحص من التماسه ليست قاعدة مطلقة يجب الالتزام بها في كل الظروف . وأنه يتعين مفارقتها متى كانت الغاية هي تصحيح خطأ قانوني ظاهر لا يصح السكوت عليه.

 

 

الحكــم

 

القاضي: حكيم الطيب أحمد خليل

التاريخ: 28/11/2011م

 

1- برأت محكمة بلدية الدويم الجنائية الأولى المتهم من الاتهام الموجه إليه تحت المادة (15) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م (الاتجار).

محكمة استئناف ولاية النيل الأبيض استبدلت بقرار البراءة قرار بالإدانة تحت المادة (20) من القانون (التعاطي) ووقعت عليه عقوبة السجن خمس سنوات والغرامة خمسة ألف جنيه.

 

أما المحكمة العليا (دائرة الولايات الوسطى والقضارف) فقد قضت بنقض حكمي محكمة الاستئناف ومحكمة الموضوع ، وأعادت الإجراءات للأخيرة لإعادة النظر في حكمها بالبراءة على ضوء المذكرة.

 

2- أعادت محكمة الموضوع النظر .. وتوصلت إلى قرار بالإدانة تحت المادة (15) ، وعاقبته بالسجن عشرين عاماً.

 

محكمة الاستئناف عدلت الإدانة للمادة (16) ، وعدلت العقوبة للسجن خمس سنوات والغرامة ألف جنيه أو السجن بعدمها لثلاثة شهور.

 

محامي المتهم تقدم بهذا الطعن بالنقض (أسماه استئنافاً) مطالباً بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وإعلان براءة المدان ، وقد بناه على سببين:

 

1- وجود تناقض بين إفادة رجال مكافحة المخدرات وإفادات شهود الاتهام الذين أحضروا بعد ضبط الحشيش.

2- إن التفتيش تم بـدون أمر تفتيش .. والبينة التي تم الحصول عليها بموجبه تعتبر حصولاً بإجراء غير صحيح ، ويتوجب عدم الاعتماد عليها.

 

في حكم هذه الدائرة السابق ( بالرقم م ع/ط ج/131/2011م ) في مذكرة حيثيات وافية خطها يراع مولانا العالم محمد علي خليفة ، وردت فقرات ننقلها بنصها فيما يلي:

 

1- الجريمة مطلقة ويجوز لأي شرطي القبض بدون أمر . أما التفتيش فقد تم بموجب أمر تفتيش ، فقد أكد الشاهد حسين كرار ( ص 34 من المحضر ) : نَحْنُ لما دخلنا المنزل أبرزنا أمر التفتيش للمتهم وأحضرنا الشهود أيضاً.

 

 

2- تضافرت البينة على قبض المتهم متلبساً بتقطيع قندول بنقو إلى أجزاء صغيرة وعثر على الباقي في أكياس في منزل المتهم.

 

3- أن الحيلة والمصدر والمعلومة والمراقبة والتجسس والكمين وجمع المعلومات بوساطة الشرطة ضد أعداء وخصوم الدولة والمجتمع والعاملين على إفساده والمجاهرين بالمعصية كلُّ أُولئك جائز شرعاً ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

 

4- الشرطة ليسوا بخصم وإنما محتسبون بأجر . وبالتالي ليس ثمة ما يعيب هـذه البينة ولا دليل على وجود عداء بين المتهم ورجال الشرطة أو أحدهم ولا دليل بالسعي للإيقاع بالمتهم أو اختلاق هذه البينة.

 

5- الكمية لا توحي بالحيازة بقصد التعاطي ؛ أما الاتجار فلم يثبت ولو بوساطة كمين.

 

ونحسب أننا ، بعد كل ما أوردناه أعلاه ، لا نحتاج للمزيد لتأييد الإدانة ، كما توصلت إليها محكمة الاستئناف ، تحت المادة (16) الترويج.

 

أما العقوبة التي وقعتها ففيها خطأ ظاهر .. فالحد الأدنى لها تحت المادة (16) هو السجن لعشر سنوات مع الغرامة الوجوبية.

 

ولأننا لا نملك السلطة في زيادة العقوبة مهما كان الخطأ ظاهراً ، فليس أمامنا سوى أعادتها إلى محكمة الموضوع لإعادة النظر فيها.

 

قد يقول قائل بأن هنالك قاعدة بالا يضار الطاعن من طعنه ( أو طالب الفحص من التماسه) . ونقول بأن تلك ليست قاعدة مطلقة يجب الالتزام بها فـي كل الظروف .. وأنه يتعين مفارقتها متـى كانت الغاية هـي تصحيح خطأ قانوني ظاهر لا يصح السكوت عليه ( كما هو الحال في الإجراءات الحالية). 

 

القاضي: أحمد الأمين محمد سعد 

التاريخ: 28/11/2011م                                   

 

 

أوافق.

 

القاضي: د. محمد علي خليفة 

التاريخ: 28/11/2011م                                   

 

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- إلغاء الأحكام.

2- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر على ضوء المذكرة.

3- يخطر مقدم الطلب.

 

 

د. محمـد علـي خليفـة

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  28/11/2011م

 

 

▸ جمعية سالي التعاونية الطاعنة // ضد // ياسـر عثمان علـي المطعون ضده فوق حكومة السودان //ضد// ع. ع. أ. ش. م ع/ ط ج/63/2011م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. حكومة السودان //ضد// ا. م. ع. ا. م ع/ ط ج/317/2011م

حكومة السودان //ضد// ا. م. ع. ا. م ع/ ط ج/317/2011م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

دائرة الولايات الوسطى والقضارف

 

القضاة:

سعادة السيد / د. محمـد علي خليفـة

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / حكيم الطيب أحمد خليل

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمد الأمين محمد سعـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد//  ا. م. ع. ا.

م ع/ ط ج/317/2011م

 

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م – المادة (16) منه – الحد الأدنى لعقوبتها – قاعدة ألاّيضار الطاعن من طعنه – ليست مطلقة.

 

المبدأ:

قاعدة ألاّيضار الطاعن من طعنه أو طالب الفحص من التماسه ليست قاعدة مطلقة يجب الالتزام بها في كل الظروف . وأنه يتعين مفارقتها متى كانت الغاية هي تصحيح خطأ قانوني ظاهر لا يصح السكوت عليه.

 

 

الحكــم

 

القاضي: حكيم الطيب أحمد خليل

التاريخ: 28/11/2011م

 

1- برأت محكمة بلدية الدويم الجنائية الأولى المتهم من الاتهام الموجه إليه تحت المادة (15) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م (الاتجار).

محكمة استئناف ولاية النيل الأبيض استبدلت بقرار البراءة قرار بالإدانة تحت المادة (20) من القانون (التعاطي) ووقعت عليه عقوبة السجن خمس سنوات والغرامة خمسة ألف جنيه.

 

أما المحكمة العليا (دائرة الولايات الوسطى والقضارف) فقد قضت بنقض حكمي محكمة الاستئناف ومحكمة الموضوع ، وأعادت الإجراءات للأخيرة لإعادة النظر في حكمها بالبراءة على ضوء المذكرة.

 

2- أعادت محكمة الموضوع النظر .. وتوصلت إلى قرار بالإدانة تحت المادة (15) ، وعاقبته بالسجن عشرين عاماً.

 

محكمة الاستئناف عدلت الإدانة للمادة (16) ، وعدلت العقوبة للسجن خمس سنوات والغرامة ألف جنيه أو السجن بعدمها لثلاثة شهور.

 

محامي المتهم تقدم بهذا الطعن بالنقض (أسماه استئنافاً) مطالباً بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وإعلان براءة المدان ، وقد بناه على سببين:

 

1- وجود تناقض بين إفادة رجال مكافحة المخدرات وإفادات شهود الاتهام الذين أحضروا بعد ضبط الحشيش.

2- إن التفتيش تم بـدون أمر تفتيش .. والبينة التي تم الحصول عليها بموجبه تعتبر حصولاً بإجراء غير صحيح ، ويتوجب عدم الاعتماد عليها.

 

في حكم هذه الدائرة السابق ( بالرقم م ع/ط ج/131/2011م ) في مذكرة حيثيات وافية خطها يراع مولانا العالم محمد علي خليفة ، وردت فقرات ننقلها بنصها فيما يلي:

 

1- الجريمة مطلقة ويجوز لأي شرطي القبض بدون أمر . أما التفتيش فقد تم بموجب أمر تفتيش ، فقد أكد الشاهد حسين كرار ( ص 34 من المحضر ) : نَحْنُ لما دخلنا المنزل أبرزنا أمر التفتيش للمتهم وأحضرنا الشهود أيضاً.

 

 

2- تضافرت البينة على قبض المتهم متلبساً بتقطيع قندول بنقو إلى أجزاء صغيرة وعثر على الباقي في أكياس في منزل المتهم.

 

3- أن الحيلة والمصدر والمعلومة والمراقبة والتجسس والكمين وجمع المعلومات بوساطة الشرطة ضد أعداء وخصوم الدولة والمجتمع والعاملين على إفساده والمجاهرين بالمعصية كلُّ أُولئك جائز شرعاً ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

 

4- الشرطة ليسوا بخصم وإنما محتسبون بأجر . وبالتالي ليس ثمة ما يعيب هـذه البينة ولا دليل على وجود عداء بين المتهم ورجال الشرطة أو أحدهم ولا دليل بالسعي للإيقاع بالمتهم أو اختلاق هذه البينة.

 

5- الكمية لا توحي بالحيازة بقصد التعاطي ؛ أما الاتجار فلم يثبت ولو بوساطة كمين.

 

ونحسب أننا ، بعد كل ما أوردناه أعلاه ، لا نحتاج للمزيد لتأييد الإدانة ، كما توصلت إليها محكمة الاستئناف ، تحت المادة (16) الترويج.

 

أما العقوبة التي وقعتها ففيها خطأ ظاهر .. فالحد الأدنى لها تحت المادة (16) هو السجن لعشر سنوات مع الغرامة الوجوبية.

 

ولأننا لا نملك السلطة في زيادة العقوبة مهما كان الخطأ ظاهراً ، فليس أمامنا سوى أعادتها إلى محكمة الموضوع لإعادة النظر فيها.

 

قد يقول قائل بأن هنالك قاعدة بالا يضار الطاعن من طعنه ( أو طالب الفحص من التماسه) . ونقول بأن تلك ليست قاعدة مطلقة يجب الالتزام بها فـي كل الظروف .. وأنه يتعين مفارقتها متـى كانت الغاية هـي تصحيح خطأ قانوني ظاهر لا يصح السكوت عليه ( كما هو الحال في الإجراءات الحالية). 

 

القاضي: أحمد الأمين محمد سعد 

التاريخ: 28/11/2011م                                   

 

 

أوافق.

 

القاضي: د. محمد علي خليفة 

التاريخ: 28/11/2011م                                   

 

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- إلغاء الأحكام.

2- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر على ضوء المذكرة.

3- يخطر مقدم الطلب.

 

 

د. محمـد علـي خليفـة

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  28/11/2011م

 

 

▸ جمعية سالي التعاونية الطاعنة // ضد // ياسـر عثمان علـي المطعون ضده فوق حكومة السودان //ضد// ع. ع. أ. ش. م ع/ ط ج/63/2011م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. حكومة السودان //ضد// ا. م. ع. ا. م ع/ ط ج/317/2011م

حكومة السودان //ضد// ا. م. ع. ا. م ع/ ط ج/317/2011م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

دائرة الولايات الوسطى والقضارف

 

القضاة:

سعادة السيد / د. محمـد علي خليفـة

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / حكيم الطيب أحمد خليل

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمد الأمين محمد سعـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد//  ا. م. ع. ا.

م ع/ ط ج/317/2011م

 

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م – المادة (16) منه – الحد الأدنى لعقوبتها – قاعدة ألاّيضار الطاعن من طعنه – ليست مطلقة.

 

المبدأ:

قاعدة ألاّيضار الطاعن من طعنه أو طالب الفحص من التماسه ليست قاعدة مطلقة يجب الالتزام بها في كل الظروف . وأنه يتعين مفارقتها متى كانت الغاية هي تصحيح خطأ قانوني ظاهر لا يصح السكوت عليه.

 

 

الحكــم

 

القاضي: حكيم الطيب أحمد خليل

التاريخ: 28/11/2011م

 

1- برأت محكمة بلدية الدويم الجنائية الأولى المتهم من الاتهام الموجه إليه تحت المادة (15) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م (الاتجار).

محكمة استئناف ولاية النيل الأبيض استبدلت بقرار البراءة قرار بالإدانة تحت المادة (20) من القانون (التعاطي) ووقعت عليه عقوبة السجن خمس سنوات والغرامة خمسة ألف جنيه.

 

أما المحكمة العليا (دائرة الولايات الوسطى والقضارف) فقد قضت بنقض حكمي محكمة الاستئناف ومحكمة الموضوع ، وأعادت الإجراءات للأخيرة لإعادة النظر في حكمها بالبراءة على ضوء المذكرة.

 

2- أعادت محكمة الموضوع النظر .. وتوصلت إلى قرار بالإدانة تحت المادة (15) ، وعاقبته بالسجن عشرين عاماً.

 

محكمة الاستئناف عدلت الإدانة للمادة (16) ، وعدلت العقوبة للسجن خمس سنوات والغرامة ألف جنيه أو السجن بعدمها لثلاثة شهور.

 

محامي المتهم تقدم بهذا الطعن بالنقض (أسماه استئنافاً) مطالباً بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وإعلان براءة المدان ، وقد بناه على سببين:

 

1- وجود تناقض بين إفادة رجال مكافحة المخدرات وإفادات شهود الاتهام الذين أحضروا بعد ضبط الحشيش.

2- إن التفتيش تم بـدون أمر تفتيش .. والبينة التي تم الحصول عليها بموجبه تعتبر حصولاً بإجراء غير صحيح ، ويتوجب عدم الاعتماد عليها.

 

في حكم هذه الدائرة السابق ( بالرقم م ع/ط ج/131/2011م ) في مذكرة حيثيات وافية خطها يراع مولانا العالم محمد علي خليفة ، وردت فقرات ننقلها بنصها فيما يلي:

 

1- الجريمة مطلقة ويجوز لأي شرطي القبض بدون أمر . أما التفتيش فقد تم بموجب أمر تفتيش ، فقد أكد الشاهد حسين كرار ( ص 34 من المحضر ) : نَحْنُ لما دخلنا المنزل أبرزنا أمر التفتيش للمتهم وأحضرنا الشهود أيضاً.

 

 

2- تضافرت البينة على قبض المتهم متلبساً بتقطيع قندول بنقو إلى أجزاء صغيرة وعثر على الباقي في أكياس في منزل المتهم.

 

3- أن الحيلة والمصدر والمعلومة والمراقبة والتجسس والكمين وجمع المعلومات بوساطة الشرطة ضد أعداء وخصوم الدولة والمجتمع والعاملين على إفساده والمجاهرين بالمعصية كلُّ أُولئك جائز شرعاً ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

 

4- الشرطة ليسوا بخصم وإنما محتسبون بأجر . وبالتالي ليس ثمة ما يعيب هـذه البينة ولا دليل على وجود عداء بين المتهم ورجال الشرطة أو أحدهم ولا دليل بالسعي للإيقاع بالمتهم أو اختلاق هذه البينة.

 

5- الكمية لا توحي بالحيازة بقصد التعاطي ؛ أما الاتجار فلم يثبت ولو بوساطة كمين.

 

ونحسب أننا ، بعد كل ما أوردناه أعلاه ، لا نحتاج للمزيد لتأييد الإدانة ، كما توصلت إليها محكمة الاستئناف ، تحت المادة (16) الترويج.

 

أما العقوبة التي وقعتها ففيها خطأ ظاهر .. فالحد الأدنى لها تحت المادة (16) هو السجن لعشر سنوات مع الغرامة الوجوبية.

 

ولأننا لا نملك السلطة في زيادة العقوبة مهما كان الخطأ ظاهراً ، فليس أمامنا سوى أعادتها إلى محكمة الموضوع لإعادة النظر فيها.

 

قد يقول قائل بأن هنالك قاعدة بالا يضار الطاعن من طعنه ( أو طالب الفحص من التماسه) . ونقول بأن تلك ليست قاعدة مطلقة يجب الالتزام بها فـي كل الظروف .. وأنه يتعين مفارقتها متـى كانت الغاية هـي تصحيح خطأ قانوني ظاهر لا يصح السكوت عليه ( كما هو الحال في الإجراءات الحالية). 

 

القاضي: أحمد الأمين محمد سعد 

التاريخ: 28/11/2011م                                   

 

 

أوافق.

 

القاضي: د. محمد علي خليفة 

التاريخ: 28/11/2011م                                   

 

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- إلغاء الأحكام.

2- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر على ضوء المذكرة.

3- يخطر مقدم الطلب.

 

 

د. محمـد علـي خليفـة

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  28/11/2011م

 

 

▸ جمعية سالي التعاونية الطاعنة // ضد // ياسـر عثمان علـي المطعون ضده فوق حكومة السودان //ضد// ع. ع. أ. ش. م ع/ ط ج/63/2011م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©