تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. جمعية سالي التعاونية الطاعنة // ضد // ياسـر عثمان علـي المطعون ضده

جمعية سالي التعاونية الطاعنة // ضد // ياسـر عثمان علـي المطعون ضده

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد الرحمن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / مصطفى حسـن النـور

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / الباقـر عبدالله علــى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

جمعية سالي التعاونية                                                  الطاعنة

// ضد //

ياسـر عثمان علـي                                           المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/2731/2011م

 

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م– المسئولية التعاقدية – المسئولية التقصيرية – الفرق بينهما - الضرر المعتبر فيهما – ماهيته.

 

المبدأ:

الضرر المعتبر في المسئوليتين العقدية والتقصيرية هو الضرر المباشر إلا أن المسئولية التقصيرية تقع بثبوت وقوع الضرر المتوقع وغير المتوقع خلافاً للمسئولية العقدية التي يقتصر الضرر المعتبر فيها على الضرر المتوقع فقط .

 

الحكـــم

 

القاضي: عبد الرحمن علي صالح

التاريخ: 27/11/2011م

 

 

هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف الولاية الشمالية بأغلبية الآراء في الاستئناف رقم أ س م/253/2011م والقاضي بشطبه إيجازياً برسومه مؤيداً بذلك حكم محكمة القولد الجزئية من الدرجة الأولى في الدعوى رقم ق م/17/2011م بأن تدفع المدعى عليها (الطاعنة) للمدعى (المطعون ضده) مبلغ 4575 جنيهاً عبارة عن تعويض لما أصابه من ضرر لحق ببيارته بمشروعه بالساقية 31 سالي مع تحميلها رسوم الدعوى ومبلغ 500 جنيهاً أتعاب محاماة.

 

استوفى الطعن كافة المتطلبات الشكلية المقررة قانوناً فتعين قبوله من حيث الشكل.

 

مُلخَّصُ الوقائع في حدود ما يقتضيه الفصل في الطعن أن المطعون ضده أقام ابتداءً الدعوى المدنية رقم 17/2011م لدى محكمة القولد الجزئية من الدرجة الأولى بطلب الحكم له بإلزام المدعى عليها (الطاعنة) بصيانة الجدول الخاص بها لمنع تسرب المياه إلى البيارة الخاصة بمشروعه وأن تؤدي إليه مبلغ 5000 جنيهاً تعويضاً عن الضرر الذي أصاب بيارته نتيجة ذلك التسرب فضلاً عن تحميلها رسوم الدعوى ، وقال بياناً لدعواه أن لديه مشروعاً زراعياً بالساقية 31 سالي بمساحة خمسة أفدنة وبه وابور وبيارة بجوار الجدول الرئيس للمدعى عليها . ومنذ عام 2008م بدأت المياه تتسرب من الجدول المذكور مما سبب ضرراً لبيارته وأنه كان يقوم في كل مرة بصيانة البيارة على نفقته الخاصة وفي 23/1/2011م تسربت المياه من الجدول للبيارة مما دفعه إلى إخراج الوابور منها وتبع ذلك توقفه عن ري الزراعة خاصته ولا زالت المياه تتسرب حتى تاريخ رفع الدعوى وقد طلب من رئيس الجمعية المدعى عليها صيانة الجدول لمنع تسرب المياه إلا أنه رفض كما رفض السماح له بري زراعته من جدول المدعى عليها فكانت الدعوى بالطلبات آنفة البيان.

 

بعد اكتمال تبادل المذكرات قامت محكمة الموضوع (أول درجة) بصياغة نقاط نزاع سمعت في ضوئها بينات طرفي الخصومة وأصدرت من ثم حكمها المشار إليه فـي صدر هذه المذكرة تأسيساً على قيام وثبوت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضـرر وعلاقة سببية بينهما قبل المدعى عليها وقد لقي هـذا الحكـم - بأغلبية الآراء- تأييداً من محكمة استئناف الولاية الشمالية كما أسلفنا.

 

وحيث إن الحكم الأخير لم يلق قبولاً لدى الطاعنة فقد طعنت فيه بطريق النقض بالطعن الماثل والذي بني على سبب واحد من وجهين نعت به الطاعنة على الحكم مخالفة القانون والخروج عن الوزن السليم للبينة وقالت شرحاً للوجه الأول أن المطعون ضده لم يثبت قيام عناصر المسؤولية التقصيرية تجاه الطاعنة إذ الثابت أن الجدول المدعى بتسبيبه الضرر كان قائماً قبل أن يقيم المطعون ضده البيارة الخاصة به مما يعني رضاءه بما يترتب على استعمال الجدول من أضرار فضلاً عن ثبوت أن الطاعنة قامت بصيانة الجدول مما ينفي وجود أي إهمال من جانبها كما أن المطعون ضده لم يعترض على توسعة الجدول ولم يطلب من الطاعنة إيقاف التوسعة مما يعني أنه أسهم في الضرر إن وجد وقالت الطاعنة بياناً للوجه الثاني أن الحكم بالتعويض جاء جزافاً دون بيان أسانيده وانتهت الطاعنة إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار حكم جديد يقضي بشطب الدعوى برسومها.

 

في تقديري أن هذا الطعن لا يرجى نجاحه وأرى تبعاً لذلك أن نشطبه إيجازياً برسمه الابتدائي استناداً إلى المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية ذلك أن الدعوى الماثلة مؤسسة على المسؤولية التقصيرية وهي كما هو معلوم تقوم على ثلاثة أركان . الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر والخطأ في أبسط صوره هو الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي مع إدراك لهذا الانحراف والخطأ قد يكون سلبياً والخطأ السلبي هو الذي يأخذ صورة ترك أو امتناع وهو لا يتحقق إلا حيث يدل الترك أو الامتناع عن إهمال أو عدم احتياط والعبرة في تقصي هذه الدلالة بالظروف التي أحاطت بالإنسان وقت أن صدر منه الترك أو الامتناع موضوع المؤاخذة وبالعادات والتقاليد والأعراف التي تسود البيئة التي يعمل فيها وبأحكام القانون الذي يسيطر عليه وعلى هذا يعتبر المالك مسئولاً إذا قصر في صيانة ملكه وتعهده بالرعاية اللازمة متى ترتب عن تقصيره ضرر أصاب الغير ولما كان الشخص المعنوي ليس له إدراك أو تمييز إلا أنه بطبيعة الحال يباشر نشاطه عن طريق ممثلين من الأشخاص الطبيعيين وهؤلاء يتوافر لهم الإدراك والتمييز فإذا وقع الانحراف من شخص تابع للشخص المعنوي فإن هذا الآخر يكون مسئولاً عن ذلك الانحراف بصفة تبعية ومن المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع ما دام سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى والضرر المعتبر في المسئوليتين العقدية والتقصيرية هو الضرر المباشر إلا أن المسؤولية التقصيرية تقع بثبوت وقوع الضرر المتوقع وغير المتوقع خلافاً للمسؤولية العقدية التي يقتصر الضرر المعتبر فيها على الضرر المتوقع فقط أما علاقة السببية فهي الأساس في المسؤولية ذلك أن انتفاء تلك العلاقة كما إذا كان الضرر قد حدث بسب أجنبي أو لخطأ المضرور نفسه من شأنه أن ينفي المسؤولية ويخضع إيضاح محكمة الموضوع وجود علاقة السببية بين الخطأ والضرر لرقابة المحكمة العليا ، وبإنزال ما سلف بيانه من مؤشرات قانونية على الوقائع التي استخلصتها محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية يتضح أن الحكم المطعون فيه مبرأ من شائبة مخالفة القانون إذ استخلص الحكم بأسباب سائغة قيام خطأ سلبي من ممثلي الطاعنة تمثل في عدم اتخاذهم الحيطة والحذر عند توسعة الجدول القديم كي لا يسبب ضرراً لبيارة المطعون ضده ولا يغير من هذا النظر أن الجدول سبق قيام بيارة المطعون ضده فالثابت أن التوسعة هي التي تسببت في تسرب المياه من الجدول إلى بيارة المطعون ضده بدليل أن التوسعة جعلت الجدول أقرب من البيارة مما كان عليه قبلها ومما يفرض على الطاعنة واجباً باتخاذ التدابير الفنية اللازمة لمنع التسرب لمواجهة ما استجد من أمر وإذ هي لم تفعل – في شخص ممثليها - فإن هذا يشكل خطأ سلبياً من جانبها وليس في البينة ما يشير إلى إِسْهام المطعون ضده في هذا الخطأ والذي ينسب كله للطاعنة كما توصلت محكمة الموضوع إلى ذلك وبحق ولما كان الثابت أن ذلك الخطأ قد سبب ضرراً للمطعون ضده في بيارته وأوضحت محكمة الموضوع بأسباب سائغة قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر فإن الحكم بالتعويض يكون سليماً وموافقاً لصحيح القانون . أما التعويض فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير التعويض يدخل في صميم ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تتدخل المحكمة العليا بحسبانها محكمة قانون في المقام الأول إلا في التأكد من أن محكمة الموضوع أبانت عناصر الضرر الموجب للتعويض وقد أوضحت محكمة أول درجة مؤيدة من الحكم المطعون فيه تلك العناصر مما يجعل قضاءها في هذا الخصوص سليماً وموافقاً للقانون.

 

ولما كان جماع ما سلف بيانه فإن هذا الطعن لا يقوم على عمد قانونية تحمله أرى أن نشطبه إيجازياً برسمه الابتدائي.   

 

القاضي: الباقر عبد الله علي

التاريخ: 27/11/2011م

 

أوافق.

 

القاضي: مصطفى حسن النور

التاريخ: 28/11/2011م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسومه.

 

 

 

عبد الرحمن علي صالـح

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

30/11/2011م

▸ جمعية سالي التعاونية الطاعنة // ضد // ياسـر عثمان علـي المطعون ضده فوق حكومة السودان //ضد// ا. م. ع. ا. م ع/ ط ج/317/2011م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. جمعية سالي التعاونية الطاعنة // ضد // ياسـر عثمان علـي المطعون ضده

جمعية سالي التعاونية الطاعنة // ضد // ياسـر عثمان علـي المطعون ضده

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد الرحمن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / مصطفى حسـن النـور

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / الباقـر عبدالله علــى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

جمعية سالي التعاونية                                                  الطاعنة

// ضد //

ياسـر عثمان علـي                                           المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/2731/2011م

 

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م– المسئولية التعاقدية – المسئولية التقصيرية – الفرق بينهما - الضرر المعتبر فيهما – ماهيته.

 

المبدأ:

الضرر المعتبر في المسئوليتين العقدية والتقصيرية هو الضرر المباشر إلا أن المسئولية التقصيرية تقع بثبوت وقوع الضرر المتوقع وغير المتوقع خلافاً للمسئولية العقدية التي يقتصر الضرر المعتبر فيها على الضرر المتوقع فقط .

 

الحكـــم

 

القاضي: عبد الرحمن علي صالح

التاريخ: 27/11/2011م

 

 

هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف الولاية الشمالية بأغلبية الآراء في الاستئناف رقم أ س م/253/2011م والقاضي بشطبه إيجازياً برسومه مؤيداً بذلك حكم محكمة القولد الجزئية من الدرجة الأولى في الدعوى رقم ق م/17/2011م بأن تدفع المدعى عليها (الطاعنة) للمدعى (المطعون ضده) مبلغ 4575 جنيهاً عبارة عن تعويض لما أصابه من ضرر لحق ببيارته بمشروعه بالساقية 31 سالي مع تحميلها رسوم الدعوى ومبلغ 500 جنيهاً أتعاب محاماة.

 

استوفى الطعن كافة المتطلبات الشكلية المقررة قانوناً فتعين قبوله من حيث الشكل.

 

مُلخَّصُ الوقائع في حدود ما يقتضيه الفصل في الطعن أن المطعون ضده أقام ابتداءً الدعوى المدنية رقم 17/2011م لدى محكمة القولد الجزئية من الدرجة الأولى بطلب الحكم له بإلزام المدعى عليها (الطاعنة) بصيانة الجدول الخاص بها لمنع تسرب المياه إلى البيارة الخاصة بمشروعه وأن تؤدي إليه مبلغ 5000 جنيهاً تعويضاً عن الضرر الذي أصاب بيارته نتيجة ذلك التسرب فضلاً عن تحميلها رسوم الدعوى ، وقال بياناً لدعواه أن لديه مشروعاً زراعياً بالساقية 31 سالي بمساحة خمسة أفدنة وبه وابور وبيارة بجوار الجدول الرئيس للمدعى عليها . ومنذ عام 2008م بدأت المياه تتسرب من الجدول المذكور مما سبب ضرراً لبيارته وأنه كان يقوم في كل مرة بصيانة البيارة على نفقته الخاصة وفي 23/1/2011م تسربت المياه من الجدول للبيارة مما دفعه إلى إخراج الوابور منها وتبع ذلك توقفه عن ري الزراعة خاصته ولا زالت المياه تتسرب حتى تاريخ رفع الدعوى وقد طلب من رئيس الجمعية المدعى عليها صيانة الجدول لمنع تسرب المياه إلا أنه رفض كما رفض السماح له بري زراعته من جدول المدعى عليها فكانت الدعوى بالطلبات آنفة البيان.

 

بعد اكتمال تبادل المذكرات قامت محكمة الموضوع (أول درجة) بصياغة نقاط نزاع سمعت في ضوئها بينات طرفي الخصومة وأصدرت من ثم حكمها المشار إليه فـي صدر هذه المذكرة تأسيساً على قيام وثبوت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضـرر وعلاقة سببية بينهما قبل المدعى عليها وقد لقي هـذا الحكـم - بأغلبية الآراء- تأييداً من محكمة استئناف الولاية الشمالية كما أسلفنا.

 

وحيث إن الحكم الأخير لم يلق قبولاً لدى الطاعنة فقد طعنت فيه بطريق النقض بالطعن الماثل والذي بني على سبب واحد من وجهين نعت به الطاعنة على الحكم مخالفة القانون والخروج عن الوزن السليم للبينة وقالت شرحاً للوجه الأول أن المطعون ضده لم يثبت قيام عناصر المسؤولية التقصيرية تجاه الطاعنة إذ الثابت أن الجدول المدعى بتسبيبه الضرر كان قائماً قبل أن يقيم المطعون ضده البيارة الخاصة به مما يعني رضاءه بما يترتب على استعمال الجدول من أضرار فضلاً عن ثبوت أن الطاعنة قامت بصيانة الجدول مما ينفي وجود أي إهمال من جانبها كما أن المطعون ضده لم يعترض على توسعة الجدول ولم يطلب من الطاعنة إيقاف التوسعة مما يعني أنه أسهم في الضرر إن وجد وقالت الطاعنة بياناً للوجه الثاني أن الحكم بالتعويض جاء جزافاً دون بيان أسانيده وانتهت الطاعنة إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار حكم جديد يقضي بشطب الدعوى برسومها.

 

في تقديري أن هذا الطعن لا يرجى نجاحه وأرى تبعاً لذلك أن نشطبه إيجازياً برسمه الابتدائي استناداً إلى المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية ذلك أن الدعوى الماثلة مؤسسة على المسؤولية التقصيرية وهي كما هو معلوم تقوم على ثلاثة أركان . الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر والخطأ في أبسط صوره هو الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي مع إدراك لهذا الانحراف والخطأ قد يكون سلبياً والخطأ السلبي هو الذي يأخذ صورة ترك أو امتناع وهو لا يتحقق إلا حيث يدل الترك أو الامتناع عن إهمال أو عدم احتياط والعبرة في تقصي هذه الدلالة بالظروف التي أحاطت بالإنسان وقت أن صدر منه الترك أو الامتناع موضوع المؤاخذة وبالعادات والتقاليد والأعراف التي تسود البيئة التي يعمل فيها وبأحكام القانون الذي يسيطر عليه وعلى هذا يعتبر المالك مسئولاً إذا قصر في صيانة ملكه وتعهده بالرعاية اللازمة متى ترتب عن تقصيره ضرر أصاب الغير ولما كان الشخص المعنوي ليس له إدراك أو تمييز إلا أنه بطبيعة الحال يباشر نشاطه عن طريق ممثلين من الأشخاص الطبيعيين وهؤلاء يتوافر لهم الإدراك والتمييز فإذا وقع الانحراف من شخص تابع للشخص المعنوي فإن هذا الآخر يكون مسئولاً عن ذلك الانحراف بصفة تبعية ومن المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع ما دام سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى والضرر المعتبر في المسئوليتين العقدية والتقصيرية هو الضرر المباشر إلا أن المسؤولية التقصيرية تقع بثبوت وقوع الضرر المتوقع وغير المتوقع خلافاً للمسؤولية العقدية التي يقتصر الضرر المعتبر فيها على الضرر المتوقع فقط أما علاقة السببية فهي الأساس في المسؤولية ذلك أن انتفاء تلك العلاقة كما إذا كان الضرر قد حدث بسب أجنبي أو لخطأ المضرور نفسه من شأنه أن ينفي المسؤولية ويخضع إيضاح محكمة الموضوع وجود علاقة السببية بين الخطأ والضرر لرقابة المحكمة العليا ، وبإنزال ما سلف بيانه من مؤشرات قانونية على الوقائع التي استخلصتها محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية يتضح أن الحكم المطعون فيه مبرأ من شائبة مخالفة القانون إذ استخلص الحكم بأسباب سائغة قيام خطأ سلبي من ممثلي الطاعنة تمثل في عدم اتخاذهم الحيطة والحذر عند توسعة الجدول القديم كي لا يسبب ضرراً لبيارة المطعون ضده ولا يغير من هذا النظر أن الجدول سبق قيام بيارة المطعون ضده فالثابت أن التوسعة هي التي تسببت في تسرب المياه من الجدول إلى بيارة المطعون ضده بدليل أن التوسعة جعلت الجدول أقرب من البيارة مما كان عليه قبلها ومما يفرض على الطاعنة واجباً باتخاذ التدابير الفنية اللازمة لمنع التسرب لمواجهة ما استجد من أمر وإذ هي لم تفعل – في شخص ممثليها - فإن هذا يشكل خطأ سلبياً من جانبها وليس في البينة ما يشير إلى إِسْهام المطعون ضده في هذا الخطأ والذي ينسب كله للطاعنة كما توصلت محكمة الموضوع إلى ذلك وبحق ولما كان الثابت أن ذلك الخطأ قد سبب ضرراً للمطعون ضده في بيارته وأوضحت محكمة الموضوع بأسباب سائغة قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر فإن الحكم بالتعويض يكون سليماً وموافقاً لصحيح القانون . أما التعويض فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير التعويض يدخل في صميم ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تتدخل المحكمة العليا بحسبانها محكمة قانون في المقام الأول إلا في التأكد من أن محكمة الموضوع أبانت عناصر الضرر الموجب للتعويض وقد أوضحت محكمة أول درجة مؤيدة من الحكم المطعون فيه تلك العناصر مما يجعل قضاءها في هذا الخصوص سليماً وموافقاً للقانون.

 

ولما كان جماع ما سلف بيانه فإن هذا الطعن لا يقوم على عمد قانونية تحمله أرى أن نشطبه إيجازياً برسمه الابتدائي.   

 

القاضي: الباقر عبد الله علي

التاريخ: 27/11/2011م

 

أوافق.

 

القاضي: مصطفى حسن النور

التاريخ: 28/11/2011م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسومه.

 

 

 

عبد الرحمن علي صالـح

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

30/11/2011م

▸ جمعية سالي التعاونية الطاعنة // ضد // ياسـر عثمان علـي المطعون ضده فوق حكومة السودان //ضد// ا. م. ع. ا. م ع/ ط ج/317/2011م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. جمعية سالي التعاونية الطاعنة // ضد // ياسـر عثمان علـي المطعون ضده

جمعية سالي التعاونية الطاعنة // ضد // ياسـر عثمان علـي المطعون ضده

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد الرحمن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / مصطفى حسـن النـور

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / الباقـر عبدالله علــى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

جمعية سالي التعاونية                                                  الطاعنة

// ضد //

ياسـر عثمان علـي                                           المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/2731/2011م

 

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م– المسئولية التعاقدية – المسئولية التقصيرية – الفرق بينهما - الضرر المعتبر فيهما – ماهيته.

 

المبدأ:

الضرر المعتبر في المسئوليتين العقدية والتقصيرية هو الضرر المباشر إلا أن المسئولية التقصيرية تقع بثبوت وقوع الضرر المتوقع وغير المتوقع خلافاً للمسئولية العقدية التي يقتصر الضرر المعتبر فيها على الضرر المتوقع فقط .

 

الحكـــم

 

القاضي: عبد الرحمن علي صالح

التاريخ: 27/11/2011م

 

 

هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف الولاية الشمالية بأغلبية الآراء في الاستئناف رقم أ س م/253/2011م والقاضي بشطبه إيجازياً برسومه مؤيداً بذلك حكم محكمة القولد الجزئية من الدرجة الأولى في الدعوى رقم ق م/17/2011م بأن تدفع المدعى عليها (الطاعنة) للمدعى (المطعون ضده) مبلغ 4575 جنيهاً عبارة عن تعويض لما أصابه من ضرر لحق ببيارته بمشروعه بالساقية 31 سالي مع تحميلها رسوم الدعوى ومبلغ 500 جنيهاً أتعاب محاماة.

 

استوفى الطعن كافة المتطلبات الشكلية المقررة قانوناً فتعين قبوله من حيث الشكل.

 

مُلخَّصُ الوقائع في حدود ما يقتضيه الفصل في الطعن أن المطعون ضده أقام ابتداءً الدعوى المدنية رقم 17/2011م لدى محكمة القولد الجزئية من الدرجة الأولى بطلب الحكم له بإلزام المدعى عليها (الطاعنة) بصيانة الجدول الخاص بها لمنع تسرب المياه إلى البيارة الخاصة بمشروعه وأن تؤدي إليه مبلغ 5000 جنيهاً تعويضاً عن الضرر الذي أصاب بيارته نتيجة ذلك التسرب فضلاً عن تحميلها رسوم الدعوى ، وقال بياناً لدعواه أن لديه مشروعاً زراعياً بالساقية 31 سالي بمساحة خمسة أفدنة وبه وابور وبيارة بجوار الجدول الرئيس للمدعى عليها . ومنذ عام 2008م بدأت المياه تتسرب من الجدول المذكور مما سبب ضرراً لبيارته وأنه كان يقوم في كل مرة بصيانة البيارة على نفقته الخاصة وفي 23/1/2011م تسربت المياه من الجدول للبيارة مما دفعه إلى إخراج الوابور منها وتبع ذلك توقفه عن ري الزراعة خاصته ولا زالت المياه تتسرب حتى تاريخ رفع الدعوى وقد طلب من رئيس الجمعية المدعى عليها صيانة الجدول لمنع تسرب المياه إلا أنه رفض كما رفض السماح له بري زراعته من جدول المدعى عليها فكانت الدعوى بالطلبات آنفة البيان.

 

بعد اكتمال تبادل المذكرات قامت محكمة الموضوع (أول درجة) بصياغة نقاط نزاع سمعت في ضوئها بينات طرفي الخصومة وأصدرت من ثم حكمها المشار إليه فـي صدر هذه المذكرة تأسيساً على قيام وثبوت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضـرر وعلاقة سببية بينهما قبل المدعى عليها وقد لقي هـذا الحكـم - بأغلبية الآراء- تأييداً من محكمة استئناف الولاية الشمالية كما أسلفنا.

 

وحيث إن الحكم الأخير لم يلق قبولاً لدى الطاعنة فقد طعنت فيه بطريق النقض بالطعن الماثل والذي بني على سبب واحد من وجهين نعت به الطاعنة على الحكم مخالفة القانون والخروج عن الوزن السليم للبينة وقالت شرحاً للوجه الأول أن المطعون ضده لم يثبت قيام عناصر المسؤولية التقصيرية تجاه الطاعنة إذ الثابت أن الجدول المدعى بتسبيبه الضرر كان قائماً قبل أن يقيم المطعون ضده البيارة الخاصة به مما يعني رضاءه بما يترتب على استعمال الجدول من أضرار فضلاً عن ثبوت أن الطاعنة قامت بصيانة الجدول مما ينفي وجود أي إهمال من جانبها كما أن المطعون ضده لم يعترض على توسعة الجدول ولم يطلب من الطاعنة إيقاف التوسعة مما يعني أنه أسهم في الضرر إن وجد وقالت الطاعنة بياناً للوجه الثاني أن الحكم بالتعويض جاء جزافاً دون بيان أسانيده وانتهت الطاعنة إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار حكم جديد يقضي بشطب الدعوى برسومها.

 

في تقديري أن هذا الطعن لا يرجى نجاحه وأرى تبعاً لذلك أن نشطبه إيجازياً برسمه الابتدائي استناداً إلى المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية ذلك أن الدعوى الماثلة مؤسسة على المسؤولية التقصيرية وهي كما هو معلوم تقوم على ثلاثة أركان . الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر والخطأ في أبسط صوره هو الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي مع إدراك لهذا الانحراف والخطأ قد يكون سلبياً والخطأ السلبي هو الذي يأخذ صورة ترك أو امتناع وهو لا يتحقق إلا حيث يدل الترك أو الامتناع عن إهمال أو عدم احتياط والعبرة في تقصي هذه الدلالة بالظروف التي أحاطت بالإنسان وقت أن صدر منه الترك أو الامتناع موضوع المؤاخذة وبالعادات والتقاليد والأعراف التي تسود البيئة التي يعمل فيها وبأحكام القانون الذي يسيطر عليه وعلى هذا يعتبر المالك مسئولاً إذا قصر في صيانة ملكه وتعهده بالرعاية اللازمة متى ترتب عن تقصيره ضرر أصاب الغير ولما كان الشخص المعنوي ليس له إدراك أو تمييز إلا أنه بطبيعة الحال يباشر نشاطه عن طريق ممثلين من الأشخاص الطبيعيين وهؤلاء يتوافر لهم الإدراك والتمييز فإذا وقع الانحراف من شخص تابع للشخص المعنوي فإن هذا الآخر يكون مسئولاً عن ذلك الانحراف بصفة تبعية ومن المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع ما دام سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى والضرر المعتبر في المسئوليتين العقدية والتقصيرية هو الضرر المباشر إلا أن المسؤولية التقصيرية تقع بثبوت وقوع الضرر المتوقع وغير المتوقع خلافاً للمسؤولية العقدية التي يقتصر الضرر المعتبر فيها على الضرر المتوقع فقط أما علاقة السببية فهي الأساس في المسؤولية ذلك أن انتفاء تلك العلاقة كما إذا كان الضرر قد حدث بسب أجنبي أو لخطأ المضرور نفسه من شأنه أن ينفي المسؤولية ويخضع إيضاح محكمة الموضوع وجود علاقة السببية بين الخطأ والضرر لرقابة المحكمة العليا ، وبإنزال ما سلف بيانه من مؤشرات قانونية على الوقائع التي استخلصتها محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية يتضح أن الحكم المطعون فيه مبرأ من شائبة مخالفة القانون إذ استخلص الحكم بأسباب سائغة قيام خطأ سلبي من ممثلي الطاعنة تمثل في عدم اتخاذهم الحيطة والحذر عند توسعة الجدول القديم كي لا يسبب ضرراً لبيارة المطعون ضده ولا يغير من هذا النظر أن الجدول سبق قيام بيارة المطعون ضده فالثابت أن التوسعة هي التي تسببت في تسرب المياه من الجدول إلى بيارة المطعون ضده بدليل أن التوسعة جعلت الجدول أقرب من البيارة مما كان عليه قبلها ومما يفرض على الطاعنة واجباً باتخاذ التدابير الفنية اللازمة لمنع التسرب لمواجهة ما استجد من أمر وإذ هي لم تفعل – في شخص ممثليها - فإن هذا يشكل خطأ سلبياً من جانبها وليس في البينة ما يشير إلى إِسْهام المطعون ضده في هذا الخطأ والذي ينسب كله للطاعنة كما توصلت محكمة الموضوع إلى ذلك وبحق ولما كان الثابت أن ذلك الخطأ قد سبب ضرراً للمطعون ضده في بيارته وأوضحت محكمة الموضوع بأسباب سائغة قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر فإن الحكم بالتعويض يكون سليماً وموافقاً لصحيح القانون . أما التعويض فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير التعويض يدخل في صميم ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تتدخل المحكمة العليا بحسبانها محكمة قانون في المقام الأول إلا في التأكد من أن محكمة الموضوع أبانت عناصر الضرر الموجب للتعويض وقد أوضحت محكمة أول درجة مؤيدة من الحكم المطعون فيه تلك العناصر مما يجعل قضاءها في هذا الخصوص سليماً وموافقاً للقانون.

 

ولما كان جماع ما سلف بيانه فإن هذا الطعن لا يقوم على عمد قانونية تحمله أرى أن نشطبه إيجازياً برسمه الابتدائي.   

 

القاضي: الباقر عبد الله علي

التاريخ: 27/11/2011م

 

أوافق.

 

القاضي: مصطفى حسن النور

التاريخ: 28/11/2011م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسومه.

 

 

 

عبد الرحمن علي صالـح

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

30/11/2011م

▸ جمعية سالي التعاونية الطاعنة // ضد // ياسـر عثمان علـي المطعون ضده فوق حكومة السودان //ضد// ا. م. ع. ا. م ع/ ط ج/317/2011م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©