تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. هارون عبد الله أحمد طاعن // ضد // محمد صالح عبد الكريم وآخرين مطعون ضدهم

هارون عبد الله أحمد طاعن // ضد // محمد صالح عبد الكريم وآخرين مطعون ضدهم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / هاشـم حمـزة عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ د. بدرية عبدالمنعم حسونة

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / سرالختـم صـالح علـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / يوسـف رحمةالله أبوقرون

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمود محمد سعيد أبكـم

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

هارون عبد الله أحمد                                                   طاعن

// ضد //

محمد صالح عبد الكريم وآخرين                               مطعون ضدهم

 

الرقم م ع/ط م/1422/2010م

مراجعة /75/2011م

 

قانون العمل لسنة 1997م – إحلال الآلة محل العامل – أثره – مدى مسئولية المخدم تجاه العامل.

 

المبدأ:

إذا صار العمل آلياً يكون العمل المكلف به العامل قد انتهى حقيقة ولا يمكن إلزام المخدم باستخدام العامل في أي عمل من أعماله الأخرى.

 

الحكـــم

 

القاضي: سر الختم صالح علي

التاريخ: 26/6/2011م

 

مقدمو طلب المراجعة أقاموا الدعوى رقم ق.م 1422/2010م في مواجهة المطلوب المراجعة ضده تأسيساً على أنهم كانوا يعملون معه كعمال شحن وتفريغ بالإنتاج في تواريخ مختلفة بمتوسط أجر يومي 20 جنيهاً وقام المدعي مطلوب المراجعة ضده بفصلهم تعسفياً ولم يمنحوا فوائد ما بعد الخدمة والبديل عن الإجازة السنوية ومطالبات أخرى وقد تم الحكم لهم أمام محكمة الموضوع ببعض طلباتهم بما فيها التعويض عن الفصل التعسفي وقد أيدت محكمة الاستئناف الأمر المتعلق بالفصل التعسفي فقام المقدم ضده الطلب بالطعن في ذلك القرار أمام المحكمة العليا والتي رأت تأييد ما جاء بطلبه وإلغاء حكم محكمة الاستئناف ومن قبله محكمة الموضوع فيما يتعلق بالفصل التعسفي.

 

لذا جاء هذا الطلب والذي تم تصريحه بوساطة السيد/ نائب رئيس القضاء المفوض وجاء في الطلب ما يلي:

 

1- اخطأ الحكم المطلوب مراجعته الفهم والتطبيق السليم للمادة 56(1) من قانون العمل وذلك على الرغم من تقريرها بأن العمل لم ينته وإنما تم استبدال الآلة به.

 

2- طالبو المراجعة تم تعيينهم كعمال وليس لعمل معين ومن حقهم العمل في أي أقسام أخرى لا تزال تعمل بالعمل اليدوي.

 

أحكام المادة 50( ب) من قانون العمل لا تنطبق عليهم كما أوضحنا إذ أن العمل لا يزال مستمراً ولم يقم المقدم ضده الطلب بإجراءات لتخفيض العمالة وفق صحيح القانون.

 

أتحنا الفرصة للمقدم ضده الطلب فرد بالآتي:

أولاً:  مقدمو الطلب لم يوضحوا أسباب مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية وعليه يلتمس رفضه إعمالاً لنص المادة 215(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

ثانيا:  بالنسبة لما أثاره مقدمو الطلب حول تطبيق نص المادة 50/1(ب) من قانون العمل لسنة 1997م فإن المقدم ضده الطلب مقاول وله عقد مقاولة مع شركة سيف للقيام بأعمال الشحن والتفريغ وأن  الشركة أدخلت النظام الآلي في أعمالها خاصة فيما يتعلق بعمل مقدمي الطلب وهو التستيف.

 

هناك دعاوى مماثلة منها الطعن 167/2010م قررت فيها المحكمة انتهاء العمل وطبقت أحكام المادة 50/1(ب) من قانون العمل.

 

المحكمة العليا لم تقل بإنهاء العمل وإنما قالت إنتهاء العمل الذي يقوم به مقدمو الطلب.

 

النقطة الجوهرية التي تتطلب الفصل هي هل إدخال الآلة في العمل الذي  يقوم به المدعون يعتبر انتهاءً للعمل المتعاقد عليه مما يجعل صاحب العمل بمنأى عن القيام بالفصل التعسفي إذ ارتكز على المادة 50/1(ب) من قانون العمل والتي تقرأ:

 

1- ينتهي عقد العمل بإنذار لأي من الأسباب الآتية:

1/ب - انتهاء العمل محل التعاقد أو انتهاء مدة العقد المسمي.

 

وعليه نتفق مع الحكم المطلوب مراجعته في أن العمل هنا انتهاء وذلك لأن إدخال الآلة في التستيف يعني بأن المقاول لا عمل له بشأن هذه الجزئية في أعمال الشركة المتعاقد معها ولا يحق لمقدمي الطلب الحديث عن أنهم يعملون في كل الأقسام ، فعملهم محدد في التستيف والذي أصبح آليا وبالتالي نجد أن العمل المكلف به قد انتهى حقيقة ولا يمكن إلزام المطلوب المراجعة ضده في استخدامهم في أي عمل من أعماله الأخرى سيما وأن لديه من يقوم به وعليه نرى أن الحكم المطلوب مراجعته لم ينطو على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي لم ينطو على أي مخالفة للقانون كذلك حسب تفسير هذه المحكمة للمادة 215(1) من قانون الإجراءات المدنية . ومن ثم نرى رفض طلب المراجعة.

 

القاضي: د. بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ: 27/6/2011م

أوافق.

 

القاضي: هاشم حمزة عبد المجيد

التاريخ: 28/6/2011م

أوافق.

 

القاضي: محمود محمد سعيد أبكم

التاريخ: 28/6/2011م

أوافق.

 

القاضي: يوسف رحمة الله أبوقرون

التاريخ: 29/6/2011م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يرفض طلب المراجعة.

 

 

هاشم حمـزة عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

 30/6/2011م

▸ مضوي الحاج التهامي الطاعن // ضد // أمير محمـد جبـارة المطعون ضده فوق العدد 2012 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. هارون عبد الله أحمد طاعن // ضد // محمد صالح عبد الكريم وآخرين مطعون ضدهم

هارون عبد الله أحمد طاعن // ضد // محمد صالح عبد الكريم وآخرين مطعون ضدهم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / هاشـم حمـزة عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ د. بدرية عبدالمنعم حسونة

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / سرالختـم صـالح علـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / يوسـف رحمةالله أبوقرون

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمود محمد سعيد أبكـم

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

هارون عبد الله أحمد                                                   طاعن

// ضد //

محمد صالح عبد الكريم وآخرين                               مطعون ضدهم

 

الرقم م ع/ط م/1422/2010م

مراجعة /75/2011م

 

قانون العمل لسنة 1997م – إحلال الآلة محل العامل – أثره – مدى مسئولية المخدم تجاه العامل.

 

المبدأ:

إذا صار العمل آلياً يكون العمل المكلف به العامل قد انتهى حقيقة ولا يمكن إلزام المخدم باستخدام العامل في أي عمل من أعماله الأخرى.

 

الحكـــم

 

القاضي: سر الختم صالح علي

التاريخ: 26/6/2011م

 

مقدمو طلب المراجعة أقاموا الدعوى رقم ق.م 1422/2010م في مواجهة المطلوب المراجعة ضده تأسيساً على أنهم كانوا يعملون معه كعمال شحن وتفريغ بالإنتاج في تواريخ مختلفة بمتوسط أجر يومي 20 جنيهاً وقام المدعي مطلوب المراجعة ضده بفصلهم تعسفياً ولم يمنحوا فوائد ما بعد الخدمة والبديل عن الإجازة السنوية ومطالبات أخرى وقد تم الحكم لهم أمام محكمة الموضوع ببعض طلباتهم بما فيها التعويض عن الفصل التعسفي وقد أيدت محكمة الاستئناف الأمر المتعلق بالفصل التعسفي فقام المقدم ضده الطلب بالطعن في ذلك القرار أمام المحكمة العليا والتي رأت تأييد ما جاء بطلبه وإلغاء حكم محكمة الاستئناف ومن قبله محكمة الموضوع فيما يتعلق بالفصل التعسفي.

 

لذا جاء هذا الطلب والذي تم تصريحه بوساطة السيد/ نائب رئيس القضاء المفوض وجاء في الطلب ما يلي:

 

1- اخطأ الحكم المطلوب مراجعته الفهم والتطبيق السليم للمادة 56(1) من قانون العمل وذلك على الرغم من تقريرها بأن العمل لم ينته وإنما تم استبدال الآلة به.

 

2- طالبو المراجعة تم تعيينهم كعمال وليس لعمل معين ومن حقهم العمل في أي أقسام أخرى لا تزال تعمل بالعمل اليدوي.

 

أحكام المادة 50( ب) من قانون العمل لا تنطبق عليهم كما أوضحنا إذ أن العمل لا يزال مستمراً ولم يقم المقدم ضده الطلب بإجراءات لتخفيض العمالة وفق صحيح القانون.

 

أتحنا الفرصة للمقدم ضده الطلب فرد بالآتي:

أولاً:  مقدمو الطلب لم يوضحوا أسباب مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية وعليه يلتمس رفضه إعمالاً لنص المادة 215(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

ثانيا:  بالنسبة لما أثاره مقدمو الطلب حول تطبيق نص المادة 50/1(ب) من قانون العمل لسنة 1997م فإن المقدم ضده الطلب مقاول وله عقد مقاولة مع شركة سيف للقيام بأعمال الشحن والتفريغ وأن  الشركة أدخلت النظام الآلي في أعمالها خاصة فيما يتعلق بعمل مقدمي الطلب وهو التستيف.

 

هناك دعاوى مماثلة منها الطعن 167/2010م قررت فيها المحكمة انتهاء العمل وطبقت أحكام المادة 50/1(ب) من قانون العمل.

 

المحكمة العليا لم تقل بإنهاء العمل وإنما قالت إنتهاء العمل الذي يقوم به مقدمو الطلب.

 

النقطة الجوهرية التي تتطلب الفصل هي هل إدخال الآلة في العمل الذي  يقوم به المدعون يعتبر انتهاءً للعمل المتعاقد عليه مما يجعل صاحب العمل بمنأى عن القيام بالفصل التعسفي إذ ارتكز على المادة 50/1(ب) من قانون العمل والتي تقرأ:

 

1- ينتهي عقد العمل بإنذار لأي من الأسباب الآتية:

1/ب - انتهاء العمل محل التعاقد أو انتهاء مدة العقد المسمي.

 

وعليه نتفق مع الحكم المطلوب مراجعته في أن العمل هنا انتهاء وذلك لأن إدخال الآلة في التستيف يعني بأن المقاول لا عمل له بشأن هذه الجزئية في أعمال الشركة المتعاقد معها ولا يحق لمقدمي الطلب الحديث عن أنهم يعملون في كل الأقسام ، فعملهم محدد في التستيف والذي أصبح آليا وبالتالي نجد أن العمل المكلف به قد انتهى حقيقة ولا يمكن إلزام المطلوب المراجعة ضده في استخدامهم في أي عمل من أعماله الأخرى سيما وأن لديه من يقوم به وعليه نرى أن الحكم المطلوب مراجعته لم ينطو على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي لم ينطو على أي مخالفة للقانون كذلك حسب تفسير هذه المحكمة للمادة 215(1) من قانون الإجراءات المدنية . ومن ثم نرى رفض طلب المراجعة.

 

القاضي: د. بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ: 27/6/2011م

أوافق.

 

القاضي: هاشم حمزة عبد المجيد

التاريخ: 28/6/2011م

أوافق.

 

القاضي: محمود محمد سعيد أبكم

التاريخ: 28/6/2011م

أوافق.

 

القاضي: يوسف رحمة الله أبوقرون

التاريخ: 29/6/2011م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يرفض طلب المراجعة.

 

 

هاشم حمـزة عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

 30/6/2011م

▸ مضوي الحاج التهامي الطاعن // ضد // أمير محمـد جبـارة المطعون ضده فوق العدد 2012 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. هارون عبد الله أحمد طاعن // ضد // محمد صالح عبد الكريم وآخرين مطعون ضدهم

هارون عبد الله أحمد طاعن // ضد // محمد صالح عبد الكريم وآخرين مطعون ضدهم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / هاشـم حمـزة عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ د. بدرية عبدالمنعم حسونة

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / سرالختـم صـالح علـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / يوسـف رحمةالله أبوقرون

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمود محمد سعيد أبكـم

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

هارون عبد الله أحمد                                                   طاعن

// ضد //

محمد صالح عبد الكريم وآخرين                               مطعون ضدهم

 

الرقم م ع/ط م/1422/2010م

مراجعة /75/2011م

 

قانون العمل لسنة 1997م – إحلال الآلة محل العامل – أثره – مدى مسئولية المخدم تجاه العامل.

 

المبدأ:

إذا صار العمل آلياً يكون العمل المكلف به العامل قد انتهى حقيقة ولا يمكن إلزام المخدم باستخدام العامل في أي عمل من أعماله الأخرى.

 

الحكـــم

 

القاضي: سر الختم صالح علي

التاريخ: 26/6/2011م

 

مقدمو طلب المراجعة أقاموا الدعوى رقم ق.م 1422/2010م في مواجهة المطلوب المراجعة ضده تأسيساً على أنهم كانوا يعملون معه كعمال شحن وتفريغ بالإنتاج في تواريخ مختلفة بمتوسط أجر يومي 20 جنيهاً وقام المدعي مطلوب المراجعة ضده بفصلهم تعسفياً ولم يمنحوا فوائد ما بعد الخدمة والبديل عن الإجازة السنوية ومطالبات أخرى وقد تم الحكم لهم أمام محكمة الموضوع ببعض طلباتهم بما فيها التعويض عن الفصل التعسفي وقد أيدت محكمة الاستئناف الأمر المتعلق بالفصل التعسفي فقام المقدم ضده الطلب بالطعن في ذلك القرار أمام المحكمة العليا والتي رأت تأييد ما جاء بطلبه وإلغاء حكم محكمة الاستئناف ومن قبله محكمة الموضوع فيما يتعلق بالفصل التعسفي.

 

لذا جاء هذا الطلب والذي تم تصريحه بوساطة السيد/ نائب رئيس القضاء المفوض وجاء في الطلب ما يلي:

 

1- اخطأ الحكم المطلوب مراجعته الفهم والتطبيق السليم للمادة 56(1) من قانون العمل وذلك على الرغم من تقريرها بأن العمل لم ينته وإنما تم استبدال الآلة به.

 

2- طالبو المراجعة تم تعيينهم كعمال وليس لعمل معين ومن حقهم العمل في أي أقسام أخرى لا تزال تعمل بالعمل اليدوي.

 

أحكام المادة 50( ب) من قانون العمل لا تنطبق عليهم كما أوضحنا إذ أن العمل لا يزال مستمراً ولم يقم المقدم ضده الطلب بإجراءات لتخفيض العمالة وفق صحيح القانون.

 

أتحنا الفرصة للمقدم ضده الطلب فرد بالآتي:

أولاً:  مقدمو الطلب لم يوضحوا أسباب مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية وعليه يلتمس رفضه إعمالاً لنص المادة 215(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

ثانيا:  بالنسبة لما أثاره مقدمو الطلب حول تطبيق نص المادة 50/1(ب) من قانون العمل لسنة 1997م فإن المقدم ضده الطلب مقاول وله عقد مقاولة مع شركة سيف للقيام بأعمال الشحن والتفريغ وأن  الشركة أدخلت النظام الآلي في أعمالها خاصة فيما يتعلق بعمل مقدمي الطلب وهو التستيف.

 

هناك دعاوى مماثلة منها الطعن 167/2010م قررت فيها المحكمة انتهاء العمل وطبقت أحكام المادة 50/1(ب) من قانون العمل.

 

المحكمة العليا لم تقل بإنهاء العمل وإنما قالت إنتهاء العمل الذي يقوم به مقدمو الطلب.

 

النقطة الجوهرية التي تتطلب الفصل هي هل إدخال الآلة في العمل الذي  يقوم به المدعون يعتبر انتهاءً للعمل المتعاقد عليه مما يجعل صاحب العمل بمنأى عن القيام بالفصل التعسفي إذ ارتكز على المادة 50/1(ب) من قانون العمل والتي تقرأ:

 

1- ينتهي عقد العمل بإنذار لأي من الأسباب الآتية:

1/ب - انتهاء العمل محل التعاقد أو انتهاء مدة العقد المسمي.

 

وعليه نتفق مع الحكم المطلوب مراجعته في أن العمل هنا انتهاء وذلك لأن إدخال الآلة في التستيف يعني بأن المقاول لا عمل له بشأن هذه الجزئية في أعمال الشركة المتعاقد معها ولا يحق لمقدمي الطلب الحديث عن أنهم يعملون في كل الأقسام ، فعملهم محدد في التستيف والذي أصبح آليا وبالتالي نجد أن العمل المكلف به قد انتهى حقيقة ولا يمكن إلزام المطلوب المراجعة ضده في استخدامهم في أي عمل من أعماله الأخرى سيما وأن لديه من يقوم به وعليه نرى أن الحكم المطلوب مراجعته لم ينطو على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي لم ينطو على أي مخالفة للقانون كذلك حسب تفسير هذه المحكمة للمادة 215(1) من قانون الإجراءات المدنية . ومن ثم نرى رفض طلب المراجعة.

 

القاضي: د. بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ: 27/6/2011م

أوافق.

 

القاضي: هاشم حمزة عبد المجيد

التاريخ: 28/6/2011م

أوافق.

 

القاضي: محمود محمد سعيد أبكم

التاريخ: 28/6/2011م

أوافق.

 

القاضي: يوسف رحمة الله أبوقرون

التاريخ: 29/6/2011م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يرفض طلب المراجعة.

 

 

هاشم حمـزة عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

 30/6/2011م

▸ مضوي الحاج التهامي الطاعن // ضد // أمير محمـد جبـارة المطعون ضده فوق العدد 2012 ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©