تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. قضية صــــداق

قضية صــــداق

المحكمــة العليـــا

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحيم الصائغ  

                        قاضي محكمة الاستئناف المنتدب للمحكمة العليا00000 رئيسا

صاحب الفضيلة الشيخ محمد علي إبراهيم    

                        قاضي محكمة الاستئناف المنتدب للمحكمة العليا00000 عضوا

صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرازق مختار    

                        قاضي محكمة الاستئناف المنتدب للمحكمة العليا 00000 عضوا

قضية صــــداق

قرار النقض نمرة 17/1973

الصادر في يوم 15 جمادى الأول 1393 ه- الموافق 1973,6,16

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الإجراءات – ابتداء تاريخ العلم بالحكم الغيابي – إصدار الأحكام الايجارية بواسطة محكمة الاستئناف

1) إذا تقدم الخصم في حكم غيابي لم يعلن به رسميا يعتبر تاريخ ورود عريضة الطعن ابتداء قانونيا لتاريخ العلم بالحكم

2) لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدر حكما يجازيا في القضية المستأنفة أمامها بدون ان تجرى تحقيقا مع طرفي الدعوى

3) الأوراق الرسمية حجة لا يصح الطعن فيها ألا بالتزوير ومن ذلك قسائم الزواج والطلاق

الوقائع:

الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول – هذا وبعد الاطلاع على أوراق القضية الابتدائية نمرة 190, 1972 محكمة بور تسودان الجزئية ظهر أن الطاعنة تقدمت للمحكمة الجزئية طالبة الحكم لها بمؤخر صداقها البالغ قدره خمسون جنيها على المطعون ضده وقدمت وثيقة الزواج الرسمية نمرة 44 من الدفتر 12466 عملية مأذون مدينة بور تسودان المؤرخة 1965,9,6 والذي جاء فيها أن جملة الصداق 100 جنية الحال منه خمسون جنيها والمؤجل لاقرب الاجلين خمسون جنيها وقد حلا بطلاقها منه – صادق وكيل المطعون ضده على سبق الزوجية والطلاق ودفع بأن موكله بسداد كل الصداق في وقته ثم استشير عند العقد بأن يكتب على القسيمة خمسون جنيها معجلا ومثلها مؤخرا لا قرب الاجلين فوافق على ذلك لانه لم يكن يتصور أن يحدث خلاف بينهما وعلية فلا حق لها في المطالبة أصرت المدعية على الدعوى وكلف البينة فأحضر شاهده الأول الذي شهد أن الطاعنة قد استلمت مائة جنية كصداق لها وقد كتب بالوثيقة باتفاق من الطرفين ما جاء بها وذلك تخفيفا للرسوم وعند استجوابه أن كان من الشهود الذين وقعوا على الوثيقة أجاب بالنفي – هذا وبعد تأجيلات كثيرة لإحضار الشهود تحلف المدعى علية وكذلك فاعتبر عاجزا وحلفت المدعية اليمين على نفي الإيفاء ومن ثم أصدرت المحكمة قرارها الحضوري بالاعتبار بثبوت مؤخر الصداق والأمر بالأداء وذلك في يوم 1972,9,9

2 ) وفي يوم 1972,9,10 تقدم وكيل المحكوم ضده للمحكمة الكلية طالبا استئناف الحكم الابتدائي فقيدت له القضية نمرة 66/ 1972 وفي يوم 72,9,12 وبعد أن استعرضت المحكمة ما جاء بعريضة المستأنف بمحصر القضية الابتدائية قررت إلغاء الحكم المستأنف واعادة القضية ألي محكمة الموضوع للسير فيها وتوفير الفرصة اللازمة للمستأنف ليتمكن من إثبات دعوا وبنت قرارها على أنها تصدق وكيل المستأنف في انه يتخلف عن الحضور إلي المحكمة يوم صدور الحكم ضد موكلة وثانيا أن حلف المستأنف ضدها لا يؤكد الحقيقة التي تنشدها المحكمة وتبني عليها حكمها في هذه الحالة

3) وفي يوم 1972,10,8 وتنفيذا لقرار المحكمة الكلية فتحت القضية الابتدائية وطلب من المدعى علية إحضار البينة فقدم شاهده الثاني الذي جاء بشهادته أن المبلغ المتفق علية هو مبلغ مائة جنية وخمسون جنيها ويشمل الصداق والشبكة وقد سلم هذا المبلغ الوكيل للزوجة ولا يدرى لما كتب في القسيمة خمسون مؤجلا وخمسون  معجلا كما قال انه لم يكن من شهود القسيمة ثم أجلت القضية لإحضار الشهود الذين وقعوا عليها ثم أجلت لإحضار شهود العقد وفي الجلسة المحددة قال وكيل المدعي عليه أن شهود القسيمة هم شاهدين ولا يعرف مكانهما عاجزا عن الإثبات وقد سبق فاعتبرته المحكمة عاجزا عم الإثبات وقد سبق أن حلفت المدعى عليها اليمين على نفي الإيفاء والقبض فحكمت المحكمة لها علية حضوريا بمؤخر صداقها المدعى به

4) وبتاريخ 1972,11,16 تقدم وكيل المدعى علية بعريضة طلب بها استئناف الحكم الابتدائي فقيدت له القضية نمرة 10/س 1972 ونظرها قاضي المحكمة الكلية بانفراده وذلك بتفويض من السيد وزير العدل واستعراض وقائع الدعوى الابتدائية دون أن يمثل الخصوم أمامه واخيرا اصدر قراره الذي وصفة بأنه حضوري في يوم 1972,12,14 بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه ويظهر أن المحكمة لم تعلن الطرفين بمضمون ذلك القرار

5)وبتاريخ 1973,1,30 قدمت عريضة النقض لمحكمة بور تسودان وقد طعن فيها في الحكم الصادر من المحكمة الكلية وركز في طعنه بأن القسيمة ورقة رسمية وقد وقع عليها المطعون ضده وأقر فيها بأن مؤخر الصداق خمسون جنيها كما أن الشاهدين الذين احضرهما لم يكونا من شهود القسيمة ومن جهة أخرى عجز عن الإثبات وحلفت اليمين على صداقها ودلل على ذلك بما ذكره في القضية الابتدائية

الأسبــــــاب

صدر قرار المحكمة الكلية في 1972,12,14 موصوفا بأنه حضوري وبما أن الخصوم لم يمثلوا أمام المحكمة كان ينبغي أن يوصف القرار بأنه أيجازى وان يلعنوا به وهذا لم يحصل وقد قدمت عريضة النفض في 1973,1,30 فيعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الإعلان بالحكم – وعلية فأن الطعن قدم في ميعاده القانوني وفي الموضوع فأن المحكمة الكلية ليس من حقها إلغاء الحكم بقرار أيجازى دون التحقيق مع أصحاب الشأن ومع ذلك فأن الوثيقة ورقة رسمية موقع عليها من الطرفين لا يجوز الطعن فيها ألا بالتزوير كما أن الشاهدين اللذين قدمهما المطعون ضده لم يكونا من شهود الوثيقة وقد عجز عن إحضار شاهدي الوثيقة وقد حلفت اليمين الشرعية على نفى دعواه

ولهـــــــــــــذا

قررنا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء حكم الاستئناف المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي ورد الكلفة للطاعنة

 

▸ قضية صداق فوق قضية طاعة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. قضية صــــداق

قضية صــــداق

المحكمــة العليـــا

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحيم الصائغ  

                        قاضي محكمة الاستئناف المنتدب للمحكمة العليا00000 رئيسا

صاحب الفضيلة الشيخ محمد علي إبراهيم    

                        قاضي محكمة الاستئناف المنتدب للمحكمة العليا00000 عضوا

صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرازق مختار    

                        قاضي محكمة الاستئناف المنتدب للمحكمة العليا 00000 عضوا

قضية صــــداق

قرار النقض نمرة 17/1973

الصادر في يوم 15 جمادى الأول 1393 ه- الموافق 1973,6,16

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الإجراءات – ابتداء تاريخ العلم بالحكم الغيابي – إصدار الأحكام الايجارية بواسطة محكمة الاستئناف

1) إذا تقدم الخصم في حكم غيابي لم يعلن به رسميا يعتبر تاريخ ورود عريضة الطعن ابتداء قانونيا لتاريخ العلم بالحكم

2) لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدر حكما يجازيا في القضية المستأنفة أمامها بدون ان تجرى تحقيقا مع طرفي الدعوى

3) الأوراق الرسمية حجة لا يصح الطعن فيها ألا بالتزوير ومن ذلك قسائم الزواج والطلاق

الوقائع:

الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول – هذا وبعد الاطلاع على أوراق القضية الابتدائية نمرة 190, 1972 محكمة بور تسودان الجزئية ظهر أن الطاعنة تقدمت للمحكمة الجزئية طالبة الحكم لها بمؤخر صداقها البالغ قدره خمسون جنيها على المطعون ضده وقدمت وثيقة الزواج الرسمية نمرة 44 من الدفتر 12466 عملية مأذون مدينة بور تسودان المؤرخة 1965,9,6 والذي جاء فيها أن جملة الصداق 100 جنية الحال منه خمسون جنيها والمؤجل لاقرب الاجلين خمسون جنيها وقد حلا بطلاقها منه – صادق وكيل المطعون ضده على سبق الزوجية والطلاق ودفع بأن موكله بسداد كل الصداق في وقته ثم استشير عند العقد بأن يكتب على القسيمة خمسون جنيها معجلا ومثلها مؤخرا لا قرب الاجلين فوافق على ذلك لانه لم يكن يتصور أن يحدث خلاف بينهما وعلية فلا حق لها في المطالبة أصرت المدعية على الدعوى وكلف البينة فأحضر شاهده الأول الذي شهد أن الطاعنة قد استلمت مائة جنية كصداق لها وقد كتب بالوثيقة باتفاق من الطرفين ما جاء بها وذلك تخفيفا للرسوم وعند استجوابه أن كان من الشهود الذين وقعوا على الوثيقة أجاب بالنفي – هذا وبعد تأجيلات كثيرة لإحضار الشهود تحلف المدعى علية وكذلك فاعتبر عاجزا وحلفت المدعية اليمين على نفي الإيفاء ومن ثم أصدرت المحكمة قرارها الحضوري بالاعتبار بثبوت مؤخر الصداق والأمر بالأداء وذلك في يوم 1972,9,9

2 ) وفي يوم 1972,9,10 تقدم وكيل المحكوم ضده للمحكمة الكلية طالبا استئناف الحكم الابتدائي فقيدت له القضية نمرة 66/ 1972 وفي يوم 72,9,12 وبعد أن استعرضت المحكمة ما جاء بعريضة المستأنف بمحصر القضية الابتدائية قررت إلغاء الحكم المستأنف واعادة القضية ألي محكمة الموضوع للسير فيها وتوفير الفرصة اللازمة للمستأنف ليتمكن من إثبات دعوا وبنت قرارها على أنها تصدق وكيل المستأنف في انه يتخلف عن الحضور إلي المحكمة يوم صدور الحكم ضد موكلة وثانيا أن حلف المستأنف ضدها لا يؤكد الحقيقة التي تنشدها المحكمة وتبني عليها حكمها في هذه الحالة

3) وفي يوم 1972,10,8 وتنفيذا لقرار المحكمة الكلية فتحت القضية الابتدائية وطلب من المدعى علية إحضار البينة فقدم شاهده الثاني الذي جاء بشهادته أن المبلغ المتفق علية هو مبلغ مائة جنية وخمسون جنيها ويشمل الصداق والشبكة وقد سلم هذا المبلغ الوكيل للزوجة ولا يدرى لما كتب في القسيمة خمسون مؤجلا وخمسون  معجلا كما قال انه لم يكن من شهود القسيمة ثم أجلت القضية لإحضار الشهود الذين وقعوا عليها ثم أجلت لإحضار شهود العقد وفي الجلسة المحددة قال وكيل المدعي عليه أن شهود القسيمة هم شاهدين ولا يعرف مكانهما عاجزا عن الإثبات وقد سبق فاعتبرته المحكمة عاجزا عم الإثبات وقد سبق أن حلفت المدعى عليها اليمين على نفي الإيفاء والقبض فحكمت المحكمة لها علية حضوريا بمؤخر صداقها المدعى به

4) وبتاريخ 1972,11,16 تقدم وكيل المدعى علية بعريضة طلب بها استئناف الحكم الابتدائي فقيدت له القضية نمرة 10/س 1972 ونظرها قاضي المحكمة الكلية بانفراده وذلك بتفويض من السيد وزير العدل واستعراض وقائع الدعوى الابتدائية دون أن يمثل الخصوم أمامه واخيرا اصدر قراره الذي وصفة بأنه حضوري في يوم 1972,12,14 بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه ويظهر أن المحكمة لم تعلن الطرفين بمضمون ذلك القرار

5)وبتاريخ 1973,1,30 قدمت عريضة النقض لمحكمة بور تسودان وقد طعن فيها في الحكم الصادر من المحكمة الكلية وركز في طعنه بأن القسيمة ورقة رسمية وقد وقع عليها المطعون ضده وأقر فيها بأن مؤخر الصداق خمسون جنيها كما أن الشاهدين الذين احضرهما لم يكونا من شهود القسيمة ومن جهة أخرى عجز عن الإثبات وحلفت اليمين على صداقها ودلل على ذلك بما ذكره في القضية الابتدائية

الأسبــــــاب

صدر قرار المحكمة الكلية في 1972,12,14 موصوفا بأنه حضوري وبما أن الخصوم لم يمثلوا أمام المحكمة كان ينبغي أن يوصف القرار بأنه أيجازى وان يلعنوا به وهذا لم يحصل وقد قدمت عريضة النفض في 1973,1,30 فيعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الإعلان بالحكم – وعلية فأن الطعن قدم في ميعاده القانوني وفي الموضوع فأن المحكمة الكلية ليس من حقها إلغاء الحكم بقرار أيجازى دون التحقيق مع أصحاب الشأن ومع ذلك فأن الوثيقة ورقة رسمية موقع عليها من الطرفين لا يجوز الطعن فيها ألا بالتزوير كما أن الشاهدين اللذين قدمهما المطعون ضده لم يكونا من شهود الوثيقة وقد عجز عن إحضار شاهدي الوثيقة وقد حلفت اليمين الشرعية على نفى دعواه

ولهـــــــــــــذا

قررنا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء حكم الاستئناف المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي ورد الكلفة للطاعنة

 

▸ قضية صداق فوق قضية طاعة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. قضية صــــداق

قضية صــــداق

المحكمــة العليـــا

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحيم الصائغ  

                        قاضي محكمة الاستئناف المنتدب للمحكمة العليا00000 رئيسا

صاحب الفضيلة الشيخ محمد علي إبراهيم    

                        قاضي محكمة الاستئناف المنتدب للمحكمة العليا00000 عضوا

صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرازق مختار    

                        قاضي محكمة الاستئناف المنتدب للمحكمة العليا 00000 عضوا

قضية صــــداق

قرار النقض نمرة 17/1973

الصادر في يوم 15 جمادى الأول 1393 ه- الموافق 1973,6,16

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الإجراءات – ابتداء تاريخ العلم بالحكم الغيابي – إصدار الأحكام الايجارية بواسطة محكمة الاستئناف

1) إذا تقدم الخصم في حكم غيابي لم يعلن به رسميا يعتبر تاريخ ورود عريضة الطعن ابتداء قانونيا لتاريخ العلم بالحكم

2) لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدر حكما يجازيا في القضية المستأنفة أمامها بدون ان تجرى تحقيقا مع طرفي الدعوى

3) الأوراق الرسمية حجة لا يصح الطعن فيها ألا بالتزوير ومن ذلك قسائم الزواج والطلاق

الوقائع:

الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول – هذا وبعد الاطلاع على أوراق القضية الابتدائية نمرة 190, 1972 محكمة بور تسودان الجزئية ظهر أن الطاعنة تقدمت للمحكمة الجزئية طالبة الحكم لها بمؤخر صداقها البالغ قدره خمسون جنيها على المطعون ضده وقدمت وثيقة الزواج الرسمية نمرة 44 من الدفتر 12466 عملية مأذون مدينة بور تسودان المؤرخة 1965,9,6 والذي جاء فيها أن جملة الصداق 100 جنية الحال منه خمسون جنيها والمؤجل لاقرب الاجلين خمسون جنيها وقد حلا بطلاقها منه – صادق وكيل المطعون ضده على سبق الزوجية والطلاق ودفع بأن موكله بسداد كل الصداق في وقته ثم استشير عند العقد بأن يكتب على القسيمة خمسون جنيها معجلا ومثلها مؤخرا لا قرب الاجلين فوافق على ذلك لانه لم يكن يتصور أن يحدث خلاف بينهما وعلية فلا حق لها في المطالبة أصرت المدعية على الدعوى وكلف البينة فأحضر شاهده الأول الذي شهد أن الطاعنة قد استلمت مائة جنية كصداق لها وقد كتب بالوثيقة باتفاق من الطرفين ما جاء بها وذلك تخفيفا للرسوم وعند استجوابه أن كان من الشهود الذين وقعوا على الوثيقة أجاب بالنفي – هذا وبعد تأجيلات كثيرة لإحضار الشهود تحلف المدعى علية وكذلك فاعتبر عاجزا وحلفت المدعية اليمين على نفي الإيفاء ومن ثم أصدرت المحكمة قرارها الحضوري بالاعتبار بثبوت مؤخر الصداق والأمر بالأداء وذلك في يوم 1972,9,9

2 ) وفي يوم 1972,9,10 تقدم وكيل المحكوم ضده للمحكمة الكلية طالبا استئناف الحكم الابتدائي فقيدت له القضية نمرة 66/ 1972 وفي يوم 72,9,12 وبعد أن استعرضت المحكمة ما جاء بعريضة المستأنف بمحصر القضية الابتدائية قررت إلغاء الحكم المستأنف واعادة القضية ألي محكمة الموضوع للسير فيها وتوفير الفرصة اللازمة للمستأنف ليتمكن من إثبات دعوا وبنت قرارها على أنها تصدق وكيل المستأنف في انه يتخلف عن الحضور إلي المحكمة يوم صدور الحكم ضد موكلة وثانيا أن حلف المستأنف ضدها لا يؤكد الحقيقة التي تنشدها المحكمة وتبني عليها حكمها في هذه الحالة

3) وفي يوم 1972,10,8 وتنفيذا لقرار المحكمة الكلية فتحت القضية الابتدائية وطلب من المدعى علية إحضار البينة فقدم شاهده الثاني الذي جاء بشهادته أن المبلغ المتفق علية هو مبلغ مائة جنية وخمسون جنيها ويشمل الصداق والشبكة وقد سلم هذا المبلغ الوكيل للزوجة ولا يدرى لما كتب في القسيمة خمسون مؤجلا وخمسون  معجلا كما قال انه لم يكن من شهود القسيمة ثم أجلت القضية لإحضار الشهود الذين وقعوا عليها ثم أجلت لإحضار شهود العقد وفي الجلسة المحددة قال وكيل المدعي عليه أن شهود القسيمة هم شاهدين ولا يعرف مكانهما عاجزا عن الإثبات وقد سبق فاعتبرته المحكمة عاجزا عم الإثبات وقد سبق أن حلفت المدعى عليها اليمين على نفي الإيفاء والقبض فحكمت المحكمة لها علية حضوريا بمؤخر صداقها المدعى به

4) وبتاريخ 1972,11,16 تقدم وكيل المدعى علية بعريضة طلب بها استئناف الحكم الابتدائي فقيدت له القضية نمرة 10/س 1972 ونظرها قاضي المحكمة الكلية بانفراده وذلك بتفويض من السيد وزير العدل واستعراض وقائع الدعوى الابتدائية دون أن يمثل الخصوم أمامه واخيرا اصدر قراره الذي وصفة بأنه حضوري في يوم 1972,12,14 بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه ويظهر أن المحكمة لم تعلن الطرفين بمضمون ذلك القرار

5)وبتاريخ 1973,1,30 قدمت عريضة النقض لمحكمة بور تسودان وقد طعن فيها في الحكم الصادر من المحكمة الكلية وركز في طعنه بأن القسيمة ورقة رسمية وقد وقع عليها المطعون ضده وأقر فيها بأن مؤخر الصداق خمسون جنيها كما أن الشاهدين الذين احضرهما لم يكونا من شهود القسيمة ومن جهة أخرى عجز عن الإثبات وحلفت اليمين على صداقها ودلل على ذلك بما ذكره في القضية الابتدائية

الأسبــــــاب

صدر قرار المحكمة الكلية في 1972,12,14 موصوفا بأنه حضوري وبما أن الخصوم لم يمثلوا أمام المحكمة كان ينبغي أن يوصف القرار بأنه أيجازى وان يلعنوا به وهذا لم يحصل وقد قدمت عريضة النفض في 1973,1,30 فيعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الإعلان بالحكم – وعلية فأن الطعن قدم في ميعاده القانوني وفي الموضوع فأن المحكمة الكلية ليس من حقها إلغاء الحكم بقرار أيجازى دون التحقيق مع أصحاب الشأن ومع ذلك فأن الوثيقة ورقة رسمية موقع عليها من الطرفين لا يجوز الطعن فيها ألا بالتزوير كما أن الشاهدين اللذين قدمهما المطعون ضده لم يكونا من شهود الوثيقة وقد عجز عن إحضار شاهدي الوثيقة وقد حلفت اليمين الشرعية على نفى دعواه

ولهـــــــــــــذا

قررنا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء حكم الاستئناف المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي ورد الكلفة للطاعنة

 

▸ قضية صداق فوق قضية طاعة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©