تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان / ضد / هياف أحمد سمباية

حكومة السودان / ضد / هياف أحمد سمباية

محكمة الاستئناف

القضاة:

سيادة السيد / حسين محمد حسين         قاضي محكمة الاستئناف           رئيساً

سيادة السيد / تاج السر علي عمر        قاضي محكمة الاستئناف         عضواً

سيادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة   قاضي محكمة الاستئناف         عضواً

 

حكومة السودان / ضد / هياف أحمد سمباية

م أ / أ ن ج / 499 / 73

المبادئ:

قانون استرداد الأموال المفقودة والضائعة لسنة 1924 – وجوب تعويض المشتري بحسن نية نتاج المال المفقود من حق المشتري بحسن نية – المادة 4

1- يجوز لصاحب المال المفقود استرداده من الشخص الذي اشتراه بحسن نية إذا تم العثور علي ذلك المال بعد خمس سنوات من فقدانه وقبل مضي خمسه عشرة عاما علي أن يدفع صاحب المال التعويض الذي تراه المحكمة مناسبا للمشتري بحسن نية

2- إذا كان للمال المفقود نتاج في فترة تواجده لدي المشتري بحسن نية فأن ذلك النتاج يكون من حق ذلك المشتري

الحكم:

القاضي / محمد محمود أبو قصيصة

التاريخ : 1 / 12 / 1973

    افتقد الشاكي عجلة قبل عشرة سنوات وابلغ عنها البوليس ثم وجد لدي المتهم ما أعتقد أنها بقرته المسروق وفتح بلاغا آخر قدم للمحاكمة ووجهت للمتهم تهمتان بالمخالفة هما السرقة وستلام المال المسروق وقد ذكر المتهم أنه اشتري البقرة بقسيمة وأن القسيمة فقدت منه برأت المحكمة المتهم من التهمتين وأمرت بتسليم البقرة للشاكي مقابل تعويض قدره 25 جنيه كما أمرت بأن يكون نتاج البقرة للمتهم كل ذلك تطبيقا لقانون استرداد الأموال المفقودة والضائعة

    تقدم الشاكي باستئناف للسيد قاضي المديرية الذي شطب الطلب وقد رأي أن البينة حول ملكية الشاكي للبقرة ضعيفة وأن الشاكي نال ما لا يستحق

تقدم الشاكي باستئناف آخر وهو يري أن له الحق في استعادة بقرته دون أن يدفع تعويضا

   وبالاطلاع علي محضر المحاكمة أجد أن الشاكي تعرف علي البقرة ببينة كافية فقد وجدت بالبقرة ما ذكره من أوصاف وهو الوشم في عدة مواضع مع وجود أثر كي بالنار علاجا للبقرة عند مرضها في الماضي وقدم من الشهود من أيده

والمتهم مشتر بحسن نية فقد اشتري البقرة بقسيمة وأن فقدت منه القسيمة بعد عشر سنوات وأن لم يعثر علي القسيمة وسط دفاتر السلطات فان ذلك لا يقف ضده فقد شهد رئيس حسابات مجلس ريفي اروما بان سوق المواشي يعطي للناس بعطاءات وليس هناك ضمان بأن يحضر المتعهد كل الدفاتر

وقد صدق السيد قاضي الجنايات المتهم  صوابا في رأي في شرائه للبقرة بقسيمة وقد كان المتهم نشطا في سعيه وراء الدفاتر في المكاتب بحثا عن القسيمة وهذا سلوك يقف في جانبه علي ذلك فأري ان قرار البراءة صحيح ومتي ما كان المشتري بحسن نية فأنه وجب التعويض لاستعادة البقرة حسب المادة الرابعة من قانون استعادة الأموال المسروقة والمفقودة كما أن الشاكي لا يستطيع استعادة نتاج البقرة حسب نفس المادة

لذلك أري تأييد قرارات السيد القاضي المقيم

القاضي حسين محمد حسين

التاريخ : 9 / 12 / 1973

أوافق

القاضي : سر الختم علي عمر

التاريخ : 11/12 / 1973

   أوافق وأضيف أن أساس البراءة أن المتهم في القضية مشترى حسن النية ولا يكون ذلك ألا بثبوت أن الشاكي مالك للعجلة التي أصبحت بقرة وهذا وذاك أمر ثابت أمام محكمة أول درجة ولها سلطة تقدير وزن البينات وتقييم الشهود ولا يصح زعزعة ذلك مالم يكن استخلاصها لما ارتأته استنتاجا غير معقول طبقا لمجريات الأمور العادية فيما قدم أمامها من بينات

     وعلي هذا أراني أوافق علي أن المستأنف مالك وان المتهم مشتر حسن النية وفي ذات الوقت لا أراني بمستطيع أن أتابع التسبيب الذي قال به السيد قاضي المديرية بأن تكون البقرة للمستأنف في وقت أسس سيادته علي حكم البراءة بضعف الأدلة لاثبات أن البقرة ملك للمستأنف ( الشاكي ) مما لا يستقيم معه في اعتقادي القول بتسليم البقرة للشاكي مقابل دفع تعويض

  وحيث أنه تقرر ان المستأنف مالك وأن المتهم مشتر حسن النية فان القانون الواجب الاتباع هو قانون الآمال المفقودة والضائعة لسنة 1924 في المادة 4 القاعدة الثانية ( أ ) والذي يوجب تعويض المشتري حسن النية وذلك لمضي أكثر من خمس سنوات واقل من خمسة سنة منذ ضياع العجلة أما التعويض فتحكمة الفقرة (ب) وهو تعويض معقول

أما نتاج البقرة فتحكمة المادة 5 من ذات القانون وهو بهذا للمشتري حسن النية إذ لا مجال للقول بإمكان أن تكون العجلة حين ضياعها مكانا للحمل والنتاج

 

 

▸ حكومة السودان / ضد / مريم نور الدين يحي فوق حكومة السودان / ضد / يسن محمد آدم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان / ضد / هياف أحمد سمباية

حكومة السودان / ضد / هياف أحمد سمباية

محكمة الاستئناف

القضاة:

سيادة السيد / حسين محمد حسين         قاضي محكمة الاستئناف           رئيساً

سيادة السيد / تاج السر علي عمر        قاضي محكمة الاستئناف         عضواً

سيادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة   قاضي محكمة الاستئناف         عضواً

 

حكومة السودان / ضد / هياف أحمد سمباية

م أ / أ ن ج / 499 / 73

المبادئ:

قانون استرداد الأموال المفقودة والضائعة لسنة 1924 – وجوب تعويض المشتري بحسن نية نتاج المال المفقود من حق المشتري بحسن نية – المادة 4

1- يجوز لصاحب المال المفقود استرداده من الشخص الذي اشتراه بحسن نية إذا تم العثور علي ذلك المال بعد خمس سنوات من فقدانه وقبل مضي خمسه عشرة عاما علي أن يدفع صاحب المال التعويض الذي تراه المحكمة مناسبا للمشتري بحسن نية

2- إذا كان للمال المفقود نتاج في فترة تواجده لدي المشتري بحسن نية فأن ذلك النتاج يكون من حق ذلك المشتري

الحكم:

القاضي / محمد محمود أبو قصيصة

التاريخ : 1 / 12 / 1973

    افتقد الشاكي عجلة قبل عشرة سنوات وابلغ عنها البوليس ثم وجد لدي المتهم ما أعتقد أنها بقرته المسروق وفتح بلاغا آخر قدم للمحاكمة ووجهت للمتهم تهمتان بالمخالفة هما السرقة وستلام المال المسروق وقد ذكر المتهم أنه اشتري البقرة بقسيمة وأن القسيمة فقدت منه برأت المحكمة المتهم من التهمتين وأمرت بتسليم البقرة للشاكي مقابل تعويض قدره 25 جنيه كما أمرت بأن يكون نتاج البقرة للمتهم كل ذلك تطبيقا لقانون استرداد الأموال المفقودة والضائعة

    تقدم الشاكي باستئناف للسيد قاضي المديرية الذي شطب الطلب وقد رأي أن البينة حول ملكية الشاكي للبقرة ضعيفة وأن الشاكي نال ما لا يستحق

تقدم الشاكي باستئناف آخر وهو يري أن له الحق في استعادة بقرته دون أن يدفع تعويضا

   وبالاطلاع علي محضر المحاكمة أجد أن الشاكي تعرف علي البقرة ببينة كافية فقد وجدت بالبقرة ما ذكره من أوصاف وهو الوشم في عدة مواضع مع وجود أثر كي بالنار علاجا للبقرة عند مرضها في الماضي وقدم من الشهود من أيده

والمتهم مشتر بحسن نية فقد اشتري البقرة بقسيمة وأن فقدت منه القسيمة بعد عشر سنوات وأن لم يعثر علي القسيمة وسط دفاتر السلطات فان ذلك لا يقف ضده فقد شهد رئيس حسابات مجلس ريفي اروما بان سوق المواشي يعطي للناس بعطاءات وليس هناك ضمان بأن يحضر المتعهد كل الدفاتر

وقد صدق السيد قاضي الجنايات المتهم  صوابا في رأي في شرائه للبقرة بقسيمة وقد كان المتهم نشطا في سعيه وراء الدفاتر في المكاتب بحثا عن القسيمة وهذا سلوك يقف في جانبه علي ذلك فأري ان قرار البراءة صحيح ومتي ما كان المشتري بحسن نية فأنه وجب التعويض لاستعادة البقرة حسب المادة الرابعة من قانون استعادة الأموال المسروقة والمفقودة كما أن الشاكي لا يستطيع استعادة نتاج البقرة حسب نفس المادة

لذلك أري تأييد قرارات السيد القاضي المقيم

القاضي حسين محمد حسين

التاريخ : 9 / 12 / 1973

أوافق

القاضي : سر الختم علي عمر

التاريخ : 11/12 / 1973

   أوافق وأضيف أن أساس البراءة أن المتهم في القضية مشترى حسن النية ولا يكون ذلك ألا بثبوت أن الشاكي مالك للعجلة التي أصبحت بقرة وهذا وذاك أمر ثابت أمام محكمة أول درجة ولها سلطة تقدير وزن البينات وتقييم الشهود ولا يصح زعزعة ذلك مالم يكن استخلاصها لما ارتأته استنتاجا غير معقول طبقا لمجريات الأمور العادية فيما قدم أمامها من بينات

     وعلي هذا أراني أوافق علي أن المستأنف مالك وان المتهم مشتر حسن النية وفي ذات الوقت لا أراني بمستطيع أن أتابع التسبيب الذي قال به السيد قاضي المديرية بأن تكون البقرة للمستأنف في وقت أسس سيادته علي حكم البراءة بضعف الأدلة لاثبات أن البقرة ملك للمستأنف ( الشاكي ) مما لا يستقيم معه في اعتقادي القول بتسليم البقرة للشاكي مقابل دفع تعويض

  وحيث أنه تقرر ان المستأنف مالك وأن المتهم مشتر حسن النية فان القانون الواجب الاتباع هو قانون الآمال المفقودة والضائعة لسنة 1924 في المادة 4 القاعدة الثانية ( أ ) والذي يوجب تعويض المشتري حسن النية وذلك لمضي أكثر من خمس سنوات واقل من خمسة سنة منذ ضياع العجلة أما التعويض فتحكمة الفقرة (ب) وهو تعويض معقول

أما نتاج البقرة فتحكمة المادة 5 من ذات القانون وهو بهذا للمشتري حسن النية إذ لا مجال للقول بإمكان أن تكون العجلة حين ضياعها مكانا للحمل والنتاج

 

 

▸ حكومة السودان / ضد / مريم نور الدين يحي فوق حكومة السودان / ضد / يسن محمد آدم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان / ضد / هياف أحمد سمباية

حكومة السودان / ضد / هياف أحمد سمباية

محكمة الاستئناف

القضاة:

سيادة السيد / حسين محمد حسين         قاضي محكمة الاستئناف           رئيساً

سيادة السيد / تاج السر علي عمر        قاضي محكمة الاستئناف         عضواً

سيادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة   قاضي محكمة الاستئناف         عضواً

 

حكومة السودان / ضد / هياف أحمد سمباية

م أ / أ ن ج / 499 / 73

المبادئ:

قانون استرداد الأموال المفقودة والضائعة لسنة 1924 – وجوب تعويض المشتري بحسن نية نتاج المال المفقود من حق المشتري بحسن نية – المادة 4

1- يجوز لصاحب المال المفقود استرداده من الشخص الذي اشتراه بحسن نية إذا تم العثور علي ذلك المال بعد خمس سنوات من فقدانه وقبل مضي خمسه عشرة عاما علي أن يدفع صاحب المال التعويض الذي تراه المحكمة مناسبا للمشتري بحسن نية

2- إذا كان للمال المفقود نتاج في فترة تواجده لدي المشتري بحسن نية فأن ذلك النتاج يكون من حق ذلك المشتري

الحكم:

القاضي / محمد محمود أبو قصيصة

التاريخ : 1 / 12 / 1973

    افتقد الشاكي عجلة قبل عشرة سنوات وابلغ عنها البوليس ثم وجد لدي المتهم ما أعتقد أنها بقرته المسروق وفتح بلاغا آخر قدم للمحاكمة ووجهت للمتهم تهمتان بالمخالفة هما السرقة وستلام المال المسروق وقد ذكر المتهم أنه اشتري البقرة بقسيمة وأن القسيمة فقدت منه برأت المحكمة المتهم من التهمتين وأمرت بتسليم البقرة للشاكي مقابل تعويض قدره 25 جنيه كما أمرت بأن يكون نتاج البقرة للمتهم كل ذلك تطبيقا لقانون استرداد الأموال المفقودة والضائعة

    تقدم الشاكي باستئناف للسيد قاضي المديرية الذي شطب الطلب وقد رأي أن البينة حول ملكية الشاكي للبقرة ضعيفة وأن الشاكي نال ما لا يستحق

تقدم الشاكي باستئناف آخر وهو يري أن له الحق في استعادة بقرته دون أن يدفع تعويضا

   وبالاطلاع علي محضر المحاكمة أجد أن الشاكي تعرف علي البقرة ببينة كافية فقد وجدت بالبقرة ما ذكره من أوصاف وهو الوشم في عدة مواضع مع وجود أثر كي بالنار علاجا للبقرة عند مرضها في الماضي وقدم من الشهود من أيده

والمتهم مشتر بحسن نية فقد اشتري البقرة بقسيمة وأن فقدت منه القسيمة بعد عشر سنوات وأن لم يعثر علي القسيمة وسط دفاتر السلطات فان ذلك لا يقف ضده فقد شهد رئيس حسابات مجلس ريفي اروما بان سوق المواشي يعطي للناس بعطاءات وليس هناك ضمان بأن يحضر المتعهد كل الدفاتر

وقد صدق السيد قاضي الجنايات المتهم  صوابا في رأي في شرائه للبقرة بقسيمة وقد كان المتهم نشطا في سعيه وراء الدفاتر في المكاتب بحثا عن القسيمة وهذا سلوك يقف في جانبه علي ذلك فأري ان قرار البراءة صحيح ومتي ما كان المشتري بحسن نية فأنه وجب التعويض لاستعادة البقرة حسب المادة الرابعة من قانون استعادة الأموال المسروقة والمفقودة كما أن الشاكي لا يستطيع استعادة نتاج البقرة حسب نفس المادة

لذلك أري تأييد قرارات السيد القاضي المقيم

القاضي حسين محمد حسين

التاريخ : 9 / 12 / 1973

أوافق

القاضي : سر الختم علي عمر

التاريخ : 11/12 / 1973

   أوافق وأضيف أن أساس البراءة أن المتهم في القضية مشترى حسن النية ولا يكون ذلك ألا بثبوت أن الشاكي مالك للعجلة التي أصبحت بقرة وهذا وذاك أمر ثابت أمام محكمة أول درجة ولها سلطة تقدير وزن البينات وتقييم الشهود ولا يصح زعزعة ذلك مالم يكن استخلاصها لما ارتأته استنتاجا غير معقول طبقا لمجريات الأمور العادية فيما قدم أمامها من بينات

     وعلي هذا أراني أوافق علي أن المستأنف مالك وان المتهم مشتر حسن النية وفي ذات الوقت لا أراني بمستطيع أن أتابع التسبيب الذي قال به السيد قاضي المديرية بأن تكون البقرة للمستأنف في وقت أسس سيادته علي حكم البراءة بضعف الأدلة لاثبات أن البقرة ملك للمستأنف ( الشاكي ) مما لا يستقيم معه في اعتقادي القول بتسليم البقرة للشاكي مقابل دفع تعويض

  وحيث أنه تقرر ان المستأنف مالك وأن المتهم مشتر حسن النية فان القانون الواجب الاتباع هو قانون الآمال المفقودة والضائعة لسنة 1924 في المادة 4 القاعدة الثانية ( أ ) والذي يوجب تعويض المشتري حسن النية وذلك لمضي أكثر من خمس سنوات واقل من خمسة سنة منذ ضياع العجلة أما التعويض فتحكمة الفقرة (ب) وهو تعويض معقول

أما نتاج البقرة فتحكمة المادة 5 من ذات القانون وهو بهذا للمشتري حسن النية إذ لا مجال للقول بإمكان أن تكون العجلة حين ضياعها مكانا للحمل والنتاج

 

 

▸ حكومة السودان / ضد / مريم نور الدين يحي فوق حكومة السودان / ضد / يسن محمد آدم ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©