تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1996
  4. نصر الشيخ مصطفى/ضد/ شركة الشيخ مصطفى وأولاده

نصر الشيخ مصطفى/ضد/ شركة الشيخ مصطفى وأولاده

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد / عبد الرحمن علي صالح          قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد / إبراهيم حسن محمد أحمد         قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد / محي الدين سيد طاهر            قاضي المحكمة العليا    عضواً

الأطراف:

نصر الشيخ مصطفى                   الطاعن

// ضــــــــد //

شركة الشيخ مصطفى وأولاده               المطعون ضده

النمرة:  م ع / ط م/ 716 /1996م

المبادئ:

قانون الشركات لسنة 1925م - من يحق لهم طلب تصفية الشركة - المادة 157 قانون الشركات لسنة 1925م - المساهم ممن يحق له طلب تصفية الشركة في حالة وجود أسباب - سلطة تقديرية للمحكمة

 

إن المادة 157 في ظاهرها قد حصرت الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب التصفية للدائنين للشركة ورغم أن المساهم لم يرد ضمن هؤلاء الأشخاص إلاَّ أن إمعان النظر في النص منظوراً إليه من واقع نصوص أخري كالمادة 155 التي ترسم صورة دعوي التصفية مبينة أحوالها ينبئ عن خطل هذا النظر فمن الناحية الموضوعية فإن أحوال تصفية الشركة طبقاً للمادة 155 تضمن حالات لا تصدق إلا علي المساهم كعدم إيداع التقرير الرسمي أو عدم انعقاد الاجتماع التأسيسي ( الفقرة ب) أو عدم بدء الشركة أعمالها خلال سنه من تأسيسها ( الفقرة ج) إضافة إلي أسباب أخرى عديدة أوجزتها الفقرة (و) تحت دائرة العدالة والإنصاف وهو مصطلح قابل لاستيعاب عديد من الحالات وهو خاضع في النهاية للسلطة التقديرية للمحكمة

التفسير السليم إذن هو أن المادة 157 لم تقصد حصر الأشخاص المعنيين علي سبيل الإحصاء ولم ترم إلي استبعاد المساهم وعليه فإن حق المساهم في رفع دعوي التصفية لا يمكن إنكاره بغض النظر عما إذا كانت ادعاءاته التي تسند الطلب مقبولة في ذاتها أم لا

الحكم:

القاضي :  محي الدين سيد طاهر

التاريـخ :  11 /12 / 1997م

في 14/11/1995م  شطبت محكمة المديرية بالخرطوم إيجازياً عريضة الدعوي التي رفعتها الطاعنة بغرض تصفية الشركة المطعون ضدها تعويلاً علي أن الطاعن لا يملك الصفة التي تخوله حق المطالبة بتصفية الشركة لأن المادة (157) من قانون الشركات لسنة 1925م قد حصرت أصحاب هذا الحق في الشركة نفسها أو دائنيها بما فيهم - أصحاب الديون الاحتمالية أو الملزمين بالدفع ولم يكن الطاعن واحداً من هؤلاء بقدر ما كان مجرد مساهم يملك 32% من أسهم الشركة

إستأنف الطاعن قرار شطب العريضة إيجازياً أمام محكمة الإستئناف بالخرطوم فجاء تأييدها للقرار مبنياً علي نفس السبب الذي إستندت إليه محكمة الموضوع الأمر الذي حدا بالطاعن إلي أن يرفع هذا الطعن بالنقض الذي تتلخص أسبابه في أن المرجع في تحديد الأشخاص ذوي المصلحة في إقامة دعوي التصفية هو نص المادة (155) من قانون الشركات لسنة 1925م وليس نص المادة (157) منه وبإفتراض أن النص الأخير هو الذي يحكم المسألة فإن معني الشركة الوارد بالمادة (157) يشمل الطاعن بوصفه مساهماً بالشركة كما أن شرط الدائنية متوفر فيه كمساهم يطالب بتصفية الشركة لسبب عدم إنتظام عملها وعدم توزيعها لأي أرباح منذ عام 1991م  وأخيراً فإن القضاء قد درج علي عدم إجبار المساهم علي الإستمرار في الشركة مع وجود هضم كامل لحقوقه في الشركة وفقاً لما جاء بالسابقة ( البنك السوداني للإستثمار وأخرون ضد شركة السودان لمواد البناء المحدودة م أ س / 704/1997م )

أعلن المطعون ضده بالطعن فاودع رده عليه والمتمثل في :

1 -  أن الطاعن قد خلط بين شخصية المساهم وشخصية الشركة الإعتبارية

2 -  أن المساهم ليس له حق المطالبة بتصفية الشركة وإن كان له أن يقاضيها إن كان هناك سبب وأن المادة (155) من قانون الشركات لا تنطبق علي الشركة الخاصة حيث أرسي القانون قواعد عدالة وإنصاف خاصة تقتضي إن تدار الشركة بوساطة مجلس إدارة مخول من قبل الجمعية العمومية كما أوضح الطرق القانونية الكفيلة بحفظ حقوق المساهمين وليس من بينها أن يلجأ المساهم إلي زعزعة الشركة واغتيالها عن طريق التصفية

3 -  إن المادة 157(3) من قانون الشركات قد حدد صفة من له حق المطالبة بتصفية الشركة وليس من بينهم المساهم الذي ينبغي إلا يتحقق رغبته دون رغبات المساهمين الآخرين )

أعلن الطاعن بصورة من الرد بغرض التعقيب ألا أنه لم يفعل

هذا مجمل ما عرضه الطرفان المتنازعان طعناً من جهة وتأييداً من جهة أخري للقرار محل الطعن ويمكن تناول أوجه النص عليه مقروءة مع الرد عليها فيما يلي:

أولاً : ليس هناك من وجه قانوناً للمزج بين شخصية الشركة الاعتبارية والمساهم لما ينطوي عليه ذلك من مساس ونسف لكل ما استقر وترسخ من مبدأ الفصل بين الشخصيتين وبما أصبح إرثاً لا يجوز الإخلال به ولما كان الطاعن يستند في ذلك علي واقعة اشتمال المادة (157) من قانون الشركات علي الشركة بوصفها واحداً ممن يحق لهم رفع عريضة التصفية مما يستتبع بالضرورة أن يكون للشريك نفس الحق نزولاً علي مذهبه في عدم التفريق بين الشخصيتين فإن هذا النظر يغدو بلا أساس في القانون

ثانياً :  إذا كان شرط الدائنة متوفراً بحق الطاعن مما يدخله في دائرة الذين يجوز لهم رفع دعوي التصفية فإن الدائن المقصود هو الدائن غير المساهم الذي لا يجد سبيلاً لاسترداد الدين سوي عن طريق التصفية أما الدائن المساهم فليس ممنوعاً من المطالبة برد دينه علي الشركة مما يجعل الخلاف محصوراً ومرتداً إلي إمكانية إن يطالب المساهم بتصفية الشركة أياً كان السبب سواء كان دائناً أو لم يكن لأنه إذا كان ممنوعاً عليه في الأصل إقامة مثل هذه الدعوى فإن  دائنيته للشركة لا تخوله حق تجاوز هذا القيد

ثالثاً :  لا توجد علاقة بين عدم إمكانية إجبار المساهم من الاستمرار كشريك في الشركة ودعوى التصفية لأن انحلال علاقة المساهم بالشركة لا يستوجب في كل الحالات تصفية الشركة فقد يحقق المساهم غرضه بطرق أخري كبيع أسهمه أو التنازل عنها

رابعاً :  إن السابقة التي أشار إليها الطاعن ( البنك السوداني للاستثمار /ضد/ شركة السودان لمواد البناء المحدودة المجلة القضائية 1997م ) لا تسعف دعوى الطاعن في الجزئية المعنية حيث أن أثرها قد أقتصر علي الاعتراف بحق الشريك في أن يرفع دعواه ضد الشركة في حالات محددة كاستثناء من المبدأ العام الذي أرسته السابقة الشهيرة :Foss V Horbotte من اقتصار حق القاضي في أموال إلحاق الضرر بالشركة علي الشركة وحدها ككيان مستقل عن المساهمين دون ترتيب هذا الحق للمساهمين أو لأي منهم تعزيزاً واعترافا بالشخصية الاعتبارية المستقلة للشركة

ولو كان الطاعن يقاضي الشركة المطعون ضدها لسبب هضم حق معين له أو إلحاق الضرر به كمساهم في حدود إزالة هذا الضرر استنادا إلي السابقة التي يتشبث بها ولكنه لا يقاضي الشركة إنما يطالب بتصفيتها وهو أمر مختلف تحكمه النصوص وقواعد أخري وهذا الحديث بالطبع ليس مقصوداً منه بأي حال من الأحوال إنكار أن يكون طلب التصفية في حد ذاته من وسائل إزالة الضرر - لا سيما في حالات انعدام الثقة بين الشركاء كما جرت بذلك السوابق القضائية الإنجليزية استنادا إلي قواعد العدالة والإنصاف مما يشار إليه فيما بعد ولكن المقصود هو نفي أن تكون السابقة التي أستشهد بها الطاعن معيناً أو سنداً له في هذا الشأن

خامساً :  أن احتجاج المطعون ضدها علي لسان محاميها بالمادة (70) من قانون الشركات وكذلك وبنفس القدر مكانة أوجه الدفوع الأخرى من عدم مناسبة رضوخ الاستجابة لرغبة الطاعن كمساهم فرد تنفيذاً لرغبة الآخرين  قد يشكل دفاعاً موضوعياً لدعوى التصفية ولا يصلح أساساً لمناهضة حق الطاعن في رفع الدعوى لأن هناك فرقاً شاسعاً بين مصادرة حق التقاضي ومناهضة الدعوى في موضوعها وهذا الفرق تماماً كالفرق بين حكم المادتين (155) (157) من القانون التي يدور حولهما خلاف الطرفين فالأولي قد تكفلت ببيان  أحوال التصفية من قبل المحكمة بينما نهضت الثانية بالإجراءات الشكلية لرفع الدعوى ومن بينها صفة رافعها فهل يجوز للمساهم أن يرفع مثل هذه الدعوى كما يقول الطاعن أم لا يجوز كما تقول المطعون ضدها مشايعة في ذلك محكمتي الموضوع والاستئناف

سادساً :  السؤال المثار في نهاية البند السابق قد كان بطبيعة الحال وما زال هو مقطع النزاع ومداره ولسبر غوره يجب الاستئناس بالنصوص القانونية ومن بينها المادة (157) التي عمدت محكمتا الموضوع والاستئناف الي تفسيرها بل إعمالها بكل حرفية وبمعزل عن النصوص الأخرى ومن أهمها المادة(155)

أن المادة (157) في ظاهرها قد حصرت الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب التصفية في الشركة أو أي دائن أو دائنين للشركة بما في ذلك أصحاب الديون الاحتمالية أو الملزم أم الملزمين بالدفع أم جميع هؤلاء أو من أحدهم مجتمعين أو منفردين والقراءة الحرفية لهذا النص مما قد يساعد علي استبعاد المساهم لأنه لم يرد ضمن هؤلاء الأشخاص ولكن إمعان النظر في النص منظوراً اليه من دافع نصوص أخري كالمادة (155) التي ترسم صورة دعوى التصفية مبينة أحوالها ينبئ عن خطل هذا النظر فمن الناحية الموضوعية فإن أحوال تصفية الشركة طبقاً للمادة (155) من القانون تضمن حالات لا تصدق إلاَّ علي المساهم كعدم إيداع التقرير الرسمي أو عدم انعقاد الاجتماع التأسيسي وفقاً للفقرة (ب) أو عدم بدء الشركة أعمالها خلال سنة من تأسيسها وفقاً للفقرة (ج) أو إذا انقضى عدد أعضائها عن أثنين في حالة الشركات الخاصة أو عن سبعة في حالة الشركات الأخرى ) إضافة إلي أسباب أخرى عديدة أو جزتها الفقرة (و) من المادة تقع تحت دائرة العدالة والإنصاف وهو مصطلح قابل لاستيعاب عديد من الحالات كما يعلم كل من له صلة بهذا الجانب من القانون  وهو خاضع في النهاية للسلطة التقديرية الواسعة للمحاكم  وهذا من جهة فإذا عدنا للمادة (157) نفسها فإنها قد نصت صراحة علي حق  المساهم في رفع الدعوى في فقرتها (ب) بالقول بعدم جواز تقديم عريضة التصفية لسبب عدم إيداع التقرير التأسيسي أو عدم عقد الاجتماع التأسيسي إلاَّ من أحد المساهمين  ولما كان هذا السبب من الأحوال المنصوص عليها في المادة (155) فإنه مما لا يجوز تجاهله عند النظر في حق المساهم في تقديم عريضة التصفية  لذلك فإن التفسير السليم هو أن المادة (157) لم تقصد حصر الأشخاص المعنيين علي سبيل الإحصاء أو علي الأقل لم ترم إلي استبعاد المساهم وإلاَّ لما عادت لتنص علي حقه في تقديم طلب التصفية في حالات خاصة وبناء علي ذلك فإن الدفاع المقبول في هذا الخصوص يجب أن يكون موضوعياً ومتعلقاً بنفي نشوء أي من تلك الحالات أو محاولة الاستعانة بحكم المادة (161) من القانون يحث المحكمة علي رفض طلب التصفية بدلاً من مصادرة حق المساهم في إقامة الإجراءات القضائية

سابعاً :  وأخيراً وكما تقدم فإن المحاكم وخاصة الإنجليزية منها وإعمالاً لسلطاتها التقديرية الواسعة تحت مظلة العدالة والإنصاف لأغراض إزالة الظلم والضرر بمعناهما الواسعين قد درجت علي الاستجابة لدعوى التصفية المرفوع من قبل أي مساهم متي توفرت الظروف الموضوعية لها من حيث وقوع الظلم الفادح وفقدان الثقة بين الشركاء دون أن يواجه بمصادرة حقه في اللجوء إلي المحكمة ناهيك عن رده علي أعقابه موضوعياً متي ما أثبت دعواه

وفي ظل هذا الضيم وفي إطار الأسباب التي حددتها عريضة التصفية فإن دعوي الطاعن مقبولة نظرياً ومن حيث المبدأ ويقع عليه عبء إثبات الوقائع التي يدعيها ويلاحظ في هذا السياق أن الظلم أو الضرر الذي قد يوجب المطالبة بتصفية الشركة يتصور وقوعه علي المساهم أكثر من أن يقع علي أي طرف آخر ممن جاء ذكرهم في المادة (157) وقد يثور التساؤل حول جدوى أسلوب التصفية كوسيلة لإزالة هذا الظلم أو الضرر Oppression عوضاً عن اللجوء إلي طريقة أخرى أخف وقعاً لإزالة الضرر مع الإبقاء علي الشركة قائمة لكن هذا الدفع ليس متعلقاً بحق المساهم في إقامة دعوى التصفية بقدر تعلقه بالبت فيها موضوعياً ومع ذلك فإن المراجع والسوابق القضائية الإنجليزية وهي ذات صلة وثيقة بقانون الشركات لسنة 1925م باعتبار أن قانون الشركات الإنجليزي يمثل مصدراً تاريخياً للقانون السوداني قد جرت علي جواز تصفية الشركة بناء علي طلب أحد مساهميها

The Company, or any creditor, or any member may petition the court to wind up the company on any of the grounds specified in section 222 of these grounds the ongy two which need particular mention are (e) that the cop any is unable to pay its debts, and (f) that it is just and equitable which may be useful in the event of oppression or deadlock, or if the substratum of the company has been destroyed

The petition is normally brought by a creditor, very rarely the company, but sometimes by a member

Under the I948 Act S 222 (f) the court may order the company to be wound up if it is of the opinion that what is ( just and equitable ) the courts have so ordered when satisfied that this is essential if the members or any of them are to be protected from oppression In particular they have so when the conduct of these in control suddests that they are trying to make intolerable the position of the other members so as to be able to acquire their shares on favorable terms Once again the Foss vs Harbottle rule has no application, any member (or creditor) has an individual Right to petition But a member has no loous standi to petition if the company is insolvent, while if it is solvent, to wind up it contrary to the wishes of the majority shareholders is a serious step which the courts will only take if a strong case is made out

Under S 2! any member who complains that the affairs of the company are being conducted in a manner to some part of the members ( including himself ) may petition the court which, if satisfied that the facts would justify a winding up order but that this would unduly prejudice that part of the members, may make such order as it thinks fit

) The principles of Modern Company Law LCB Gower, 3rd Ed !969 ps 583 - 595 (

ثامناً :  لما كان حق الملزمين بالدفع في رفع دعوي التصفية معترفاً به حسب ما هو مفهوم ومستمد من القرار المطعون فيه ولما كان المساهم ممن يصدق عليه هذا الوصف طبقاً لحكم المادة (149) من القانون فلا مجال لأن توصد عليه المحكمتان المعنيتان هذا الباب المفتوح علي مصراعيه من هذه الجهة والجهات الأخري التي أشير إليها سابقاً

تاسعاً :  بناءً علي كل ما تقدم في البنود السابقة فإن حق المساهم في رفع دعوي التصفية لا يمكن إنكاره أو مصادرته بغض النظر عما إذا كان إدعاءاته التي تسند الطلب مقبولة في ذاتها ومن شأنها أن تؤدي في النهاية إلي تصفية الشركة فعلياً وعليه فإن الرأي هو قبول الطعن في موضوعه ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لموالاة السير في الإجراءات بإعلان المطعون ضدها للرد علي الدعوي

 

القاضي :  عبد الرحمن علي صالح

التاريـخ :   21 / 12 / 1997م

أوافق

القاضي :  إبراهيم حسن محمد أحمد

التاريـخ : 27 /12 / 1997م

أوافق

ر

 

▸ معصرة زيوت التيتل /ضد/ شركة مروي للحلويات فوق هشام حسين صالح وآخر /ضد/ المسجل العام للأراضي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1996
  4. نصر الشيخ مصطفى/ضد/ شركة الشيخ مصطفى وأولاده

نصر الشيخ مصطفى/ضد/ شركة الشيخ مصطفى وأولاده

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد / عبد الرحمن علي صالح          قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد / إبراهيم حسن محمد أحمد         قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد / محي الدين سيد طاهر            قاضي المحكمة العليا    عضواً

الأطراف:

نصر الشيخ مصطفى                   الطاعن

// ضــــــــد //

شركة الشيخ مصطفى وأولاده               المطعون ضده

النمرة:  م ع / ط م/ 716 /1996م

المبادئ:

قانون الشركات لسنة 1925م - من يحق لهم طلب تصفية الشركة - المادة 157 قانون الشركات لسنة 1925م - المساهم ممن يحق له طلب تصفية الشركة في حالة وجود أسباب - سلطة تقديرية للمحكمة

 

إن المادة 157 في ظاهرها قد حصرت الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب التصفية للدائنين للشركة ورغم أن المساهم لم يرد ضمن هؤلاء الأشخاص إلاَّ أن إمعان النظر في النص منظوراً إليه من واقع نصوص أخري كالمادة 155 التي ترسم صورة دعوي التصفية مبينة أحوالها ينبئ عن خطل هذا النظر فمن الناحية الموضوعية فإن أحوال تصفية الشركة طبقاً للمادة 155 تضمن حالات لا تصدق إلا علي المساهم كعدم إيداع التقرير الرسمي أو عدم انعقاد الاجتماع التأسيسي ( الفقرة ب) أو عدم بدء الشركة أعمالها خلال سنه من تأسيسها ( الفقرة ج) إضافة إلي أسباب أخرى عديدة أوجزتها الفقرة (و) تحت دائرة العدالة والإنصاف وهو مصطلح قابل لاستيعاب عديد من الحالات وهو خاضع في النهاية للسلطة التقديرية للمحكمة

التفسير السليم إذن هو أن المادة 157 لم تقصد حصر الأشخاص المعنيين علي سبيل الإحصاء ولم ترم إلي استبعاد المساهم وعليه فإن حق المساهم في رفع دعوي التصفية لا يمكن إنكاره بغض النظر عما إذا كانت ادعاءاته التي تسند الطلب مقبولة في ذاتها أم لا

الحكم:

القاضي :  محي الدين سيد طاهر

التاريـخ :  11 /12 / 1997م

في 14/11/1995م  شطبت محكمة المديرية بالخرطوم إيجازياً عريضة الدعوي التي رفعتها الطاعنة بغرض تصفية الشركة المطعون ضدها تعويلاً علي أن الطاعن لا يملك الصفة التي تخوله حق المطالبة بتصفية الشركة لأن المادة (157) من قانون الشركات لسنة 1925م قد حصرت أصحاب هذا الحق في الشركة نفسها أو دائنيها بما فيهم - أصحاب الديون الاحتمالية أو الملزمين بالدفع ولم يكن الطاعن واحداً من هؤلاء بقدر ما كان مجرد مساهم يملك 32% من أسهم الشركة

إستأنف الطاعن قرار شطب العريضة إيجازياً أمام محكمة الإستئناف بالخرطوم فجاء تأييدها للقرار مبنياً علي نفس السبب الذي إستندت إليه محكمة الموضوع الأمر الذي حدا بالطاعن إلي أن يرفع هذا الطعن بالنقض الذي تتلخص أسبابه في أن المرجع في تحديد الأشخاص ذوي المصلحة في إقامة دعوي التصفية هو نص المادة (155) من قانون الشركات لسنة 1925م وليس نص المادة (157) منه وبإفتراض أن النص الأخير هو الذي يحكم المسألة فإن معني الشركة الوارد بالمادة (157) يشمل الطاعن بوصفه مساهماً بالشركة كما أن شرط الدائنية متوفر فيه كمساهم يطالب بتصفية الشركة لسبب عدم إنتظام عملها وعدم توزيعها لأي أرباح منذ عام 1991م  وأخيراً فإن القضاء قد درج علي عدم إجبار المساهم علي الإستمرار في الشركة مع وجود هضم كامل لحقوقه في الشركة وفقاً لما جاء بالسابقة ( البنك السوداني للإستثمار وأخرون ضد شركة السودان لمواد البناء المحدودة م أ س / 704/1997م )

أعلن المطعون ضده بالطعن فاودع رده عليه والمتمثل في :

1 -  أن الطاعن قد خلط بين شخصية المساهم وشخصية الشركة الإعتبارية

2 -  أن المساهم ليس له حق المطالبة بتصفية الشركة وإن كان له أن يقاضيها إن كان هناك سبب وأن المادة (155) من قانون الشركات لا تنطبق علي الشركة الخاصة حيث أرسي القانون قواعد عدالة وإنصاف خاصة تقتضي إن تدار الشركة بوساطة مجلس إدارة مخول من قبل الجمعية العمومية كما أوضح الطرق القانونية الكفيلة بحفظ حقوق المساهمين وليس من بينها أن يلجأ المساهم إلي زعزعة الشركة واغتيالها عن طريق التصفية

3 -  إن المادة 157(3) من قانون الشركات قد حدد صفة من له حق المطالبة بتصفية الشركة وليس من بينهم المساهم الذي ينبغي إلا يتحقق رغبته دون رغبات المساهمين الآخرين )

أعلن الطاعن بصورة من الرد بغرض التعقيب ألا أنه لم يفعل

هذا مجمل ما عرضه الطرفان المتنازعان طعناً من جهة وتأييداً من جهة أخري للقرار محل الطعن ويمكن تناول أوجه النص عليه مقروءة مع الرد عليها فيما يلي:

أولاً : ليس هناك من وجه قانوناً للمزج بين شخصية الشركة الاعتبارية والمساهم لما ينطوي عليه ذلك من مساس ونسف لكل ما استقر وترسخ من مبدأ الفصل بين الشخصيتين وبما أصبح إرثاً لا يجوز الإخلال به ولما كان الطاعن يستند في ذلك علي واقعة اشتمال المادة (157) من قانون الشركات علي الشركة بوصفها واحداً ممن يحق لهم رفع عريضة التصفية مما يستتبع بالضرورة أن يكون للشريك نفس الحق نزولاً علي مذهبه في عدم التفريق بين الشخصيتين فإن هذا النظر يغدو بلا أساس في القانون

ثانياً :  إذا كان شرط الدائنة متوفراً بحق الطاعن مما يدخله في دائرة الذين يجوز لهم رفع دعوي التصفية فإن الدائن المقصود هو الدائن غير المساهم الذي لا يجد سبيلاً لاسترداد الدين سوي عن طريق التصفية أما الدائن المساهم فليس ممنوعاً من المطالبة برد دينه علي الشركة مما يجعل الخلاف محصوراً ومرتداً إلي إمكانية إن يطالب المساهم بتصفية الشركة أياً كان السبب سواء كان دائناً أو لم يكن لأنه إذا كان ممنوعاً عليه في الأصل إقامة مثل هذه الدعوى فإن  دائنيته للشركة لا تخوله حق تجاوز هذا القيد

ثالثاً :  لا توجد علاقة بين عدم إمكانية إجبار المساهم من الاستمرار كشريك في الشركة ودعوى التصفية لأن انحلال علاقة المساهم بالشركة لا يستوجب في كل الحالات تصفية الشركة فقد يحقق المساهم غرضه بطرق أخري كبيع أسهمه أو التنازل عنها

رابعاً :  إن السابقة التي أشار إليها الطاعن ( البنك السوداني للاستثمار /ضد/ شركة السودان لمواد البناء المحدودة المجلة القضائية 1997م ) لا تسعف دعوى الطاعن في الجزئية المعنية حيث أن أثرها قد أقتصر علي الاعتراف بحق الشريك في أن يرفع دعواه ضد الشركة في حالات محددة كاستثناء من المبدأ العام الذي أرسته السابقة الشهيرة :Foss V Horbotte من اقتصار حق القاضي في أموال إلحاق الضرر بالشركة علي الشركة وحدها ككيان مستقل عن المساهمين دون ترتيب هذا الحق للمساهمين أو لأي منهم تعزيزاً واعترافا بالشخصية الاعتبارية المستقلة للشركة

ولو كان الطاعن يقاضي الشركة المطعون ضدها لسبب هضم حق معين له أو إلحاق الضرر به كمساهم في حدود إزالة هذا الضرر استنادا إلي السابقة التي يتشبث بها ولكنه لا يقاضي الشركة إنما يطالب بتصفيتها وهو أمر مختلف تحكمه النصوص وقواعد أخري وهذا الحديث بالطبع ليس مقصوداً منه بأي حال من الأحوال إنكار أن يكون طلب التصفية في حد ذاته من وسائل إزالة الضرر - لا سيما في حالات انعدام الثقة بين الشركاء كما جرت بذلك السوابق القضائية الإنجليزية استنادا إلي قواعد العدالة والإنصاف مما يشار إليه فيما بعد ولكن المقصود هو نفي أن تكون السابقة التي أستشهد بها الطاعن معيناً أو سنداً له في هذا الشأن

خامساً :  أن احتجاج المطعون ضدها علي لسان محاميها بالمادة (70) من قانون الشركات وكذلك وبنفس القدر مكانة أوجه الدفوع الأخرى من عدم مناسبة رضوخ الاستجابة لرغبة الطاعن كمساهم فرد تنفيذاً لرغبة الآخرين  قد يشكل دفاعاً موضوعياً لدعوى التصفية ولا يصلح أساساً لمناهضة حق الطاعن في رفع الدعوى لأن هناك فرقاً شاسعاً بين مصادرة حق التقاضي ومناهضة الدعوى في موضوعها وهذا الفرق تماماً كالفرق بين حكم المادتين (155) (157) من القانون التي يدور حولهما خلاف الطرفين فالأولي قد تكفلت ببيان  أحوال التصفية من قبل المحكمة بينما نهضت الثانية بالإجراءات الشكلية لرفع الدعوى ومن بينها صفة رافعها فهل يجوز للمساهم أن يرفع مثل هذه الدعوى كما يقول الطاعن أم لا يجوز كما تقول المطعون ضدها مشايعة في ذلك محكمتي الموضوع والاستئناف

سادساً :  السؤال المثار في نهاية البند السابق قد كان بطبيعة الحال وما زال هو مقطع النزاع ومداره ولسبر غوره يجب الاستئناس بالنصوص القانونية ومن بينها المادة (157) التي عمدت محكمتا الموضوع والاستئناف الي تفسيرها بل إعمالها بكل حرفية وبمعزل عن النصوص الأخرى ومن أهمها المادة(155)

أن المادة (157) في ظاهرها قد حصرت الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب التصفية في الشركة أو أي دائن أو دائنين للشركة بما في ذلك أصحاب الديون الاحتمالية أو الملزم أم الملزمين بالدفع أم جميع هؤلاء أو من أحدهم مجتمعين أو منفردين والقراءة الحرفية لهذا النص مما قد يساعد علي استبعاد المساهم لأنه لم يرد ضمن هؤلاء الأشخاص ولكن إمعان النظر في النص منظوراً اليه من دافع نصوص أخري كالمادة (155) التي ترسم صورة دعوى التصفية مبينة أحوالها ينبئ عن خطل هذا النظر فمن الناحية الموضوعية فإن أحوال تصفية الشركة طبقاً للمادة (155) من القانون تضمن حالات لا تصدق إلاَّ علي المساهم كعدم إيداع التقرير الرسمي أو عدم انعقاد الاجتماع التأسيسي وفقاً للفقرة (ب) أو عدم بدء الشركة أعمالها خلال سنة من تأسيسها وفقاً للفقرة (ج) أو إذا انقضى عدد أعضائها عن أثنين في حالة الشركات الخاصة أو عن سبعة في حالة الشركات الأخرى ) إضافة إلي أسباب أخرى عديدة أو جزتها الفقرة (و) من المادة تقع تحت دائرة العدالة والإنصاف وهو مصطلح قابل لاستيعاب عديد من الحالات كما يعلم كل من له صلة بهذا الجانب من القانون  وهو خاضع في النهاية للسلطة التقديرية الواسعة للمحاكم  وهذا من جهة فإذا عدنا للمادة (157) نفسها فإنها قد نصت صراحة علي حق  المساهم في رفع الدعوى في فقرتها (ب) بالقول بعدم جواز تقديم عريضة التصفية لسبب عدم إيداع التقرير التأسيسي أو عدم عقد الاجتماع التأسيسي إلاَّ من أحد المساهمين  ولما كان هذا السبب من الأحوال المنصوص عليها في المادة (155) فإنه مما لا يجوز تجاهله عند النظر في حق المساهم في تقديم عريضة التصفية  لذلك فإن التفسير السليم هو أن المادة (157) لم تقصد حصر الأشخاص المعنيين علي سبيل الإحصاء أو علي الأقل لم ترم إلي استبعاد المساهم وإلاَّ لما عادت لتنص علي حقه في تقديم طلب التصفية في حالات خاصة وبناء علي ذلك فإن الدفاع المقبول في هذا الخصوص يجب أن يكون موضوعياً ومتعلقاً بنفي نشوء أي من تلك الحالات أو محاولة الاستعانة بحكم المادة (161) من القانون يحث المحكمة علي رفض طلب التصفية بدلاً من مصادرة حق المساهم في إقامة الإجراءات القضائية

سابعاً :  وأخيراً وكما تقدم فإن المحاكم وخاصة الإنجليزية منها وإعمالاً لسلطاتها التقديرية الواسعة تحت مظلة العدالة والإنصاف لأغراض إزالة الظلم والضرر بمعناهما الواسعين قد درجت علي الاستجابة لدعوى التصفية المرفوع من قبل أي مساهم متي توفرت الظروف الموضوعية لها من حيث وقوع الظلم الفادح وفقدان الثقة بين الشركاء دون أن يواجه بمصادرة حقه في اللجوء إلي المحكمة ناهيك عن رده علي أعقابه موضوعياً متي ما أثبت دعواه

وفي ظل هذا الضيم وفي إطار الأسباب التي حددتها عريضة التصفية فإن دعوي الطاعن مقبولة نظرياً ومن حيث المبدأ ويقع عليه عبء إثبات الوقائع التي يدعيها ويلاحظ في هذا السياق أن الظلم أو الضرر الذي قد يوجب المطالبة بتصفية الشركة يتصور وقوعه علي المساهم أكثر من أن يقع علي أي طرف آخر ممن جاء ذكرهم في المادة (157) وقد يثور التساؤل حول جدوى أسلوب التصفية كوسيلة لإزالة هذا الظلم أو الضرر Oppression عوضاً عن اللجوء إلي طريقة أخرى أخف وقعاً لإزالة الضرر مع الإبقاء علي الشركة قائمة لكن هذا الدفع ليس متعلقاً بحق المساهم في إقامة دعوى التصفية بقدر تعلقه بالبت فيها موضوعياً ومع ذلك فإن المراجع والسوابق القضائية الإنجليزية وهي ذات صلة وثيقة بقانون الشركات لسنة 1925م باعتبار أن قانون الشركات الإنجليزي يمثل مصدراً تاريخياً للقانون السوداني قد جرت علي جواز تصفية الشركة بناء علي طلب أحد مساهميها

The Company, or any creditor, or any member may petition the court to wind up the company on any of the grounds specified in section 222 of these grounds the ongy two which need particular mention are (e) that the cop any is unable to pay its debts, and (f) that it is just and equitable which may be useful in the event of oppression or deadlock, or if the substratum of the company has been destroyed

The petition is normally brought by a creditor, very rarely the company, but sometimes by a member

Under the I948 Act S 222 (f) the court may order the company to be wound up if it is of the opinion that what is ( just and equitable ) the courts have so ordered when satisfied that this is essential if the members or any of them are to be protected from oppression In particular they have so when the conduct of these in control suddests that they are trying to make intolerable the position of the other members so as to be able to acquire their shares on favorable terms Once again the Foss vs Harbottle rule has no application, any member (or creditor) has an individual Right to petition But a member has no loous standi to petition if the company is insolvent, while if it is solvent, to wind up it contrary to the wishes of the majority shareholders is a serious step which the courts will only take if a strong case is made out

Under S 2! any member who complains that the affairs of the company are being conducted in a manner to some part of the members ( including himself ) may petition the court which, if satisfied that the facts would justify a winding up order but that this would unduly prejudice that part of the members, may make such order as it thinks fit

) The principles of Modern Company Law LCB Gower, 3rd Ed !969 ps 583 - 595 (

ثامناً :  لما كان حق الملزمين بالدفع في رفع دعوي التصفية معترفاً به حسب ما هو مفهوم ومستمد من القرار المطعون فيه ولما كان المساهم ممن يصدق عليه هذا الوصف طبقاً لحكم المادة (149) من القانون فلا مجال لأن توصد عليه المحكمتان المعنيتان هذا الباب المفتوح علي مصراعيه من هذه الجهة والجهات الأخري التي أشير إليها سابقاً

تاسعاً :  بناءً علي كل ما تقدم في البنود السابقة فإن حق المساهم في رفع دعوي التصفية لا يمكن إنكاره أو مصادرته بغض النظر عما إذا كان إدعاءاته التي تسند الطلب مقبولة في ذاتها ومن شأنها أن تؤدي في النهاية إلي تصفية الشركة فعلياً وعليه فإن الرأي هو قبول الطعن في موضوعه ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لموالاة السير في الإجراءات بإعلان المطعون ضدها للرد علي الدعوي

 

القاضي :  عبد الرحمن علي صالح

التاريـخ :   21 / 12 / 1997م

أوافق

القاضي :  إبراهيم حسن محمد أحمد

التاريـخ : 27 /12 / 1997م

أوافق

ر

 

▸ معصرة زيوت التيتل /ضد/ شركة مروي للحلويات فوق هشام حسين صالح وآخر /ضد/ المسجل العام للأراضي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1996
  4. نصر الشيخ مصطفى/ضد/ شركة الشيخ مصطفى وأولاده

نصر الشيخ مصطفى/ضد/ شركة الشيخ مصطفى وأولاده

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد / عبد الرحمن علي صالح          قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد / إبراهيم حسن محمد أحمد         قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد / محي الدين سيد طاهر            قاضي المحكمة العليا    عضواً

الأطراف:

نصر الشيخ مصطفى                   الطاعن

// ضــــــــد //

شركة الشيخ مصطفى وأولاده               المطعون ضده

النمرة:  م ع / ط م/ 716 /1996م

المبادئ:

قانون الشركات لسنة 1925م - من يحق لهم طلب تصفية الشركة - المادة 157 قانون الشركات لسنة 1925م - المساهم ممن يحق له طلب تصفية الشركة في حالة وجود أسباب - سلطة تقديرية للمحكمة

 

إن المادة 157 في ظاهرها قد حصرت الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب التصفية للدائنين للشركة ورغم أن المساهم لم يرد ضمن هؤلاء الأشخاص إلاَّ أن إمعان النظر في النص منظوراً إليه من واقع نصوص أخري كالمادة 155 التي ترسم صورة دعوي التصفية مبينة أحوالها ينبئ عن خطل هذا النظر فمن الناحية الموضوعية فإن أحوال تصفية الشركة طبقاً للمادة 155 تضمن حالات لا تصدق إلا علي المساهم كعدم إيداع التقرير الرسمي أو عدم انعقاد الاجتماع التأسيسي ( الفقرة ب) أو عدم بدء الشركة أعمالها خلال سنه من تأسيسها ( الفقرة ج) إضافة إلي أسباب أخرى عديدة أوجزتها الفقرة (و) تحت دائرة العدالة والإنصاف وهو مصطلح قابل لاستيعاب عديد من الحالات وهو خاضع في النهاية للسلطة التقديرية للمحكمة

التفسير السليم إذن هو أن المادة 157 لم تقصد حصر الأشخاص المعنيين علي سبيل الإحصاء ولم ترم إلي استبعاد المساهم وعليه فإن حق المساهم في رفع دعوي التصفية لا يمكن إنكاره بغض النظر عما إذا كانت ادعاءاته التي تسند الطلب مقبولة في ذاتها أم لا

الحكم:

القاضي :  محي الدين سيد طاهر

التاريـخ :  11 /12 / 1997م

في 14/11/1995م  شطبت محكمة المديرية بالخرطوم إيجازياً عريضة الدعوي التي رفعتها الطاعنة بغرض تصفية الشركة المطعون ضدها تعويلاً علي أن الطاعن لا يملك الصفة التي تخوله حق المطالبة بتصفية الشركة لأن المادة (157) من قانون الشركات لسنة 1925م قد حصرت أصحاب هذا الحق في الشركة نفسها أو دائنيها بما فيهم - أصحاب الديون الاحتمالية أو الملزمين بالدفع ولم يكن الطاعن واحداً من هؤلاء بقدر ما كان مجرد مساهم يملك 32% من أسهم الشركة

إستأنف الطاعن قرار شطب العريضة إيجازياً أمام محكمة الإستئناف بالخرطوم فجاء تأييدها للقرار مبنياً علي نفس السبب الذي إستندت إليه محكمة الموضوع الأمر الذي حدا بالطاعن إلي أن يرفع هذا الطعن بالنقض الذي تتلخص أسبابه في أن المرجع في تحديد الأشخاص ذوي المصلحة في إقامة دعوي التصفية هو نص المادة (155) من قانون الشركات لسنة 1925م وليس نص المادة (157) منه وبإفتراض أن النص الأخير هو الذي يحكم المسألة فإن معني الشركة الوارد بالمادة (157) يشمل الطاعن بوصفه مساهماً بالشركة كما أن شرط الدائنية متوفر فيه كمساهم يطالب بتصفية الشركة لسبب عدم إنتظام عملها وعدم توزيعها لأي أرباح منذ عام 1991م  وأخيراً فإن القضاء قد درج علي عدم إجبار المساهم علي الإستمرار في الشركة مع وجود هضم كامل لحقوقه في الشركة وفقاً لما جاء بالسابقة ( البنك السوداني للإستثمار وأخرون ضد شركة السودان لمواد البناء المحدودة م أ س / 704/1997م )

أعلن المطعون ضده بالطعن فاودع رده عليه والمتمثل في :

1 -  أن الطاعن قد خلط بين شخصية المساهم وشخصية الشركة الإعتبارية

2 -  أن المساهم ليس له حق المطالبة بتصفية الشركة وإن كان له أن يقاضيها إن كان هناك سبب وأن المادة (155) من قانون الشركات لا تنطبق علي الشركة الخاصة حيث أرسي القانون قواعد عدالة وإنصاف خاصة تقتضي إن تدار الشركة بوساطة مجلس إدارة مخول من قبل الجمعية العمومية كما أوضح الطرق القانونية الكفيلة بحفظ حقوق المساهمين وليس من بينها أن يلجأ المساهم إلي زعزعة الشركة واغتيالها عن طريق التصفية

3 -  إن المادة 157(3) من قانون الشركات قد حدد صفة من له حق المطالبة بتصفية الشركة وليس من بينهم المساهم الذي ينبغي إلا يتحقق رغبته دون رغبات المساهمين الآخرين )

أعلن الطاعن بصورة من الرد بغرض التعقيب ألا أنه لم يفعل

هذا مجمل ما عرضه الطرفان المتنازعان طعناً من جهة وتأييداً من جهة أخري للقرار محل الطعن ويمكن تناول أوجه النص عليه مقروءة مع الرد عليها فيما يلي:

أولاً : ليس هناك من وجه قانوناً للمزج بين شخصية الشركة الاعتبارية والمساهم لما ينطوي عليه ذلك من مساس ونسف لكل ما استقر وترسخ من مبدأ الفصل بين الشخصيتين وبما أصبح إرثاً لا يجوز الإخلال به ولما كان الطاعن يستند في ذلك علي واقعة اشتمال المادة (157) من قانون الشركات علي الشركة بوصفها واحداً ممن يحق لهم رفع عريضة التصفية مما يستتبع بالضرورة أن يكون للشريك نفس الحق نزولاً علي مذهبه في عدم التفريق بين الشخصيتين فإن هذا النظر يغدو بلا أساس في القانون

ثانياً :  إذا كان شرط الدائنة متوفراً بحق الطاعن مما يدخله في دائرة الذين يجوز لهم رفع دعوي التصفية فإن الدائن المقصود هو الدائن غير المساهم الذي لا يجد سبيلاً لاسترداد الدين سوي عن طريق التصفية أما الدائن المساهم فليس ممنوعاً من المطالبة برد دينه علي الشركة مما يجعل الخلاف محصوراً ومرتداً إلي إمكانية إن يطالب المساهم بتصفية الشركة أياً كان السبب سواء كان دائناً أو لم يكن لأنه إذا كان ممنوعاً عليه في الأصل إقامة مثل هذه الدعوى فإن  دائنيته للشركة لا تخوله حق تجاوز هذا القيد

ثالثاً :  لا توجد علاقة بين عدم إمكانية إجبار المساهم من الاستمرار كشريك في الشركة ودعوى التصفية لأن انحلال علاقة المساهم بالشركة لا يستوجب في كل الحالات تصفية الشركة فقد يحقق المساهم غرضه بطرق أخري كبيع أسهمه أو التنازل عنها

رابعاً :  إن السابقة التي أشار إليها الطاعن ( البنك السوداني للاستثمار /ضد/ شركة السودان لمواد البناء المحدودة المجلة القضائية 1997م ) لا تسعف دعوى الطاعن في الجزئية المعنية حيث أن أثرها قد أقتصر علي الاعتراف بحق الشريك في أن يرفع دعواه ضد الشركة في حالات محددة كاستثناء من المبدأ العام الذي أرسته السابقة الشهيرة :Foss V Horbotte من اقتصار حق القاضي في أموال إلحاق الضرر بالشركة علي الشركة وحدها ككيان مستقل عن المساهمين دون ترتيب هذا الحق للمساهمين أو لأي منهم تعزيزاً واعترافا بالشخصية الاعتبارية المستقلة للشركة

ولو كان الطاعن يقاضي الشركة المطعون ضدها لسبب هضم حق معين له أو إلحاق الضرر به كمساهم في حدود إزالة هذا الضرر استنادا إلي السابقة التي يتشبث بها ولكنه لا يقاضي الشركة إنما يطالب بتصفيتها وهو أمر مختلف تحكمه النصوص وقواعد أخري وهذا الحديث بالطبع ليس مقصوداً منه بأي حال من الأحوال إنكار أن يكون طلب التصفية في حد ذاته من وسائل إزالة الضرر - لا سيما في حالات انعدام الثقة بين الشركاء كما جرت بذلك السوابق القضائية الإنجليزية استنادا إلي قواعد العدالة والإنصاف مما يشار إليه فيما بعد ولكن المقصود هو نفي أن تكون السابقة التي أستشهد بها الطاعن معيناً أو سنداً له في هذا الشأن

خامساً :  أن احتجاج المطعون ضدها علي لسان محاميها بالمادة (70) من قانون الشركات وكذلك وبنفس القدر مكانة أوجه الدفوع الأخرى من عدم مناسبة رضوخ الاستجابة لرغبة الطاعن كمساهم فرد تنفيذاً لرغبة الآخرين  قد يشكل دفاعاً موضوعياً لدعوى التصفية ولا يصلح أساساً لمناهضة حق الطاعن في رفع الدعوى لأن هناك فرقاً شاسعاً بين مصادرة حق التقاضي ومناهضة الدعوى في موضوعها وهذا الفرق تماماً كالفرق بين حكم المادتين (155) (157) من القانون التي يدور حولهما خلاف الطرفين فالأولي قد تكفلت ببيان  أحوال التصفية من قبل المحكمة بينما نهضت الثانية بالإجراءات الشكلية لرفع الدعوى ومن بينها صفة رافعها فهل يجوز للمساهم أن يرفع مثل هذه الدعوى كما يقول الطاعن أم لا يجوز كما تقول المطعون ضدها مشايعة في ذلك محكمتي الموضوع والاستئناف

سادساً :  السؤال المثار في نهاية البند السابق قد كان بطبيعة الحال وما زال هو مقطع النزاع ومداره ولسبر غوره يجب الاستئناس بالنصوص القانونية ومن بينها المادة (157) التي عمدت محكمتا الموضوع والاستئناف الي تفسيرها بل إعمالها بكل حرفية وبمعزل عن النصوص الأخرى ومن أهمها المادة(155)

أن المادة (157) في ظاهرها قد حصرت الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب التصفية في الشركة أو أي دائن أو دائنين للشركة بما في ذلك أصحاب الديون الاحتمالية أو الملزم أم الملزمين بالدفع أم جميع هؤلاء أو من أحدهم مجتمعين أو منفردين والقراءة الحرفية لهذا النص مما قد يساعد علي استبعاد المساهم لأنه لم يرد ضمن هؤلاء الأشخاص ولكن إمعان النظر في النص منظوراً اليه من دافع نصوص أخري كالمادة (155) التي ترسم صورة دعوى التصفية مبينة أحوالها ينبئ عن خطل هذا النظر فمن الناحية الموضوعية فإن أحوال تصفية الشركة طبقاً للمادة (155) من القانون تضمن حالات لا تصدق إلاَّ علي المساهم كعدم إيداع التقرير الرسمي أو عدم انعقاد الاجتماع التأسيسي وفقاً للفقرة (ب) أو عدم بدء الشركة أعمالها خلال سنة من تأسيسها وفقاً للفقرة (ج) أو إذا انقضى عدد أعضائها عن أثنين في حالة الشركات الخاصة أو عن سبعة في حالة الشركات الأخرى ) إضافة إلي أسباب أخرى عديدة أو جزتها الفقرة (و) من المادة تقع تحت دائرة العدالة والإنصاف وهو مصطلح قابل لاستيعاب عديد من الحالات كما يعلم كل من له صلة بهذا الجانب من القانون  وهو خاضع في النهاية للسلطة التقديرية الواسعة للمحاكم  وهذا من جهة فإذا عدنا للمادة (157) نفسها فإنها قد نصت صراحة علي حق  المساهم في رفع الدعوى في فقرتها (ب) بالقول بعدم جواز تقديم عريضة التصفية لسبب عدم إيداع التقرير التأسيسي أو عدم عقد الاجتماع التأسيسي إلاَّ من أحد المساهمين  ولما كان هذا السبب من الأحوال المنصوص عليها في المادة (155) فإنه مما لا يجوز تجاهله عند النظر في حق المساهم في تقديم عريضة التصفية  لذلك فإن التفسير السليم هو أن المادة (157) لم تقصد حصر الأشخاص المعنيين علي سبيل الإحصاء أو علي الأقل لم ترم إلي استبعاد المساهم وإلاَّ لما عادت لتنص علي حقه في تقديم طلب التصفية في حالات خاصة وبناء علي ذلك فإن الدفاع المقبول في هذا الخصوص يجب أن يكون موضوعياً ومتعلقاً بنفي نشوء أي من تلك الحالات أو محاولة الاستعانة بحكم المادة (161) من القانون يحث المحكمة علي رفض طلب التصفية بدلاً من مصادرة حق المساهم في إقامة الإجراءات القضائية

سابعاً :  وأخيراً وكما تقدم فإن المحاكم وخاصة الإنجليزية منها وإعمالاً لسلطاتها التقديرية الواسعة تحت مظلة العدالة والإنصاف لأغراض إزالة الظلم والضرر بمعناهما الواسعين قد درجت علي الاستجابة لدعوى التصفية المرفوع من قبل أي مساهم متي توفرت الظروف الموضوعية لها من حيث وقوع الظلم الفادح وفقدان الثقة بين الشركاء دون أن يواجه بمصادرة حقه في اللجوء إلي المحكمة ناهيك عن رده علي أعقابه موضوعياً متي ما أثبت دعواه

وفي ظل هذا الضيم وفي إطار الأسباب التي حددتها عريضة التصفية فإن دعوي الطاعن مقبولة نظرياً ومن حيث المبدأ ويقع عليه عبء إثبات الوقائع التي يدعيها ويلاحظ في هذا السياق أن الظلم أو الضرر الذي قد يوجب المطالبة بتصفية الشركة يتصور وقوعه علي المساهم أكثر من أن يقع علي أي طرف آخر ممن جاء ذكرهم في المادة (157) وقد يثور التساؤل حول جدوى أسلوب التصفية كوسيلة لإزالة هذا الظلم أو الضرر Oppression عوضاً عن اللجوء إلي طريقة أخرى أخف وقعاً لإزالة الضرر مع الإبقاء علي الشركة قائمة لكن هذا الدفع ليس متعلقاً بحق المساهم في إقامة دعوى التصفية بقدر تعلقه بالبت فيها موضوعياً ومع ذلك فإن المراجع والسوابق القضائية الإنجليزية وهي ذات صلة وثيقة بقانون الشركات لسنة 1925م باعتبار أن قانون الشركات الإنجليزي يمثل مصدراً تاريخياً للقانون السوداني قد جرت علي جواز تصفية الشركة بناء علي طلب أحد مساهميها

The Company, or any creditor, or any member may petition the court to wind up the company on any of the grounds specified in section 222 of these grounds the ongy two which need particular mention are (e) that the cop any is unable to pay its debts, and (f) that it is just and equitable which may be useful in the event of oppression or deadlock, or if the substratum of the company has been destroyed

The petition is normally brought by a creditor, very rarely the company, but sometimes by a member

Under the I948 Act S 222 (f) the court may order the company to be wound up if it is of the opinion that what is ( just and equitable ) the courts have so ordered when satisfied that this is essential if the members or any of them are to be protected from oppression In particular they have so when the conduct of these in control suddests that they are trying to make intolerable the position of the other members so as to be able to acquire their shares on favorable terms Once again the Foss vs Harbottle rule has no application, any member (or creditor) has an individual Right to petition But a member has no loous standi to petition if the company is insolvent, while if it is solvent, to wind up it contrary to the wishes of the majority shareholders is a serious step which the courts will only take if a strong case is made out

Under S 2! any member who complains that the affairs of the company are being conducted in a manner to some part of the members ( including himself ) may petition the court which, if satisfied that the facts would justify a winding up order but that this would unduly prejudice that part of the members, may make such order as it thinks fit

) The principles of Modern Company Law LCB Gower, 3rd Ed !969 ps 583 - 595 (

ثامناً :  لما كان حق الملزمين بالدفع في رفع دعوي التصفية معترفاً به حسب ما هو مفهوم ومستمد من القرار المطعون فيه ولما كان المساهم ممن يصدق عليه هذا الوصف طبقاً لحكم المادة (149) من القانون فلا مجال لأن توصد عليه المحكمتان المعنيتان هذا الباب المفتوح علي مصراعيه من هذه الجهة والجهات الأخري التي أشير إليها سابقاً

تاسعاً :  بناءً علي كل ما تقدم في البنود السابقة فإن حق المساهم في رفع دعوي التصفية لا يمكن إنكاره أو مصادرته بغض النظر عما إذا كان إدعاءاته التي تسند الطلب مقبولة في ذاتها ومن شأنها أن تؤدي في النهاية إلي تصفية الشركة فعلياً وعليه فإن الرأي هو قبول الطعن في موضوعه ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لموالاة السير في الإجراءات بإعلان المطعون ضدها للرد علي الدعوي

 

القاضي :  عبد الرحمن علي صالح

التاريـخ :   21 / 12 / 1997م

أوافق

القاضي :  إبراهيم حسن محمد أحمد

التاريـخ : 27 /12 / 1997م

أوافق

ر

 

▸ معصرة زيوت التيتل /ضد/ شركة مروي للحلويات فوق هشام حسين صالح وآخر /ضد/ المسجل العام للأراضي ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©