تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
12-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. محمد أحمد دارقيل/ ضد / عمر علي عثمان

محمد أحمد دارقيل/ ضد / عمر علي عثمان

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ دفع الله الرضي               قاضي المحكمة العليا                 رئيساً

سعادة السيد/ بكري علي بلدو               قاضي المحكمة العليا بالإنابة         عضواً

سعادة السيد/ الصادق عبد الله               قاضي المحكمة العليا بالإنابة         عضواً

محمد أحمد دارقيل                 الطاعن

/ضد/

عمر علي عثمان                 المطعون ضده

م ع/ ط م/299/73

المبادئ:

قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953 – متى تكون الأجرة الأساسية إعلاناً للخاصة أو إعلاناً للكافة – المادة 4

1- إذا حددت الأجرة الأساسية في دعوى سابقة متعلقة بنفس العقار يعتبر إعلاناًً للخاصة “ Action in Personan"  وملزماًً لطرفي النزاع فقط

2-  إذا حدد الإيجار القانوني وفقاً لشروط المادة 4 من قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953 ففي تلك الحالة يكون إعلانًاً عاماًً ملزماً  “ Action in ream "

المحامون:

كمال شرقاوي                                      عن الطاعن

حامد السيد آدم ومصطفى عبد السيد                 عن المطعون ضده

الحكم:

10/9/1973:

هذه دعوى إخلاء طالب فيها المدعى والطاعن بالإخلاء على أساس متأخرات الإيجار ودفع المدعى عليه والمطعون ضده بأن الإيجار الأساسي هو عشرة جنيهات وليس عشرون جنيهاً كما يقول المدعى وأكد المدعى أن الإيجار الأساسي عشرون جنيهاً وسبق أن حددته محكمة الاستئناف في القضية رقم ق م/832/68 أصدرت محكمة الخرطوم بحري الجزئية حكماً في صالح المدعى بمتأخرات الإيجار والإخلاء وقررت المحكمة الكلية إلغاء ذلك الحكم وإعادة النظر في مسألة الأجرة الأساسية فقدم هذا الطعن بالنقض في ذلك القرار

يقول الطاعن أن محكمة الاستئناف السابقة قررت أن الإيجار القانوني عشرون جنيهاً وأن ذلك الحكم إعلان للحقيقة ولا يجوز لأي محكمة أن تعلن في دعوى لاحقة أن الإيجار الأساسي بخلاف ذلك وإلا فقدت الأحكام حجيتها وفي رده على هذا الطلب ذكر المطعون ضده أن الإيجار القانوني لم يفصل فيه الدعوى الأولى وكل ما هناك أن المدعي ادعى في تلك الدعوى إن الإيجار القانوني عشرون جنيهاً وحكم له بذلك ولم تعط الفرصة للمدعى عليه ليدحض ذلك الإدعاء وأن قرار محكمتي المديرية والاستئناف في الدعوى الأولى يدور حول السماح أو عدم السماح للمدعى عليه بتقديم بيناته

إن النقطة الهامة في هذا الطلب سواء فصل في موضوع الإيجار الأساسي في دعوى سابقة أم لم يفصل فيه هي أن مثل هذه الدعوى تعتبر دعوى ضد الشخص المدعي عليه “ action in personam" " وليست دعوى ضد الكافة “ action in rem " وأن إعلان الإيجار القانوني في هذه الحالة ليس إعلاناً للكافة وإنما هو إعلان للخاصة وملزم لطرفي النزاع , وكان قد يختلف الأمر إذا حدد الإيجار القانوني وفقاً لشروط المادة 4 من قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953 ففي تلك الحالة يكون الإعلان إعلاناً عاماً وملزماً للكافة

فالإيجار القانوني أذن حق للمستأجر قبل كل شيء ومرتبط بالعقار وأن ما قررته السوابق القضائية في هذا الشأن واضح لا غموض فيه وخير دليل على ما أقول ما قرر في قضية الطيب عثمان الحضري ضد يوسف والجاك عمران (1967) مجلة الأحكام القضائية ص (101)

وأخيراً ففي هذه الدعوى وبالنسبة للعقار موضوع النزاع بالذات اتضحت حقائق لا بد من الفصل فيها فقد حدد الإيجار القانوني في الدعوى الأولى بمبلغ عشرون جنيهاً وحدد في الدعوى الثانية بمبلغ سبعة جنيهات ونصف وأن شاهد الدفاع الذي قدم في الدعوى الثانية كان أحد شهود الإدعاء في الدعوى الأولى ثم أنكر الإدلاء بأقواله في الدعوى الأولى هذه الحقيقة وحدها تكفي لسماع أدلة جديدة حول مسألة الإيجار القانوني

يرفض الطلب وتصادر الكفالة

 

 

▸ محتوى العدد 1973 فوق محمد الأمين شعيبو وآخرون/ ضد / ورثة ناير محمد ناير ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. محمد أحمد دارقيل/ ضد / عمر علي عثمان

محمد أحمد دارقيل/ ضد / عمر علي عثمان

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ دفع الله الرضي               قاضي المحكمة العليا                 رئيساً

سعادة السيد/ بكري علي بلدو               قاضي المحكمة العليا بالإنابة         عضواً

سعادة السيد/ الصادق عبد الله               قاضي المحكمة العليا بالإنابة         عضواً

محمد أحمد دارقيل                 الطاعن

/ضد/

عمر علي عثمان                 المطعون ضده

م ع/ ط م/299/73

المبادئ:

قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953 – متى تكون الأجرة الأساسية إعلاناً للخاصة أو إعلاناً للكافة – المادة 4

1- إذا حددت الأجرة الأساسية في دعوى سابقة متعلقة بنفس العقار يعتبر إعلاناًً للخاصة “ Action in Personan"  وملزماًً لطرفي النزاع فقط

2-  إذا حدد الإيجار القانوني وفقاً لشروط المادة 4 من قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953 ففي تلك الحالة يكون إعلانًاً عاماًً ملزماً  “ Action in ream "

المحامون:

كمال شرقاوي                                      عن الطاعن

حامد السيد آدم ومصطفى عبد السيد                 عن المطعون ضده

الحكم:

10/9/1973:

هذه دعوى إخلاء طالب فيها المدعى والطاعن بالإخلاء على أساس متأخرات الإيجار ودفع المدعى عليه والمطعون ضده بأن الإيجار الأساسي هو عشرة جنيهات وليس عشرون جنيهاً كما يقول المدعى وأكد المدعى أن الإيجار الأساسي عشرون جنيهاً وسبق أن حددته محكمة الاستئناف في القضية رقم ق م/832/68 أصدرت محكمة الخرطوم بحري الجزئية حكماً في صالح المدعى بمتأخرات الإيجار والإخلاء وقررت المحكمة الكلية إلغاء ذلك الحكم وإعادة النظر في مسألة الأجرة الأساسية فقدم هذا الطعن بالنقض في ذلك القرار

يقول الطاعن أن محكمة الاستئناف السابقة قررت أن الإيجار القانوني عشرون جنيهاً وأن ذلك الحكم إعلان للحقيقة ولا يجوز لأي محكمة أن تعلن في دعوى لاحقة أن الإيجار الأساسي بخلاف ذلك وإلا فقدت الأحكام حجيتها وفي رده على هذا الطلب ذكر المطعون ضده أن الإيجار القانوني لم يفصل فيه الدعوى الأولى وكل ما هناك أن المدعي ادعى في تلك الدعوى إن الإيجار القانوني عشرون جنيهاً وحكم له بذلك ولم تعط الفرصة للمدعى عليه ليدحض ذلك الإدعاء وأن قرار محكمتي المديرية والاستئناف في الدعوى الأولى يدور حول السماح أو عدم السماح للمدعى عليه بتقديم بيناته

إن النقطة الهامة في هذا الطلب سواء فصل في موضوع الإيجار الأساسي في دعوى سابقة أم لم يفصل فيه هي أن مثل هذه الدعوى تعتبر دعوى ضد الشخص المدعي عليه “ action in personam" " وليست دعوى ضد الكافة “ action in rem " وأن إعلان الإيجار القانوني في هذه الحالة ليس إعلاناً للكافة وإنما هو إعلان للخاصة وملزم لطرفي النزاع , وكان قد يختلف الأمر إذا حدد الإيجار القانوني وفقاً لشروط المادة 4 من قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953 ففي تلك الحالة يكون الإعلان إعلاناً عاماً وملزماً للكافة

فالإيجار القانوني أذن حق للمستأجر قبل كل شيء ومرتبط بالعقار وأن ما قررته السوابق القضائية في هذا الشأن واضح لا غموض فيه وخير دليل على ما أقول ما قرر في قضية الطيب عثمان الحضري ضد يوسف والجاك عمران (1967) مجلة الأحكام القضائية ص (101)

وأخيراً ففي هذه الدعوى وبالنسبة للعقار موضوع النزاع بالذات اتضحت حقائق لا بد من الفصل فيها فقد حدد الإيجار القانوني في الدعوى الأولى بمبلغ عشرون جنيهاً وحدد في الدعوى الثانية بمبلغ سبعة جنيهات ونصف وأن شاهد الدفاع الذي قدم في الدعوى الثانية كان أحد شهود الإدعاء في الدعوى الأولى ثم أنكر الإدلاء بأقواله في الدعوى الأولى هذه الحقيقة وحدها تكفي لسماع أدلة جديدة حول مسألة الإيجار القانوني

يرفض الطلب وتصادر الكفالة

 

 

▸ محتوى العدد 1973 فوق محمد الأمين شعيبو وآخرون/ ضد / ورثة ناير محمد ناير ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. محمد أحمد دارقيل/ ضد / عمر علي عثمان

محمد أحمد دارقيل/ ضد / عمر علي عثمان

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ دفع الله الرضي               قاضي المحكمة العليا                 رئيساً

سعادة السيد/ بكري علي بلدو               قاضي المحكمة العليا بالإنابة         عضواً

سعادة السيد/ الصادق عبد الله               قاضي المحكمة العليا بالإنابة         عضواً

محمد أحمد دارقيل                 الطاعن

/ضد/

عمر علي عثمان                 المطعون ضده

م ع/ ط م/299/73

المبادئ:

قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953 – متى تكون الأجرة الأساسية إعلاناً للخاصة أو إعلاناً للكافة – المادة 4

1- إذا حددت الأجرة الأساسية في دعوى سابقة متعلقة بنفس العقار يعتبر إعلاناًً للخاصة “ Action in Personan"  وملزماًً لطرفي النزاع فقط

2-  إذا حدد الإيجار القانوني وفقاً لشروط المادة 4 من قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953 ففي تلك الحالة يكون إعلانًاً عاماًً ملزماً  “ Action in ream "

المحامون:

كمال شرقاوي                                      عن الطاعن

حامد السيد آدم ومصطفى عبد السيد                 عن المطعون ضده

الحكم:

10/9/1973:

هذه دعوى إخلاء طالب فيها المدعى والطاعن بالإخلاء على أساس متأخرات الإيجار ودفع المدعى عليه والمطعون ضده بأن الإيجار الأساسي هو عشرة جنيهات وليس عشرون جنيهاً كما يقول المدعى وأكد المدعى أن الإيجار الأساسي عشرون جنيهاً وسبق أن حددته محكمة الاستئناف في القضية رقم ق م/832/68 أصدرت محكمة الخرطوم بحري الجزئية حكماً في صالح المدعى بمتأخرات الإيجار والإخلاء وقررت المحكمة الكلية إلغاء ذلك الحكم وإعادة النظر في مسألة الأجرة الأساسية فقدم هذا الطعن بالنقض في ذلك القرار

يقول الطاعن أن محكمة الاستئناف السابقة قررت أن الإيجار القانوني عشرون جنيهاً وأن ذلك الحكم إعلان للحقيقة ولا يجوز لأي محكمة أن تعلن في دعوى لاحقة أن الإيجار الأساسي بخلاف ذلك وإلا فقدت الأحكام حجيتها وفي رده على هذا الطلب ذكر المطعون ضده أن الإيجار القانوني لم يفصل فيه الدعوى الأولى وكل ما هناك أن المدعي ادعى في تلك الدعوى إن الإيجار القانوني عشرون جنيهاً وحكم له بذلك ولم تعط الفرصة للمدعى عليه ليدحض ذلك الإدعاء وأن قرار محكمتي المديرية والاستئناف في الدعوى الأولى يدور حول السماح أو عدم السماح للمدعى عليه بتقديم بيناته

إن النقطة الهامة في هذا الطلب سواء فصل في موضوع الإيجار الأساسي في دعوى سابقة أم لم يفصل فيه هي أن مثل هذه الدعوى تعتبر دعوى ضد الشخص المدعي عليه “ action in personam" " وليست دعوى ضد الكافة “ action in rem " وأن إعلان الإيجار القانوني في هذه الحالة ليس إعلاناً للكافة وإنما هو إعلان للخاصة وملزم لطرفي النزاع , وكان قد يختلف الأمر إذا حدد الإيجار القانوني وفقاً لشروط المادة 4 من قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953 ففي تلك الحالة يكون الإعلان إعلاناً عاماً وملزماً للكافة

فالإيجار القانوني أذن حق للمستأجر قبل كل شيء ومرتبط بالعقار وأن ما قررته السوابق القضائية في هذا الشأن واضح لا غموض فيه وخير دليل على ما أقول ما قرر في قضية الطيب عثمان الحضري ضد يوسف والجاك عمران (1967) مجلة الأحكام القضائية ص (101)

وأخيراً ففي هذه الدعوى وبالنسبة للعقار موضوع النزاع بالذات اتضحت حقائق لا بد من الفصل فيها فقد حدد الإيجار القانوني في الدعوى الأولى بمبلغ عشرون جنيهاً وحدد في الدعوى الثانية بمبلغ سبعة جنيهات ونصف وأن شاهد الدفاع الذي قدم في الدعوى الثانية كان أحد شهود الإدعاء في الدعوى الأولى ثم أنكر الإدلاء بأقواله في الدعوى الأولى هذه الحقيقة وحدها تكفي لسماع أدلة جديدة حول مسألة الإيجار القانوني

يرفض الطلب وتصادر الكفالة

 

 

▸ محتوى العدد 1973 فوق محمد الأمين شعيبو وآخرون/ ضد / ورثة ناير محمد ناير ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©